Islam for all-الإسلام للجميع

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
Islam for all-الإسلام للجميع

المطلق والمقيد Aya10
Questo sito e' protetto con
Norton Safe Web


    المطلق والمقيد

    الحلاجي محمد
    الحلاجي محمد
    Servo di Allah


    Sesso : ذكر

    Numero di messaggi : 6995

    المطلق والمقيد Empty المطلق والمقيد

    مُساهمة من طرف الحلاجي محمد الخميس 21 أكتوبر - 22:05:40

    درج بعض الأصوليين على إدراج مبحث المطلق والمقيد تحت مباحث العام الخاص ، معتبرين أن المطلق نوع من العمومات، والمقيد نوع من المخصصات، وممن نهج هذا النهج: الإمام الجويني في متن الورقات، ومن المعاصرين: عبد الوهاب خلاف في كتابه: علم أصول الفقه. وسيأتي التمييز بينهما.
    تعريف المطلق والمقيد:
    · المطلق: لغة من طلقت الأسير فهو مُطلَق: إذا فككته وسرحته. والشيء المطلق الحرّ غير المقيد بشيء.
    وفي اصطلاح الأصوليين: عرّف بتعاريف عدة متقاربة. اقترح الآمدي في كتابه (الإحكام في أصول الأحكام) تعريفين، أولهما أنه عبارة عن النكرة في سياق الإثبات. وقد اعترض عليه وعلى غيره ممن جعل المطلق والنكرة سواء.
    ثانيهما: "اللفظ الدال على مدلول شائع في جنسه". ونقله الشوكاني في إرشاد الفحول قائلا: "معنى هذا: أن يكون حصة محتملة لحصص كثيرة مما يندرج تحت أمر. فيخرج من قيد الدلالة المهملاتُ [أي الألفاظ التي ليست لها دلالة في العربية، كقولنا: زكلخ مثلا] ويخرج من قيد الشيوع المعارف كلها، لما فيها من التعيين، إما شخصا، نحو: زيد وهذا، [لأنك إذا أشرت إلى أحد لم يبق مطلقا، بل معينا] أو حقيقة، نحو: الرجل [أي جنس الرجال] أو استغراقا نحو: الرجال، وكذا كل عام ولو نكرة، نحو: كل رجل ولا رجل". فكل ما ذكره الشوكاني خارج عن لفظ المطلق.
    أو: ما دل على الحقيقة بلا قيد؛ كقوله تعالى: {تحرير رقبة من قبل أن يتماسا} [المجادلة 3] فخرج بقولنا: (ما دل على الحقيقة) ؛ العام لأنه يدل على العموم لا على مطلق الحقيقة فقط. وخرج بقولنا: (بلا قيد) ؛ المقيد بقيد من القيود كالصفة وغيرها.
    · المقيد: لغة ما جعُل فيه قيد من بعيرٍ ونحوه. وفي الاصطلاح: قال الشوكاني: "اللفظ الدال لا على شائع في جنسه". الشوكاني.
    ما دل على الحقيقة بقيد؛ كقوله تعالى: {فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ}[النساء: من الآية92]
    فخرج بقولنا: "قيد" ؛ المطلق
    الفرق بين العام والخاص وبين المطلق والمقيد:
    "العام عمومه شمولي، والمطلق عمومه بدلي، والخاص خصوصيته لأفراده، والمقيد خصوصيته بدلية". يعني أن العام عمومه شمولي للأفراد، إذا قلت: (الرجال) فقد شمل كل الرجال دون استثناء، (الرقاب) دخل في ذهنك كل الرقاب، أما المطلق فإنه لا يكون الدخول فيه شموليا ولكن يكون الدخول دخول الأفراد تحت اللفظ بدليا؛ إما هذا أو هذا أو هذا أو هذا؛ فلو قلت لك مثلا أعتق الرقاب، وقلت أيضا: أعتق رقبةً، -وكانت لك عشر رقاب مثلا- لما حصل ائتمارك للأمر الأول حتى تعتق جميع الرقاب العشرة دون استثناء، يعني اعتقها جميعا، وفي الثاني تحصل استجابتك للأمر بمجرد إعتاقك لرقبة واحدة من تلك الرقاب، كيفما كان نوعها واسمها وصفتها، فأنت مخير في إعتاق أي واحدة أردت، غير ملزم بإعتاق جميعها. فالأول عام، والثاني مطلق.
    وكذلك بين الخاص والمقيد، فلو قلت: أعتق كل الرقاب المؤمنة، وقلت أعتق رقبة مؤمنة، فهمنا من الأول عموما مخصصا، أي يلزمك أن تعتق كل رقبة مؤمنة عندك، فلو كانت لك عشر منها ثمان مؤمنة، للزمك أن تعتق تلك الثمان جميعها. وفي الثاني، يلزمك إعتاق واحدة فقط من تلك الثمان، وخرج الاثنتان لأنهما ليستا مؤمنتين.
    حكم المطلق والمقيد:
    يجب العمل بالمطلق على إطلاقه، كقوله صلى الله عليه وسلم: «لا نكاح إلا بولي» فأطلق الولي ولم يقيده بأي صفة. وإذا ورد نص مقيد وجب العمل به مقيدا، كقوله تعالى في كفارة القتل الخطأ أيضا: {فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله} [النساء الآية 91]. فقيد الشهرين بصفة التتابع.
    وصور حمل المطلق على المقيد إذا وردا مستقلين أربع. اتفق على اثنتين واختلف في اثنتين.
    · الأولى: أن يتفق الحكم والسبب، فيحمل المطلق على المقيد، أي يعمل به مقيدا بالاتفاق. لأن من عادة العرب في كلامهم إذا بينوا القول في موضع أن يختصروه إذا أوردوه مرة أخرى، بترك القيود اكتفاء بالبيان في الموضع الأول.
    ومنه في القرآن {من بعد وصية يوصين بها أو دَيْنٍ} [النساء 12] وفي وضع آخر: {من بعد وصية يوصى بها أو دَيْن غير مضار} فقيد الديْن بعدم المضارة في موضع، وأطلق في موضع آخر، فيعتبر القيد في الموضعين. فالسبب هو الميراث في كلا الموضعين. والحكم هو وجوب إخراج الديْن منه. فاتحد الحكم والسبب في الموضعين.
    وكذلك قوله تعالى في سورة المائدة: {حرمت عليكم الميتة والدم} فهنا أطلق الدم، فالدم كيفما كان محرم بنص هذه الآية، وفي سورة الأنعام {قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا} فقيدت هذه الآية آية المائدة، والداعي إلى حمل الأولى على الثانية، اتحاد الحكم وهو التحريم، والسبب هو ضرر الدم.
    · الثانية: أن يختلف الحكم والسبب، واتفقوا في هذه الصورة على عدم حمل المطلق على المقيد.
    ومثاله قوله تعالى: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا}[المائدة: من الآية38] فهنا أطلق. وقوله في آية الوضوء: {فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِق}[المائدة: من الآية6] وهنا قيد. لكن الحكم مختلف، ففي الأولى قطع وفي الثانية غسل؛ والسبب مختلف أيضا، ففي الأولى معاقبة السارقة، في الثانية إرادة الصلاة، فلا تقيد الأولى بالثانية، بل تبقى على إطلاقها ويكون القطْع من الكوعِ مفصلِ الكف، والغسل إلى المرافق.
    · الثالثة: أن يتحد الحكم ويختلف السبب، واختلف في حمل المطلق على المقيد. فذهب الحنفية والمالكية وبعض الشافعية إلى أنه لا يحمل المطلق على المقيد.
    ومثلوا له بآية الظهار وهي أن يقول الرجل لامرأته أنت علي كظهر أمي، وكفارته {تحرير رقبة من قبل أن يتماسا} [المجادلة 3] فأطلق الرقبة هنا، وقيدها في كفارة القتل الخطأ {فتحرير رقبة مومنة} بسورة النساء. فالحكم متحد، هو وجوب إعتاق رقبة، والسبب مختلف، ففي الآية الأولى الظهار. وفي الثانية القتل الخطأ. فامتنع حمل المطلق على المقيد، فمن ظاهر من امرأته أعتق رقبة كيفما كانت. ومن قتل مؤمنا خطأ أعتق مؤمنة.
    · الرابعة: أن يتحد السبب ويختلف الحكم، فلا يحمل المطلق فيه على المقيد.
    وكذلك قوله تعالى في كفارة الظهار: {فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا} فقيد الصوم بكونه قبل التماس، وبكونه متتابعا، وأطلق ذلك في الإطعام، فوجب في الصيام إيقاعه متتابعا قبل الجماع، وجاز في الإطعام أن يكون متقطعا. ولا يحمل المطلق وهو الإطعام على المقيد وهو الصيام.
    ومن أمثلته قوله تعالى: {فامسحوا بوجوهكم وأيديكم} مطلقا في التيمم، وقوله في الوضوء: {فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق} فالسبب واحد وهو الإعداد للصلاة، والحكم مختلف، فالأول فيه المسح، والثاني فيه الغسل، فتعذر حمل المطلق على المقيد

      الوقت/التاريخ الآن هو الجمعة 19 أبريل - 13:57:11