Islam for all-الإسلام للجميع

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
Islam for all-الإسلام للجميع

الاستطاعة للحج و العمرة Aya10
Questo sito e' protetto con
Norton Safe Web


3 مشترك

    الاستطاعة للحج و العمرة

    الحلاجي محمد
    الحلاجي محمد
    Servo di Allah


    Sesso : ذكر

    Numero di messaggi : 6995

    الاستطاعة للحج و العمرة Empty الاستطاعة للحج و العمرة

    مُساهمة من طرف الحلاجي محمد الجمعة 14 أكتوبر - 7:58:11

    هل يؤجل الحج بسبب مرض امرأته؟
    السؤال :
    زوجي رجل أعمال، بما يعني أن عليه الكثير من المسئوليات، ولكن لديه أيضاً
    شريكه الذي يمكن أن يحل محله ما لو أراد ان يذهب لأداء فريضة الحج.
    لكن هناك قضية أخرى وهي أني حامل وسأضع حملي قبل موسم الحج بستة أسابيع،
    والمشكلة هي أني أعاني من بعض الألام في المفاصل مما يحد من قدرتي على
    الحركة ، وسيزداد الوضع سوءاً طبعاً بعد الولادة، ولا يوجد لدي أحد من
    عائلتي يمكن أن يقف الى جانبي ويعتني بالأولاد في هذا الظرف إلا زوجي..
    وبالتالي أرى أنه من الأفضل أن يؤجل الحج الى العام القادم.. فهل هذا عذر
    صحيح؟


    الجواب :
    الحمد لله
    أولاً :
    الواجب على المسلم متى كانت عنده الاستطاعة أن يبادر لأداء فريضة الحج، لقول النبي
    صلى الله عليه وسلم : ( تَعَجَّلُوا إِلَى الْحَجِّ - يَعْنِي الْفَرِيضَةَ -
    فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَا يَدْرِي مَا يَعْرِضُ لَهُ ) رواه أحمد (2721) وصححه
    الألباني في الإرواء (990). وقوله صلى الله عليه وسلم: ( مَنْ أَرَادَ الْحَجَّ
    فَلْيَتَعَجَّلْ ) حسنه الألباني في صحيح أبي داود (1524).
    ثانياً :
    إذا كانت المرأة تتضرر بسفر زوجها إلى الحج لأداء الفريضة، ضرراً محققاً لا توهماً،
    جاز للزوج في هذه الحال تأخير الحج إلى العام التالي ، لقوله تعالى : (وَلِلَّهِ
    عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا) ومع الخوف على
    أهله فهو غير مستطيع .


    ولكن .. إذا أمكن الزوج أن يترك عندها امرأة من أقاربه
    أو خادمة تساعدها ، فعليه أن يسافر إلى الحج ، ولا يطيل المقام في مكة بعد الحج .
    فإن لم يمكن هذا وكانت زوجته تحتاج إلى وجوده معها فلا حرج عليه من تأجيل الحج ،
    ويكون معذوراً .
    والله أعلم




    الإسلام سؤال وجواب
    الحلاجي محمد
    الحلاجي محمد
    Servo di Allah


    Sesso : ذكر

    Numero di messaggi : 6995

    الاستطاعة للحج و العمرة Empty يريد استخدام المنحة الدراسية في الذهاب إلى الحج

    مُساهمة من طرف الحلاجي محمد الجمعة 14 أكتوبر - 8:00:10

    يريد استخدام المنحة الدراسية في الذهاب إلى الحج

    تم منح طالب جامعى منحة إعانة ومنحة دراسية تزيد عن
    3000$ فهل يجوز له بدلا من استخدامها فى الإنفاق على الدراسة الجامعية أن
    يأخذ قرضا طلابيا لمدة عام ثم يستخدم الإعانة والمنحة للذهاب للحج ؟


    الجواب :
    الحمد لله
    إن كانت الجامعة ، أو الجهة المانحة لهذه الإعانة ، تشترط صرفها فيما يتعلق بأمر
    الدراسة : وجب عليه الالتزام بهذا الشرط ، وعدم إنفاقها في غيره ، ولو كان للحج .

    وإن كان المانح لهذه الإعانة لا يشترط ذلك ، بل يعطيها له بوصفه طالبا ، فقد تملكها
    هو على الوجه الذي يستحقها به ، وله أن ينفقها فيما شاء من المباحات ، أو يدخرها
    للحج ، ويأخذ قرضا طلابيا لينفق منه .
    على أنه يتشرط في هذا القرض ألا يكون ربويا ، يدفع فيه أكثر مما أخذ ، حتى ولو كانت
    الزيادة فيه نسبة ضئيلة جدا ، فهي من الربا المحرم .
    على أننا لا ننصح السائل بأن لا يدخل في الدين ، ولو بقصد الحج ، بل لا يجوز له أن
    يدخل في الدين ابتداء إذا لم يكن عنده وفاؤه ، ولا يرجو سداده .
    فإن كان يرجو الوفاء ، فلا حرج عليه فيه ، متى كان خاليا من الربا ، وإن كان الأولى
    بالمرء أن لا يحمل نفسه الدين ، متى وجد إلى ذلك سبيلا .
    وينظر جواب السؤال رقم (3974)، ورقم(81465).

    والله أعلم .




    الإسلام سؤال وجواب
    الحلاجي محمد
    الحلاجي محمد
    Servo di Allah


    Sesso : ذكر

    Numero di messaggi : 6995

    الاستطاعة للحج و العمرة Empty هل رفض صاحب العمل إعطاء الموظف إجازة للحج يُعدُّ عذراً له لتأخير الحج ؟

    مُساهمة من طرف الحلاجي محمد الجمعة 14 أكتوبر - 8:01:56

    هل رفض صاحب العمل إعطاء الموظف إجازة للحج يُعدُّ عذراً له لتأخير الحج ؟

    السؤال:
    في فترة الحج يكون عندنا ضغط في العمل ولا يَسمح لي صاحب العمل بالسفر ،
    وإن ذهبت دون موافقته يكون الظن الراجح فقدان مكان عملي ، فهل هذا عذر
    لتأخير أداء فريضة الحج حتى ييسر الله لي وما أظن الأمر سيكون ببعيد إن شاء
    الله ؟ .

    الجواب :
    الحمد لله
    الراجح من أقوال العلماء أن الحج يجب على القادر على الفور ، ولا يجوز له تأخير
    أداء هذا الركن العظيم من أركان الإسلام ، وقد بينَّا هذا في جواب السؤال رقم (
    41702 ) فلينظر .

    وقد يمتلك المسلم الزاد والراحلة ويأمن الطريق لكن
    تمنعه موانع من الذهاب للحج ، فمثل هذا لا شك أنه معذور ، كأن يكون بجانب زوجة
    مريضة أو أب يحتضر ، وكأن تحدد الدولة أعداداً معينة لأداء الحج فلا يكون له نصيب
    بسبب عدم خروجه في القرعة أو عدم تناسب عمره مع السن المطلوب ، وغير ذلك من الأسباب
    المشروعة التي يكون معها تأخير أداء الحج على من ملك الزاد والراحلة وأمن الطريق .
    وعليه : فيكون أولئك المعذورون ممن لا يستطيعون إلى الحج سبيلاً .

    والذي يظهر لنا أن عدم إعطاء الموظف – في القطاع العام
    أو الخاص – إجازة للذهاب إلى الحج يكون عذراً لذلك الموظف ، ولا يلزمه الخروج من
    الوظيفة – إن كانت حلالاً - ، على أن يُحاول الموظف التقديم للحج كل عام ، وأن يبذل
    ما يستطيع من جهد لأداء نسك الحج ، حتى لو كان ذلك بأخذه إجازة من غير راتب إن كان
    ذلك لا يؤثر على نفقته على أهله .
    سئل علماء اللجنة الدائمة :
    أرغب العمرة في رمضان متمتعاً بها إلى الحج ! ما الذي يترتب علينا حتى الحج ؟ وأنا
    موظف ولا أستطيع مغادرة العمل إلا بإجازة الحج ، وإجازة العمرة في رمضان ، هل يجوز
    السفر من منطقة إلى أخرى ؟ .
    فأجابوا :
    أولاً : العمرة في رمضان رغَّب فيها النبي صلى الله عليه وسلم ، ولكنها ليست العمرة
    التي يتمتع بها إلى الحج ، بل التي يتمتع بها إلى الحج هي التي يؤتى بها في أشهر
    الحج ، وهي : شوال ، وذو القعدة ، والعشر الأولى من ذي الحجة ، ثم يحج من عامه .

    ثانياً : إذا كان الواقع ما ذُكر من أنك لا تستطيع مغادرة العمل للحج أو العمرة :
    فلا يجوز لك ترك العمل إلا بإذن مرجعك .
    الشيخ عبد العزيز بن باز ، الشيخ عبد الرزاق عفيفي ، الشيخ عبد الله بن غديان ،
    الشيخ عبد الله بن قعود .
    " فتاوى اللجنة الدائمة " ( 11 / 163 ، 164 ) .
    وقال الشيخ محمد بن صالح العثيمين – رحمه الله - :
    الرجل إذا كان لا يستطيع أن يحج بناءً على وظيفته : فإنه لا شيء عليه ؛ لأنه لم
    يستطع إليه سبيلاً ، لكن أنا أسمع كثيراً ما يذهب الإخوان من أفراد الجنود أو غيرهم
    إلى مكة مندوبين ، وإذا دخل وقت الحج أذنوا لهم في الحج ، فإذا أذنوا لك : فحُجَّ
    ولا شيء عليك ، أما إذا لم يأذنوا : فأنت غير مستطيع ، ولا حج عليك .
    " لقاء الباب المفتوح " ( 92 / السؤال 8 ) .
    وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
    " لم أحضر إلى هذه البلاد إلا من أجل الحج، وأخشى أن لا يوافق من أقوم بالعمل عنده
    بأدائي لهذه الفريضة، وأنا الآن في السعودية وعلى بعد مسافة قليلة من مناسك الحج،
    وأتمنى أن يهدي الله كفيلي وأن يوافق على حجي، ولكن إذا لم يوافق على الحج فهل أكون
    بنيتي قد أديت الفريضة أم لا، لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إنما الأعمال
    بالنيات، وإنما لكل امرىء ما نوى" ، وهل هذا يعتبر من الاستطاعة أرجو التوضيح، وحث
    إخواننا الكفلاء على تمكين من عندهم من حج بيت الله الحرام؟" .
    فأجاب رحمه الله :
    " نحن نتمنى لكل إخواننا الكفلاء أن يهديهم الله عز وجل وأن يرخصوا لإخوانهم الذين
    يعملون عندهم بأداء فريضة الحج، لأن هذا من باب التعاون على البر والتقوى، وقد أمر
    الله بذلك، فقال تعالى: ( وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا
    تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ
    شَدِيدُ الْعِقَابِ ) المائدة/2 ، ولأن هذا قد يكون سبباً للبركة في أعمالهم
    وأرزاقهم، لأن هذه الأيام العشرة إذا تعطل العمل عنده فإن الله قد ينزل له البركة
    فيما بقي من العمل، ويحصل على خير كثير، فإن تيسر هذا فهو المطلوب، وهو الذي نرجوه
    من إخواننا الكفلاء .
    وإن لم يتيسر فإن هذا العامل لا يعتبر مستطيعاً، فيسقط عنه الحج، لأن الله تعالى
    قال: ( مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ) آل عمران/97 ؛ وهذا لم يستطع.
    وأما قول السائل: هل يكون كالذي حج؟ فالجواب: لا ؛ لكنه يسقط عنه الحج حتى يستطيع،
    وهو لو مات قبل أن يتمكن من الحج فإنه يموت غير عاص لله، لأنه لا يجب الحج إلا
    بالاستطاعة " انتهى .
    "مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين" (21/62) .

    والله أعلم




    الإسلام سؤال وجواب
    الحلاجي محمد
    الحلاجي محمد
    Servo di Allah


    Sesso : ذكر

    Numero di messaggi : 6995

    الاستطاعة للحج و العمرة Empty هل ينتظر حج القرعة الأقل تكلفة أم يحج بتكاليف أعلى في وقته الحالي ؟

    مُساهمة من طرف الحلاجي محمد الجمعة 14 أكتوبر - 8:03:57

    السؤال:

    أدَّخر مبلغاً للحج منذ أعوام ، ولكن هذا المبلغ في حدود حج القرعة ، هناك
    استغلال من قبَل شركات السياحة ليصبح الحج السياحي بمصر ضعف حج القرعة ،
    يوجد استطاعة بتوفير الفَرق على حساب بعض المتطلبات المستقبلية ، وإن كانت
    غير أساسية ، فهل لي أن أنتظر حج القرعة ، لإحساسي بالاستغلال من قبَل تلك
    الشركات ؟





    الجواب :
    الحمد لله
    أولاً:
    الحج من أركان الإسلام العملية ، وقد أوجبه الله تعالى على المستطيع مرة في العمر ،
    قال تعالى ( وَلِلّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ
    سَبِيلاً وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ الله غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ ) آل عمران/ 97 .
    وهو واجب على الفور ، على الصحيح من أقوال العلماء ، وهو قول الجمهور ، فهو قول أبي
    حنيفة ومالك في المشهور عنه ، وهو أظهر الروايتين عن أحمد ، وهو قول أبي يوسف من
    الحنفية ، والمزني من الشافعية ، وهو قول داود الظاهري ، وبه يقول طائفة من علمائنا
    المعاصرين ، كما سبق بيان ذلك في جواب السؤال رقم (
    41702 ) .

    ثانياً:
    إنما يجب الحج على المستطيع ، وهو الذي يكون صحيح البدن ، ويملك من المال الزائد عن
    نفقاته الأصلية ونفقات أهله ، ما يستطيع به السفر والرجوع من حجه .
    ولينظر جواب السؤال رقم ( 5261 ) .
    وقد لا يستطيع الغني صحيح البدن في زمننا هذا الذهاب إلى مكة المكرمة لأداء فريضة
    الحج ، لما اتفق عليه من سفر عدد محدد من كل بلد ، وقد ذهبت بعض الدول لاعتماد
    طريقة الأقدم في الميلاد ، ودول أخرى ذهبت لاعتماد طريقة القرعة ، فصار هذا الأمر
    داخلاً في الاستطاعة الشرعية ، فمن لم يكن سنُّه يؤهله للحج على حسب ترتيب بلده ،
    أو لم يظهر اسمه في القرعة : لا يعدُّ مستطيعاً ، إلا أن يملك وسيلة أخرى مباحة لا
    يأخذ بها حق غيره فيكون حينئذٍ من المستطيعين .

    ثالثاً:
    وعليه : فإذا كان الأخ السائل ليس عنده قدرة مادية للحج السياحي : فلا يعدُّ
    مستطيعاً ، وأما إن كان يملك من المال ما يستطيع دفعه لذلك النوع من السفر السياحي
    ، دون أن يؤثِّر في نفقة من تلزمه نفقتهم من أهله وغيرهم : فالذي يظهر أنه مستطيع ،
    ويجب عليه اختيار الحج المتيسر له الآن لأداء فريضة الحج .
    ثم إن هذا هو أنسب له من انتظار حج القرعة من وجوه أخرى - عدا احتمال وفاته - ،
    منها :
    1. أنه الآن مستطيع بدنياً ، وقد يظهر اسمه في القرعة في وقت لا يكون حينها مستطيعاً
    السفر ببدنه .
    2. أنه قد تأتيه مشكلات وموانع تحول بينه وبين ذهابه للحج ، لا سيما وظهور اسمه في
    القرعة ليس أمرا مقطوعا ، وليس هناك دور ، أو نوبة ، تأتي على كل المتقدمين ، بل قد
    يمر عليه الزمان الطويل دون أن يصيبه الدور .
    ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتعجل للحج ، وأخبر أنه قد تحصل موانع تمنع
    القادر الآن من القدرة لاحقاً .
    عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
    وَسَلَّمَ : ( مَنْ أَرَادَ الْحَجَّ فَلْيَتَعَجَّلْ ) .
    رواه أبو داود ( 1732 ) وحسنه الألباني في " صحيح أبي داود " .
    وبيَّن بعض الحكَم من هذا التعجل فقال : ( مَنْ أَرَادَ الْحَجَّ فَلْيَتَعَجَّلْ
    فَإِنَّهُ قَدْ يَمْرَضُ الْمَرِيضُ وَتَضِلُّ الضَّالَّةُ وَتَعْرِضُ الْحَاجَةُ )
    رواه ابن ماجه ( 2883 ) وحسَّنه الألباني في " صحيح ابن ماجه " .
    3. أن حج القرعة قد تصل تكاليفه لاحقاً إلى حد الحج السياحي الآن ، والناظر في هذا
    الأمر في دول العالَم يجده واقعيّاً ، فلا تزال تكاليف الحج تزداد عاماً بعد آخر .


    لذلك كله : نرى أن على الأخ السائل التعجل في الذهاب إلى مكة المكرمة
    لأداء فريضة الحج عن طريق " الحج السياحي " إذا كان يملك من القدرة المالية ما
    يستطيع دفعه في ذلك النوع من السفر ، من غير أن يؤثر على نفقة أهله وأولاده ومن
    تلزمه نفقتهم ؛ لأنه ـ حينئذ ـ من المستطيعين للحج .

    والله أعلم








    موقع الإسلام سؤال وجواب
    الحلاجي محمد
    الحلاجي محمد
    Servo di Allah


    Sesso : ذكر

    Numero di messaggi : 6995

    الاستطاعة للحج و العمرة Empty الحج بمال أصله من قرض ربوي

    مُساهمة من طرف الحلاجي محمد الجمعة 14 أكتوبر - 8:07:50

    الحج بمال أصله من قرض ربوي

    قبل مدة أخذت قرضا من أحد البنوك الربوية قصد شراء
    سيارة ، ولكني الآن ندمت على ذلك العمل الربوي وتبت إلى الله عز وجل أسأله
    أن يتقبل توبتي . والآن بعت تلك السيارة . ونويت الذهاب إلى الحج هذا العام
    ، ولا أملك نقودا ، هل يجوز لي الحج بثمنها؟
    علما أني لا زلت أسدد أقساط الدين الربوي للبنك من راتبي الشهري - حيث يتم
    اقتطاع أقساط الدين من الأجرة الشهرية مباشرة قبل توصلي بها بأيام - ولا
    أملك سواه . أرشدوني جزاكم الله خيرا .


    الجواب :
    الحمد لله
    لا يجوز التعامل بالربا قرضا أو إقراضا ، وعلى من ابتلي بذلك أن يتوب إلى الله
    تعالى بالإقلاع عن الذنب ، والندم عليه ، والعزم على عدم العود .
    والقرض الربوي - مع حرمته وشناعته - يفيد الملك على الصحيح ، فيكون المال المقترض
    ملكا لك ، تنتفع به فيما شئت من المباح كشراء سيارة وغيرها .
    وينظر : "المنفعة في القرض" لعبد الله بن محمد العمراني، ص 245- 254 .


    وعليه ؛ فيجوز أن تحج بما
    معك من المال ، مع التوبة من الربا كما ذكرت ، ولا يضرك وجود الأقساط واستمرارك في
    سدادها .
    ولا حرج في الحج مع وجود الدين ، إذا كان الدين مؤجلا ، أو مقسطا ، وأنت قادر على
    الوفاء به في وقته ، وينظر جواب السؤال رقم (3974)
    ورقم (4241) .
    نسأل الله لنا ولك التوفيق والسداد .
    والله أعلم .




    الإسلام سؤال وجواب
    الحلاجي محمد
    الحلاجي محمد
    Servo di Allah


    Sesso : ذكر

    Numero di messaggi : 6995

    الاستطاعة للحج و العمرة Empty هل يحج الفريضة ، أم يتصدق بالمال على جاره الفقير ؟

    مُساهمة من طرف الحلاجي محمد الجمعة 14 أكتوبر - 8:09:44

    هل يحج الفريضة ، أم يتصدق بالمال على جاره الفقير ؟

    إذا كان الحج فرضا علي ، وأنا على وشك رحلة الحج ،
    ولكن جارى لا يجد قوت يومه : هل من الأفضل أن أحج أم أعطي فلوس الحج لجاري
    الفقير وأؤجل الحج إلى السنوات القادمة ؟ شكرا



    الجواب :



    الحمد لله


    ذهب
    جمهور أهل العلم إلى أن الحج واجب على الفور على كل مستطيع .


    قال
    ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (3/212) :


    "
    من وجب عليه الحج , وأمكنه فعله , وجب عليه على الفور , ولم يجز له تأخيره . وبهذا
    قال أبو حنيفة ومالك ، لقول الله تعالى : ( وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ
    الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ
    غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ ) آل عمران/97 " انتهى .



    والاستطاعة هي القدرة البدنية والمالية :


    جاء
    في فتاوى اللجنة الدائمة (11/30) :


    "
    الاستطاعة بالنسبة للحج أن يكون صحيح البدن ، وأن يملك من المواصلات ما يصل به إلى
    بيت الله الحرام ، من طائرة أو سيارة أو دابة ، أو أجرة ذلك بحسب حاله ، وأن يملك
    زاداً يكفيه ذهاباً وإياباً ، على أن يكون ذلك زائداً عن نفقات من تلزمه نفقته حتى
    يرجع من حجه ، وأن يكون مع المرأة زوج أو محرم لها حتى في سفرها للحج أو العمرة "
    انتهى .



    وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :


    "
    والاستطاعة نوعان : استطاعة بالبدن ، واستطاعة بالمال ، فالاستطاعة بالمال شرط
    للوجوب ، والاستطاعة بالبدن شرط للأداء " انتهى .



    "اللقاء الشهري" (1 / 391) .






    وحيث إنك مستطيع فقد وجب عليك الحج وجوبا عينيا ، فهو مقدم على التصدق على جارك
    الفقير ؛ لأنه ممن لا تلزمك نفقته ، وصدقتك عليه ـ والحالة هذه ـ هي من باب التطوع
    والنفل ، والفرض مقدم على التطوع .


    قال
    شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :


    "
    والحج على الوجه المشروع أفضل من الصدقة التي ليست بواجبة .



    وأما إن كان له أقارب محاويج ، أو هناك فقراء تضطرهم الحاجة إلى نفقة : فالصدقة
    عليهم أفضل .


    أما
    إذا كان كلاهما تطوعا فالحج أفضل ، لأنه عبادة بدنية ومالية " انتهى .



    "الاختيارات" (116) .



    والله تعالى أعلم .



    راجع جواب السؤال رقم : (83191)
    ، (106555)





    الإسلام سؤال وجواب
    الحلاجي محمد
    الحلاجي محمد
    Servo di Allah


    Sesso : ذكر

    Numero di messaggi : 6995

    الاستطاعة للحج و العمرة Empty هل يحج عن أبيه المتوفى الذي كان قد حج ، أم عن أمه المسنّة التي لم تحج بعد ؟

    مُساهمة من طرف الحلاجي محمد الجمعة 14 أكتوبر - 8:11:55

    هل يحج عن أبيه المتوفى الذي كان قد حج ، أم عن أمه المسنّة التي لم تحج بعد ؟

    السؤال :
    قد أديت فريضة الحج والحمد لله العام الماضي .
    وأمى لم تحج وتبلغ من السن ما يزيد عن 65 عام وصحتها وظروف مصر لا تساعدها
    على الحج ، وأبى توفي هذا العام عن عمر 80 عام وقد سبق له الحج من 20 عام.
    هل الأفضل أن أحج لأبي وأنا أرغب له في مغفرة من الله سريعة ، ولا أحب أن
    أنتظر للعام القادم أم أحج لأمي التي لم يسبق لها الحج؟
    وهل لابد أن آخذ من مالها مصاريف الحج؟ أم يجوز أن أدفع لها علما أن أمي
    معها ما يكفى من المال .
    وقد طلبت من أمي أن تمنحني رضاها في الدنيا والآخرة ولا يتبعه سخط أبدا وأن
    يشهد عليها إخوتي ، علما أني أسعى داما للحصول على رضاها .



    الجواب :



    الحمد لله


    إذا
    كانت والدتك عاجزة عن الحج بنفسها عجزاً لا يُرجى زواله ، ومعها من المال ما يكفي
    للحج ، فعليها أن تنيب من يحج عنها ، فإذا تبرعت أنت بالحج عنها فذلك من برها ، ولا
    يشترط أن تكون مصاريف الحج من مالها .



    وانظر جواب السؤال رقم (36841)
    .


    أما
    حجك هذا العام تجعله عن أبيك أو عن أمك؟



    فالجواب : تجعله عن أمك ، وذلك لسببين :


    1-
    أن الحج عن الأم فريضة ، لأنها لم يسبق لها الحج ، والحج عن أبيك نافلة ، والفرض
    مقدم على النافلة .


    2-
    أنه إذا حصل تعارض بين حق الأم وحق الأب ، فالمقدم هو حق الأم ، وذلك لأن لها من
    البر ثلاثة أضعاف ما للأب ، ويدل على هذا ما رواه البخاري (5971) ومسلم (2548) عَنْ
    أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ
    اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، مَنْ
    أَحَقُّ النَّاسِ بِحُسْنِ صَحَابَتِي ؟ قَالَ : أُمُّكَ . قَالَ : ثُمَّ مَنْ ؟
    قَالَ : ثُمَّ أُمُّكَ . قَالَ : ثُمَّ مَنْ ؟ قَالَ : ثُمَّ أُمُّكَ . قَالَ :
    ثُمَّ مَنْ ؟ قَالَ : ثُمَّ أَبُوكَ .



    "قَالَ الْقُرْطُبِيّ : الْمُرَاد : أَنَّ الأُمّ تَسْتَحِقّ عَلَى الْوَلَد
    الْحَظّ الأَوْفَر مِنْ الْبِرّ , وَتُقَدَّمَ فِي ذَلِكَ عَلَى حَقّ الأَب عِنْد
    الْمُزَاحَمَة .



    وَقَالَ عِيَاض : وَذَهَبَ الْجُمْهُور إِلَى أَنَّ الأُمّ تَفْضُل فِي الْبِرّ
    عَلَى الأَب , وَقِيلَ : يَكُون بِرّهمَا سَوَاء , وَالصَّوَاب الأَوَّل" انتهى من
    "فتح الباري" (10/402) .






    وقولك : "طلبت من أمي أن تمنحني رضاها في الدنيا والآخرة ولا يتبعه سخط أبدا"
    وأشهدت إخوتك على ذلك .



    فكونك تطلب رضاها في الدنيا فترضى عنك فهذا جيد لا بأس به ، أما طلبك رضاها في
    الآخرة فهذا شيء لا سبيل إليه في الدنيا ، ولا تستطيع هي أن تقطع به .


    فإن
    الآخرة غيب ، لا يستطيع أحد أن يقطع في شأنها بشيء .



    فاستمر في إرضائها وبرها حتى تنال رضاها .



    وأما والدك ، فدعاؤك له خير من الحج عنه ، فأكثر من الدعاء له (وَقُلْ رَّبِّ
    ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيراً) .



    والله أعلم

    الإسلام سؤال وجواب
    الحلاجي محمد
    الحلاجي محمد
    Servo di Allah


    Sesso : ذكر

    Numero di messaggi : 6995

    الاستطاعة للحج و العمرة Empty يريد أن يحج بمال استلمه من جمعية مع أصحابه

    مُساهمة من طرف الحلاجي محمد الجمعة 14 أكتوبر - 8:13:28

    يريد أن يحج بمال استلمه من جمعية مع أصحابه

    السؤال :
    نرغب في أداء فريضة الحج لهذا العام : ونعمل جمعية لتوفير تكاليف الحج
    (الجمعية أقصد بها : مجموعة من الأشخاص يساهم كل واحد منهم بمبلغ متساو
    للجميع : وفي كل شهر يأخذ أحد أفراد هذه المجموعة النقود) هل هذا يعتبر
    ديناً؟ وهل يصح الحج؟





    الجواب :


    الحمد لله



    أولاً :



    تقدم في جواب السؤال رقم (95880) جواز
    المشاركة فيما يسمى "بالجمعية" .



    ثانياً :



    أموال الجمعية تعتبر قرضاً ، ودَيْناً يجب عليه قضاؤه على ما هو متفق عليه مع أعضاء
    الجمعية ، كل شهر مثلاً .


    ولا
    يشترط لصحة الحج ألا يكون المسلم مديناً ، فلو حج وعليه ديون وهو قادر على وفائها
    متى حل دفعها ، فلا حرج في ذلك .



    وينظر جواب السؤال رقم (11771)
    .



    وقد
    سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :


    هل
    يجوز لمن اشترك في الجمعية الشهرية أن يحج بالمال الذي أخذه منها علماً بأنه أول من
    استلمها ؟



    فأجاب : "الجمعية أن يتفق الموظفون على أن يخصم كل شخص منهم من راتبه ألف ريال
    مثلاً ، وتعطى للأول ، وفي الشهر الثاني للثاني ، وفي الشهر الثالث للثالث .



    وهلم جراً ، فهذا جائز ولا بأس به ، فإذا صار الإنسان أول من أخذ فمعناه أنه ألزمه
    دين بما أخذ ، ولكن لا بأس ؛ بأن يحج بهذا المال ؛ لأنه يمكن قضاء هذا الدين ويعرف
    أنه متى حل أجل هذا الدين أوفاه" انتهى من لقاء الباب المفتوح . لقاء رقم (56) سؤال
    (20)






    وعلى هذا ؛ فلا حرج من الحج بمال الجمعية ، ما دمت واثقا من الوفاء بقسط الجمعية كل
    شهر.



    والله أعلم






    الإسلام سؤال وجواب
    الحلاجي محمد
    الحلاجي محمد
    Servo di Allah


    Sesso : ذكر

    Numero di messaggi : 6995

    الاستطاعة للحج و العمرة Empty أحرم بالحج ثم فاته الوقوف بعرفة

    مُساهمة من طرف الحلاجي محمد الجمعة 14 أكتوبر - 8:15:01

    أحرم بالحج ثم فاته الوقوف بعرفة

    السؤال :
    أحرم للحج ، ولم يشترط ثم فاته الوقوف بعرفة ( لو لمرض ، أو لتأخر ، أو بدون عذر) فماذا عليه ، وكيف يتحلل من إحرامه؟





    الجواب :


    الحمد لله



    أولاً :



    الوقوف بعرفة ركن من أركان الحج ، بل هو ركنه الأعظم ؛ لقول الرسول صلى الله عليه
    وسلم : (الْحَجُّ عَرَفَةُ ، فَمَنْ أَدْرَكَ لَيْلَةَ عَرَفَةَ قَبْلَ طُلُوعِ
    الْفَجْرِ مِنْ لَيْلَةِ جَمْعٍ فَقَدْ تَمَّ حَجُّهُ) رواه الترمذي (889) والنسائي
    (3016) واللفظ له ، وصححه الشيخ الألباني الاستطاعة للحج و العمرة 3059564374 في صحيح النسائي .


    فمن لم يأت عرفة قبل طلوع فجر يوم النحر ، ولو لحظة ، ولو ماراً ، فاته الحج بإجماع العلماء .


    قال النووي الاستطاعة للحج و العمرة 3059564374 في "المجموع" (8/273) : " فإذا أحرم بالحج ، فلم يقف بعرفة حتى
    طلع الفجر من يوم النحر فقد فاته الحج بالإجماع ..." انتهى.






    ثانياً :



    يلزم من فاته الحج - ولم يكن قد اشترط في أول إحرامه أن محله حيث حبس - أمور :



    أن يتحلل من إحرامه بعمرة .



    يجب عليه القضاء من العام القادم ، ولو كان الحج الفائت تطوعاً .



    يجب عليه أن يذبح هدياً مع القضاء .



    تلزمه التوبة إن كان تأخره لغير عذر .


    هذا
    خلاصة ما يلزم من فاته الحج .



    وبيان ذلك بالأدلة :


    1-
    من فاته الحج تحلل من إحرامه بطواف وسعي وتقصير أو حلق (عمرة) .


    لما رواه مالك في الموطأ (870) أن أبا أيوب الأنصاري الاستطاعة للحج و العمرة 2720510406 : (خَرَجَ حَاجًّا
    حَتَّى إِذَا كَانَ بِالنَّازِيَةِ مِنْ طَرِيقِ مَكَّةَ أَضَلَّ رَوَاحِلَهُ ،
    وَإِنَّهُ قَدِمَ عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ يَوْمَ النَّحْرِ ، فَذَكَرَ
    ذَلِكَ لَهُ ، فَقَالَ عُمَرُ : اصْنَعْ كَمَا يَصْنَعُ الْمُعْتَمِرُ ، ثُمَّ قَدْ
    حَلَلْتَ ، فَإِذَا أَدْرَكَكَ الْحَجُّ قَابِلًا ، فَاحْجُجْ وَأَهْدِ مَا
    اسْتَيْسَرَ مِنْ الْهَدْيِ) ، وصحح إسناده النووي الاستطاعة للحج و العمرة 3059564374 .



    ينظر "المنتقى شرح الموطأ" (3/7) ، "المجموع" ( 8/ 274 ) .


    2-
    أما وجوب القضاء والهدي ، فلما رواه عِكْرِمَةَ قَالَ : سَمِعْتُ الْحَجَّاجَ بْنَ
    عَمْرٍو الْأَنْصَارِيَّ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
    وَسَلَّمَ : ( مَنْ كُسِرَ أَوْ عَرِجَ فَقَدْ حَلَّ ، وَعَلَيْهِ الْحَجُّ مِنْ
    قَابِلٍ . قَالَ عِكْرِمَةُ : سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ وَأَبَا هُرَيْرَةَ عَنْ
    ذَلِكَ فَقَالَا : صَدَقَ ) رواه أبو داود (1862) وفي لفظ : ( مَنْ كُسِرَ أَوْ
    عَرِجَ أَوْ مَرِضَ ) . صححه الألباني في صحيح أبي داود .



    ولقول عمر لأبي أيوب
    الحلاجي محمد
    الحلاجي محمد
    Servo di Allah


    Sesso : ذكر

    Numero di messaggi : 6995

    الاستطاعة للحج و العمرة Empty كذب وزعم أنه حج عن نفسه ثم حج ثلاث مرات عن غيره

    مُساهمة من طرف الحلاجي محمد الجمعة 14 أكتوبر - 8:22:07

    كذب وزعم أنه حج عن نفسه ثم حج ثلاث مرات عن غيره

    السؤال :
    سألني أحد من الأشخاص أنك حجيت فقلت نعم وأنا لم أحج فحجيت عن أشخاص آخرين 3
    أعوام متتالية وأنا أعلم بالحكم وأنه لا يجوز إلا إذا حجيت أنا فما الحكم
    وما الذي يترتب علي؟



    الجواب :



    الحمد لله

    أولا :

    لا يخفى أن ما قمت به كذب وخداع يترتب عليه تأخير الحج عمن أراده منك ، والواجب أن
    تتوب إلى الله تعالى وتندم على ما قدمت .





    ثانيا :


    لا يجوز للإنسان أن يحج عن غيره حتى يحج عن نفسه أولا ، فإن فعل قبل أن يحج عن نفسه
    انصرفت الحجة له ، ولزمه رد المال إلى أصحابه .




    قال ابن قدامة الاستطاعة للحج و العمرة 3059564374 : "(ومن حج عن غيره , ولم يكن حج عن نفسه , ردّ ما أخذ , وكانت
    الحجة عن نفسه) وجملة ذلك : أنه ليس لمن لم يحج حجة الإسلام أن يحج عن غيره , فإن
    فعل وقع إحرامه عن حجة الإسلام . وبهذا قال الأوزاعي , والشافعي , وإسحاق ...


    لما روى ابن عباس , أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول : لبيك عن شبرمة .
    فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (من شبرمة ؟ قال : قريب لي . قال : هل حججت
    قط؟ قال : لا . قال : فاجعل هذه عن نفسك , ثم احجج عن شبرمة) رواه الإمام أحمد ,
    وأبو داود , وابن ماجه , وهذا لفظه ...


    إذا ثبت هذا , فإن عليه رد ما أخذ من النفقة ; لأنه لم يقع الحج عنه , فأشبه ما لو لم
    يحج" انتهى من "المغني" (3/102) .





    وعليه ؛ فإن الحجة الأولى تنصرف لك ، ويلزمك رد المال إلى أهله ، أو أن تحج هذا
    العام عنه ، فإن لم تستطع فادفع المال لمن يحج عنه .



    وأما الحجة الثانية والثالثة ، فالنيابة فيها صحيحة ؛ لأنها وقعت بعد الحجة الأولى
    التي انصرفت لك .

    ثالثا :

    لا يجوز لأحدٍ أن يكون قصده من الحج عن غيره أخذ المال ، وإنما يكون قصده الحج والوصول
    إلى الأماكن المقدسة ، والإحسان إلى أخيه بالحج عنه .


    قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين الاستطاعة للحج و العمرة 3059564374 : "النيابة في الحج جاءت بها السنَّة ؛ فإن
    الرسول الاستطاعة للحج و العمرة 3241406634سلام سألته امرأة وقالت : (إن فريضة الله على عباده في الحج
    أدركت أبي شيخاً كبيراً لا يثبت على الراحلة أفأحج عنه ؟ قال : نعم) ، والاستنابة
    بالحج بعوض : إن كان الإنسان قصده العوض : فقد قال شيخ الإسلام الاستطاعة للحج و العمرة 3059564374 : من حج
    ليأخذ المال فليس له في الآخرة من خلاق – أي : نصيبٌ - وأما من أخذ ليحج : فلا بأس
    به ، فينبغي لمن أخذ النيابة أن ينوي الاستعانة بهذا الذي أخذ على الحج ، وأن ينوي
    أيضاً قضاء حاجة صاحبه ؛ لأن الذي استنابه محتاج ، ويفرح إذا وجد أحداً يقوم مقامه
    ، فينوي بذلك أنه أحسن إليه في قضاء الحج ، وتكون نيته طيبة" انتهى من "لقاءات
    الباب المفتوح" (89/السؤال 6) .



    وقال الاستطاعة للحج و العمرة 3059564374 : "وإن من المؤسف أن كثيراً من الناس الذين يحجون عن غيرهم إنما
    يحجون من أجل كسب المال فقط ، وهذا حرام عليهم ؛ فإن العبادات لا يجوز للعبد أن
    يقصد بها الدنيا ، يقول الله تعالى : (مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا
    وَزِينَتَهَا نُوَفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لَا
    يُبْخَسُونَ . أُولَئِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ إِلَّا النَّارُ
    وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ) ويقول تعالى :
    (فَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي
    الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ) ، فلا يقبل الله تعالى من عبد عبادة لا يبتغي بها وجهه ،
    ولقد حمى رسول الله صلى الله عليه وسلم أماكن العبادة من التكسب للدنيا ، فقال صلى
    الله عليه وسلم : (إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد ، فقولوا : لا أربح الله
    تجارتك) ، فإذا كان هذا فيمن جعل موضع العبادة مكاناً للتكسب يدعى عليه أن لا يربح
    الله تجارته : فكيف بمن جعل العبادة نفسها غرضاً للتكسب الدنيوي كأن الحج سلعة ، أو
    عمل حرفة لبناء بيت ، أو إقامة جدار ؟ تجد الذي تعرض عليه النيابة يكاسر ويماكس هذه
    دراهم قليلة ، هذه لا تكفي ، زد ، أنا أعطاني فلان كذا ، أو أعطي فلان حجة بكذا ،
    أو نحو هذا الكلام مما يقلب العبادة إلى حرفة وصناعة ، ولهذا صرح فقهاء الحنابلة
    رحمهم الله بأن تأجير الرجل ليحج عن غيره غير صحيح ، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية :
    من حج ليأخذ المال ، فليس له في الآخرة من خلاق ، لكن إذا أخذ النيابة لغرض ديني
    مثل أن يقصد نفع أخيه بالحج عنه ، أو يقصد زيادة الطاعة والدعاء والذكر في المشاعر
    : فهذا لا بأس به ، وهي نية سليمة .


    إن على الذين يأخذون النيابة في الحج أن يخلصوا النية لله تعالى ، وأن تكون نيتهم قضاء
    وطرهم بالتعبد حول بيت الله وذكره ودعائه ، مع قضاء حاجة إخوانهم بالحج عنهم ، وأن
    يبتعدوا عن النية الدنيئة بقصد التكسب بالمال ، فإن لم يكن في نفوسهم إلا التكسب
    بالمال : فإنه لا يحل لهم أخذ النيابة حينئذ ، ومتى أخذ النيابة بنية صالحة :
    فالمال الذي يأخذه كله له ، إلا أن يشترط عليه رد ما بقي" انتهى من "الضياء اللامع
    من الخطب الجوامع" (2/477).


    والله أعلم .




    الإسلام سؤال وجواب
    الحلاجي محمد
    الحلاجي محمد
    Servo di Allah


    Sesso : ذكر

    Numero di messaggi : 6995

    الاستطاعة للحج و العمرة Empty هل يعتمر الزوجان جميعاً، أو يدخرا المال ليحج الزوج وحده؟

    مُساهمة من طرف الحلاجي محمد الجمعة 14 أكتوبر - 8:26:06

    هل يعتمر الزوجان جميعاً، أو يدخرا المال ليحج الزوج وحده؟

    السؤال :
    هل الأولى الادخار للحج السنة القادمة أم العمرة الآن ؟
    الآن أنا وزوجي معنا مال يكفي لنعتمر معاً ولكن إذا لم نعتمر حتى العام
    القادم ممكن يتوفر بعض المال ليحج هو وحده ولكن هذا غير مؤكد فما هو
    الأولى؟.





    الجواب :


    الحمد لله






    الذي ننصحكما به هو المبادرة إلى أداء العمرة ، ما دمتم مستطيعين وذلك لعدة أسباب :





    1-
    أن المشروع للمؤمن أن يبادر إلى الأعمال الصالحة ، قال الله تعالى : (وَسَارِعُوا
    إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ
    أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ) آل عمران/133 ، وقال تعالى : (سَابِقُوا إِلَى
    مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ
    أُعِدَّتْ لِلَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ) الحديد/21.



    وقال بعض السلف : من فتح له باب من الخير فلينتهزه ، فإنه لا يدري متى يغلق عنه .





    2- أنك غير متأكدة من استطاعة زوجك الحج العام
    القادم بسبب كفاية المال ، بل حتى لو وجد المال فقد توجد أمور أخرى كالانشغال أو
    غيره تمنعه من الحج ، فيكون قد أخَّر العمرة من غير حاجة أو مصلحة أعظم ، ولم يتمكن
    من الحج.





    3- أنكما الآن تستطيعان العمرة ، فهي واجبة عليكما
    ، وأما الحج ، فليس واجباً عليكما الآن ـ بسبب عدم الاستطاعة ـ وليس من الحكمة أن
    يؤجل الإنسان ما يجب عليه الآن ، من أجل أن يأتي فيما بعد بما لم يكن واجباً عليه .



    فأنتما الآن مأموران بالعمرة ، ـ ما دمتما مستطيعين ـ ولستما مأمورين بالحج ، لعدم
    الاستطاعة ، فعليكما الإتيان بالعمرة ، امتثالا لأمر الله تعالى : (فَاتَّقُوا
    اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ) التغابن/16 ، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم : (إِذَا
    أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ) رواه البخاري (7288)
    ومسلم (1337) .





    4-
    ثم إنك لم تذكري شيئاً عن هذا المبلغ المدخر ، هل هو ملك لزوجك ، أو ملك لكما
    ادخرتماه معاً؟


    فإن
    كان المبلغ لكما ، فقد ذكر العلماء رحمهم الله أنه لا يجوز الإيثار بالطاعات
    الواجبة ، فليس لك أن تعطي مالك لزوجك ليحج هو به ، ثم لا تعتمرين أنت .





    قال
    الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله :



    "الإيثار بالقرب على نوعين :



    النوع الأول : القرب الواجبة : فهذه لا يجوز الإيثار بها ، ومثاله رجل معه ماء يكفي
    لوضوء رجل واحد فقط ، وهو على غير وضوء ، وصاحبه الذي معه على غير وضوء ففي هذه
    الحال لا يجوز أن يؤثر صاحبه بهذا الماء ؛ لأنه يكون قد ترك واجباً عليه وهو
    الطهارة بالماء ، فالإيثار في الواجب حرام ..." انتهى .



    "لقاءات الباب المفتوح" اللقاء/35 ص 22 .



    ونسأل الله لكما التوفيق إلى ما يحب ويرضى .






    والله أعلم





    الإسلام سؤال وجواب
    الحلاجي محمد
    الحلاجي محمد
    Servo di Allah


    Sesso : ذكر

    Numero di messaggi : 6995

    الاستطاعة للحج و العمرة Empty هل يحج وعليه ديون يقدر على وفائها؟

    مُساهمة من طرف الحلاجي محمد الجمعة 14 أكتوبر - 8:27:27

    هل يحج وعليه ديون يقدر على وفائها؟

    السؤال:
    أريد أن أحج .. لكن علي ديون . وأنا لم أقابل الناس الذين أقرضوني منذ 7
    سنوات . وقد حاولت الوصول إليهم عبر الرسائل وإجراء الاتصالات الهاتفية وعن
    طريق سؤال الناس عنهم ، لكني لم أتمكن من ذلك . أنا أقيم في دولة غير التي
    يقيمون فيها . ماذا أفعل؟ لقد مضى علي 7 سنوات وأنا أحاول العثور عليهم
    (لكني لم أتمكن من ذلك)، وكيف أحج والحال ما ذكر؟





    الجواب :


    الحمد لله


    لا يردّك ذلك عن الحج ،
    حيث إنك متمكن من وفاء هذه الديون متى وجدت أهلها ، وحيث إنك مستعد لوفاء الدين فلا
    يردّك ذلك عن الحج ، وعليك بالبحث عنهم وإذا وجدتهم وفيتهم حقوقهم .


    والله أعلم



    فضيلة الشيخ عبد الله
    بن جبرين رحمه الله .





    سماحة الشيخ عبد الله بن جبرين رحمه الله
    الحلاجي محمد
    الحلاجي محمد
    Servo di Allah


    Sesso : ذكر

    Numero di messaggi : 6995

    الاستطاعة للحج و العمرة Empty أيهما يقدم أداء العمرة أم سداد الدين ؟

    مُساهمة من طرف الحلاجي محمد الجمعة 14 أكتوبر - 8:28:59

    أيهما يقدم أداء العمرة أم سداد الدين ؟

    أود عمل عمرة حيث إنني نويت أو نذرت إن زاد راتبي
    في العمل بأن أؤدي العمرة ، ولكن علي ديون أسددها ، فهل تصح العمرة ، أم
    يجب أن أنتظر بعد أداء الدين ؟
    وجزاكم الله خير الجزاء .








    الحمد لله
    حقوق العباد مقدمة في وجوب الأداء على الحج والعمرة ، فلا يجوز أن يخرج المسلم حاجا
    أو معتمرا وثمة من يطالبه بماله الذي استدانه منه ، وذلك من حفظ الشريعة الإسلامية
    العظيمة لحقوق الناس ، وحرصها على بقاء روح المودة والتآلف بينهم ، فلا يأكل بعضهم
    مال بعض ، ولا يتعدى أحد على أحد .
    وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله السؤال الآتي :

    أنا مدينٌ لعدة أشخاص ، هل أذهب إلى مكة للصيام فيها مع أولادي ، مع أن أجرة السكن
    سوف أتقاسمها أنا وأولادي ؟
    فكان جوابه رحمه الله :
    " إنني أسأل سؤالاً : هل الصدقة أفضل أو الزكاة الواجبة ؟ الزكاة الواجبة .
    هل التطوع أفضل أو الواجب ؟ الواجب .
    هل العقل أن أبدأ بالواجب قبل التطوع أو بالعكس ؟ يقتضي أن أبدأ بالواجب قبل التطوع
    ، فلا يجوز للإنسان أن يذهب إلى مكة للتطوع بالعمرة وعليه دَيْن ، الدين يجب عليه
    الوفاء به ، والتطوع في العمرة هل يجب عليه ؟ لا يجب ، حتى الفريضة تسقط مع وجود
    الدين .
    يا إخواني : الدِّين ليس عاطفة ، الفرض الذي فرضه الله على العباد وهو حج البيت
    والعمرة إذا كان الإنسان مَديناً سقط عنه ، ولقي ربه بغير ذنب ، إنسان مدين ولم يحج
    لم يؤدِ الفريضة ، نقول : كلمة : ( لم يؤد الفريضة ) غلط ، لماذا غلط ؟ لأن ما عليه
    فريضة ، حتى الآن ما عليه فريضة ، لكن لا يكون الحج فريضة إلا لمن سلم من الدَّيْن
    .
    ولذلك نقول لهذا الأخ : هوِّن على نفسك ، أمسك عليك مالك ، ابق في بلدك ، وفِّر
    الدراهم لقضاء دينك ، ولا تكن كالذي عمر قصراً وهدم مصراً .
    فنرى لهذا الأخ : أنه يجب عليه البقاء في بلده .
    نعم لو فرض أن أحداً من الناس تبرع له بكل النفقات ، وقال : لا تعطني ولا درهماً
    واحداً .
    فهنا نقول : إذا كان سفره إلى العمرة لا يعطل شغلاً يحصل به على المال فليذهب ؛
    لأنه في هذه الحالة هل يضر غريمه أو لا يضره ؟ لا .
    قال له شخص : أنا أعلم أن عليك عشرة آلاف ريال ، وأعلم أن الدين يجب تقديمه على
    التطوع ، لكن تفضل معي أنت وأهلك مجاناً من حين تركب حتى ترجع ، هل له أن يذهب معه
    ؟ هنا نقول : إذا كان صاحب عمل ، وكان غيابه عن عمله ينقص من تحصيله فلا يذهب ، أما
    إذا لم يكن صاحب عمل ، وأن ذهابه معه لا ينقصه شيئاً ، فلا بأس أن يذهب معه .
    لا يفرق بين كون الدين حالاً ولا مؤجلاً ، إلا إذا كان مؤجلاً وهو يعرف من نفسه أنه
    إذا حلَّ الأجل فهو قادر على الوفاء فلا بأس ، كرجلٍ موظف عليه دين يحل بعد شهرين
    مثلاً ، ويعرف أنه إذا حل الدَّيْن فهو قادر على الوفاء ، فحينئذٍ نقول : اذهب ؛
    لأن بقاءه في بلده لا يغني الغريم شيئاً " انتهى.
    "اللقاء الشهري" (رقم/33، سؤال رقم/4)


    وقد سبق بيان ذلك في موقعنا في جواب السؤال رقم : ()
    ، () ، ()
    فالواجب عليك أن تنتظر حتى سداد الدين جميعه :
    ثم إن كان ما وقع منك نذر وجب عليك أداؤه ؛ لأن نذر الطاعة واجب الأداء .
    وأما إن كان مجرد عزم على أداء العمرة شكرا لله تعالى من غير تلفظ بالنذر ، فيستحب
    لك حينئذ وفاء النذر بأداء العمرة ، فهي من أعظم العبادات التي يتقرب بها المسلمون
    إلى ربهم سبحانه وتعالى .
    والله أعلم .







    الإسلام سؤال وجواب
    الحلاجي محمد
    الحلاجي محمد
    Servo di Allah


    Sesso : ذكر

    Numero di messaggi : 6995

    الاستطاعة للحج و العمرة Empty ممنوع من السفر خارج البلاد فهل يوكل من يحج عنه؟

    مُساهمة من طرف الحلاجي محمد الجمعة 14 أكتوبر - 8:30:11

    ممنوع من السفر خارج البلاد فهل يوكل من يحج عنه؟

    ماذا يفعل من كان يريد الحج ولم يحج قبل ذلك ،
    ولكنه ممنوع من السفر ، لا يستطيع السفر خارج البلاد ، هل يمكن أن يطلب من
    أحد أن يحج عنه؟








    الحمد لله
    وردت السنة النبوية بجواز الحج عن الغير ، في حالين :
    الأولى : أن يكون ميتاً .
    ودليل ذلك ما رواه مسلم (1149) أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن أمها
    التي ماتت ، وقالت : (يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّهَا لَمْ تَحُجَّ قَطُّ ،
    أَفَأَحُجُّ عَنْهَا ؟ قَالَ : حُجِّي عَنْهَا ) .
    الحال الثانية :
    من كان عاجزا عن الحج ببدنه عجزاً لا يرجى زواله كالرجل الكبير الذي لا يستطيع
    السفر وتحمل مشاق الحج ، أو المريض مرضاً مزمناً لا يُرجى حصول الشفاء منه .
    ودليل ذلك : أن امْرَأَةٌ َقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، (إِنَّ فَرِيضَةَ
    اللَّهِ عَلَى عِبَادِهِ فِي الْحَجِّ أَدْرَكَتْ أَبِي شَيْخًا كَبِيرًا لَا
    يَثْبُتُ عَلَى الرَّاحِلَةِ ، أَفَأَحُجُّ عَنْهُ ؟ قَالَ : نَعَمْ) رواه
    البخاري (1513) ومسلم (1334).
    وأما من كان عاجزا عن الحج لأنه ممنوع من السفر خارج البلاد ، فهذا المنع يُرجى
    زواله ، وكثير ممن كانوا ممنوعين من السفر خارج بلادهم ، تمكنوا بعد مدة من السفر ،
    إما لتغير الحكومة المانعة ، أو لغير ذلك من الأسباب .
    وقد جاء في "فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء" (11/51) :
    "يجوز للمسلم الذي قد أدى حج الفريضة عن نفسه أن يحج عن غيره إذا كان ذلك الغير لا
    يستطيع الحج بنفسه لكبر سنِّه أو مرض لا يرجى برؤه أو لكونه ميتًا ؛ للأحاديث
    الصحيحة الواردة في ذلك ، أما إن كان من يراد الحج عنه لا يستطيع الحج لأمر عارض
    يرجى زواله كالمرض الذي يرجى برؤه ، وكالعذر السياسي ، وكعدم أمن الطريق ونحو ذلك :
    فإنه لا يجزئ الحج عنه" انتهى .
    الشيخ عبد العزيز بن باز ، الشيخ عبد الرزاق عفيفي ، الشيخ عبد الله بن قعود
    وعلى هذا ؛ فلا يجوز لهذا الشخص الممنوع من السفر ، أن يوكل من يحج عنه ، بل ينتظر
    حتى يزول هذا المانع ، ويتمكن من الحج بنفسه .



    الإسلام سؤال وجواب
    الحلاجي محمد
    الحلاجي محمد
    Servo di Allah


    Sesso : ذكر

    Numero di messaggi : 6995

    الاستطاعة للحج و العمرة Empty والدها يمنعها من الذهاب للحج فهل لها أن تنيب من يحج عنها؟

    مُساهمة من طرف الحلاجي محمد الجمعة 14 أكتوبر - 8:32:25

    والدها يمنعها من الذهاب للحج فهل لها أن تنيب من يحج عنها؟

    هل يـجوز لمسلمة تتمتع بكامل صحتها أن ترسل غيرها
    ليحج أو يعتمر عنها حيث إن والدها لا يسمح لـها بالذهاب؟ وما عساها أن
    تفعل إذا كانت لا تـجد ما يكفي لأن تذهب بمفردها لأداء المناسك ولا ما
    يمكنها من إرسال من ينوب عنها؟ وهل لـها أن تذهب للحج دون إذن والدها؟









    الحمد لله
    لا يجب الحج إلا على المستطيع ، لقول الله تعالى : (وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ
    الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً ) آل عمران/97 .
    ومن الاستطاعة بالنسبة للمرأة : أن تجد محرما يسافر معها ، ويكون معها من النفقات
    ما يكفيها ومحرمها ، لأن نفقة حج المحرم عليها هي ، لأنه إنما سافر لمصلحتها .
    فإذا لم تجد المرأة محرماً يسافر معها ، أو لم تجد المال الكافي لذلك ، فالحج غير
    واجب عليها .
    وإذا كان الحج غير واجب عليها ، فهي غير آثمة ولا مقصرة بتركه ، وليس لها في هذه
    الحالة أن تنيب من يحج ويعتمر عنها ، بل تنتظر حتى يغنيها الله وييسر لها محرما ثم
    تحج بنفسها .
    ثانياً :
    ليس للأب أن يمنع ابنته أو ابنه من حج الفريضة .
    فإذا كانت تستطيع الحج ببدنها ومالها ، ومعها محرم سيسافر معها ، فإنها تستأذن من
    أبيها ، فإن لم يأذن فلتخرج بغير إذنه ، فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق .
    وليس منع الأب لها سببا لجواز توكيلها من يحج عنها .
    فإن هذا المنع يرجى زواله ، وقد نقل الحافظ ابن حجر في فتح الباري (4/70) اتفاق
    العلماء على أن المحبوس لا ينيب من يحج عنه الفريضة ، لأنه يرجى خلاصه من الحبس .

    وقد سبق بيان ذلك في جواب السؤال رقم ()
    .



    الإسلام سؤال وجواب
    الحلاجي محمد
    الحلاجي محمد
    Servo di Allah


    Sesso : ذكر

    Numero di messaggi : 6995

    الاستطاعة للحج و العمرة Empty ضوابط وأحكام حج البدل

    مُساهمة من طرف الحلاجي محمد الجمعة 14 أكتوبر - 8:34:20

    ضوابط وأحكام حج البدل

    هناك في بلدنا بعض حملات الحج تقدم حج البدل , بحيث نعطيهم نقوداً - وهي تكلفة الحج - وسيقوم أناس من طلبة العلم بالحج بدلاً عنَّا , , فهل يجوز ذلك ؟








    الحمد لله
    يتساهل كثيرون في حج البدل ، وحج البدل له ضوابط وشروط وأحكام ، سنذكر ما تيسر منها
    عسى الله أن ينفع بها :
    1. لا يصح حج البدل في حجة الإسلام عن القادر الذي يستطيع الحج ببدنه .
    قال ابن قدامة الاستطاعة للحج و العمرة 3059564374 :
    "لا يجوز أن يستنيب في الحج الواجب من يقدر على الحج بنفسه إجماعا ، قال ابن المنذر
    : أجمع أهل العلم على أن من عليه حجة الإسلام وهو قادر على أن يحج لا يجزئ عنه أن
    يحج غيره عنه" انتهى .
    " المغني " ( 3 / 185 ) .
    2. حج البدل يكون عن المريض مرضاً لا يرجى برؤه ، أو عن العاجز ببدنه ، أو عن الميت
    ، دون الفقير والعاجز بسبب ظرف سياسي أو أمني .
    قال النووي الاستطاعة للحج و العمرة 3059564374 :
    "والجمهور على أن النيابة في الحج جائزة عن الميت والعاجز الميئوس من برئه ، واعتذر
    القاضي عياض عن مخالفة مذهبهم – أي : المالكية - لهذه الأحاديث في الصوم عن الميت
    والحج عنه بأنه مضطرب ، وهذا عذر باطل ، وليس في الحديث اضطراب ، ويكفى في صحته
    احتجاج مسلم به في صحيحه .
    " شرح النووي على مسلم " ( 8 / 27 ) .
    والحديث الذي أشار إليه النووي الاستطاعة للحج و العمرة 3059564374 وذكر أن بعض المالكية حكم عليه بالاضطراب
    هو:
    عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ :
    بَيْنَا أَنَا جَالِسٌ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
    إِذْ أَتَتْهُ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ : إِنِّي تَصَدَّقْتُ عَلَى أُمِّي بِجَارِيَةٍ
    وَإِنَّهَا مَاتَتْ فَقَالَ : وَجَبَ أَجْرُكِ ، وَرَدَّهَا عَلَيْكِ الْمِيرَاثُ ،
    قَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّهُ كَانَ عَلَيْهَا صَوْمُ شَهْرٍ
    أَفَأَصُومُ عَنْهَا ؟ قَالَ : صُومِي عَنْهَا ، قَالَتْ : إِنَّهَا لَمْ تَحُجَّ
    قَطُّ أَفَأَحُجُّ عَنْهَا ؟ قَالَ : حُجِّي عَنْهَا . رواه مسلم ( 1149 ) .
    وقال الحافظ ابن حجر الاستطاعة للحج و العمرة 3059564374 :
    "واتفق من أجاز النيابة في الحج على أنها لا تجزى في الفرض إلا عن موت أو عضَب – أي
    : شلل - ، فلا يدخل المريض ؛ لأنه يرجى برؤه ، ولا المجنون ؛ لأنه ترجى إفاقته ،
    ولا المحبوس ؛ لأنه يرجى خلاصه ، ولا الفقير ؛ لأنه يمكن استغناؤه" انتهى .
    " فتح الباري " ( 4 / 70 ) .
    وسئل علماء اللجنة الدائمة :
    هل يجوز للمسلم الذي أدى فرضه أن يحج عن أحد أقاربه في بلاد الصين لعدم تمكنه من
    الوصول لأداء فريضة الحج ؟ . فأجابوا :
    "يجوز للمسلم الذي قد أدى حج الفريضة عن نفسه أن يحج عن غيره إذا كان ذلك الغير لا
    يستطيع الحج بنفسه لكبر سنِّه أو مرض لا يرجى برؤه أو لكونه ميتًا ؛ للأحاديث
    الصحيحة الواردة في ذلك ، أما إن كان من يراد الحج عنه لا يستطيع الحج لأمر عارض
    يرجى زواله كالمرض الذي يرجى برؤه ، وكالعذر السياسي ، وكعدم أمن الطريق ونحو ذلك :
    فإنه لا يجزئ الحج عنه" انتهى .
    الشيخ عبد العزيز بن باز ، الشيخ عبد الرزاق عفيفي ، الشيخ عبد الله بن قعود
    " فتاوى اللجنة الدائمة " ( 11 / 51 ) .
    3. حج البدل لا يكون عن العاجز ماليّاً ؛ لأن الحج تسقط فرضيته عن الفقير ، إنما حج
    البدل عن العاجز ببدنه .
    سئل علماء اللجنة الدائمة :
    هل يجوز لأحد أن يعتمر أو يحج عن قريبه الذي يكون بعيداً عن مكة ، وليس لديه ما يصل
    به إليها ، مع أنه قادر بالطواف ؟
    فأجابوا :
    "قريبك المذكور لا يجب عليه الحج مادام لا يستطيع الحج ماليّاً ، ولا تصح النيابة
    عنه في الحج ولا في العمرة ؛ لأنه قادر على أداء كل منهما ببدنه لو حضر بنفسه في
    المشاعر ، وإنما تصح النيابة فيهما عن الميت ، والعاجز عن مباشرة ذلك ببدنه"
    انتهى .
    الشيخ عبد العزيز بن باز ، الشيخ عبد الرزاق عفيفي ، الشيخ عبد الله بن غديان
    " فتاوى اللجنة الدائمة " (11/52) .
    4. لا يجوز لأحدٍ أن يحج عن غيره إلا أن يكون قد حجَّ عن نفسه ، فإن فعل فتقع حجته
    عن نفسه لا عن غيره .
    قال علماء اللجنة الدائمة :
    "لا يجوز للإنسان أن يحج عن غيره قبل حجه عن نفسه ، والأصل في ذلك ما رواه ابن عباس
    الحلاجي محمد
    الحلاجي محمد
    Servo di Allah


    Sesso : ذكر

    Numero di messaggi : 6995

    الاستطاعة للحج و العمرة Empty هل يُلزم كل من الولد والوالد بنفقة حج الآخر

    مُساهمة من طرف الحلاجي محمد الجمعة 14 أكتوبر - 8:38:45

    هل يُلزم كل من الولد والوالد بنفقة حج الآخر

    السؤال : هل يجب على الأب نفقة حج الفريضة لولده الفقير وهل يجب على الولد نفقة حج الفريضة لأبيه الفقير ؟



    الجواب:
    الحمد لله
    لقد عرضت هذا السؤال على فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين فأجاب بما يلي :
    لا يجب ، لأنّ العبادات مشروطة بالاستطاعة ، والاستطاعة لا تتأتّى من
    الغير ، فلا يجب على أي من الطرفين شيء في هذا للآخر ، لكن إن طلب الوالد
    من الولد القادر نفقة الحجّ كانت إجابته من باب البر المأمور به فيكون
    واجبا بهذا الاعتبار . والله أعلم


    الشيخ محمد بن صالح العثيمين
    الحلاجي محمد
    الحلاجي محمد
    Servo di Allah


    Sesso : ذكر

    Numero di messaggi : 6995

    الاستطاعة للحج و العمرة Empty تريد العمرة ولا تجد محرماً

    مُساهمة من طرف الحلاجي محمد الجمعة 14 أكتوبر - 8:44:03

    تريد العمرة ولا تجد محرماً

    أريد أن أذهب للعمرة ولكن لا يوجد لدي محرم وهذا
    الأمر يحزنني ، فزوجي مشغول دائماً بعمله ولا يستطيع ترك عمله لمدة 8 أو 10
    أيام ، أرجو أن ترشدني كيف أستطيع أن أعتمر ؟.




    الحمد لله


    المرأة التي لا تجد محرماً تسافر معه لا يجب عليها الحج ولا
    العمرة ، وهي معذورة في ترك ذلك ، ويحرم عليها السفر للحج أو لغيره من غير محرم ،
    وعليها أن تصبر حتى ييسر الله أحد محارمها ليسافر معها .

    وسبل الخير كثيرة ، فإذا لم يستطع المسلم فعل بعض العبادات ،
    فإنه يجتهد فيما يستطيعه من العبادات حتى يوفقه الله وييسر له ما لا يستطيعه من
    العبادات .

    ومن فضل الله تعالى على عباده المؤمنين أن العبد إذا عزم على فعل
    طاعة ولكنه لم يستطع فعلها لعذر ، فإنه يثاب الفاعل لها روى البخاري (4423) عَنْ
    أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
    عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجَعَ مِنْ غَزْوَةِ تَبُوكَ فَدَنَا مِنْ الْمَدِينَةِ
    فَقَالَ : ( إِنَّ بِالْمَدِينَةِ أَقْوَامًا مَا سِرْتُمْ مَسِيرًا وَلا
    قَطَعْتُمْ وَادِيًا إِلا كَانُوا مَعَكُمْ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَهُمْ
    بِالْمَدِينَةِ قَالَ وَهُمْ بِالْمَدِينَةِ حَبَسَهُمْ الْعُذْرُ )

    قال علماء اللجنة الدائمة :

    المرأة التي لا محرم لها لا يجب عليها الحج ؛ لأن المحرم بالنسبة
    لها من السبيل ، واستطاعة السبيل شرط في وجوب الحج ، قال الله تعالى : ( ولله على
    الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلاً ) ، ولا يجوز لها أن تسافر للحج أو غيره إلا
    ومعها زوج أو محرم لها ؛ لما رواه البخاري ومسلم عن ابن عباس
    الحلاجي محمد
    الحلاجي محمد
    Servo di Allah


    Sesso : ذكر

    Numero di messaggi : 6995

    الاستطاعة للحج و العمرة Empty ما هي الاستطاعة في الحج

    مُساهمة من طرف الحلاجي محمد الجمعة 14 أكتوبر - 8:47:35

    ما هي الاستطاعة في الحج

    ما هي الاستطاعة في الحج ؟



    الجواب :
    الحمد لله
    الاستطاعة بالنسبة للحج أن يكون صحيح البدن ، وأن يملك من المواصلات ما يصل
    به إلى بيت الله الحرام من طائرة أو سيارة أو دابة أو أجرة ذلك بحسب حاله ،
    وأن يملك زاداً يكفيه ذهاباً وإياباً ، على أن يكون ذلك زائداً عن نفقات
    من تلزمه نفقته حتى يرجع من حجه وأن يكون مع المرأة زوج أو محرم لها في
    سفرها للحج أو العمرة .


    من فتاوى اللجنة الدائمة/كتاب الحج والعمرة والزيارة ص17
    الحلاجي محمد
    الحلاجي محمد
    Servo di Allah


    Sesso : ذكر

    Numero di messaggi : 6995

    الاستطاعة للحج و العمرة Empty هل يحج عن أبيه الذي ليس له مال يحج به؟

    مُساهمة من طرف الحلاجي محمد الجمعة 14 أكتوبر - 8:49:39

    هل يحج عن أبيه الذي ليس له مال يحج به؟

    أنا شاب أعمل في بلاد الحرمين ، ودخلي محدود يكفيني
    للضروريات ، وتكاليف المعيشة والحمد لله ، وقد حججت عن نفسي ثلاث مرات
    والحمد لله ، ولي والد في مصر لم يحج بعد ، وذلك لعدم توفر نفقة الحج لديه ،
    علماً بأنه طيب وصحيح ومعافى ، ولكن بسبب عدم توفر نفقة الحج ، هل يمكنني
    أن أحج
    عنه ؟








    الحمد لله
    "إذا كان الواقع ما ذكر من أن والدك صحيح معافى ولا يستطيع الحج من أجل عدم
    استطاعته المالية فلا يلزمه الحج ؛ لقوله سبحانه وتعالى : (وَلِلَّهِ عَلَى
    النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا) آل عمران/97 ، ولا
    يصح الحج عنه منك ، ولا من غيرك ، لكن يشرع لك إذا كنت مستطيعاً لنفقته على الحج أن
    تساعده بذلك ليحج بنفسه .
    وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم"
    انتهى
    .
    اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
    .
    الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الشيخ عبد الرزاق عفيفي ... الشيخ عبد
    الله بن غديان ... الشيخ عبد الله بن قعود .
    "فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية
    والإفتاء" (11/31، 32) .





    الإسلام سؤال وجواب
    muslima
    muslima
    Aiutattivo-a
    Aiutattivo-a


    Sesso : انثى

    Numero di messaggi : 344
    Età : 44

    الاستطاعة للحج و العمرة Empty رد: الاستطاعة للحج و العمرة

    مُساهمة من طرف muslima الجمعة 21 أكتوبر - 23:10:41

    الله يعطيك العافيه ولا يحرمك الأجر
    omar
    omar
    Spammer
    Spammer


    Località*الدولة* : Egypt

    Sesso : ذكر

    Numero di messaggi : 212

    الاستطاعة للحج و العمرة Empty رد: الاستطاعة للحج و العمرة

    مُساهمة من طرف omar الجمعة 24 أغسطس - 22:01:56


    بسم الله الرحمن الرحيم

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    بارك الله فيك وجزاك كل الخير على هذا الطرح المميز

    وجعلك من َالَّذِينَيُؤْتُونَمَاآتَواوَّقُلُوبُهُمْوَجِلَةٌ

      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس 28 مارس - 20:10:36