Islam for all-الإسلام للجميع

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
Islam for all-الإسلام للجميع

نواقض الإسلام العشرة لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله Aya10
Questo sito e' protetto con
Norton Safe Web


2 مشترك

    نواقض الإسلام العشرة لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله

    Okht
    Okht
    che Allah lo protegga
    che Allah lo protegga


    Sesso : انثى

    Numero di messaggi : 264
    Età : 44

    defaut نواقض الإسلام العشرة لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله

    مُساهمة من طرف Okht الأحد 12 سبتمبر - 16:43:31

    الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد :

    نرجو الهدوء والصبر..

    فالله المستعان ..






    الرابع من نواقض الإسلام العشرة لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله : من اعتقد أن هدي غير النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من هديه،أو أن حكم غيره أحسن من حكمه،كالذين يفضلون حكم الطواغيت على حكمه،فهو كافر .




    -- الدليل : "أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ"(50)المائدة،". . . . . . وَيَقُولُ أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرُ الْهُدَى- وفي روايةالْهَدْيِ -هُدَى مُحَمَّدٍ وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا . . . ."رواه مسلم وابن ماجه وغيرهما ، فالتحاكم إلي غير شرع الله عز وعلا هو تحاكم للطاغوت ، والطاغوت هو كل من طغي وجاوز حد العبودية ، ونسب لنفسه صفة من صفات الربوبية أو الإلهية ، وهو كل من دعي إلي عبادة نفسه أو إلي عبادة غير الله أو رضي بذلك ، وقد قال الله تعالي "اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آَمَنُوا يُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِيَاؤُهُمُ الطَّاغُوتُ يُخْرِجُونَهُمْ مِنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ "(257)البقرة،وقال : " أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آَمَنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا (60) وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا (61)النساء، وقال Y :" وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ..."36النحل، فالحاكم بغير ما أنزل الله > طاغوت ،- راجع إجابة السؤال : 17 : الأصل الأول : النقطة الثالثة .-، لذلك رؤوس أهل البدع من شر الطواغيت ، لأنهم شرعوا للناس ما هو أخطر من الدماء والأموال > وهو العقائد الفاسدة كالتعطيل وكنفي القدر وكسب الصحابة ، وكالعَََََََََََََََََلمانية التي تفصل بين الدين والحياة .



    -- وقال الله Y : " إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا وَالرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوْنِ وَلَا تَشْتَرُوا بِآَيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ (44) وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (45) وَقَفَّيْنَا عَلَى آَثَارِهِمْ بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ وَآَتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ فِيهِ هُدًى وَنُورٌ وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ (46) وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فِيهِ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ "(47) المائدة ،

    وكُلـَّا ًًًًًًًًًًً من الكفر و الظلم والفسق في هذه الآيات الثلاث ينقسم إلي نوعين :

    أكبر و أصغر ؛

    الكفر أكبر وأصغر : للشيخ المقدم :

    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]



    فأما الكفر الأكبر المُخرج من الملة > فأنواع :



    1 ) أن يجحد شريعة الله المعلومة من الدين بالضرورة ، كمن يقول : لا سياسة في الدين ولا دين في السياسة ، أو أن الدين علاقة بين العبد وربه فقط لا علاقة له بالحياة . ، أو ينكر أحكام الله في الحدود والمعاملات والأموال والدماء والأحكام > فهذا كله كفر أكبر بإجماع ٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍ لا خلاف فيه بين المسلمين --- وقلنا المعلوم من الدين بالضرورة لأن من قال (هذا ليس من شريعة الله ) جهلا > فإنه لا يكفر بذلك ، كمن يقول أن النقاب ليس من الشريعة ، لا يكفر لأن أكثر الناس يجهل ذلك ، وعندهم لبس فيه .



    2 ) أن يفضل القوانين الوضعية علي حكم الله الثابت ، ويعتقد ثبوت الشرع وأنه أتي بذلك لكنه يقول إن القوانين الوضعية أحسن ، سواء فضل القوانين مُطلقا ، أو نسبيا كأن يقول أنها أكثر مناسبة للعصر والقرن العشرين من الشرع ونحو هذا الكلام ، فهذا كله – بالإجماع - كفر أكبر ، لأنه قد فضل حكم المخلوق علي حكم الخالق ، وقد قال الله Y: " أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ"(50)المائدة .



    3 ) أن يعتقد أن القوانين الوضعية مساوية لحكم الله ، فلم يفضلها كلية ، لكن جعلها جائزة ومماثلة لحكم الله ، كمن يقول :نحن في شريعتنا هذه وأنتم في شريعتكم هذه وكلاهما طيب ، فهذا من الكفر الأكبر المستبين ،"تَاللَّهِ إِنْ كُنَّا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ (97) إِذْ نُسَوِّيكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ(98)الشعراء.



    4 ) أن يعتقد أن شريعة الله أحسن ولكنها غير واجبة ، وأن من تركها وأخذ بالقانون الوضعي فهذا جائز ، فهذا كمن يقول أن الصلاة طيبة ولكنها ليست بفريضة . ، وأن الناس أحرار ، يختارون ما يشاؤون ... ونحو هذا ، فهذا كثير جدا في الناس ، وقد نقل الإجماع علي كفر من ترك التحاكم إلي الشرع وتحاكم إلي من يحكم بما يراه هو عدلا من غير الرجوع إلي الشرع شيخُُُُ الإسلام بنُ تيمية في كتابه (منهاج السنة النبوية) ، إذ من المعلوم من الدين بالضرورة وجوب تنفيذ أحكام الله .



    5 ) وهو أعظمها معاندة للشرع : وهو مضاهاة القوانين الوضعية بالحكم الشرعي ، فإن الرابع كان يبيح مخالفة الشرع أما هذا فيلزم ويفرض مخالفة الشرع ، وهذا ربما قال أن الشريعة أفضل ، ولكنه يُلزم بمخالفتها ويحرم علي الناس العمل بها ، >>> مع تأصيل أن الحكم – في الأصل - ليس للشرع ، وإنما بهذه القوانين ، وإلزام الناس بذلك ، وتحتيمه عليهم .



    6 ) مثل الخامس لكنه غير مسجل كقانون مكتوب ، وهو ما يحكم به الكثير من رؤساء العشائر و القبائل ، من حكايات تلقوها عن آبائهم وأجدادهم ، يعلمون مخالفتها للشرع ، مثل ما يُعرف بشرعة أولاد علي ، فيقول بعضهم للمتخاصمين : أتريدون شرع الله أم شرعة أولاد علي ؟ ، وبعضهم يقول : سنحكم بشرع أولاد علي ، لأن شرع الله يوحلنا ، ولا يحل المشاكل .



    nوهذا التقسيم لأنواع الكفر الأكبر في الحكم بغير ما أنزل الله هي التي قسمها الشيخ محمد ابن إبراهيم في رسالة تحكيم القوانين .

    وإليك البرنامج ..

    موسوعة فتاوي ورسائل ابن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله :

    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

    وبعد تنزيله قم بعمل ( بحث ) عن كلمة ( يجحد ) ، ستخرج لك ثلاث نتائج ، قم باختيار الأولى
    Okht
    Okht
    che Allah lo protegga
    che Allah lo protegga


    Sesso : انثى

    Numero di messaggi : 264
    Età : 44

    defaut رد: نواقض الإسلام العشرة لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله

    مُساهمة من طرف Okht الأحد 12 سبتمبر - 16:45:23

    -1- من رسالة (تحكيم القوانين من الكفر الأكبر) في الرسالة المطبوعة :ص5، وفي موسوعة فتاوي ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم : رقم 4065 – : قال سماحة مفتي البلاد السعودية الأسبق الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله تعالي :

    ( إن من الكفر الأكبر المستبين تنزيل القانون اللعين منزلة ما نزل به الروح الأمين على قلب محمد (r) ليكون من المنذرين بلسان عربي مبين ، في الحكم به بين العالمين ، والرد إليه عند تنازع المتنازعين ، لقول الله U : " فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا "(59)النساء .........الخ ).ا.ه



    -2- قال الشنقيطي رحمه الله تعالي : في أضواء البيان : في المطبوع: 4\83 ، وفي المكتبة الشاملة : باب:26،جزء:3،صفحة:328...،قال رحمه الله :

    " أن الذين يتبعون القوانين الوضعية التي شرعها الشيكان على ألسنة أوليائه مخالفة لما شرعه الله جل وعلا على ألسنة رسله صلى الله عليهم وسلم ، أنه لا يشك في كفرهم وشركهم إلا من طمس الله بصيرته ، وأعماه عن نور الوحي مثلهم .

    تنبيه

    اعلم أنه يجب التفصيل بين النظام الوضعي الذي يقتضي تحكيمه الكفر بخالق السماوات والأرض ، وبين النظام الذي لا يقتضي ذلك ، وإيضاح ذلك أن النظام قسمان : إداري ، وشرعي . أما الإداري الذي يراد به ضبط الأمور وإتقانها على وجه غير مخالف للشرع ، فهذا لا مانع منه ، ولا مخالف فيه من الصحابة ، فمن بعدهم وقد عمل عمر t من ذلك أشياء كثيرة ما كانت في زمن النَّبي صلى الله عليه وسلم .

    ككتبه اسماء الجند في ديوان لأجل الضبط ، ومعرفة من غاب ومن حضر كما قدمنا إيضاح المقصود منه في سورة « بني إسرائيل » في الكلام على العاقلة التي تحمل دية الخطأ ، مع أن النَّبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك ، ولم يعلم بتخلف كعب بن مالك عن غزوة تبوك إلا بعد أن وصل تبوك صلى الله عليه وسلم . وكاشترائه - أعني عمر t - دار صفوان بن أمية وجعلهه غياها سجناً في مكة المكرمة ، مع أنه صلى الله عليه وسلم لم يتخذ سجناً هو لا أبو بكر . فمثل هذا من الأمور الإدارية التي تفعل لإتقان الأمور مما لا يخاف الشرع - لا بأس به . كتنظيم شؤون الموظفين ، وتنظيم إدارة الأعمال على وجه لا يخالف الشرع . فهذا النوع من الأنظمة الوضعية لا بأس به ، ولا يخرج عن قواعد الشرع من مراعاة المصالح العامة .

    وأما النظام الشرعي المخالف لتشريع خالق السموات والأرض فتحكيمه كفر بخالق السموات والأرض .

    كدعوى أن تفضيل الذكر على الأنثى في الميراث ليس بإنصاف ، وأنهم يلزم استواؤهما في الميراث . وكدعوى أن تعدد الزوجات ظلم ، وأن الطلاق ظلم للمرأة ، وأن الرجم والقطع ونحوهما أعمال وحشية لا يسوغ فعلها بالإنسان ، ونحو ذلك .

    فتحكيم هذا النوع من النظام في أنفس المجتمع وأموالهم وأعراضهم وأنسابهم وعقولهم وأديانهم - كفر بخالق السموات والأرض ، وتمرد على نظام السماء الذي وضعه من خلق الخلائق كلها وهو أعلم بمصالحها I عن أن يكون معه مشرع آخر علواً كبيراً " ا.ه.



    -3- قال شارح الطحاوية : أبو عز الحنفي رحمه الله تعالي : في شرح الطحاوية في العقيدة السلفية : في الكتاب المطبوع> تحقيق مجموعة من العلماء وتخريج الألباني ، طبعة دار السلام : صفحة 324،323،---، و في المكتبة الشاملة >الباب : الإقرار بالربوبية أمر فطري، الجزء : 2 ، الصفحة: 261،،،قال رحمه الله:

    " وهنا أمر يجب أن يتفطن له ، وهو : أن الحكم بغير ما أنزل الله قد يكون كفرا ينقل عن الملة ، وقد يكون معصية : كبيرة أو صغيرة ، ويكون كفرا : إما مجازيا ، وإما كفرا أصغر ، على القولين المذكورين . وذلك بحسب حال الحاكم : فإنه إن اعتقد أن الحكم بما أنزل الله غير واجب ، وأنه مخير فيه ، أو استهان به مع تيقنه أنه حكم [الله]. - فهذا كفر أكبر (*) . وإن اعتقد وجوب الحكم بما أنزل الله ، وعلمه في هذه الواقعة ، وعدل عنه مع اعترافه بأنه مستحق للعقوبة ، فهذا عاص ، ويسمى كافرا كفرا مجازيا ، أو كفرا أصغر . وإن جهل حكم الله فيها ، مع بذل جهده واستفراغ وسعه في معرفة الحكم وأخطأ ، فهذا مخطئ ، له أجر على اجتهاده ، وخطؤه مغفور ."

    (*)قال الشيخ أحمد شاكر في الهامش : "وهذا مثل ما ابتلي به الذين درسوا القوانين الأوروبية ، من رجال الأمم الإسلامية ، ونسائها أيضا ! الذين أشربوا حبها ، والذب عنا وحكموا بها وأذاعوها ، لما ربوا من تربية أساسها صنع المبشرين الهدامين أعداء الإسلام ، ومنهم من يصرح ومنهم من يتواري ، ويكادون يكونون سواءً ، فإنا لله وإنا إليه راجعون ".ا.ه.



    -4- وفي تفسير ابن كثير : في الكتاب المطبوع : 2\67، وفي المكتبة الشاملة : الباب:48،الجزء:3،الصفحة:131، يقول ابن كثير رحمه الله :

    " وقوله: { أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ } ينكر تعالى على من خرج عن حكم الله المُحْكَم المشتمل على كل خير، الناهي عن كل شر وعدل إلى ما سواه من الآراء والأهواء والاصطلاحات، التي وضعها الرجال بلا مستند من شريعة الله، كما كان أهل الجاهلية يحكمون به من الضلالات والجهالات، مما يضعونها بآرائهم وأهوائهم، وكما يحكم به التتار من السياسات الملكية المأخوذة عن ملكهم جنكزخان، الذي وضع لهم اليَساق وهو عبارة عن كتاب مجموع من أحكام قد اقتبسها عن شرائع شتى، من اليهودية والنصرانية والملة الإسلامية، وفيها كثير من الأحكام أخذها من مجرد نظره وهواه، فصارت في بنيه شرعًا متبعًا، يقدمونها على الحكم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن فعل ذلك منهم فهو كافر يجب قتاله، حتى يرجع إلى حكم الله ورسوله [صلى الله عليه وسلم] فلا يحكم سواه في قليل ولا كثير، قال الله تعالى: { أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ } أي: يبتغون ويريدون، وعن حكم الله يعدلون. { وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ } أي: ومن أعدل من الله في حكمه لمن عَقل عن الله شرعه، وآمن به وأيقن وعلم أنه تعالى أحكم الحاكمين، وأرحم بخلقه من الوالدة بولدها، فإنه تعالى هو العالم بكل شيء، القادر على كل شيء، العادل في كل شيء."ا.ه.



    -5- قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين : في شرح الأصول الثلاثة : طبعة دار الثريا : ص158~161، وفي موسوعة فتاوي اللجنة والإمامين : المجلد السادس : تحت قول المؤلف(محمد بن عبد الوهاب) رحمه الله :" والطواغيت كثيرة ورؤوسهم خمسة: إبليس لعنه الله، ومن عبد وهو راض، ومن دعا الناس إلى عبادة نفسه ، ومن ادعى شيئاً من علم الغيب؛ . . . . . . . . . . . . . . ومن حكم بغير ما أنزل الله . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ." قال الشيخ العثيمين رحمه الله :
    } فنقول: من لم يحكم بما أَنزل الله 1- استخفافاً به، 2- أو احتقاراً له ، 3- أو اعتقاداً أن غيره أصلح منه، وأنفع للخلق 4- أو مثله ؛> فهو كافر كفراً مخرجاً عن الملة ، ومن هؤلاء من يضعون للناس تشريعات تخالف التشريعات الإسلامية لتكون منهاجاً يسير الناس عليه، فإنهم لم يضعوا تلك التشريعات المخالفة للشريعة الإسلامية إلا وهم يعتقدون أنها أصلح وأنفع للخلق، إذ من المعلوم بالضرورة العقلية، والجبلة الفطرية أن الإنسان لا يعدل عن منهاج إلى منهاج يخالفه إلا وهو يعتقد فضل ما عدل إليه ونقص ما عدل عنه.
    ومن لم يحكم بما أنزل الله وهو
    1- لم يستخف به، 2- ولم يحتقره، 3- ولم يعتقد أََن غيره أصلح منه لنفسه أو نحو ذلك ؛> فهذا ظالم وليس بكافر ، وتختلف مراتب ظلمه بحسب المحكوم به ووسائل الحكم .
    ومن لم يحكم بما أنزل الله
    1- لا استخفافاً بحكم الله، 2- ولا احتقاراً، 3- ولا اعتقاداً أن غيره أصلح، وأنفع للخلق 4- أو مثله، وإنما حكم بغيره محاباة للمحكوم له ، أو مراعاة لرشوة أو غيرها من عرض الدنيا فهذا فاسق، وليس بكافر وتختلف مراتب فسقه بحسب المحكوم به ووسائل الحكم.
    قال
    شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ فيمن اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله: إنهم على وجهين:
    أحدهما: أن يعلموا أنهم بدلوا دين الله فيتبعونهم على التبديل ويعتقدون تحليل ما حرم، وتحريم ما أحل الله اتباعاً لرؤسائهم مع علمهم أنهم خالفوا دين الرسل فهذا كفر، وقد جعله الله ورسوله شركاً.

    والدليل قوله تعالى: "
    لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ "256البقرة

    الثاني: أن يكون اعتقادهم وإيمانهم بتحليل الحرام وتحريم الحلال – كذا العبارة المنقولة عنه –
    -والصحيح تحليل الحلال وتحريم الحرام- ثابتاً لكنهم أطاعوهم في معصية الله كما يفعل المسلم ما يفعله من المعاصي التي يعتقد أنها معاصٍ فهؤلاء لهم حكم أمثالهم من أهل الذنوب.
    وهناك فرق بين المسائل التي تعتبر تشريعاً عاماً والمسألة المعينة التي يحكم فيها القاضي بغير ما أنزل الله لأن المسائل التي تعتبر تشريعاً عاماً لا يتأتى فيها التقسيم السابق، وإنما هي من القسم الأول فقط لأن هذا المشرع تشريعاً يخالف الإسلام إنما شرعه لاعتقاده أنه أصلح من الإسلام وأنفع للعباد كما سبقت الإشارة إليه.
    وهذه المسألة أعني مسألة الحكم بغير ما أنزل الله من المسائل الكبرى التي ابتلي بها حكام هذا الزمان فعلى المرء أن لا يتسرع في الحكم عليهم بما لا يستحقونه حتى يتبين له الحق لأن المسألة خطيرة ـ نسأل الله تعالى أن يصلح للمسلمين ولاة أمورهم وبطانتهم ـ كما أن على المرء الذي آتاه الله العلم أن يبينه لهؤلاء الحكام لتقوم الحجة عليهم وتتبين المحجة فيهلك من هلك عن بينة ويحيا من حي عن بينة، ولا يحقرن نفسه عن بيانه ولا يهابن أحداً فيه فإن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين.
    أي على وجوب الحكم بما أنزل الله والكفر بالطاغوت
    Okht
    Okht
    che Allah lo protegga
    che Allah lo protegga


    Sesso : انثى

    Numero di messaggi : 264
    Età : 44

    defaut رد: نواقض الإسلام العشرة لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله

    مُساهمة من طرف Okht الأحد 12 سبتمبر - 16:46:38

    -6- من برنامج المكتبة الشاملة من كتاب القول البين الأظهر في الدعوة إلي الله و الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لفضيلة الشيخعبدالعزيز بن عبدالله الراجحي من باب: أمثلة للمنكرات المتفشية الصفحة: 93،قال حفظه الله :

    " ومن أنواع الكفر : إنكار رسالة محمد صلى الله عليه وسلم أو اعتقاد أنها خاصة بالعرب، أو اعتقاد أن شريعته غير كاملة أو شاملة، أو لا تصلح لهذا العصر، أو الحكم بغير ما أنزل الله مع اعتقاد أنه أحسن من حكم الله، أو مماثل له، أو له الخيرة في ذلك.

    ومن أنواع الكفر التي يرتد بها عن الإسلام من وقع فيها، الاستهزاء والسخرية بالله أو رسوله، أو كتابه أو سنته، أو بالمتخلق بالسنة لأنه تخلّق بها، أو إنكار ما هو معلوم من الدين بالضرورة من الواجبات أو المحرمات بدون شبهة."ا.ه.



    -7- من كتاب توجيهات إسلامية لإصلاح الفرد والمجتمع لفضيلة الشيخ محمد بن جميل زينو ، باب مبطلات الإسلام الصفحة 25،قال :

    " 15 - الحكم بغير ما أنزل الله إذا اعتقد عدم صلاحية حكم الإسلام أو أجاز الحكم بغيره لقوله تعالى : { وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ } سورة المائدة ، آية 44 .

    16 - التحاكم لغير الإسلام ، أو عدم الرضا بحكم الإسلام ، أو يرى في نفسه ضيقاً وحرجاً في حكمه لقوله تعالى : { فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا } . " سورة النساء " آية 65 .

    17 - إعطاء غير الله حق التشريع كالديكتاتورية ، أو الديمقراطية ، أو غيرها ممن يسمحون بالتشريع المخالف لشرع الله .لقوله تعالى : { أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ } سورة الشورى ، آية 21 .

    18 - تحريم ما أحل الله ، أو تحليل ما حرم الله ، كتحليل الزنا أو الخمر أو الربا غير متأول ، لقوله تعالى : { وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا } سورة البقرة ، آية 275 .

    19 - الإيمان بالمبادئ الهدامة : كالشيوعية الملحدة ، أو الماسونية اليهودية ، أو الاشتراكية الماركسية ، أو العلمانية الخالية من الدين ، أو القومية التي تفضل غير المسلمِ العربي على المسلم الأعجمي لقوله تعالى : { وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ }

    " سورة آل عمران " آية 85 .

    20 - تبديلِ الدين والانتقال من الإسلامِ لغيره لقوله تعالى : { وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ } سورة البقرة " آية 217 .

    ولقوله صلى الله عليه وسلم : « من بدل دينه فاقتلوه » " رواه البخاري " .

    24 - القول بانفصال الدين عن الدولة ، وأنه ليس في الإسلام سياسة ، لأنه تكذيب للقرآن والحديث والسيرة النبوية ."ا.ه.



    -8- من كتاب (تهذيب تسهيل العقيدة) لفضيلة الشيخ أ.د.عبدالله بن عبدالعزيز الجبرين حفظه الله وبارك في عمره، مكتبة مكة، صـ87>89، يقول حفظه الله :

    "النوع الثالث من أنواع الشرك في الألوهية : الشرك في الحكم والطاعة ، ومن صوره :

    1- أن يعتقد أحد أن حكم غير الله أفضل من حكم الله ، أو مثله...

    2- أن يعتقد جواز الحكم بغير ما أنزل الله....

    3- أن يضع تشريعا أو قانونا مخالفا لما جاء في الكتاب والسنة ويحكم به معتقدا جوازه أو تفضيله أو أنه مثل حكم الله...

    4- من يحكم بعادات آبائه وأجداده أو عادات قبيلته ، وهي ما تـُسمي عند البعض بالـ(السلوم)، وهو يعلم انها مخالفة لحكم الله ، معتقدا أنها أفضل منه أو مقله أو يجوزها...

    5- أن يطيع من يحكم بغير ما أنزل الله عن رضا ، مقدما لقولهم علي شرع الله ، ساخطا لحكم الله ، أو معتقدا جواز الحكم بغيره ، أو معتقدا أنه أفضل أو مساوي لحكم الله...

    6- من يدعو إلي عدم تحكيم شرع الله ، وإلي تحكيم القوانين الوضعية ، محاربة للإسلام وبغضا له ، كالذين يدعون إلي سفور المرأة واختلاطها بالرجال الأجانب ، في المدارس والوظائف ، وإلي التعامل بالربا ، وإلي منع تعدد الزوجات ، وغير ذلك مما فيه دعوة إلي محاربة شرع الله ، فالذي يدعو إلي ذلك مع علمه بأنه يدعو إلي المنكر وإلي محاربة شرع الله : ظاهر حاله أنه لم يدع إلي ذلك إلا لما وقع في قلبه من الإعجاب بالكفار وقوانينهم ، واعتقاده أنها أفضل من شرع الله ، ولما وقع في قلبه من كره لدين الإسلام وأحكامه ، وهذا كله شرك وكفر مخرج من الملة ، ومن كانت هذه حقيقة حاله فقد وقع في الشرك الأكبر ، وإن كان يظهر أنه من المسلمين ؛ فهو نفاق أيضا...الخ ." ا.ه.



    -9- وقال الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز رحمه الله تعالي : تحت عنوان ( أسئلة متفرقة وأجوبتها ) :

    السؤال الأول : س 1 : كثير من المسلمين يتساهلون في الحكم بغير شريعة الله والبعض يعتقد أن ذلك التساهل لا يؤثر في تمسكه بالإسلام والبعض الآخر يستحل الحكم بغير ما أنزل الله ولا يبالي بما يترتب على ذلك ، فما هو الحق في ذلك؟

    جـ 1 : هذا فيه تفصيل وهو أن يقال: من حكم بغير ما أنزل وهو يعلم أنه يجب عليه الحكم بما أنزل الله وأنه خالف الشرع ولكن استباح هذا الأمر ورأى أنه لا حرج عليه في ذلك وأنه يجوز له أن يحكم بغير شريعة الله فهو كافر كفرا أكبر عند جميع العلماء كالحكم بالقوانين الوضعية التي وضعها الرجال من النصارى أو اليهود أو غيرهم ممن زعم أنه -1- يجوز الحكم بها أو زعم أنها -2- أفضل من حكم الله أو زعم أنها -3- تساوي حكم الله -4- وأن الإنسان مخير إن شاء حكم بالقرآن والسنة وإن شاء حكم بالقوانين الوضعية . . . من اعتقد هذا كفر بإجماع العلماء كما تقدم . أما من حكم بغير ما أنزل الله لهوى أو لحظ عاجل وهو يعلم أنه عاص لله ولرسوله وأنه فعل منكرا عظيما وأن الواجب عليه الحكم بشرع الله فإنه لا يكفر بذلك الكفر الأكبر لكنه قد أتى منكرا عظيما ومعصية كبيرة وكفرا أصغر كما قال ذلك ابن عباس ومجاهد وغيرهما من أهل العلم ، وقد ارتكب بذلك كفرا دون كفر وظلما دون ظلم وفسقا دون فسق وليس هو الكفر الأكبر وهذا قول أهل السنة والجماعة ، وقد قال الله I : "وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ " وقال تعالى : " وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ " "وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ" "وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ " وقال U : " فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا " وقال I : " أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ " فحكم الله هو أحسن الأحكام وهو الواجب الاتباع وبه صلاح الأمة وسعادتها في العاجل والآجل وصلاح العالم كله ولكن أكثر الخلق في غفلة عن هذا . والله المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم . " ا.ه.

    -10- قال الشيخ العثيمينرحمه الله : في المجلد الثاني من موسوعة فتاوي اللجنة الدائمة والأمامين : سؤال رقم :

    --(218) سئل فضيلة الشيخ- حفظه الله- : هل يجوز أن نطلق على شخص بعينه أنه كافر؟
    فأجاب بقوله : نعم يجوز لنا أن نطلق على شخص بعينه أنه كافر ، إذا تحققت فيه أسباب الكفر ، فلو أننا رأينا رجلاً ينكر الرسالة، أو رجلاً يبيح التحاكم إلى الطاغوت ، أو رجلاً يبيح الحكم بغير ما أنزل الله ، ويقول : إنه خير من حكم الله بعد أن تقوم الحجة عليه ، فإننا نحكم عليه بأنه كافر فإذا وجدت أسباب الكفر وتحققت الشروط وانتفت الموانع فإننا نكفر الشخص بعينه ونلزمه بالرجوع إلى الإسلام أوالقتل . والله أعلم.
    (219) سئل فضيلة الشيخ : هل يجوز إطلاق الكفر على الشخص المعين إذا ارتكب مكفراً؟
    فأجاب قائلاً : إذا تمت شروط التكفير في حقه جاز إطلاق الكفر عليه بعينه ولو لم نقل بذلك ما انطبق وصف الردة على أحد، فيعامل معاملة المرتد في الدنيا هذا باعتبار أحكام الدنيا أما أحكام الآخرة فتذكر على العموم لا على الخصوص ولهذا قال أهل السنة:
    لا نشهد لأحد بجنة ولا نار إلا لمن شهد له النبي ، صلى الله عليه وسلم.
    وكذا نقول : من صام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر ، ولكن لا نحكم بهذا لشخص معين ، إذ إن الحكم المعلق بالأوصاف لا ينطبق على الأشخاص إلا بتحقق شروط انطباقه وانتفاء موانعه.
    (220) وسئل فضيلة الشيخ : عن شروط الحكم بتكفير المسلم؟ وحكم من عمل شيئاً مكفراً مازحاً؟
    فأجاب ـ حفظه الله ـ بقوله : للحكم بتكفير المسلم شرطان : أحدهما : أن يقوم الدليل على أن هذا الشيء مما يكفر.
    الثاني : انطباق الحكم على من فعل ذلك بحيث يكون عالماً بذلك قاصداً له، فإن كان جاهلاً لم يكفر. لقوله –تعالى- : ]
    ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيراً[ . وقوله : ] وما كان الله ليضل قوماً بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون[وقوله:]وما كنا معذبين حتى نبعث رسولاً[.
    لكن إن فرط بترك التعلم والتبين ، لم يعذر ، مثل أن يبلغه أن عمله هذا كفر فلا يتثبت ، ولا يبحث فإنه لا يكون معذوراً حينئذ.
    وإن كان غير قاصد لعمل ما يكفر لم يكفر بذلك ، مثل أن يكره على الكفر وقلبه مطمئن بالإيمان ، ومثل أن ينغلق فكره فلا يدري ما يقول لشدة فرح ونحوه ، كقول صاحب البعير الذي أضلها ، ثم اضطجع تحت شجرة ينتظر الموت فإذا بخطامها متعلقاً بالشجرة فأخذه ، وقال: "
    اللهم أنت عبدي وأنا ربك" أخطأ من شدة الفرح.
    لكن من عمل شيئاً مكفراً مازحاً فإنه يكفر لأنه قصد ذلك ، كما نص عليه أهل العلم.
    Okht
    Okht
    che Allah lo protegga
    che Allah lo protegga


    Sesso : انثى

    Numero di messaggi : 264
    Età : 44

    defaut رد: نواقض الإسلام العشرة لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله

    مُساهمة من طرف Okht الأحد 12 سبتمبر - 16:47:44

    -11- تقريظ العلامة ابن باز لكلام العلامة الألباني في آخر كتاب ( فتنة التكفير) للشيخ الألباني ص14 في المكتبة الشاملة : فقال :

    "تعليق على الكلمة الطيبة التي تفضل بها صاحب

    الفضيلة الشيخ/ محمد ناصر الدين الألباني

    الحمد لله ، والصلاة والسلام على رسول الله ، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه أما بعد :

    فقد اطلعت على الجواب المفيد القيم ، الذي تفضل به صاحب الفضيلة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني وفقه الله ، المنشور في صحيفة (المسلمون) الذي أجاب به فضيلته من سأله عن " تكفير من حكم بغير ما أنزل الله من غير تفصيل " .

    فألفيتها كلمة قيمة ، قد أصاب فيها الحق ، وسلك فيها سبيل المؤمنين وأوضح - وفقه الله - أنه لا يجوز لأحد من الناس أن يكفر من حكم بغير ما أنزل الله بمجرد الفعل من دون أن يعلم أنه استحل ذلك بقلبه واحتج بما جاء في ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما وعن غيره من سلف الأمة. ولا شك أن ما ذكره في جوابه في تفسير قوله تعالى : وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ -- وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ -- وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ هو الصواب .

    وقد أوضح - وفقه الله - أن الكفر كفران أكبر وأصغر ، كما أن الظلم ظلمان ، وهكذا الفسق فسقان أكبر وأصغر .

    فمن استحل الحكم بغير ما أنزل الله أو الزنا أو الربا أو غيرها من المحرمات المجمع على تحريمها فقد كفر كفرا أكبر ، وظلم ظلما أكبر ، وفسق فسقا أكبر .

    ومن فعلها بدون استحلال كان كفره كفرا أصغر وظلمه ظلما أصغر وهكذا فسقه–انظر إجابة السؤال:46-لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود t : سباب المسلم فسوق وقتاله كفر أراد بهذا صلى الله عليه وسلم : الفسق الأصغر والكفر الأصغر . وأطلق العبارة تنفيرا من هذا العمل المنكر . وهكذا قوله صلى الله عليه وسلم : اثنتان في الناس هما بهم كفر الطعن في النسب والنياحة على الميت أخرجه مسلم في صحيحه . وقوله صلى الله عليه وسلم : لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض والأحاديث في هذا المعنى كثيرة فالواجب على كل مسلم ولا سيما أهل العلم التثبت في الأمور ، والحكم فيها على ضوء الكتاب والسنة ، وطريق سلف الأمة والحذر من السبيل الوخيم الذي سلكه الكثير من الناس لإطلاق الأحكام وعدم التفصيل وعلى أهل العلم أن يعتنوا بالدعوة إلى الله I بالتفصيل وإيضاح الإسلام للناس بأدلته من الكتاب والسنة ، وترغيبهم في الاستقامة عليه والتواصي والنصح في ذلك ، مع الترهيب من كل ما يخالف أحكام الإسلام .

    وبذلك يكونون قد سلكوا مسلك النبي صلى الله عليه وسلم ، ومسلك خلفائه الراشدين وصحابته المرضيين في إيضاح سبيل الحق ، والإرشاد إليه ، والتحذير مما يخالفه عملا بقول الله I : وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ وقوله U: قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ وقوله سبحانه : ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ وقول النبي صلى الله عليه وسلم : من دل على خير فله مثل أجر فاعله وقوله صلى الله عليه وسلم : من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئاأخرجه مسلم في صحيحه وقول النبي صلى الله عليه وسلم لعلي t لما بعثه إلى اليهود في خيبر : ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله فيه فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من أن يكون لك حمر النعممتفق على صحته .

    وقد مكث النبي صلى الله عليه وسلم في مكة ثلاث عشرة سنة ، يدعو الناس إلى توحيد الله ، والدخول في الإسلام بالنصح والحكمة والصبر والأسلوب الحسن ، حتى هدى الله على يديه وعلى يد أصحابه من سبقت له السعادة .

    ثم هاجر إلى المدينةu ، واستمر في دعوته إلى الله I ، هو وأصحابه y بالحكمة والموعظة الحسنة والصبر والجدال بالتي هي أحسن ، حتى شرع الله له الجهاد بالسيف للكفار ، فقام بذلك عليه الصلاة والسلام هو وأصحابه y أكمل قيام ، فأيدهم الله ونصرهم وجعل لهم العاقبة الحميدة

    وهكذا يكون النصر وحسن العاقبة لمن تبعهم بإحسان ، وسار على نهجهم إلى يوم القيامة والله المسئول أن يجعلنا وسائر إخواننا في الله من أتباعهم بإحسان ، وأن يرزقنا وجميع إخواننا الدعاة إلى الله البصيرة النافذة والعمل الصالح ، والصبر على الحق حتى نلقاه I ، إنه ولي ذلك والقادر عليه ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين .

    عبد العزيز ين عبد الله بن باز

    مفتي عام المملكة العربية السعودية

    ورئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء

    نشر في جريدة المسلمون في 12/5/1416 هـ عدد 557." ا.ه.

    ß 46) الحكم بالقوانين الوضعية كفر فهل يشترط الاستحلال؟

    الجواب: أجاب عنه فضيلة الشيخ ياسر برهامي

    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

    " الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد،

    الحكم بغير ما أنزل الله كفر؛ لقوله -تعالى-: (وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ) (المائدة: 44)

    ولكن هل هو كفر أكبر أم أصغر؟

    يكاد يتفق كل من تكلم في هذه المسألة من المنتسبين إلى السنة على أن في المسألة تفصيلاً ، فثمة حالات يكون فيها أكبر وحالات يكون فيها أصغر.



    ولكن ما الضابط بين الحالتين؟

    من المعلوم أن الكفر الأكبر في هذا الباب وفى غيره هو الأقوال والأفعال التي تدل على انخرام الباطن لقوله تعالى : (وَلَكِن مَّن شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا)(النحل: 106)، وهذه قد يعبر عنها بالاستحلال، ولكن متى ذكرنا الاستحلال بهذا المعنى فهو يشمل كل صور انخرام الباطن سواء بالتكذيب أو الإعراض أو الاستحلال، وأما من قصد ( الاستحلال ) على تسمية الحرام حلالاً؛ فيوجد أنواع من الكفر الأكبر لا ينطبق عليها وصف (الاستحلال)، كما في كفر إبليس الذي اعترض على الله U ورد حكمه، وإن لم يكذب ربه I، ولم يسم فعله حلالاً، ولكنه رأى أن حكمه هو أحسن من حكم الله.

    فهذا مما لا بد من التأكيد عليه في معنى الاستحلال.



    وثمة مسألة أخرى، وهي هل تبديل الشريعة وتشريع القوانين الوضعية تشريعاً عاماً بدلاً منها يعد استحلالاً ويعد كفراً أكبر؟

    لا شك أن تبديل الشريعة لا يكون إلا استحلالاً بالمعنى الذي بيناه لكلمة الاستحلال، فإن المبدل للشرع كتشريع عام للناس لا يتصور أن يفعل ذلك إلا إذا كان يجحد أن لله حكماً في هذه المسألة التي يشرع فيها، أو يقر بوجود حكم في دين الله، ولكن يرى أن هذا الحكم الوضعي أحسن منه أو مساو أو على الأقل يرى أنه لا يلزمه أن يحكم بشرع الله، وكل هذا ينطبق عليه وصف الاستحلال.



    وأما إذا ضم إلى ذلك إلزام الغير به، فهذا تجاوز مرحلة استحلال الحكم بغير ما أنزل الله إلى تحريم الحكم بما أنزل الله.



    وهذه هي الأنواع الخمسة التي ذكرها الشيخ محمد بن إبراهيم في فتواه المشهورة في ذلك "تحكيم القوانين" وضم إليها عادات البدو حتى لا يتوهم متوهم أن من شرط القانون الذي يحكم عليه بأن تشريعه كفر أكبر أن يكون مكتوباً بل من الممكن أن يكون متعارفاً عليه.



    وهذا الذي ذكره الشيخ محمد بن إبراهيم تابع فيه أهل العلم قبله، بل تابع فيه إجماع أهل العلم قبله، ووافقه عليه طائفة كبيرة من أهل العلم بعده.

    فممن ذكر أن التبديل استحلال وأنه كفر شيخ الإسلام ابن تيمية في منهاج السنة النبوية، حيث يقول: "ولا ريب أن من لم يعتقد وجوب الحكم بما أنزل الله على رسوله فهو كافر، فمن استحل أن يحكم بين الناس بما يراه هو عدلاً من غير اتباع لما أنزل الله فهو كافر، فإنه ما من أمة إلا وهى تأمر بالحكم بالعدل، وقد يكون العدل في دينها ما رآه أكابرها، بل كثير من المنتسبين إلى الإسلام يحكمون بعاداتهم التي لم ينزلها الله -I- كسوالف البادية، وكأوامر المطاعين فيهم، ويرون أن هذا هو الذي ينبغي الحكم به دون الكتاب والسنة وهذا هو الكفر. فكثير من الناس أسلموا، ولكن مع هذا لا يحكمون إلا بالعادات الجارية لهم التي يأمر بها المطاعون، فهؤلاء إذا عرفوا أنه لا يجوز الحكم إلا بما أنزل الله فلم يلتزموا ذلك، بل استحلوا أن يحكموا بخلاف ما أنزل الله فهم كفار وإلا كانوا جهالاً"ا.هـ.

    وهذا النقل عن شيخ الإسلام يوضح بجلاء أن كل من جعل شرعاً عاماً متبعاً فإنه لم يجعله كذلك إلا لأنه يراه هو العدل ولذلك يسمى مستحلاً.



    وأما ما ذكره العلامة الألباني من تصور وجود من يبدل بلا استحلال: أن يعتذر بعدم قدرته على الإصلاح لعلل يذكرها ويعد خيراً، فكلام له وجه من الاعتبار، ولكن كان الأجود أن يبين الأمر على النحو الذي بينه شيخ الإسلام من أصل المسألة أن هذه الصورة كفر أكبر وهى استحلال مع مراعاة قواعد التطبيق على المعين، وأن هذه المسألة شأنها شأن غيرها يتصور فيها الجهل والتأويل والإكراه المعتبر شرعاً، ولذلك لما أفتى العلامة الألباني في هذه المسألة وزجر الشباب عن الخوض في هذه المسألة لاعتبارين:



    الأول: تصور وجود مبدل غير مستحل وهو يمثل له بالمثال السابق.

    الثاني: أن الكلام على المعين يجر إلى تجرأ الشباب عل الخروج على الحكام، وينتج عن هذا أنواع من المفاسد والشرور.



    وقد وافق العلامة العثيمين العلامة الألباني تماماً في الجزئية الثانية، بينما تعقبه في الأولى أنه لا يتصور مبدل غير مستحل، ولما عُرِضَ الكلام مرة ثانية على العلامة الألباني قال لا يبدو لي كبير فرق بين ما قلت وبين ما ذكره الشيخ العثيمين.



    وهذا يوضح أن الشيخين قد اتفقا بصورة أو بأخرى على اعتبار المبدل مستحلاً، وعلى النهي عن الخوض في الكلام بشأن المعينين من الحكام مع ما يشاهده الجمع من مفاسد ذلك.



    وأما الذي لم يبدل، وهذا بأن يعلن للمتحاكمين أنه يقضى بشرع الله ويلتزم ذلك نظرياً، ولكن يتلاعب بوقائع القضايا التي تعرض عليه فإن هذا يعد شركاً أصغر، وإن تكرر منه ذلك فإن تكرار الشرك الأصغر لا يقلبه أكبر.

    وثمة نوع ثالث من الحكم بغير ما أنزل الله ولا يعد شركاً أصلاً لا أصغر ولا أكبر وهذا فيمن استفرغ وسعه في طلب الحق فلم يصبه، ولتوضيح ذلك نضرب ذلك المثل:



    1- رجل يدعى أن الزنا حرية شخصية فهذا كفر أكبر، وإن لم يقض به بين الناس، فإن زاد على ذلك القضاء به بين الناس فضلا عن إلزامهم به فهو أشد، ولكن ينبغي أن ينتبه أن هذا من حيث النوع وأن المعين قد يقوم به مانع يمنع من تكفيره.

    2- رجل آخر عنده أن الزنا حرام، وأنه عليه العقوبة المقررة شرعاً، وأنه يثبت بالاعتراف أو شهادة الشهود، فيؤتى برجل متهم بالزنا وقد شهد عليه أربعة شهود عدول، وحكم الله في هذه الواقعة أن يعاقب الرجل بالعقوبة المقررة شرعاً، ويأتي هذا القاضي لهوى أو لقرابة أو لرشوة فيدعى عدم عدالة الشهود ومن ثم لا يقيم عليه الحد، وهذا كفر أصغر وإن تكرر منه ذلك.

    3- رجل كسابقه تماماً، إلا أنه بالفعل توهم عدم عدالة الشهود فرد شهادتهم، ولم يقم الحد على هذا الزاني الذي حكم الله فيه أن يقام عليه الحد، وهذا معذور مرفوع عنه خطأه.

    راجع فضل الغنى الحميد."ا.ه.



    ملحوظة: التفريق بين كفر النوع وكفر العين إنما هو قيد خاص بالنوع الخامس والسادس، وإذا وجد من يجهل في الأنواع السابقة في بعض المجتمعات التي لم ينتشر فيها ذلك؛ فيراعى أيضاً انتفاء الموانع، واستيفاء الشروط قبل تكفير المعين.



    أما الكفر الأصغر الغير مُخرج من الملة في قضية الحكم بغير ما أنزل الله :

    -- أن يكون المصدر الوحيد في الحكم والتشريع هو الشريعة الإسلامية ، وتكون – أي الشريعة الإسلامية - هي الأصل والمرجع المُلزم الذي يُرجع إليه في الأحكام والدماء والأعراض والمعاملات والحدود والمُخاصمات ...الخ ، ثم يُخالِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِف الحاكم شرعَََََََََََََََََََََََََََََ الله في مسألة أو أكثر – وليس هناك عدد معين يبدأ عنده التكفير – تبعا لشهوته أو لهواه أو لرشوة أو غير ذلك ، مع اعتقاده أن حكم الله ورسوله هو الحق والصحيح والواجب العمل به ، وأنه لا يُلزم الناس ولا يُخيرهم بخلافه .

    -- وهذا هو الذي قال فيه غير واحد من السلف : كفر دون كفر ، نظراً لِحَالِ الحُكَّامِ عَلَي عَهْدِهم.



    -- والشرك الأصغر في غير باب الحكم هو ما دلت الأدلة الصريحة علي أنه شرك دون شرك وكفر دون كفر كيسير الريا وكالحلف بغير الله ، وغير ذلك .

    --------------------------------------------------- الحاكمية للشيخ عبدالمنعم الشحات::
    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
    السيادة للقرآن لا للبرلمان : الشيخ المقدم
    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
    الحاكمية من سلسلة الإيمان والكفر: المقدم:
    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
    حول تعديل الدستور المصري الخاص بالشريعة : للشيخ سعيد عبدالعظيم :
    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
    الديمقراطية في الميزان : للشيخ سعيد :
    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
    المراحل التاريخية لتنحية الشريعة الإسلامية :
    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]==
    الحاكمية للشيخ عمر بن عبدالعزيز
    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
    الحكم بغير ما أنزل الله : ياسر برهامي :
    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
    Okht
    Okht
    che Allah lo protegga
    che Allah lo protegga


    Sesso : انثى

    Numero di messaggi : 264
    Età : 44

    defaut رد: نواقض الإسلام العشرة لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله

    مُساهمة من طرف Okht الأحد 12 سبتمبر - 16:48:54

    الحاكمية للشيخ عبدالمنعم الشحات::
    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
    السيادة للقرآن لا للبرلمان : الشيخ المقدم
    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
    الحاكمية من سلسلة الإيمان والكفر: المقدم:
    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
    حول تعديل الدستور المصري الخاص بالشريعة : للشيخ سعيد عبدالعظيم :
    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
    الديمقراطية في الميزان : للشيخ سعيد :
    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
    المراحل التاريخية لتنحية الشريعة الإسلامية :
    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]==
    الحاكمية للشيخ عمر بن عبدالعزيز
    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
    الحكم بغير ما أنزل الله : ياسر برهامي :
    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
    الحلاجي محمد
    الحلاجي محمد
    Servo di Allah


    Sesso : ذكر

    Numero di messaggi : 6995

    defaut رد: نواقض الإسلام العشرة لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله

    مُساهمة من طرف الحلاجي محمد الخميس 16 سبتمبر - 4:39:02

    جزاكِ الله خيرا
    و جعله في ميزان حسناتك


    لا اله الا الله محمد رسول


    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس 2 مايو - 3:55:23