* كيفية سجود السهو
سجود السهو سجدتان اثنتان متتاليتان عاديتان فيها دكر كحالها في الصلاة وبينها جلوس ولها تكبير عند الخفض وعند الرفع كالحال في الصلاة، يعقبها جلوس يسير ثم تسليم عن اليمين وعن الشمال دون تشهيد ويؤتي بها قبل التسليم من الصلاة فهذا هو الاصل ويجوز ان يؤتى بها بعد التسليم وفي كل ذلك وردت النصوص نأخذ منها مايلي:
عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ((ان احدكم اذا قام يصلي جاءه الشيطان فلبس عليه حتى لا يدري كم صلى فاذا وجد ذلك احدكم فليسجد سجدتين وهو جالس)) رواه مسلم واحمد والنسائي والترميذي.
عن ابي هريرة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم ((احدى صلاتي العشي إما الظهر وإما العصر ، فسلم في ركعتين ثم اتى جذعا في قبلة المسجد فاستند اليها مغضبا في القوم ابو بكر وعمر منها بأن يتكلما وخرج شرعان الناس: قصيرت الصلاة فقام ذو اليدين فقال: يا رسول الله اقصرت الصلاة أم نسيت ؟ فنظر النبي صلى الله عليه وسلم يمينا وشمالا فقال: ما يقول ذو اليدين؟ قالوصدق لم تصل الركعتين فصلى ركعتين وسلم ثم كبر ثم سجد ثم كبر فرفع ، ثم كبر وسجد ثم كبر ورفع، قال: ولخبرت عن عمران بن محنين أنه قال: وسلم)) رواه مسلم والبخاري واحمد النسائي والترميذي. ورواه لبو داود بلفظ (( فصلي الركعتين، ثم سلم ثم كبر وسجد قبل سجوده أو أطول ثم رفع وكبر ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع وكبر….)). عن عبد الله بن نجيبه رضي الله عنه قال(( صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين من بعض الصلوات ثم قام فلم يجلس فقام الناس معه فلما قضى صلاته ونظرنا تسليمه كبر مسجد سجدتين وهو جالس قبل التسليم )) رواه مسلم والبخاري واحمد وابو داود والنسائي.
*محل السجود للشك في الصلاة
اختلف العلماء في الموضوع السجود للشك في النسيان في الصلاة هل هو قبل سلامها او بعده والسبب في اختلافهم اختلاف الاحاديث الوارده في هذا الشأن واشهر الاقوال في هذه المسألة اربعة:
أحدهما:
ان السجود بعد السلام مطلعا وهذا مذهب اب حنيفة.
معجبه: عن عبد الله بن جعفر رضي الله عنها قال: قال رسو الله صلى الله عليه وسلم:
((من شك في صلاته فليسجد سجدتين بعدما يسلم))(1)
القول الثاني : ان محل السجود قبل السلام ابد وهذا مذهب الشافعي ومن أدلته.
عن ابي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (( اذا شك احدكم في صلاته فلم يدركم صلى ثلاثا ام اربعا فليطرح الشك وليبين على ما استيقن ثم يسجد سجدتين قبل ان يسلم فان كان صلى خمسا شفعن له صلاته ون كان صلى
اتماما لأربع كانتا ترغيما للشيطان)).
القول الثالث: التفرقة بين ان يكون الشك بزيادة او بنقصان:
فان كان لزيادة سجد بعد السلام وان كان لنقص فقبل السلام وهذا مذهب مالك لأن السجود في النقصان اصلاح ومبرر ومحال ان يكون ذلك بعد الخروج من الصلاة واما السجود في الزيادة فهو ترغيم للشيطان وذلك ينبغي ان يكون يعد الفراغ
من الصلاة.
القول الرابع: ان ترك شك على وجهين:
احدهما: الى اليقين والاخر الى التحري فمن رفع الى اليقين وطرح الشك سجد قبل السلام عملا بحديث ابي سعيد الخذري وعبد الرحمن ابن عوف وغيرهما واذا رجع الى التحري في شكه سجد بعد السلام عملا بحديث ابن مسعود وهذا مذهب احمد بن حنبل.
والرأي الراجع: أعدل المذاهب السابقة ومنها فيها يظهر مذهب الامام احمد وهو قوي من حيث النظر لانه يستلزم العمل بما تقتضيه اقواله صلى الله عليه وسلم من السجود قبل السلام والسجود بعده وابقاء هذه المواضع على ما وردت عليه ورفع التعارض بين مفهوم الاحاديث الوارده في المسألة وفي هذا اجمع بين العمل بها كلها ولا شك ان الجمع اولى من الترجيح وادعاء النسخ وقد ترجع الجمع بالمناسبة التي ذكرت في حديث ابن مسعود وفي حديث ابي سعيد وغيره وهي التحري او البناء على اليقين. واذا كانت المناسبة المذكورة ظاهرة كانت علة وكن الحكم على وقفها فلا يجوز تخصيصها بالرأي فأثبت على مذهبه الاحاديث كلها. أما من قال: السجود كله بعد السلام فقد اسقط الاحاديث التي فيها الامر بالسجود قبل السلام من غير تأويل مقبول وهذا لا يجوز والحديثان اللذان استدل بها على مذهبه لا حجة فيها على ما ذهب اليه. لأنه ليس فيها ما يدل على ان السجود جميعه كذلك يرد بها على من يرى ان السجود ابدا قبل السلام
سجود السهو سجدتان اثنتان متتاليتان عاديتان فيها دكر كحالها في الصلاة وبينها جلوس ولها تكبير عند الخفض وعند الرفع كالحال في الصلاة، يعقبها جلوس يسير ثم تسليم عن اليمين وعن الشمال دون تشهيد ويؤتي بها قبل التسليم من الصلاة فهذا هو الاصل ويجوز ان يؤتى بها بعد التسليم وفي كل ذلك وردت النصوص نأخذ منها مايلي:
عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ((ان احدكم اذا قام يصلي جاءه الشيطان فلبس عليه حتى لا يدري كم صلى فاذا وجد ذلك احدكم فليسجد سجدتين وهو جالس)) رواه مسلم واحمد والنسائي والترميذي.
عن ابي هريرة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم ((احدى صلاتي العشي إما الظهر وإما العصر ، فسلم في ركعتين ثم اتى جذعا في قبلة المسجد فاستند اليها مغضبا في القوم ابو بكر وعمر منها بأن يتكلما وخرج شرعان الناس: قصيرت الصلاة فقام ذو اليدين فقال: يا رسول الله اقصرت الصلاة أم نسيت ؟ فنظر النبي صلى الله عليه وسلم يمينا وشمالا فقال: ما يقول ذو اليدين؟ قالوصدق لم تصل الركعتين فصلى ركعتين وسلم ثم كبر ثم سجد ثم كبر فرفع ، ثم كبر وسجد ثم كبر ورفع، قال: ولخبرت عن عمران بن محنين أنه قال: وسلم)) رواه مسلم والبخاري واحمد النسائي والترميذي. ورواه لبو داود بلفظ (( فصلي الركعتين، ثم سلم ثم كبر وسجد قبل سجوده أو أطول ثم رفع وكبر ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع وكبر….)). عن عبد الله بن نجيبه رضي الله عنه قال(( صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين من بعض الصلوات ثم قام فلم يجلس فقام الناس معه فلما قضى صلاته ونظرنا تسليمه كبر مسجد سجدتين وهو جالس قبل التسليم )) رواه مسلم والبخاري واحمد وابو داود والنسائي.
*محل السجود للشك في الصلاة
اختلف العلماء في الموضوع السجود للشك في النسيان في الصلاة هل هو قبل سلامها او بعده والسبب في اختلافهم اختلاف الاحاديث الوارده في هذا الشأن واشهر الاقوال في هذه المسألة اربعة:
أحدهما:
ان السجود بعد السلام مطلعا وهذا مذهب اب حنيفة.
معجبه: عن عبد الله بن جعفر رضي الله عنها قال: قال رسو الله صلى الله عليه وسلم:
((من شك في صلاته فليسجد سجدتين بعدما يسلم))(1)
القول الثاني : ان محل السجود قبل السلام ابد وهذا مذهب الشافعي ومن أدلته.
عن ابي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (( اذا شك احدكم في صلاته فلم يدركم صلى ثلاثا ام اربعا فليطرح الشك وليبين على ما استيقن ثم يسجد سجدتين قبل ان يسلم فان كان صلى خمسا شفعن له صلاته ون كان صلى
اتماما لأربع كانتا ترغيما للشيطان)).
القول الثالث: التفرقة بين ان يكون الشك بزيادة او بنقصان:
فان كان لزيادة سجد بعد السلام وان كان لنقص فقبل السلام وهذا مذهب مالك لأن السجود في النقصان اصلاح ومبرر ومحال ان يكون ذلك بعد الخروج من الصلاة واما السجود في الزيادة فهو ترغيم للشيطان وذلك ينبغي ان يكون يعد الفراغ
من الصلاة.
القول الرابع: ان ترك شك على وجهين:
احدهما: الى اليقين والاخر الى التحري فمن رفع الى اليقين وطرح الشك سجد قبل السلام عملا بحديث ابي سعيد الخذري وعبد الرحمن ابن عوف وغيرهما واذا رجع الى التحري في شكه سجد بعد السلام عملا بحديث ابن مسعود وهذا مذهب احمد بن حنبل.
والرأي الراجع: أعدل المذاهب السابقة ومنها فيها يظهر مذهب الامام احمد وهو قوي من حيث النظر لانه يستلزم العمل بما تقتضيه اقواله صلى الله عليه وسلم من السجود قبل السلام والسجود بعده وابقاء هذه المواضع على ما وردت عليه ورفع التعارض بين مفهوم الاحاديث الوارده في المسألة وفي هذا اجمع بين العمل بها كلها ولا شك ان الجمع اولى من الترجيح وادعاء النسخ وقد ترجع الجمع بالمناسبة التي ذكرت في حديث ابن مسعود وفي حديث ابي سعيد وغيره وهي التحري او البناء على اليقين. واذا كانت المناسبة المذكورة ظاهرة كانت علة وكن الحكم على وقفها فلا يجوز تخصيصها بالرأي فأثبت على مذهبه الاحاديث كلها. أما من قال: السجود كله بعد السلام فقد اسقط الاحاديث التي فيها الامر بالسجود قبل السلام من غير تأويل مقبول وهذا لا يجوز والحديثان اللذان استدل بها على مذهبه لا حجة فيها على ما ذهب اليه. لأنه ليس فيها ما يدل على ان السجود جميعه كذلك يرد بها على من يرى ان السجود ابدا قبل السلام
المراجع
الشك وأثره في نجاسة الماء وطهارة البدن وأحكام الشعائر التعبدية
للمؤلف.الدكتور عبد الله بن محمد بن صالح السليمان.
مختصر الفقه الاسلامي.
تأليف: محمد بن ابراهيم بن عبد الله التويجري.
الجامع لأحكام الصلاة.
تأليف: ابي اياس محمود بن عبد اللطيف بن محمود (عويضة)
تأليف:فتح الباري شرح صحيح البخاري .
وانا آسفة من الان عن اي خطأ متواجد وعلى من يجد خطأ ان يخبر المشرفين