صلاة المسافر
رُخص للمسافر قصر الصلاة الرباعية وهي الظهر والعصر والعشاء إلى ركعتين بشروط، منها:
1) أن يكون السفر طويلًا بأن تكون مسافته ستة عشر فرسخًا ذهابًا، والفرسخ الواحد ثلاثة أميال والميل الواحد: ستة ءالاف ذراع على قول، وثلاثة ءالاف وخمسمائة على قول ءاخر، وألفان على قول ثالث. فإذا اعتبر الذراع (46،5) سنتم فالمسافة على القول الأول (133،92كلم)،
وعلى القول الثاني
78،12كلم، وعلى القول الثالث(44،64كلم). وأما السفر القصير فلا يجوز القصر فيه.
2) وأن لا يكون المسافر عاصيًا بسفره، فالسفر المباح كالسفر للتجارة أو للتنزه، وأما العاصي بسفره كالعبد الآبق والزوجة الهاربة من زوجها والمسافر للتجارة بالخمر أو للزنى بامرأة فلا يجوز له القصر.
3) وأن يكون مؤديًا للصلاة الرباعية، فلا تقصر صلاة المغرب ولا صلاة الصبح. ولا تقصرُ الفائتةُ في الحضر ولو صلاها في السفر.
ويجوز قصر فائتة السفر في السفر كأن تفوته صلاة الظهر بسبب النوم وهو مسافر فإذا قضاها في السفر قضاها قصرًا إن شاء.
4) وأن ينوي القصر مع الإحرام، كأن يقول وهو يكبر: "أصلي فرض الظهر ركعتين" أو: "أصلي فرض العصر ركعتين" أو يقول: "أصلي فرض العشاء قصرًا".
5) أن لا يأتم بمقيم، فالمسافر الذي يريد القصر لا يصح أن يأتّم بمن يتمّ، أي بمن يصلي الصلاة الرباعية من غير قصر.
فوائد:
_ لو كان لمقصده طريقان أحدهما طويل والآخر قصير فسلك الطويل ليبيح له القصر فقط لم يقصر، ويقصر إن كان له في سلوكه غرض ءاخر ولو مع قصد إباحة القصر، كأمن وسهولة وزيارة وعيادة ولو كان الغرض التنزّه فقط.
_ ابتداء السفر يكون بمغادرة سور البلد إن كان له سور، وبمفارقة العمران إن لم يكن له سور.
_ إن كان المسافر بموضع يتوقع الخروج منه يومًا فيومًا إن حصلت حاجته قصر ثمانية عشر يومًا غير يومي الدخول والخروج طالما هو على الحالة المذكورة.
_ إذا دخل المسافر موضعًا ونوى الإقامة فيه أربعة أيام صحاح أي غير يومي الدخول والخروج لم يكن له القصر فيه.
ويجوز لمن سافر سفرًا طويلًا أن يجمع بين الظهر والعصر في وقت إحداهما أي تقديمًا أو تأخيرًا وبين المغرب والعشاء تقديمًا أو تأخيرًا.
وإذا جمع في وقت الأولى اشترط ثلاثة شروط:
الأول: تقديمها على الثانية فيصلي الظهر أوَّلا ثم العصر، أو المغرب ثم العشاء.
والثاني: أن ينوي الجمع في الأولى، أي ضمن الصلاة الأولى بقلبه.
والثالث: أن يوالي بينهما، فلا يصح الجمع مع الفصل بين الصلاتين فصلًا طويلًا عُرفًا، ولا يضرّ فصل قصير كالفصل للإقامة للصلاة الثانية ولا تيمم لها.
ويشترط في جمع التأخير أن ينوي في وقت الأولى تأخيرها إلى الثانية بحيث يبقى من وقتها ما يسعها أو أكثر، ولا يشترط الترتيب ولا الموالاة ولا نية الجمع أثناء فعل الصلاة الأولى.
فائدة: يجوز الجمع للمقيم المريض مرضًا فيه مشقة ظاهرة تقديمًا أو تأخيرًا بحسب الأرفق له فإن كان الأرفق له التقديم جاز له، وإن كان الأرفق له التأخير جاز له
رُخص للمسافر قصر الصلاة الرباعية وهي الظهر والعصر والعشاء إلى ركعتين بشروط، منها:
1) أن يكون السفر طويلًا بأن تكون مسافته ستة عشر فرسخًا ذهابًا، والفرسخ الواحد ثلاثة أميال والميل الواحد: ستة ءالاف ذراع على قول، وثلاثة ءالاف وخمسمائة على قول ءاخر، وألفان على قول ثالث. فإذا اعتبر الذراع (46،5) سنتم فالمسافة على القول الأول (133،92كلم)،
وعلى القول الثاني
78،12كلم، وعلى القول الثالث(44،64كلم). وأما السفر القصير فلا يجوز القصر فيه.
2) وأن لا يكون المسافر عاصيًا بسفره، فالسفر المباح كالسفر للتجارة أو للتنزه، وأما العاصي بسفره كالعبد الآبق والزوجة الهاربة من زوجها والمسافر للتجارة بالخمر أو للزنى بامرأة فلا يجوز له القصر.
3) وأن يكون مؤديًا للصلاة الرباعية، فلا تقصر صلاة المغرب ولا صلاة الصبح. ولا تقصرُ الفائتةُ في الحضر ولو صلاها في السفر.
ويجوز قصر فائتة السفر في السفر كأن تفوته صلاة الظهر بسبب النوم وهو مسافر فإذا قضاها في السفر قضاها قصرًا إن شاء.
4) وأن ينوي القصر مع الإحرام، كأن يقول وهو يكبر: "أصلي فرض الظهر ركعتين" أو: "أصلي فرض العصر ركعتين" أو يقول: "أصلي فرض العشاء قصرًا".
5) أن لا يأتم بمقيم، فالمسافر الذي يريد القصر لا يصح أن يأتّم بمن يتمّ، أي بمن يصلي الصلاة الرباعية من غير قصر.
فوائد:
_ لو كان لمقصده طريقان أحدهما طويل والآخر قصير فسلك الطويل ليبيح له القصر فقط لم يقصر، ويقصر إن كان له في سلوكه غرض ءاخر ولو مع قصد إباحة القصر، كأمن وسهولة وزيارة وعيادة ولو كان الغرض التنزّه فقط.
_ ابتداء السفر يكون بمغادرة سور البلد إن كان له سور، وبمفارقة العمران إن لم يكن له سور.
_ إن كان المسافر بموضع يتوقع الخروج منه يومًا فيومًا إن حصلت حاجته قصر ثمانية عشر يومًا غير يومي الدخول والخروج طالما هو على الحالة المذكورة.
_ إذا دخل المسافر موضعًا ونوى الإقامة فيه أربعة أيام صحاح أي غير يومي الدخول والخروج لم يكن له القصر فيه.
ويجوز لمن سافر سفرًا طويلًا أن يجمع بين الظهر والعصر في وقت إحداهما أي تقديمًا أو تأخيرًا وبين المغرب والعشاء تقديمًا أو تأخيرًا.
وإذا جمع في وقت الأولى اشترط ثلاثة شروط:
الأول: تقديمها على الثانية فيصلي الظهر أوَّلا ثم العصر، أو المغرب ثم العشاء.
والثاني: أن ينوي الجمع في الأولى، أي ضمن الصلاة الأولى بقلبه.
والثالث: أن يوالي بينهما، فلا يصح الجمع مع الفصل بين الصلاتين فصلًا طويلًا عُرفًا، ولا يضرّ فصل قصير كالفصل للإقامة للصلاة الثانية ولا تيمم لها.
ويشترط في جمع التأخير أن ينوي في وقت الأولى تأخيرها إلى الثانية بحيث يبقى من وقتها ما يسعها أو أكثر، ولا يشترط الترتيب ولا الموالاة ولا نية الجمع أثناء فعل الصلاة الأولى.
فائدة: يجوز الجمع للمقيم المريض مرضًا فيه مشقة ظاهرة تقديمًا أو تأخيرًا بحسب الأرفق له فإن كان الأرفق له التقديم جاز له، وإن كان الأرفق له التأخير جاز له