فرض
الله تعالى الحجاب على المرأة المسلمة تكريما لها ، و حفاظا على مكانتها
السامية من أن تمس بسوء من الفساق و أشباه الرجال . كما أن الحجاب يمنع من
وقوع الرجال في فتنتهن ، و يحفظهن من الأذى المترتب على ذلك .
ففي الإسلام يجب على كل امرأة مسلمة أن تلبس الحجاب الشرعي أمام الرجال الأجانب ، و هم جميع الرجال باستثناء المحارم ،
و هم :
1 الآباء 2 الأجداد 3 آباء الأزواج 4 أبناء الأزواج
5 أبنائهن 6 الأخوة 7 أبناء الأخوة 8 أبناء الأخوات
9 الأعمام 10 الأخوال 11 المحارم من الرضاع
كما ورد فى الاية الكريمة
{وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ
فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاء بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاء بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُوْلِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاء وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ
جَمِيعاً أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ }
النور31
و تحرم مخالفة شرط من شروط الحجاب الشرعي الثمانية أينما وجد الرجال
الأجانب . فبعض النساء يرتدين حجابا شرعيا خارج بيوتهن ، و لكنهن يخالفن
بعض هذه الشروط أمام بعض أقاربهن كأبناء أعمامهن ، أو أبناء أخوالهن
فيغطين رؤوسهن ، و لكنهن يلبسن لباسا محددا للجسم كالبلوزة مثلا ، فيقعن
بذلك في الحرام و الإثم .
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
و شروط الحجاب الشرعي هي :
الشرط الاول
أن يكون ساترا لجميع العورة
أجمع أئمة المسلمين كلهم لم يشذ عنهم أحد على أن ما عدا الوجه و الكفين من المرأة داخل في وجوب الستر أمام الأجانب .
قال الجزيري في كتابه الفقه على المذاهب الأربعة ج 5 / ص 54 :
( عورة المرأة عند الشافعية و الحنابلة جميع بدنها ، ولا يصح لها أن تكشف أي جزء من جسدها أمام الرجال الأجانب ، إلا إذا دعت لذلك ضرورة كالطبيب المعالج ، و الخاطب للزواج ، و الشهادة أمام القضاء ، و المعاملة في حالة البيع و الشراء ، فيجوز أن تكشف وجهها و كفيها . و عورة المرأة عند الحنفية والمالكية جميع بدن المرأة إلا الوجه و الكفين ، فيباح للمرأة أن تكشف وجهها و كفيها في الطرقات ، و أمام الرجال الأجانب . و لكنهم قيدوا هذه الإباحة بشرط أمن الفتنة . أما إذا كان كشف الوجه و اليدين يثير الفتنة لجمالها الطبيعي، أو لما فيهما من الزينة كالأصباغ و المساحيق التي
توضع عادة للتجمل أنواع الحلي فإنه يجب سترهما ) .
و كذا ورد في كتاب الفقه الإسلامي وأدلته للدكتور وهبة الزحيلي ج 1 / ص 585
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
.أما تفصيل أقوال الفقهاء فى هذا الشرط فهي كالتالي :
1 الحنفية
قال ابن عابدين ( المتوفى سنة 1200 ه ) في كتابه رد المحتار ج 1 / ص 272 :
( تمنع المرأة الشابة ، و تنهى عن كشف الوجه بين الرجال لا لأنه عورة ، بل لخوف الفتنة ، أي : تمنع من الكشف لخوف أن يرى الرجال وجهها ، فتقع الفتنة لأنه مع الكشف قد يقع النظر إليها بشهوة)
و قال الزيلعي ( المتوفى سنة 700 ه ) في كتابه البحر الرائق / كتاب الصلاة :
( تمنع المرأة الشابة من كشف وجهها بين الرجال في زماننا للفتنة )
وقال الطحطاوي في حاشيته على مراقي الفلاح ص( 131 ) :
(و مَنْعُ الشابة من كشفه لخوف الفتنة ،لا لأنه عورة )
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
المالكية
قال الدسوقي ( المتوفى سنة 1230 ه ) في حاشيته على الشرح الكبير للدردير ج 1 / ص 200 :
(يجب ستر وجه المرأة و يديها إذا خيفت الفتنة بكشفها )
وقال الدردير ( المتوفى سنة 1201 ه ) في كتابه الشرح الصغير/باب الصلاة :
( عورة المرأة مع رجل أجنبي منها أي : ليس بمحرم لها جميع البدن غير الوجه و الكفين ، و أما هما فليسا بعورة ، و إن وجب عليه سترهما لخوف الفتنة ) .
و قال محمد الخطاب ( المتوفى سنة 954 ه ) في مواهب الجليل شرح مختصر خليل /كتاب الصلاة :
(إن خشي من المرأة الفتنة يجب عليها ستر الوجه و الكفين )
و قال القرطبي في تفسيره:ج 12 / ص 229: قال ابن خويز منداد و هو من علماء المالكية :
المرأة إذا كانت جميلة ،و خيف من وجهها وكفيها الفتنة ،فعليها ستر ذلك
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
3 الشافعية
قال الباجوري في حاشيته ج 1 / ص 141 :
(عورة المرأة جميع بدنها عند الرجال الأجانب)
و في تحفة الحبييب
(عورة المرأة بحضرة الأجانب جميع بدنها )
وقال الشرواني في حاشيته على تحفة المحتاج/ باب شروط الصلاة
(عورة المرأة بالنسبة لنظر الأجانب جميع بدنها حتى الوجه و الكفي
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
4 الحنابلة
قال البُهوتي في كتاب كشاف القناع / باب الصلاة :
( و الكفان و الوجه من المرأة البالغة عورة خارج الصلاة )
و قال المرداوي في كتابه الإنصاف :
( المرأة كلها عورة حتى ظفرها ) ،
وكذا ورد في كتاب المبدع شرح المقنع لإبراهيم بن مفلح المقدسي / كتاب الصلاة .
و جاء في كشف المخدرات شرح أخصر المختصرات:
( كل المرأة البالغة عورة حتى ظفرها و شعرها مطلقا ، إلا وجهها في الصلاة ) .
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
و هكذا ، فقد ثبت بالإجماع عند جميع الأئمة
(سواء منهم من يرى أن وجه المرأة عورة كالشافعية و الحنابلة ، و من يرى منهم أنه غير عورة كالحنفية و المالكية ) أنه يجب على المرأة أن تستر وجهها عند خوف الفتنة بأن كان من حولها من ينظر إليها بشهوة . كما أنهم اتفقوا على جواز كشف المرأة وجهها ترخصا وضرورة كتعلم، أو تطبب ، أو عند أداء شهادة ، أو تعامل من شأنه أن يستوجب شهادة