هل يحج الفريضة ، أم يتصدق بالمال على جاره الفقير ؟
إذا كان الحج فرضا علي ، وأنا على وشك رحلة الحج ، ولكن جارى لا يجد قوت يومه : هل من الأفضل أن أحج أم أعطي فلوس الحج لجاري الفقير وأؤجل الحج إلى السنوات القادمة ؟ شكراالإسلام سؤال وجواب
الجواب :
الحمد لله
ذهب جمهور أهل العلم إلى أن الحج واجب على الفور على كل مستطيع .
قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (3/212) :
" من وجب عليه الحج , وأمكنه فعله , وجب عليه على الفور , ولم يجز له تأخيره . وبهذا قال أبو حنيفة ومالك ، لقول الله تعالى : ( وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ ) آل عمران/97 " انتهى .
والاستطاعة هي القدرة البدنية والمالية :
جاء في فتاوى اللجنة الدائمة (11/30) :
" الاستطاعة بالنسبة للحج أن يكون صحيح البدن ، وأن يملك من المواصلات ما يصل به إلى بيت الله الحرام ، من طائرة أو سيارة أو دابة ، أو أجرة ذلك بحسب حاله ، وأن يملك زاداً يكفيه ذهاباً وإياباً ، على أن يكون ذلك زائداً عن نفقات من تلزمه نفقته حتى يرجع من حجه ، وأن يكون مع المرأة زوج أو محرم لها حتى في سفرها للحج أو العمرة " انتهى .
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
" والاستطاعة نوعان : استطاعة بالبدن ، واستطاعة بالمال ، فالاستطاعة بالمال شرط للوجوب ، والاستطاعة بالبدن شرط للأداء " انتهى .
"اللقاء الشهري" (1 / 391) .
وحيث إنك مستطيع فقد وجب عليك الحج وجوبا عينيا ، فهو مقدم على التصدق على جارك الفقير ؛ لأنه ممن لا تلزمك نفقته ، وصدقتك عليه ـ والحالة هذه ـ هي من باب التطوع والنفل ، والفرض مقدم على التطوع .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :
" والحج على الوجه المشروع أفضل من الصدقة التي ليست بواجبة .
وأما إن كان له أقارب محاويج ، أو هناك فقراء تضطرهم الحاجة إلى نفقة : فالصدقة عليهم أفضل .
أما إذا كان كلاهما تطوعا فالحج أفضل ، لأنه عبادة بدنية ومالية " انتهى .
"الاختيارات" (116) .
والله تعالى أعلم .
راجع جواب السؤال رقم : (83191) ، (106555)