هل يحج الفريضة ، أم يتصدق بالمال على جاره الفقير  Hitskin_logo Hitskin.com

هذه مُجرَّد مُعاينة لتصميم تم اختياره من موقع Hitskin.com
تنصيب التصميم في منتداكالرجوع الى صفحة بيانات التصميم

Islam for all-الإسلام للجميع

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

هل يحج الفريضة ، أم يتصدق بالمال على جاره الفقير  Aya10
Questo sito e' protetto con
Norton Safe Web


    هل يحج الفريضة ، أم يتصدق بالمال على جاره الفقير

    الحلاجي محمد
    الحلاجي محمد
    Servo di Allah


    Sesso : ذكر

    Numero di messaggi : 6998

    defaut هل يحج الفريضة ، أم يتصدق بالمال على جاره الفقير

    مُساهمة من طرف الحلاجي محمد الأربعاء 6 أكتوبر - 22:25:30

    هل يحج الفريضة ، أم يتصدق بالمال على جاره الفقير ؟
    إذا كان الحج فرضا علي ، وأنا على وشك رحلة الحج ، ولكن جارى لا يجد قوت يومه : هل من الأفضل أن أحج أم أعطي فلوس الحج لجاري الفقير وأؤجل الحج إلى السنوات القادمة ؟ شكرا


    الجواب :
    الحمد لله
    ذهب جمهور أهل العلم إلى أن الحج واجب على الفور على كل مستطيع .
    قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (3/212) :
    " من وجب عليه الحج , وأمكنه فعله , وجب عليه على الفور , ولم يجز له تأخيره . وبهذا قال أبو حنيفة ومالك ، لقول الله تعالى : ( وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ ) آل عمران/97 " انتهى .
    والاستطاعة هي القدرة البدنية والمالية :
    جاء في فتاوى اللجنة الدائمة (11/30) :
    " الاستطاعة بالنسبة للحج أن يكون صحيح البدن ، وأن يملك من المواصلات ما يصل به إلى بيت الله الحرام ، من طائرة أو سيارة أو دابة ، أو أجرة ذلك بحسب حاله ، وأن يملك زاداً يكفيه ذهاباً وإياباً ، على أن يكون ذلك زائداً عن نفقات من تلزمه نفقته حتى يرجع من حجه ، وأن يكون مع المرأة زوج أو محرم لها حتى في سفرها للحج أو العمرة " انتهى .
    وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
    " والاستطاعة نوعان : استطاعة بالبدن ، واستطاعة بالمال ، فالاستطاعة بالمال شرط للوجوب ، والاستطاعة بالبدن شرط للأداء " انتهى .
    "اللقاء الشهري" (1 / 391) .

    وحيث إنك مستطيع فقد وجب عليك الحج وجوبا عينيا ، فهو مقدم على التصدق على جارك الفقير ؛ لأنه ممن لا تلزمك نفقته ، وصدقتك عليه ـ والحالة هذه ـ هي من باب التطوع والنفل ، والفرض مقدم على التطوع .
    قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :
    " والحج على الوجه المشروع أفضل من الصدقة التي ليست بواجبة .
    وأما إن كان له أقارب محاويج ، أو هناك فقراء تضطرهم الحاجة إلى نفقة : فالصدقة عليهم أفضل .
    أما إذا كان كلاهما تطوعا فالحج أفضل ، لأنه عبادة بدنية ومالية " انتهى .
    "الاختيارات" (116) .
    والله تعالى أعلم .
    راجع جواب السؤال رقم : (83191) ، (106555)

    الإسلام سؤال وجواب

      الوقت/التاريخ الآن هو الأحد 22 سبتمبر - 5:20:21