السلام عليكم ورحمة اللهوبركاته
السؤال
ماحكم الصلاة في المسجد الذي فيه قبر وهل تصح الصلاة؟
وإن كانت لا تصح فلماذا لا تقاسعلى الصلاة في الأرض المغصوبة والثوب المغصوب؟
أجاب عن هذاالسؤال فضيلة الشيخ / عبدالعزيز بن عبدالله الراجحي
الإجابة :
لا تصح الصلاة في المسجد الذي فيهقبر، لقول النبيصلى الله عليه وسلم: "لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهممساجد"
رواه البخاري: الصلاة (436)، ومسلم: المساجد ومواضع الصلاة (531)، والنسائي: المساجد (703)، وأحمد (1/218)،والدارمي: الصلاة(1403).يحذر مما صنعوا:"ألا إن من كانقبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد فلا تتخذوا القبورمساجد"
رواه مسلم: الْمَسَاجِدِوَمَوَاضِعِ الصَّلاةِ(532). رواه الإمام مسلم في صحيحه.
وإذا كانفي المسجد قبر فينظر الحكم للأول، فإن كان المسجد هو السابق ودفن فيه القبر ينبشالقبر ويوضع في المقابر، وإن كان القبر هو الأول وبني عليه المسجد يهدم المسجد،الحكم للأول نعم، لأن النبي نهى أن نتخذ القبور مساجدنعم.
ما تقاس على الأرض المغصوبة،لأن أولا الصلاة فيالأرض المغصوبة والثوب المغصوب مختلف فيها، الحنابلة والجماعة يرون أنه لا تصحالصلاة في الأرض المغصوبة ولا في الثوب المغصوب، هذا قول، والقول الثاني إنها تصح،فيها خلاف.
وعلى القول بأنها تصح وهو الصواب لا يقاس هذا عليه، لأن هذا منهيعنه لذاته، لقول النبي صلى الله عليه وسلم:"لا تتخذواالقبور مساجد" رواه مسلم: المساجدومواضع الصلاة (532).
وما نهي عنه لذاته لأنه أمر يتعلق بالصلاةفلا يقال إن النهي خارج عن المنهي عنه، الصلاة في الأرض المغصوبة منهي عنها، الأصلمنهي عنها سواء صليت أم لم تصل، أما الصلاة في المسجد الذي فيه قبر منهي عنهلذاته.
النبي نهى عنه قال:"لا تتخذواالقبور مساجد"رواه مسلم: المساجدومواضع الصلاة (532)
.قال رسول الله صلى الله عليهوسلم: "لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهممساجد" رواه البخاري: الصلاة (436)،ومسلم: المساجد ومواضع الصلاة (531)، والنسائي: المساجد (703)، وأحمد (1/218)،والدارمي: الصلاة (1403).
وقال صلى الله عليه وسلم: "ألا فلا تتخذوا القبور مساجد" رواه مسلم: المساجد ومواضع الصلاة (532). منهي عنه لذاته، لأنها من وسائل الشرك، ولا يمكن أن تكون الصلاةالمشروعة في مكان يكون من وسائل الشرك.
فالمقصود أن هذا منهي عنه لذاته، ليسكالصلاة في الأرض المغصوبة، على أن الصلاة في الأرض المغصوبة والثوب المغصوب بعضالعلماء يرى أنها لا تصح، والقول الثاني أنها تصح هو الصواب، تصح، لكن ليس هذا منجنسه هذا مثل الصلاة في الثوب النجس، الصلاة في الثوب النجس هل تصح؟ لا تصح قولاواحدا وليس فيه خلاف.
كذلك الصلاة في المسجد الذي فيه قبر لا تصح قولا واحدامثل الصلاة في الثوب النجس، الصلاة في الثوب النجس منهي عنه في الصلاة لذاته، لذاتالصلاة، وكذلك القبر الذي في المسجد منهي عنه لذاته الصلاة منهي عنها لذاتها،
والله أعلى وأعلم
وللمزيد .. اسمع على هذا الربط
https://www.youtube.com/watch?v=83g89URUNnQ&feature=related
السؤال
ماحكم الصلاة في المسجد الذي فيه قبر وهل تصح الصلاة؟
وإن كانت لا تصح فلماذا لا تقاسعلى الصلاة في الأرض المغصوبة والثوب المغصوب؟
أجاب عن هذاالسؤال فضيلة الشيخ / عبدالعزيز بن عبدالله الراجحي
الإجابة :
لا تصح الصلاة في المسجد الذي فيهقبر، لقول النبيصلى الله عليه وسلم: "لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهممساجد"
رواه البخاري: الصلاة (436)، ومسلم: المساجد ومواضع الصلاة (531)، والنسائي: المساجد (703)، وأحمد (1/218)،والدارمي: الصلاة(1403).يحذر مما صنعوا:"ألا إن من كانقبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد فلا تتخذوا القبورمساجد"
رواه مسلم: الْمَسَاجِدِوَمَوَاضِعِ الصَّلاةِ(532). رواه الإمام مسلم في صحيحه.
وإذا كانفي المسجد قبر فينظر الحكم للأول، فإن كان المسجد هو السابق ودفن فيه القبر ينبشالقبر ويوضع في المقابر، وإن كان القبر هو الأول وبني عليه المسجد يهدم المسجد،الحكم للأول نعم، لأن النبي نهى أن نتخذ القبور مساجدنعم.
ما تقاس على الأرض المغصوبة،لأن أولا الصلاة فيالأرض المغصوبة والثوب المغصوب مختلف فيها، الحنابلة والجماعة يرون أنه لا تصحالصلاة في الأرض المغصوبة ولا في الثوب المغصوب، هذا قول، والقول الثاني إنها تصح،فيها خلاف.
وعلى القول بأنها تصح وهو الصواب لا يقاس هذا عليه، لأن هذا منهيعنه لذاته، لقول النبي صلى الله عليه وسلم:"لا تتخذواالقبور مساجد" رواه مسلم: المساجدومواضع الصلاة (532).
وما نهي عنه لذاته لأنه أمر يتعلق بالصلاةفلا يقال إن النهي خارج عن المنهي عنه، الصلاة في الأرض المغصوبة منهي عنها، الأصلمنهي عنها سواء صليت أم لم تصل، أما الصلاة في المسجد الذي فيه قبر منهي عنهلذاته.
النبي نهى عنه قال:"لا تتخذواالقبور مساجد"رواه مسلم: المساجدومواضع الصلاة (532)
.قال رسول الله صلى الله عليهوسلم: "لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهممساجد" رواه البخاري: الصلاة (436)،ومسلم: المساجد ومواضع الصلاة (531)، والنسائي: المساجد (703)، وأحمد (1/218)،والدارمي: الصلاة (1403).
وقال صلى الله عليه وسلم: "ألا فلا تتخذوا القبور مساجد" رواه مسلم: المساجد ومواضع الصلاة (532). منهي عنه لذاته، لأنها من وسائل الشرك، ولا يمكن أن تكون الصلاةالمشروعة في مكان يكون من وسائل الشرك.
فالمقصود أن هذا منهي عنه لذاته، ليسكالصلاة في الأرض المغصوبة، على أن الصلاة في الأرض المغصوبة والثوب المغصوب بعضالعلماء يرى أنها لا تصح، والقول الثاني أنها تصح هو الصواب، تصح، لكن ليس هذا منجنسه هذا مثل الصلاة في الثوب النجس، الصلاة في الثوب النجس هل تصح؟ لا تصح قولاواحدا وليس فيه خلاف.
كذلك الصلاة في المسجد الذي فيه قبر لا تصح قولا واحدامثل الصلاة في الثوب النجس، الصلاة في الثوب النجس منهي عنه في الصلاة لذاته، لذاتالصلاة، وكذلك القبر الذي في المسجد منهي عنه لذاته الصلاة منهي عنها لذاتها،
والله أعلى وأعلم
وللمزيد .. اسمع على هذا الربط
https://www.youtube.com/watch?v=83g89URUNnQ&feature=related