الفواسق الخمس
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:-
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله:-
السؤال: سمعت عن لفظة(الفواسق الخمس) فما معناها وهل نحن مأمورون بقتلها حتى في الحرم؟
الجواب: الفواسق الخمس هي:الفأرة، والعقرب، والكلب العقور، والغراب، والحدأة.
هذه هي الخمس التي قال فيها النبي-صلى الله عليه وسلم-:((خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم)).
فيسن للإنسان أن يقتل هذه الفواسق الخمس وهو محرم أو محل داخل أميال الحرم أو خارج أميال الحرم، لما فيها من الأذى والضرر في بعض الأحيان، ويقاس على هذه الخمس ماكــان مثلها أو أشد منها إلا أن الحيات التي في البيوت لاتقتل إلا بعد أن يحرج عليها ثلاثاً لأنه يخشى أن تكون من الجن إلا الأبتر وذا الطفيتين فإنه يقتل ولو في البيوت؛ لأن النبي-صلى الله عليه وسلم-نهى عن قتل ذلك إلا الأبتر وذا الطفيتين.
والأبتر: يعني قصير الذنب وذو الطفيتين، هما خطان أسودان على ظهره فهذان النوعان يقتلان مطلقاً، وماعداهما لا يقتل ولكن يحرج عليه ثلاث مرات بأن يقول لها: أحرج عليك أن تكوني في بيتي أو كلمة نحوها يدل على أنه ينذرها ولا يسمح لها بالبقاء في بيته، فإن بقيت بعد ذلك فإنها ليست بجن. أو لو كانت جناً فقد أهدرت حرمتها؛ فحينئذ يقتلها. ولكن لو اعتدت عليه في هذه الحال فله أن يدافعها ولو لأول مرة، يدافعها فإن أدت المدافعة إلى قتلها أو لم يندفع أذاها إلا بقتلها فله أن يقتلها حينئذ لأن ذلك من باب الدفاع عن النفس.
فتاوى إسلامية(اللجنة الدائمة)، ابن عثيمين، 4/450/451.
منقول
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:-
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله:-
السؤال: سمعت عن لفظة(الفواسق الخمس) فما معناها وهل نحن مأمورون بقتلها حتى في الحرم؟
الجواب: الفواسق الخمس هي:الفأرة، والعقرب، والكلب العقور، والغراب، والحدأة.
هذه هي الخمس التي قال فيها النبي-صلى الله عليه وسلم-:((خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم)).
فيسن للإنسان أن يقتل هذه الفواسق الخمس وهو محرم أو محل داخل أميال الحرم أو خارج أميال الحرم، لما فيها من الأذى والضرر في بعض الأحيان، ويقاس على هذه الخمس ماكــان مثلها أو أشد منها إلا أن الحيات التي في البيوت لاتقتل إلا بعد أن يحرج عليها ثلاثاً لأنه يخشى أن تكون من الجن إلا الأبتر وذا الطفيتين فإنه يقتل ولو في البيوت؛ لأن النبي-صلى الله عليه وسلم-نهى عن قتل ذلك إلا الأبتر وذا الطفيتين.
والأبتر: يعني قصير الذنب وذو الطفيتين، هما خطان أسودان على ظهره فهذان النوعان يقتلان مطلقاً، وماعداهما لا يقتل ولكن يحرج عليه ثلاث مرات بأن يقول لها: أحرج عليك أن تكوني في بيتي أو كلمة نحوها يدل على أنه ينذرها ولا يسمح لها بالبقاء في بيته، فإن بقيت بعد ذلك فإنها ليست بجن. أو لو كانت جناً فقد أهدرت حرمتها؛ فحينئذ يقتلها. ولكن لو اعتدت عليه في هذه الحال فله أن يدافعها ولو لأول مرة، يدافعها فإن أدت المدافعة إلى قتلها أو لم يندفع أذاها إلا بقتلها فله أن يقتلها حينئذ لأن ذلك من باب الدفاع عن النفس.
فتاوى إسلامية(اللجنة الدائمة)، ابن عثيمين، 4/450/451.
منقول