باب الآنية
الآنية: جمع إناء، وهو: الوعاء، وقد مرَّ معنا في بعض الأحاديث من أمثلته:
الإداوة، والدلو..
والفقهاء رحمهم الله يتكلمون عن الآنية في كتاب الطهارة لأنه كما أسلفنا من قبل أن
الماء هو آلة التطهر، وهذا الماء يحتاج إلى ما يحفظه ويجمعه، فكان من المناسب
ذكر أحكام الآنية في كتاب الطهارة، أي بيان ما يجوز استعماله وما لا يجوز،
وما لا يجوز استعماله: في ماذا لا يجوز؟
قال الشيخ حفظه الله: (ويجوز استعمال الأواني كلها، إلا آنية الذهب والفضة،
فإنه يحرم الأكل والشرب فيهما خاصة، دون سائر الاستعمال)
قول الشيخ (ويجوز استعمال الأواني كلها) أي يباح استعمالها كلها، ودليل هذا الإباحة
الأصلية، أي أن الأصل في الأشياء كما أسلفنا الحِل، فلا نحرم شيئًا إلا بدليل.
قوله (إلا آنية الذهب والفضة فإنه يحرم الأكل والشرب فيهما خاصة دون سائر الاستعمال)
أي لا يجوز استعمال آنية الذهب والفضة في الأكل والشرب فقط، أما استعمالهما في غير
الأكل والشرب فإنه مباح لا إثم على فاعله، فمثلا:
الوضوء من أنية الذهب أو الفضة حلال، لأن المحرم إنما هو الأكل والشرب فيهما،
ودليل تحريم الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة ما سيأتي في كلام الشيخ الآن:
(عن حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
(لا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تلبسوا الحرير والديباج، فإنها لهم في
الدنيا ولكم في الآخرة).
إذن في هذا الحديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الشرب في آنية الذهب والفضة،
وهذا النهي للتحريم.
والدليل على إباحة ما سوى الأكل والشرب: عدم وجود الدليل،
أي: الإباحة الأصلية.
وقوله صلى الله عليه وسلم (لا تلبسوا الحرير والديباج) نهي خاص بالرجال،
أما النساء فيباح لهن لبس الحرير والديباج، والديباج نوع من أنواع الحرير.
(وعن أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
(الذي يشرب في إناء الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم) رواه البخاري ومسلم،
ولمسلم: (إن الذي يأكل أو يشرب في آنية الفضة والذهب..) قال مسلم: "وليس في حديث
أحد منهم ذكر الأكل والذهب إلا في حديث ابن مسهر"، قال الألباني: فهذه شاذة من جهة
الرواية، وإن كانت صحيحة في المعنى من حيث الدراية، لأن الأكل
والذهب أعظم وأخطر من الشرب والفضة كما هو ظاهر. اهـ)
فهمنا من قبل أن كل الآنية مباحة، إلا آنية الذهب والفضة فإنه يحرم الأكل والشرب
فيهما فقط، أما سائر الاستعمالات فمباحة، ومقصد الشيخ أن الرواية التي ذكر
فيها تحريم الأكل في آنية الذهب لم تصح، ولكن معناها صحيح لا شك فيه،
إذ الأكل أعظم من الشرب، والذهب أعظم من الفضة.
فائدة: جمهور أهل العلم يحرمون استعمال آنية الذهب والفضة مطلقًا،
سواء كان في الأكل والشرب أو غيرهما من الاستعمالات،
والذي اختاره الشيخ هو الراجح إن شاء الله تعالى
الآنية: جمع إناء، وهو: الوعاء، وقد مرَّ معنا في بعض الأحاديث من أمثلته:
الإداوة، والدلو..
والفقهاء رحمهم الله يتكلمون عن الآنية في كتاب الطهارة لأنه كما أسلفنا من قبل أن
الماء هو آلة التطهر، وهذا الماء يحتاج إلى ما يحفظه ويجمعه، فكان من المناسب
ذكر أحكام الآنية في كتاب الطهارة، أي بيان ما يجوز استعماله وما لا يجوز،
وما لا يجوز استعماله: في ماذا لا يجوز؟
قال الشيخ حفظه الله: (ويجوز استعمال الأواني كلها، إلا آنية الذهب والفضة،
فإنه يحرم الأكل والشرب فيهما خاصة، دون سائر الاستعمال)
قول الشيخ (ويجوز استعمال الأواني كلها) أي يباح استعمالها كلها، ودليل هذا الإباحة
الأصلية، أي أن الأصل في الأشياء كما أسلفنا الحِل، فلا نحرم شيئًا إلا بدليل.
قوله (إلا آنية الذهب والفضة فإنه يحرم الأكل والشرب فيهما خاصة دون سائر الاستعمال)
أي لا يجوز استعمال آنية الذهب والفضة في الأكل والشرب فقط، أما استعمالهما في غير
الأكل والشرب فإنه مباح لا إثم على فاعله، فمثلا:
الوضوء من أنية الذهب أو الفضة حلال، لأن المحرم إنما هو الأكل والشرب فيهما،
ودليل تحريم الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة ما سيأتي في كلام الشيخ الآن:
(عن حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
(لا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تلبسوا الحرير والديباج، فإنها لهم في
الدنيا ولكم في الآخرة).
إذن في هذا الحديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الشرب في آنية الذهب والفضة،
وهذا النهي للتحريم.
والدليل على إباحة ما سوى الأكل والشرب: عدم وجود الدليل،
أي: الإباحة الأصلية.
وقوله صلى الله عليه وسلم (لا تلبسوا الحرير والديباج) نهي خاص بالرجال،
أما النساء فيباح لهن لبس الحرير والديباج، والديباج نوع من أنواع الحرير.
(وعن أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
(الذي يشرب في إناء الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم) رواه البخاري ومسلم،
ولمسلم: (إن الذي يأكل أو يشرب في آنية الفضة والذهب..) قال مسلم: "وليس في حديث
أحد منهم ذكر الأكل والذهب إلا في حديث ابن مسهر"، قال الألباني: فهذه شاذة من جهة
الرواية، وإن كانت صحيحة في المعنى من حيث الدراية، لأن الأكل
والذهب أعظم وأخطر من الشرب والفضة كما هو ظاهر. اهـ)
فهمنا من قبل أن كل الآنية مباحة، إلا آنية الذهب والفضة فإنه يحرم الأكل والشرب
فيهما فقط، أما سائر الاستعمالات فمباحة، ومقصد الشيخ أن الرواية التي ذكر
فيها تحريم الأكل في آنية الذهب لم تصح، ولكن معناها صحيح لا شك فيه،
إذ الأكل أعظم من الشرب، والذهب أعظم من الفضة.
فائدة: جمهور أهل العلم يحرمون استعمال آنية الذهب والفضة مطلقًا،
سواء كان في الأكل والشرب أو غيرهما من الاستعمالات،
والذي اختاره الشيخ هو الراجح إن شاء الله تعالى