Islam for all-الإسلام للجميع

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
Islam for all-الإسلام للجميع

تحية المسجد في المصليات Aya10
Questo sito e' protetto con
Norton Safe Web


    تحية المسجد في المصليات

    الحلاجي محمد
    الحلاجي محمد
    Servo di Allah


    Sesso : ذكر

    Numero di messaggi : 6998

    تحية المسجد في المصليات Empty تحية المسجد في المصليات

    مُساهمة من طرف الحلاجي محمد الخميس 21 أكتوبر - 21:41:07

    تحية المسجد في المصليات
    د. عقيل بن محمد المقطري



    الحمد لله, والصلاة والسلام على رسول الله, وعلى آله وصحبه.
    وبعد:
    فإن المساجد التي قال الله فيها: {فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللهُ أَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ} النور:36، وقال: {..وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي المَسَاجِدِ..} البقرة:187، وقال: {وَأَنَّ المَسَاجِدَ للهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللهِ أَحَدًا} الجنّ:18, هي تلك المساجد التي تصير بيوتا لله والتي تخرج عن ملك صاحبها, وهي التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: «من بنى لله مسجداً بنى الله له بيتاً في الجنة» وغير ذلك من الأحاديث الصحيحة.
    وما سوى ذلك لا تسمى مساجد بل هي مصليات بدليل أنها يمكن أن تصير بيوتاً ودكاكين وحمامات وطرقاً بعد أن ترجع لأصحابها؛ لأنها أملاك لهم يتصرفون بها كيف يشاءون في الأوجه المباحة, وقد تستخدم في الأوجه المحرمة, كما يحدث في بلاد الغرب حين يستأجر المسلمون بيوتاً ومحلات ليجعلوها مصليات لهم, وبعد أن ينتهي عقد الإيجار تصبح مراقص ودكاكين وهكذا...
    وكيف تسمى مساجد وهي مستأجرة، بل لو كانت هذه الدكاكين والبيوت تصير مساجد ولها أحكام المساجد لما جاز تحويلها إلى بيوت ومحلات، ولصارت الغرف التي في البيوت والتي تستخدم للصلاة مساجد تخرج عن أملاك أصحابها.
    والفرق بين المصليات والمساجد:
    أن المساجد شرطها أن توقف على أنها مساجد, وهذه ليست كذلك, وقد روى الإمام أحمد في المسند (6/279), وأبو داود في سننه (كتاب الصلاة 455) والترمذي في جامعه (كتاب الصلاة 594), وغيرهم عن عائشة رضي الله عنها قالت: "أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببناء المساجد في الدور وأن تنظف وتطيب".
    قال الإمام الصنعاني -رحمه الله- : "فيه دليل على أن المساجد شرطها التسبيل؛ أما لو كان يتم مسجداً بالتسمية لخرجت تلك الأماكن". "سبل السلام (1/183) كتاب الصلاة, باب المسجد" منشورات مكتبة دار الحياة (1409هـ/ 1989م)
    وهذا على أحد التفسرين لهذا الحديث, ومن أهل العلم من قال: إن معنى هذا الحديث هو الأمر ببناء المساجد في الأماكن التي يجتمع فيها الناس.
    وقال الإمام النووي -رحمه الله-: "المصلى المتخذ للعيد وغيره الذي ليس بمسجد لا يحرم المكث فيه على الجنب والحائض على المذهب, وبه قطع الجمهور" ا.هـ.
    "المجموع (2/145) دار إحياء التراث العربي ط1 1422هـ/ 2004م"
    وقال الإمام الشوكاني -رحمه الله-: "الجَبانة ليست بمسجد فلا تحية لها" ا.هـ "نيل الأوطار (2/92) مكتبة الثقافة الدينية ط1 1424هـ/2003م"
    وقريب من هذا فتوى اللجنة الدائمة بأنه: "يجوز لمن جاء إلى المسجد وقد ضاق بالمصلين أن يصلي خارج المسجد الجمعة وغيرها من الفرائض والنوافل في أقرب مكان إلى المسجد من الطريق المجاور له مادام يضبط صلاته بصلاة إمامه؛ للحاجة إلى ذلك, بشرط أن لا يكون أمام الإمام, لكن لا يكون لها حكم المسجد. والله أعلم".
    "فتاوى اللجنة الدائمة (6/221 الفتوى 1319) دار العاصمة"
    والخلاصة:
    أن البيوت والدكاكين التي تستأجر في بلاد الغرب لاستخدامها للصلاة ليست بمساجد وإنما هي مصليات, فليس لها حرمة المساجد ولا يحتاج الداخل إليها إن أراد القعود أن يصلي ركعتين تحية المسجد, ولا يمنع الجنب أو الحائض من المكث فيه, بل حكمها حكم المصليات تماما.

    صحيح أن الصلاة فيها تعد جماعة, والمصلي له أجر الجماعة لعموم الحديث: "صلاة الرجل في جماعة تزيد عن صلاته في بيته وسوقه خمساً وعشرين درجة أو قال: سبعاً وعشرين درجة".
    لكن هذا الأماكن ليست بمساجد إلا إذا اشتريت وصيرت وقفاً لله، فإنها تأخذ بعد ذلك أحكام المساجد.
    والله الموفق

      الوقت/التاريخ الآن هو الجمعة 15 نوفمبر - 6:47:53