باب أمر الصيد في الحرم
قَالَ مالك : كل شيء صيد في الحرم ، أو أرسل عليه كلب في الحرم ، فقتل ذلك الصيد في الحل ، فإنه لا يحل أكله.
وعلى من فعل ذلك جزاء الصيد.
فأما الذي يرسل كلبه على الصيد في الحل ، فيطلبه حتى يصيده في الحرم ، فإنه لا يؤكل ، وليس عليه في ذلك جزاء ، إلا أن يكون أرسله عليه وهو قريب من الحرم.
فإن أرسله قريبا من الحرم ، فعليه جزاؤه.
قَالَ أبو عمر : اختلف الفقهاء في الذي يرسل كلبه في الحل ، فيقتل الصيد في الحرم.
فقال مالك : عليه جزاؤه ، وكذلك لو رمى سهما في الحل ، فقتل في الحرم.
وهو قول الأوزاعي ، والليث.
وقال
أبو حنيفة : لو رمى من الحل ، فوقعت الرمية في الحرم ، فقتل صيدا ، فعليه الجزاء ، وإن أرسل كلبا في الحل ، فقتل في الحرم ، فلا جزاء عليه.
وقال الثوري في شجرة أصلها في الحرم ، وأغصانها في الحل سقط عليها طائر ؟ قَالَ : ما كان في الحل يلزم ، وما كان في الحرم فلا يلزمه.
وقال
الوليد بْن مزيد : سئل الأوزاعي عن رجل أرسل كلبه في الحل على صيد ،
فأدخله الحرم ، ثم أخرجه من الحرم فقتله ، فقال : لا أدري ما أقول فيها.
فقال له السائل : لو رددتني شهرا فيها لم أسأل عنها أحدا غيرك.
فقال الأوزاعي : لا يؤكل الصيد ، وليس على صاحبه جزاء.
قَالَ الوليد : فحججت في العام المقبل ، فلقيت ابن جريج ، فسألته عنها ، فحدثني عن عطاء ، عن ابن عباس بمثل ما قَالَ الأوزاعي.
قَالَ أبو عمر : لا خلاف بين العلماء من السلف والخلف في تحريم الصيد بمكة من سائر الحرم ، وأنه حرم آمن كما قَالَ الله عز وجل : أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا آمِنًا سورة العنكبوت آية 67 .
وقال إبراهيم : رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا سورة إبراهيم آية 35 .
وقال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " إن الله عز وجل حرم مكة ، ولم يحرمها الناس ".
وقال : " إن إبراهيم حرم مكة ".
وهذا معناه أنه دعا في تحريمها ، فكان سبب ذلك ، فأضيف إليه على ما تعرفه العرب من كلامها.
وقد روى أبو هريرة بالنقل الصحيح عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " أن الله تعالى حرم مكة يوم خلق السموات والأرض ".
وقد أوضحنا معاني ذلك كله في كتاب الجامع.
وقال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لا ينفر صيدها ، ولا يعضد شجرها ”.
وقد رأى جماعة من العلماء ، أن الجاني إذا عاذ بالحرم لم يقم عليه حده فيه حتى يخرج منه.
ولهذه المسألة باب غير هذا.
وقالوا : لم يكن الجزاء في غير هذه الأمة إلا على محرم.
فلا على قاتل صيد في الحرم وهو حلال ، وإنما كان الجزاء على هذه الأمة لقوله عز وجل :
يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا سورة المائدة آية 95 .
واتفق فقهاء الأمصار ، ومالك ، والثوري ، وأبو حنيفة ، والأوزاعي ، والليث بْن سعد ، والشافعي : أن على من قتل صيدا وهو حلال في الحرم الجزاء ، كما لو قتله محرم.
وبه قَالَ جماعة أصحاب الحديث.
وشذت فرقة ، منهم داود بْن علي ، فقالوا : لا جزاء على من قتل في الحرم شيئا من الصيد ، إلا أن يكون محرما.
ولا يختلفون في تحريم الصيد في الجزاء ، وإنما اختلفوا في وجوب الجزاء فيه.
وقد روي عن عمر ، وعثمان ، وعلي ، وابن عباس ، وابن عمر في حمام الحرم شاة في كل واحدة منها.
ولم يخصوا محرما من حلال ، ولا مخالف لهم من الصحابة.
وقد يوجد لداود سلف من التابعين.
ذكر عبد الرزاق ، عن معمر ، عن صدقة بْن يسار ، قَالَ : " سألت سعيد بْن جبير عن حجلة ذبحتها ، وأنا بمكة فلم ير علي شيئا ".
وكان أبو حنيفة يقول للحلال يقتل الصيد في الحرم : أنه لا يجزئه إلا الهدي والإطعام ، ولا يجزئه الصوم.
كأنه جعله ثمنا.
وعند مالك ، والشافعي : يجزئه الصوم كسائر من وجب عليه جزاء الصيد من المحرمين.
وقال أبو حنيفة في المحرم إذا أدخل مع الضحية شيئا من صيد الحل إلى الحرم فلا يجوز له ذبحه ، ولا حبسه.
وعليه أن يرسله.
وقال مالك ، والشافعي : جائز له بيعه وهبته في الحرم.
قَالَ مالك : كل شيء صيد في الحرم ، أو أرسل عليه كلب في الحرم ، فقتل ذلك الصيد في الحل ، فإنه لا يحل أكله.
وعلى من فعل ذلك جزاء الصيد.
فأما الذي يرسل كلبه على الصيد في الحل ، فيطلبه حتى يصيده في الحرم ، فإنه لا يؤكل ، وليس عليه في ذلك جزاء ، إلا أن يكون أرسله عليه وهو قريب من الحرم.
فإن أرسله قريبا من الحرم ، فعليه جزاؤه.
قَالَ أبو عمر : اختلف الفقهاء في الذي يرسل كلبه في الحل ، فيقتل الصيد في الحرم.
فقال مالك : عليه جزاؤه ، وكذلك لو رمى سهما في الحل ، فقتل في الحرم.
وهو قول الأوزاعي ، والليث.
وقال
أبو حنيفة : لو رمى من الحل ، فوقعت الرمية في الحرم ، فقتل صيدا ، فعليه الجزاء ، وإن أرسل كلبا في الحل ، فقتل في الحرم ، فلا جزاء عليه.
وقال الثوري في شجرة أصلها في الحرم ، وأغصانها في الحل سقط عليها طائر ؟ قَالَ : ما كان في الحل يلزم ، وما كان في الحرم فلا يلزمه.
وقال
الوليد بْن مزيد : سئل الأوزاعي عن رجل أرسل كلبه في الحل على صيد ،
فأدخله الحرم ، ثم أخرجه من الحرم فقتله ، فقال : لا أدري ما أقول فيها.
فقال له السائل : لو رددتني شهرا فيها لم أسأل عنها أحدا غيرك.
فقال الأوزاعي : لا يؤكل الصيد ، وليس على صاحبه جزاء.
قَالَ الوليد : فحججت في العام المقبل ، فلقيت ابن جريج ، فسألته عنها ، فحدثني عن عطاء ، عن ابن عباس بمثل ما قَالَ الأوزاعي.
قَالَ أبو عمر : لا خلاف بين العلماء من السلف والخلف في تحريم الصيد بمكة من سائر الحرم ، وأنه حرم آمن كما قَالَ الله عز وجل : أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا آمِنًا سورة العنكبوت آية 67 .
وقال إبراهيم : رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا سورة إبراهيم آية 35 .
وقال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " إن الله عز وجل حرم مكة ، ولم يحرمها الناس ".
وقال : " إن إبراهيم حرم مكة ".
وهذا معناه أنه دعا في تحريمها ، فكان سبب ذلك ، فأضيف إليه على ما تعرفه العرب من كلامها.
وقد روى أبو هريرة بالنقل الصحيح عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " أن الله تعالى حرم مكة يوم خلق السموات والأرض ".
وقد أوضحنا معاني ذلك كله في كتاب الجامع.
وقال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لا ينفر صيدها ، ولا يعضد شجرها ”.
وقد رأى جماعة من العلماء ، أن الجاني إذا عاذ بالحرم لم يقم عليه حده فيه حتى يخرج منه.
ولهذه المسألة باب غير هذا.
وقالوا : لم يكن الجزاء في غير هذه الأمة إلا على محرم.
فلا على قاتل صيد في الحرم وهو حلال ، وإنما كان الجزاء على هذه الأمة لقوله عز وجل :
يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا سورة المائدة آية 95 .
واتفق فقهاء الأمصار ، ومالك ، والثوري ، وأبو حنيفة ، والأوزاعي ، والليث بْن سعد ، والشافعي : أن على من قتل صيدا وهو حلال في الحرم الجزاء ، كما لو قتله محرم.
وبه قَالَ جماعة أصحاب الحديث.
وشذت فرقة ، منهم داود بْن علي ، فقالوا : لا جزاء على من قتل في الحرم شيئا من الصيد ، إلا أن يكون محرما.
ولا يختلفون في تحريم الصيد في الجزاء ، وإنما اختلفوا في وجوب الجزاء فيه.
وقد روي عن عمر ، وعثمان ، وعلي ، وابن عباس ، وابن عمر في حمام الحرم شاة في كل واحدة منها.
ولم يخصوا محرما من حلال ، ولا مخالف لهم من الصحابة.
وقد يوجد لداود سلف من التابعين.
ذكر عبد الرزاق ، عن معمر ، عن صدقة بْن يسار ، قَالَ : " سألت سعيد بْن جبير عن حجلة ذبحتها ، وأنا بمكة فلم ير علي شيئا ".
وكان أبو حنيفة يقول للحلال يقتل الصيد في الحرم : أنه لا يجزئه إلا الهدي والإطعام ، ولا يجزئه الصوم.
كأنه جعله ثمنا.
وعند مالك ، والشافعي : يجزئه الصوم كسائر من وجب عليه جزاء الصيد من المحرمين.
وقال أبو حنيفة في المحرم إذا أدخل مع الضحية شيئا من صيد الحل إلى الحرم فلا يجوز له ذبحه ، ولا حبسه.
وعليه أن يرسله.
وقال مالك ، والشافعي : جائز له بيعه وهبته في الحرم.