السؤال: سائل يسأل عن مشكلة كبيرة تعترض معظم الذين يدخلون في الإسلام ، وهي أنهم قبل إسلامهم كانوا يزنون ، ونتج عن ذلك أولاد كثيرون ، فهل هؤلاء الأولاد الذين أتوا بهذه الطريقة لهم نفقة واجبة على آبائهم ، علماً أنه لم يكن هناك عقد بينهم وبين الأمهات ؟. |
إذا أسلم الكافر فما حكم أولاده من الزنا ؟
الحلاجي محمد- Servo di Allah
- Sesso :
Numero di messaggi : 6998
- مساهمة رقم 1
إذا أسلم الكافر فما حكم أولاده من الزنا ؟
الحلاجي محمد- Servo di Allah
- Sesso :
Numero di messaggi : 6998
- مساهمة رقم 2
رد: إذا أسلم الكافر فما حكم أولاده من الزنا ؟
الجواب:
الحمد لله
هؤلاء الذين حصل منهم جماع في حال الكفر ، إن كانوا يعتقدون أن هذا
الجماع حصل عن عقد يرونه صحيحاً - وإن كان باطلاً شرعاً - فالأولاد للرجل . مثال
ذلك : إنسان وهو كافر اتفق مع امرأة على أن يكون زوجها فوافقت ، وكانوا يرون هذا
عقداً ، ثم أسلم الرجل والمرأة فهنا نقول : هما على نكاحهما ، ولا يحتاج إلى تجديد
العقد ، وما حصل بينهما من أولاد فهم لهما ، إلا إذا كانت الزوجة في حال الإسلام لا
تحل للزوج ، كأن يكون مجوسياً وتزوج أخته - والمجوس يجوزون نكاح المحارم - فإن تزوج
أخته في حال الكفر ثم أسلم ، وأسلمت هي الأخرى وجب التفريق بينهما ، لأن المرأة لا
تحل للرجل ، فهؤلاء الجماعة الذين ذكرت نقول لهم : إذا كنتم تعتقدون أن ما حصل منكم
من مواقعة هؤلاء النساء نكاح وعقد فليس هذا زنا ، والأولاد لكم ، وإن كنتم تعتقدون
أنه زنا ، فإن استلحقتم هؤلاء الأولاد في حال الكفر فهم أيضاً أولادكم في حال
الإسلام ، ما دام ليس لهم منازع ، وإن لم يستلحقوهم ، فإنهم لا يكونون أولاداً لهم
.
وأما النفقة فتنبني على أننا إن حكمنا بأنهم أولاد لهم وجب عليهم
الإنفاق عليهم ، وإن لم نحكم بذلك فليس عليهم نفقتهم .
فضيلة الشيخ ابن عثيمين
"لقاءات الباب المفتوح" (3/385-386) .
ومعنى الاستلحاق : أنه يجعله ابنا له وينسبه إليه
.