Islam for all-الإسلام للجميع

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
Islam for all-الإسلام للجميع

مقدار زكاة الفطر ، وهل يجوز إخراجها نقوداً Aya10
Questo sito e' protetto con
Norton Safe Web


    مقدار زكاة الفطر ، وهل يجوز إخراجها نقوداً

    omar
    omar
    Spammer
    Spammer


    Località*الدولة* : Egypt

    Sesso : ذكر

    Numero di messaggi : 212

    defaut مقدار زكاة الفطر ، وهل يجوز إخراجها نقوداً

    مُساهمة من طرف omar الإثنين 6 سبتمبر - 20:38:28

    مقدار زكاة الفطر ، وهل يجوز إخراجها نقوداً
    ما مقدار زكاة الفطر ؟ وهل يجوز إخراجها بعد صلاة العيد؟ وهل يجوز إخراج زكاة الفطر نقوداً ؟.

    الحمد لله

    ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه فرض زكاة الفطر على المسلمين صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير ، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة – أعني صلاة العيد – وفي الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : كنا نعطيها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم صاعاً من طعام ، أو صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير أو صاعا من أقط أو صاعا من زبيب . . وقد فسر جمع من أهل العلم الطعام في هذا الحديث بأنه البر – وهو القمح – وفسره آخرون بكل ما يقتاته أهل البلاد أيا كان سواء كان برا أو ذرة أو غير ذلك ، وهذا هو الصواب ، لأن الزكاة مواساة من الأغنياء إلى الفقراء ولا يجب على المسلم أن يواسي من غير قوت بلده . والواجب صاع من جميع الأجناس وهو أربع حفنات باليدين الممتلئتين وهو بالوزن يقارب ثلاثة كيلو غرام . فإذا أخرج المسلم صاعا من الأرز أو غيره من قوت بلده أجزأه ذلك .

    وأول وقت لإخراجها هو ليلة ثمان وعشرين لأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يخرجونها قبل العيد بيوم أو يومين ، والشهر يكون تسعاً وعشرين ويكون ثلاثين .

    وآخر وقت لإخراجها هو صلاة العيد فلا يجوز تأخيرها إلى ما بعد الصلاة لما رواه ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات) رواه أبو داود .

    ولا يجوز إخراج القيمة عند جمهور أهل العلم وهو الأصح دليلاً ، بل الواجب إخراجها من الطعام ، كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم وجمهور الأمة . والله المسئول أن يوفقنا والمسلمين جميعاً للفقه في دينه والثبات عليه ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه .

    سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله . مجلة البحوث الإسلامية العدد 17 . صفحة 79-80
    omar
    omar
    Spammer
    Spammer


    Località*الدولة* : Egypt

    Sesso : ذكر

    Numero di messaggi : 212

    defaut إرسال زكاة الفطر إلى بلد أخرى

    مُساهمة من طرف omar الإثنين 6 سبتمبر - 20:40:53

    إرسال زكاة الفطر إلى بلد أخرى
    السؤال : أرسلت زكاة الفطر الخاصة بي إلى أهلي لكي يخرجوها في بلدي . فهل هذا صحيح؟

    الجواب :

    الحمد لله

    "لا بأس ، تجزئ إن شاء الله ، ولكن إخراجها في محلك أفضل ، فكونك تخرجها في محلك الذي تقيم فيه لبعض الفقراء يكون أولى ، وإذا بعثتها إلى أهلك ليخرجوها على الفقراء فلا بأس" انتهى

    سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله

    "فتاوى نور على الدرب" (2/1208) .



    سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله "فتاوى نور على الدرب"
    omar
    omar
    Spammer
    Spammer


    Località*الدولة* : Egypt

    Sesso : ذكر

    Numero di messaggi : 212

    defaut هل تجب زكاة الفطر على من لم يصل إلا في آخر يوم من رمضان ولم يصمه

    مُساهمة من طرف omar الإثنين 6 سبتمبر - 20:43:01

    هل تجب زكاة الفطر على من لم يصل إلا في آخر يوم من رمضان ولم يصمه ؟
    السؤال : شخص لا يصلي ولا يصوم ، وفي آخر يوم من رمضان هداه الله تعالى ، فصلى وصام ، هل تجب عليه زكاة الفطر ، وإذا لم يخرجها فماذا عليه ؟


    الجواب :

    الحمد لله :

    تقدم في جواب السؤال رقم (2182) أن تارك الصلاة كافر ، سواء كان تركها تهاوناً وكسلاً أو جحوداً .

    فمن وفقه الله تعالى للهداية قبل غروب شمس آخر يوم من رمضان لزمته زكاة الفطر ، سواء أدرك الصوم أو لم يدركه ؛ لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال : (فَرَض رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ َ زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ عَلَى النَّاسِ : صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى كُلِّ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى مِنْ الْمُسْلِمِينَ) رواه البخاري (1503) ، ومسلم (984) .فقوله : (من المسلمين) يدخل في عمومه من أسلم قبل غروب شمس آخر يوم من رمضان ، ولو لم يصمه .

    قال ابن قدامة رحمه الله : "... فأما وقت الوجوب ، فهو وقت غروب الشمس من آخر يوم من رمضان , فإنها تجب بغروب الشمس من آخر شهر رمضان ، فمن أسلم قبل غروب الشمس , فعليه الفطرة . وإن كان بعد الغروب , لم تلزمه ...وقال الليث , وأبو ثور , وأصحاب الرأي : تجب بطلوع الفجر يوم العيد ، وهو رواية عن مالك ; لأنها قربة تتعلق بالعيد , فلم يتقدم وجوبها يوم العيد..." انتهى من "المغني" (2/358) .

    وقال النووي رحمه الله : "الصحيح عندنا وجوبها بغروب الشمس ليلة عيد الفطر , وبه قال الثوري وأحمد وإسحاق ورواية عن مالك ، وقال أبو حنيفة وأصحابه وأبو ثور وداود ورواية عن مالك : تجب بطلوع الفجر..." انتهى من "المجموع"(6/88) ، وينظر حاشية العدوي (1/515) .

    أما إن حصل إسلامه بعد غروب شمس آخر يوم من رمضان ، فلا تلزمه زكاة الفطر ؛ لخروج الشهر ، إلا عند من يقول إنها تجب بطلوع الفجر ، والراجح ما ذهب إليه جمهور العلماء ؛ لقول ابن عمر رضي الله عنهما : (فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ).

    قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : "والفطر من رمضان يتحقق بغروب الشمس ليلة عيد الفطر" انتهى من "الشرح الممتع" (6/56) .



    والله أعلم

      الوقت/التاريخ الآن هو الجمعة 15 نوفمبر - 3:38:56