الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.. أما بعد
فهذه نبذة في زكاة الفطر، أسأل الله تعالى أن ينفع الجميع بها، وأن يتقبل منهم زكاتهم، وسائر أعمالهم.
- معنى زكاة الفطر
أي: الزكاة التي سببها الفطر من رمضان. وتسمى أيضاً: صدقة الفطر، وبكلا الإسمين وردت النصوص.
وسميت
صدقة الفطر بذلك لأنها عطية عند الفطر يراد بها المثوبة من الله، فإعطاؤها
لمستحقها في وقتها عن طيب نفس، يظهر صدق الرغبة في تلك المثوبة، وسميت
زكاة لما في بذلها - خالصة لله - من تزكية النفس، وتطهيرها من أدرانها
وتنميتها للعمل وجبرها لنقصه.
وإضافتها
إلى الفطر من إضافة الشيء إلى سببه، فإن سبب وجوبها الفطر من رمضان - بعد
إكمال عدة الشهر برؤية هلاله - فأضيفت له لوجوبها به.
- تاريخ تشريعها والدليل عليه
وكانت
فرضيتها في السنة الثانية من الهجرة - أي مع رمضان - وقد دلّ على
مشروعيتها عموم القرآن، وصريح السنة الصحيحة، وإجماع المسلمين، قال تعالى: ﴿ قد أفلح من تزكى ﴾ أي: فاز كل الفوز، وظفر كل الظفر من زكى نفسه بالصدقة، فنماها وطهرها.
وقد كان عمر بن عبدالعزيز - - يأمر بزكاة الفطر ويتلو هذه الآية.
وقال عكرمة - - في الآية: ( هو الرجل يقدم زكاته بين يدي ) يعني قبل صلاته: "أي: العيد".
وهكذا قال غير واحد من السلف - رحمهم الله تعالى - في الآية هي زكاة الفطر.
وروي ذلك مرفوعاً إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - عند ابن خزيمة وغيره. وقال مالك - - هي يعني زكاة الفطر - داخلة في عموم قوله تعالى: ﴿ وآتوا الزكاة ﴾. وثبت في الصحيحين وغيرهما من غير وجه: { فرض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - زكاة الفطر }. وأجمع عليها المسلمون قديماً وحديثاً، وكان أهل المدينة لا يرون صدقة أفضل منها.
- حكمها
حكى ابن المنذر - - وغيره بالإجماع على وجوبها. وقال إسحاق - -: ( هو كالإجماع ).
قلت: تكفي في الدلالة على وجوبها - مع القدرة في وقتها - تعبير الصحابة م بالفرض، كما صرح بذلك ابن عمر وابن عباس.
فهذه نبذة في زكاة الفطر، أسأل الله تعالى أن ينفع الجميع بها، وأن يتقبل منهم زكاتهم، وسائر أعمالهم.
- معنى زكاة الفطر
أي: الزكاة التي سببها الفطر من رمضان. وتسمى أيضاً: صدقة الفطر، وبكلا الإسمين وردت النصوص.
وسميت
صدقة الفطر بذلك لأنها عطية عند الفطر يراد بها المثوبة من الله، فإعطاؤها
لمستحقها في وقتها عن طيب نفس، يظهر صدق الرغبة في تلك المثوبة، وسميت
زكاة لما في بذلها - خالصة لله - من تزكية النفس، وتطهيرها من أدرانها
وتنميتها للعمل وجبرها لنقصه.
وإضافتها
إلى الفطر من إضافة الشيء إلى سببه، فإن سبب وجوبها الفطر من رمضان - بعد
إكمال عدة الشهر برؤية هلاله - فأضيفت له لوجوبها به.
- تاريخ تشريعها والدليل عليه
وكانت
فرضيتها في السنة الثانية من الهجرة - أي مع رمضان - وقد دلّ على
مشروعيتها عموم القرآن، وصريح السنة الصحيحة، وإجماع المسلمين، قال تعالى: ﴿ قد أفلح من تزكى ﴾ أي: فاز كل الفوز، وظفر كل الظفر من زكى نفسه بالصدقة، فنماها وطهرها.
وقد كان عمر بن عبدالعزيز - - يأمر بزكاة الفطر ويتلو هذه الآية.
وقال عكرمة - - في الآية: ( هو الرجل يقدم زكاته بين يدي ) يعني قبل صلاته: "أي: العيد".
وهكذا قال غير واحد من السلف - رحمهم الله تعالى - في الآية هي زكاة الفطر.
وروي ذلك مرفوعاً إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - عند ابن خزيمة وغيره. وقال مالك - - هي يعني زكاة الفطر - داخلة في عموم قوله تعالى: ﴿ وآتوا الزكاة ﴾. وثبت في الصحيحين وغيرهما من غير وجه: { فرض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - زكاة الفطر }. وأجمع عليها المسلمون قديماً وحديثاً، وكان أهل المدينة لا يرون صدقة أفضل منها.
- حكمها
حكى ابن المنذر - - وغيره بالإجماع على وجوبها. وقال إسحاق - -: ( هو كالإجماع ).
قلت: تكفي في الدلالة على وجوبها - مع القدرة في وقتها - تعبير الصحابة م بالفرض، كما صرح بذلك ابن عمر وابن عباس.