الطهارة للصلاة
سبقنا معنا أن الطهارة: رفع الحدث أو إزالة النجس، وقد تكلم الشيخ عن أنواع النجاسات وكيفية تطهيرها.. إلخ، والآن
شرع الشيخ في الكلام عن الحدث وكيفية رفعه.
(عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: (لا تقبل صلاة بغير طُهور))
المقصود بالطهور هنا من الحدثينِ: الأكبر، ويكون بالغسل، والأصغر، ويكون بالوضوء أو التيمم لمن تعذر عليه
استعمال الماء، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: "هذا الحديث نص في وجوب الطهارة للصلاة، وقد أجمعت الأمة على أن
الطهارة شرط في صحة الصلاة". اهـ [شرح مسلم].
قال الشيخ: (والطهارة نوعان: طهارة بالماء، وطهارة بالصعيد).
معنى كلام الشيخ أن الطهارة تكون بالماء، أو الصعيد وهو كما سيأتي من كلام الشيخ: وجه الأرض، وطهارة الصعيد
لمن تعذر عليه استعمال الماء.
قال الشيخ: (أولا: الطهارة بالماء: الوضوء، والغسل)
طهارة الماء إما تكون لمن أحدث حدثًا أكبر، ويرفع بالغسل، أو لمن أحدث حدثًا أصغر، ويرفع بالوضوء.
الوضوء
(صفته)
صفة الوضوء هي الكيفية التي يكون عليها الوضوء.
(عن حمران مولى عثمان أخبره أن عثمان بن عفان رضي الله عنه دعا بوضوء فتوضأ: فغسل كفيه ثلاث مرات، ثم
مضمض واستنثر، ثم غسل وجهه ثلاث مرات، ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق ثلاث مرات، ثم غسل يده اليسرى
مثل ذلك، ثم مسح رأسه، ثم غسل رجله اليمنى إلى الكعبين ثلاث مرات، ثم غسل اليسرى مثل ذلك، ثم قال:
رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي هذا، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
(من توضأ نحو وضوئي هذا ثم قام فركع ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه)،
قال ابن شهاب وكان علماؤنا يقولون هذا الوضوء أسبغ ما يتوضأ به أحد للصلاة)
هذا الحديث اشتمل على معظم صفة الوضوء لا كله، ولهذا سيذكر الشيخ فيما بعد النية، والتسمية،
وتخليل اللحية وغير ذلك، بل وكثير من المستحبات.
قوله (دعا بوَضوء) بفتح الواو، أي دعا بماء معد للوُضوء.
قوله (فغسل كفيه ثلاث مرات) غسل الكفين أول الوضوء على سبيل الاستحباب كما سيأتي، وتكرار الغسل ثلاثًا كذلك
على سبيل الاستحباب، وسيأتي كل هذا.
قوله (ثم مضمض واستنثر) المضمضة هي: مج الماء بالفم، والاستنثار: دفع الماء من الأنف بعد الاستنشاق،
وهما على سبيل الفرضية كما سيأتي من كلام الشيخ.
قوله (ثم غسل وجهه ثلاث مرات) على سبيل الفرضية.
قوله (ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق ثلاث مرات) على سبيل الفرضية، وقوله (إلى المرفق) ليس المقصود أن المرفق لا
يدخل في الغسل، بل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم أنه توضأ حتى أشرع في العضد.
وقوله (ثم مسح رأسه) على سبيل الفرضية.
وقوله (ثم غسل رجله اليمنى إلى الكعبين ثلاث مرات) على سبيل الفرضية، ويقال في الكعبين ما يقال في المرفق،
فالمقصود مع الكعبين؛ لما ورد في حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم غسل رجله حتى أشرع في الساق، فهذا يدل على
أنه يدخل الكعبين في الغسل.
قوله (ثم قال) عثمان رضي لله عنه.
(رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي هذا) أي مثله.
قوله (ثم قال) النبي صلى الله عليه وسلم:
(من توضأ نحو وضوئي هذا، ثم قام فركع ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه)
المراد: لا يسترسل وراء الخواطر الطارئة له أثناء صلاته، فمن قطع هذه الخواطر وأقبل على ربه بقلبه
وجوارحه فقد نال فضيلة الحديث
سبقنا معنا أن الطهارة: رفع الحدث أو إزالة النجس، وقد تكلم الشيخ عن أنواع النجاسات وكيفية تطهيرها.. إلخ، والآن
شرع الشيخ في الكلام عن الحدث وكيفية رفعه.
(عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: (لا تقبل صلاة بغير طُهور))
المقصود بالطهور هنا من الحدثينِ: الأكبر، ويكون بالغسل، والأصغر، ويكون بالوضوء أو التيمم لمن تعذر عليه
استعمال الماء، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: "هذا الحديث نص في وجوب الطهارة للصلاة، وقد أجمعت الأمة على أن
الطهارة شرط في صحة الصلاة". اهـ [شرح مسلم].
قال الشيخ: (والطهارة نوعان: طهارة بالماء، وطهارة بالصعيد).
معنى كلام الشيخ أن الطهارة تكون بالماء، أو الصعيد وهو كما سيأتي من كلام الشيخ: وجه الأرض، وطهارة الصعيد
لمن تعذر عليه استعمال الماء.
قال الشيخ: (أولا: الطهارة بالماء: الوضوء، والغسل)
طهارة الماء إما تكون لمن أحدث حدثًا أكبر، ويرفع بالغسل، أو لمن أحدث حدثًا أصغر، ويرفع بالوضوء.
الوضوء
(صفته)
صفة الوضوء هي الكيفية التي يكون عليها الوضوء.
(عن حمران مولى عثمان أخبره أن عثمان بن عفان رضي الله عنه دعا بوضوء فتوضأ: فغسل كفيه ثلاث مرات، ثم
مضمض واستنثر، ثم غسل وجهه ثلاث مرات، ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق ثلاث مرات، ثم غسل يده اليسرى
مثل ذلك، ثم مسح رأسه، ثم غسل رجله اليمنى إلى الكعبين ثلاث مرات، ثم غسل اليسرى مثل ذلك، ثم قال:
رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي هذا، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
(من توضأ نحو وضوئي هذا ثم قام فركع ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه)،
قال ابن شهاب وكان علماؤنا يقولون هذا الوضوء أسبغ ما يتوضأ به أحد للصلاة)
هذا الحديث اشتمل على معظم صفة الوضوء لا كله، ولهذا سيذكر الشيخ فيما بعد النية، والتسمية،
وتخليل اللحية وغير ذلك، بل وكثير من المستحبات.
قوله (دعا بوَضوء) بفتح الواو، أي دعا بماء معد للوُضوء.
قوله (فغسل كفيه ثلاث مرات) غسل الكفين أول الوضوء على سبيل الاستحباب كما سيأتي، وتكرار الغسل ثلاثًا كذلك
على سبيل الاستحباب، وسيأتي كل هذا.
قوله (ثم مضمض واستنثر) المضمضة هي: مج الماء بالفم، والاستنثار: دفع الماء من الأنف بعد الاستنشاق،
وهما على سبيل الفرضية كما سيأتي من كلام الشيخ.
قوله (ثم غسل وجهه ثلاث مرات) على سبيل الفرضية.
قوله (ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق ثلاث مرات) على سبيل الفرضية، وقوله (إلى المرفق) ليس المقصود أن المرفق لا
يدخل في الغسل، بل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم أنه توضأ حتى أشرع في العضد.
وقوله (ثم مسح رأسه) على سبيل الفرضية.
وقوله (ثم غسل رجله اليمنى إلى الكعبين ثلاث مرات) على سبيل الفرضية، ويقال في الكعبين ما يقال في المرفق،
فالمقصود مع الكعبين؛ لما ورد في حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم غسل رجله حتى أشرع في الساق، فهذا يدل على
أنه يدخل الكعبين في الغسل.
قوله (ثم قال) عثمان رضي لله عنه.
(رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي هذا) أي مثله.
قوله (ثم قال) النبي صلى الله عليه وسلم:
(من توضأ نحو وضوئي هذا، ثم قام فركع ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه)
المراد: لا يسترسل وراء الخواطر الطارئة له أثناء صلاته، فمن قطع هذه الخواطر وأقبل على ربه بقلبه
وجوارحه فقد نال فضيلة الحديث