Islam for all-الإسلام للجميع

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
Islam for all-الإسلام للجميع

فقه الطهارة و الوضوء و الصلاة (شرح بالصور)...هام جداً Aya10
Questo sito e' protetto con
Norton Safe Web


    فقه الطهارة و الوضوء و الصلاة (شرح بالصور)...هام جداً

    الحلاجي محمد
    الحلاجي محمد
    Servo di Allah


    Sesso : ذكر

    Numero di messaggi : 6998

    islam فقه الطهارة و الوضوء و الصلاة (شرح بالصور)...هام جداً

    مُساهمة من طرف الحلاجي محمد الإثنين 24 يونيو - 19:53:50

    كتاب الطهارة
    أحكام المياه
    المياه قسمان:
    1- طهور. 2- نجس. ‏
    ‎‎ فأما الطهور فهو: الذي يرفع الحدث ويزيل النجس، والمراد به ما يسمى ماءً لغة، وسواءً سميناه طاهراً أو طهوراً.‏
    ‏ وأما النجس فهو: ما تغير أحد أوصافه - لونه أو طعمه أو ريحه - بالنجاسة، فلا يجوز ملامسته ولارفع الحدث به.‏
    ‎‎
    الوضـــــــوء
    ‎‎ معنى الوضوء :
    ‏ الوضوء في اللغة مأخوذ من الوضاءة، وهي النضارة والحسن والنظافة.‏
    وفي المصطلح الشرعي:‏
    هو استعمال الماء الطهور في غسل الأعضاء الأربعة على صفة مخصوصة.‏
    فضل الوضوء وأدلة مشروعيته.‏
    الوضوء مشروع بدليل الكتاب والسنة والإجماع.‏
    ‎‎ فمن الكتاب:‏
    ‎‎ قال الله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين } المائدة: 6‏
    ‎‎ ومن السنة:‏
    ‎‎ عن أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: إِنِّي سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: (إنّ أمّتي يُدعَون يَوْمَ الْقِيَامَةِ غُرًّا مُحَجَّلِينَ مِنْ آثَارِ الْوُضُوءِ، فَمَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يُطِيلَ غُرَّتَهُ فَلْيَفْعَلْ ) متفق عليه.‏
    ‎‎ وعن عُثْمَانَ بْن عَفَّانَ أنه دَعَا بِإِنَاءٍ فَأَفْرَغَ عَلَى كَفَّيْهِ ثَلَاثَ مِرَارٍ فَغَسَلَهُمَا، ثُمَّ أَدْخَلَ يَمِينَهُ فِي الْإِنَاءِ فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا وَيَدَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ ثَلَاثَ مِرَارٍ ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ ثَلَاثَ مِرَارٍ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ثُمَّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (مَنْ تَوَضَّأَ نَحْوَ وُضُوئِي هَذَا ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ لَا يُحَدِّثُ فِيهِمَا نَفْسَهُ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ ) متفق عليه.‏
    ‎‎ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (إِذَا تَوَضَّأَ الْعَبْدُ الْمُسْلِمُ أَوْ الْمُؤْمِنُ فَغَسَلَ وَجْهَهُ خَرَجَ مِنْ وَجْهِهِ كُلُّ خَطِيئَةٍ نَظَرَ إِلَيْهَا بِعَيْنَيْهِ مَعَ الْمَاءِ أَوْ مَعَ آخِرِ قَطْرِ الْمَاءِ، فَإِذَا غَسَلَ يَدَيْهِ خَرَجَ مِنْ يَدَيْهِ كُلُّ خَطِيئَةٍ كَانَ بَطَشَتْهَا يَدَاهُ مَعَ الْمَاءِ أَوْ مَعَ آخِرِ قَطْرِ الْمَاءِ فَإِذَا غَسَلَ رِجْلَيْهِ خَرَجَتْ كُلُّ خَطِيئَةٍ مَشَتْهَا رِجْلَاهُ مَعَ الْمَاءِ أَوْ مَعَ آخِرِ قَطْرِ الْمَاءِ حَتَّى يَخْرُجَ نَقِيًّا مِنْ الذُّنُوبِ ) رواه مسلم.‏
    ‎‎ وأما الإجماع: ‏
    ‎‎ فقد أجمع المسلمون على مشروعية الوضوء من غير نكير.‏
    ‎‎ شروط صحة الوضوء:
    1. الإسلام: فلا يصح من كافر لقوله تعالى{وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله... } التوبة: 45 . فالكفر سبب لعدم قبول العبادات لخلوه من النية المعتبرة.‏
    2. العقل: فلا يصح من مجنون، لأنه غير مكلف لا تصح منه الصلاة، ولقوله صلى الله عليه وسلم: (رفع القلم عن ثلاثة .. ) أخرجه الترمذي: قال ابن رشد وفيه ضعف. وقد ورد في البخاري من قول علي رضي الله عنه. وذكر منهم المجنون حتى يفيق.‏
    3. التمييز: فلا يصح من صبي صغير لم يبلغ سن التمييز مثل من له سنتان وثلاث، والغالب أن الطفل يبلغ سن التمييز عند سن سبع سنوات.‏
    4. النية: وهي شرط لقوله صلى الله عليه وسلم: (إنما الأعمال بالنيات ). متفق عليه.‏
    5. الماء الطهور: فلا يصح بالنجس، لأنه مأمور باجتنابه أصلاً فكيف يتطهر به.‏
    6. انقطاع موجب الطهارة من الأحداث الموجبة لها: كالبول والغائط والريح، فلا يصح أن يتوضأ وهو لا زال في حالة قضاء الحاجة، لأنه يعني بطلان الوضوء، ولزوم إعادة الطهارة مرة أخرى.‏
    7. عدم وجود مانع حسي يمنع وصول الماء لأعضاء الطهارة: كالقفاز على اليدين، أو وجود طين أو عجين على العضو، فلا بد من إزالته ليصدق عليه أنه امتثل الأمر في الآية بغسل هذه الأعضاء.‏
    ‎‎ وما سبق هو أهم الشروط.‏
    حكم الوضوء:
    ‏ والوضوء له حكمان:‏
    1. واجب: إذا كان الإنسان محدثاً بإجماع العلماء.‏
    2. مستحب: إذا كان على طهارة فيستحب له تجديد الوضوء، ويجوز أن يصلي بهذا الوضوء عدة صلوات بدون أن يجدد الوضوء بإجماع العلماء. لكن الأفضل التجديد.‏
    ‎‎ فروض الوضوء وواجباته:
    1. ‏غسل الوجه: فهو فرض بإجماع العلماء.‏
    ‎‎ ويدخل في غسل الوجه الفم والأنف، فعلى المسلم أن يتمضض ويستنشق على الصحيح للأحاديث الكثيرة الآمرة بها. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم حافظ على ذلك ولم ينقل عنه سواه. ‏
    ‎2. غسل اليدين إلى المرفقين: وهو فرض بإجماع العلماء. ‏
    3. مسح الرأس: وهو فرض بإجماع العلماء. ويدخل فيه مسح الأذنين، لثبوت ذلك من قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله. ‏
    4. غسل الرجلين: وهو فرض بإجماع العلماء.‏
    5. الترتيب: وهو مشروع بلا خلاف بين العلماء، بل قالوا بالوجوب حيث اتفق الأئمة الأربعة على وجوب الترتيب إلا الإمام مالك، ودليلهم من القرآن أن الله عز وجل أمر في آية المائدة بالوضوء على سبيل الوجوب وذكره مرتباً وقد توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوءاً مرتباً ولم يتركه ولا مرة واحدة، فدل على وجوبه، وفعل الرسول صلى الله عليه وسلم إذا كان بياناً لواجب فهو واجب.‏
    ‎‎ والمراد بالترتيب هنا هو: الترتيب بين أعضاء الوضوء الأربعة.‏
    ‎‎ أما الترتيب بين أجزاء العضو الواحد فهو غير واجب بإجماع العلماء.‏
    ‎‎ مثاله: اليدان فهما عضو واحد من الأعضاء الأربعة التي وردت في آية المائدة، فإذا قدم اليد اليسرى على اليمنى فطهارته صحيحة، وكذلك القدمان.‏
    ‎6. الموالاة: ومعناها أنه يجب على المتطهر أن يغسل أعضاء وضوئه في وقت متقارب، ولا يؤخر أحد الأعضاء عن الآخر.‏
    ‎‎ فلو أخر عضواً حتى نشف العضو الذي قبله فعليه إعادة الوضوء من جديد.‏
    ‎‎ والموالاة واجبة عند أكثر العلماء، وهي من فروض الوضوء، ودليلها ما روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث عمر رضي الله عنه أن رجلاً توضأ فترك موضع ظفر على قدمه، فأبصره النبي ـصلى الله عليه وسلمـ فقال: (ارجع فأحسن وضوءك فرجع ثم صلى ) أخرجه مسلم.‏
    ‎‎ فلو لم تكن الموالاة واجبة لكفاه غسل ما تركه بلا إعادة الوضوء. ‏
    سنن الوضوء :
    1. السواك: وهو مستحب باتفاق العلماء.‏
    2. التسمية: وهي مستحبة باتفاق العلماء، لكن اختلفوا في وجوبها.‏
    ‎3. غسل الكفين ثلاثاً في أول الوضوء: سنة بإجماع العلماء كما حكاه النووي، والمراد بالكف ماهو من مفصل الساعد إلى أطراف الأصابع، فهذه تسمى كفاً.‏
    ‎‎ أما غسل اليدين كاملة بعد الوجه فهو من فروض الوضوء، فيجب غسل الكفين والذراعين إلى المرفقين.‏
    4. البداءة بالمضمضة والاستنشاق قبل غسل الوجه: ودليلها حديث عثمان وفيه (ثم تمضمض واستنثر ثم غسل وجهه ثلاث مرات ) متفق عليه.‏
    5. التيامن: وهو مستحب بإجماع العلماء حكاه ابن قدامة والنووي وغيرهم لحديث عائشة المتفق عليه: (كان يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله ) متفق عليه.
    6. المبالغة في المضمضة والاستنشاق: وهي سنة بلا خلاف بين العلماء ،حكاه النووي إلا للصائم فتكره .‏
    ‎7. غسل الأعضاء ثلاث مرات أو مرتين، وهما سنة بلا نزاع بين العلماء لحديث: (مرتين مرتين ) رواه البخاري، ورواية: (ثلاثاً ثلاثا ) رواه مسلم.‏
    8. تخليل اللحية: وهو سنة باتفاق العلماء.‏
    ‎9. تخليل أصابع اليدين والرجلين: وهو سنة، وعليه العمل عند أهل العلم، لحديث لقيط بن صبرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (وخلل بين الأصابع ) رواه الترمذي وصححه.‏
    تفصيل كيفية الوضوء الكامل:
    ‎1. أن ينوي الوضوء بقلبه، بدون نطق بالنية، لأن النبي -صلى الله عليه وسلم - لم ينطق بالنية في وضوئه ولا صلاته، ولا شيء من عبادته، ولأن الله يعلم ما في القلب فلا حاجة أن يخبر عما فيه.‏
    ‎2. ثم يسمي فيقول: "بسم الله "‏
    ‎3. ثم يغسل كفيه ثلاث مرات.‏
    ‎4. ثم يتمضمض ويستنشق بالماء ثلاث مرات.‏
    ‎‎5. ثم يغسل وجهه ثلاث مرات من الأذن إلى الأذن عرضاً، ومن منابت شعر الرأس إلى أسفل اللحية طولاً.‏
    ‎6. ثم يغسل يديه ثلاث مرات من رؤوس الأصابع إلى المرفقين يبدأ باليمنى ثم اليسرى.‏
    7. ثم يمسح رأسه مرة واحدة يـبل يديه ثم يمرهما من مقدم رأسه إلى مؤخره، ثم يعود إلى مقدمه.‏
    ‎‎8. ثم يمسح أذنيه مرة واحدة يدخل سبابتيه في صماخهما، ويمسح بإبهاميه ظاهرهما.‏
    ‎9. ثم يغسل رجليه ثلاث مرات من رؤوس الأصابع إلى الكعبين يبدأ باليمنى ثم اليسرى.‏

    نواقض الوضوء:
    1. ‏ البول والغائط سواء خرج من السبيلين، أو من سائر البدن: والدليل على ذلك إجماع العلماء على ذلك.‏
    ‎2. خروج الريح من السبيلين: ودليله إجماع العلماء، حكاه ابن المنذر.‏
    ‎3. دم الاستحاضة من المرأة: ينقض الوضوء بإجماع العلماء.‏
    ‎4. المذي: وهو ناقض للوضوء بإجماع العلماء.‏
    ‎5. الجنون: وهو ناقض بإجماع العلماء.‏
    ‎6. الإغماء: وهو ناقض بإجماع العلماء. وهذه النواقض مما أجمع عليها أهل العلم.‏
    ‎7. النوم الكثير المستغرق: وهو ناقض للوضوء في الجملة في قول عامة أهل العلم كما قال ابن قدامة، وحكاه ابن هبيرة إجماعاً، لأنه مظنة للحدث، وهو نوع من أنواع زوال العقل، وزوال العقل ناقض للوضوء بإجماع العلماء، حكاه ابن المنذر.‏
    ‎‎ أما يسير النوم من المتمكن بمقعدته فلا ينقض عند جماهير العلماء من الأئمة الأربعة وغيرهم، لحديث أنس كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظرون العشاء حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضؤون. رواه أبو داود وصححه الدار قطني، وأصله في صحيح مسلم.‏
    8. أكل لحم الإبل: ينقض الوضوءعند بعض العلماء ومنهم: الإمام أحمد وابن المنذر وابن خزيمة والبيهقي، وهو قول أهل الحديث كافة.‏
    ‎‎ وذهب جمهور العلماء ومنهم مالك والشافعي وأبو حنيفة إلى عدم النقض. والراجح أنه ينقض لحديث جابر أن رجلاً سأل النبي ـصلى الله عليه وسلم ـ: أنتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: (نعم توضؤا من لحم الإبل ) رواه مسلم. وقد اتفق علماء الحديث على صحة هذا الحديث، ولعل من الحكم في نقض الوضوءمن أكل لحم الإبل أن في الإبل قوة شيطانية تطفأ بالوضوء.‏
    9. مس ذكر الآدمي أو مس فرج المرأة ناقض للوضوء عند بعض العلماء وهو المشهور من مذهب الحنابلة والشافعية وذهب الإمام مالك وأبو حنيفة إلى عدم النقض، وبه قال أحمد في رواية.‏
    ‎‎ والراجح أنه لا ينقض، لكن يستحب الوضوء خروجاً من الخلاف، وهذا القول رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله.‏
    10. مس المرأة بشهوة من الرجل، أو مس المرأة الرجل بشهوة يعتبر ناقضاً عند بعض العلماء، وهو ظاهر مذهب أحمد ومالك والفقهاء السبعة والشافعي، وقال أبو حنيفة لا ينقض، وهو قول أحمد في رواية.‏
    ‎‎ والراجح أنه لا ينقض وهو رواية عن أحمد رجحها شيخ الإسلام ابن تيمية لعدم الدليل الصحيح على النقض .‏
    11. خروج الدم والقئ والقيح. وهو مما ينقض الوضوء عند بعض العلماء، كما هو في مذهب الحنفية وعند الحنابلة ينقض كثيره، وذهب الشافعي إلى أنه لا ينقض من ذلك إلا ما خرج من السبيلين، وهو الأظهر إن شاء الله.‏
    ‎‎
    الحلاجي محمد
    الحلاجي محمد
    Servo di Allah


    Sesso : ذكر

    Numero di messaggi : 6998

    islam رد: فقه الطهارة و الوضوء و الصلاة (شرح بالصور)...هام جداً

    مُساهمة من طرف الحلاجي محمد الإثنين 24 يونيو - 19:55:23

    صفة الوضوء



    راجعها فضيلة الشيخ العلامة
    عبدالله بن عبدالرحمن الجبرين ( حفظه الله )
    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]


    صفة الوضوء فلاش | صفة الوضوء بهيئة اكروبات | صفة التيمم فلاش
    صفة الوضوء على باور بوينت ... ملف zip | مطوية عن الوضوء
    * إذا أراد المسلم أن يتوضأ فإنه ينوي الوضوء بقلبه ثم يقول : ( بسم الله ) لقوله صلى الله عليه وسلم : ( لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه )1 وإذا نسي أن يسمي فلا شيء عليه .
    * ثم يُسن أن يغسل كفيه ثلاث مرات قبل أن يبدأ وضوءه [أنظر صورة 1] .

    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
    * ثم يتمضمض ، أي : يدير الماء في فمه ، ثم يخرجه .
    * ثم يستنشق ، أي يجذب الماء بنَفَسٍ من أنفه ، ثم يستنثر ، أي يخرجه من أنفه [ أنظر صورة 2] .

    * ويُستحب أن يُبَالغ في الاستنشاق ( أي يستنشق بقوة ) إلا إذا كان صائماً ، فإنه لا يُبالغ ، خشية أن يدخل الماء إلى جوفه ، لقوله صلى الله عليه وسلم ( وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائماً ) 2[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]* ثم يغسل وجهه ، وحدُّ الوجه طولاً : من منابت شعر الرأس ، إلى ما انحدر من اللحيين والذقنين . [ أنظر صورة 3 ] ، ومن الأذن إلى الأذن عرضاً [ أنظر صورة 3 ].* والشعر الذي في الوجه إن كان خفيفاً فيجب غسله وما تحته من البشرة ، وإن كان كثيفاً وجب غسل ظاهره ، لكن يُستحب تخليل الشعر الكثيف ، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يخلل لحيته في الوضوء 3[ أنظر صورة 4 ]. * ثم يغسل يديه مع المرفقين ، لقوله تعالى { وأيديكم إلى المرافق }4 ، [ أنظر صورة 5 ] . * ثم يمسح رأسه مع الأذنين مرة واحدة ، ويبدأ من مقدمة رأسه ثم يذهب بيديه إلى مؤخرة رأسه ثم يعود إلى مقدمة رأسه مرة أخرى [ أنظر صورة 6 ] ، ثم يمسح أذنيه بما بقي على يديه من ماء الرأس [ أنظر صورة 7 ] .

    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

    * ثم يغسل رجليه مع الكعبين ، لقوله تعالى { وأرجلكم إلى الكعبين } 5 والكعبان هما العظمان البارزان في أسفل الساق [ أنظر صورة 8 ] ، ويجب غسلهما مع الرجل .

    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
    * من كان مقطوع الرجل أو اليد ، فإنه يغسل ما بقي من يده أو رجله مما يجب غسله [ أنظر صورة 9 ] ، فإذا كانت اليد أو الرجل مقطوعة كلها ، غسل رأس العضو .

    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
    * ثم يقول بعد فراغه من الوضوء : ( أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله ، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين ) 6 .
    * يجب على المتوضئ أن يغسل أعضاءه بتتابع ، فلا يؤخر غسل عضو منها حتى ينشف الذي قبله .
    * يباح أن يُنشف المتوضئ أعضاءه بعد الوضوء . سنن الوضوء :
    1- يُسَن للمسلم أن يتسوك عند وضوءه ، أي قبل أن يبدأ وضوءه ، لقوله صلى الله عليه وسلم : ( لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء ) 72- يُسَن للمسلم أن يغسل كفيه ثلاثاً قبل أن يبدأ وضوءه – كما سبق – [ أنظر صورة 1 ] ، إلا إذا كان قائماً من النوم ، فإنه يجب عليه غسلهما ثلاثاً قبل وضوءه ، لأنه قد يكون فيهما أذى وهو لا يشعر ، لقوله صلى الله عليه وسلم ( إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثاً ، فإنه لا يدري أين باتت يده ) 83- تُسَن المبالغة في الاستنشاق ، كما سبق .
    4- يُسَن للمسلم عند غسل وجهه أن يُخلل لحيته إذا كانت كثيفة [ كما سبق ] .


    5- يُسَن للمسلم عند غسل يديه ورجليه أن يخلل أصابعهما ، لقوله صلى الله عليه وسلم ( وخلل بين الأصابع ) 9[ أنظر صورة 10 ].
    6- يُسَن للمسلم أن يبدأ في وضوءه بأعضائه اليمنى قبل اليسرى ، أي أن يبدأ بغسل اليد اليمنى قبل اليد اليسرى ، والرجل اليمنى قبل الرجل اليسرى .
    7- يُسَن للمسلم أن يغسل أعضاءه في الوضوء مرتين أو ثلاث مرات ولا يزيد على الثلاث ، أما الرأس فإن لا يمسحه أكثر من مسحة واحدة .

    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]8- يُسَن للمسلم أن لا يسرف في ماء الوضوء ، لأنه صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثاً وقال: ( من زاد فقد أساء وظلم )10 نواقض الوضوء :
    ينتقض وضوء المسلم بهذه الأشياء :
    1- الخارج من السبيلين ، من بولٍ أو غائط .
    2- الريح الخارجة من الدُبر .
    3- زوال عقل الإنسان ، إما بجنون ، أو إغماء ، أو سُكْر ، أو نوم عميق لا يحس فيه بما يخرج منه ، أما النوم اليسير الذي لا يغيب فيه إحساس الإنسان ، فإنه لا ينقض الوضوء .
    4- لمس الفَرْج باليد بشهوة ، سواءً كان فَرْجه هو أو فَرْج غيره ، لقوله صلى الله عليه وسلم : ( من مسَّ فرجه فليتوضاً ) 115- أكل لحم الإبل ، لأنه صلى الله عليه وسلم سُئل : أنتوضأ من لحوم الإبل ؟ قال : ( نعم ) 12* أكل كرش الإبل أو كبده أو شحمه أو كليته أو أمعائه ينقض الوضوء ، لأنه مثل لحمه .
    * شرب لبن الإبل لا ينقض الوضوء ، لأنه صلى الله عليه وسلم أمر قوماً أن يشربوا من ألبان إبل الصدقة ، ولم يأمرهم بالوضوء من ذلك . 13* الأحوط أن يتوضأ إذا شرب ( مرقة ) لحم الإبل .

    ما يَحْرم على الـمُحْدث :
    إذا كان المسلم مُحدثاً ، أي ليس على وضوء ، فإنه يَحْرم عليه التالي :
    1- لمس المصحف ، لقوله صلى الله عليه وسلم في كتابه إلى أهل اليمن ( لا يمس القرآن إلا طاهر ) 14
    - أما قراءة القرآن دون لمس المصحف فتجوز للمُحْدث .
    2- الصلاة ، فلا يجوز للمُحْدث أن يصلي حتى يتوضأ ، لقوله صلى الله عليه وسلم: ( لا يقبل الله صلاةً بغير طهور )15* يجوز للمُحْدث أن يسجد سجود التلاوة ، أو سجود الشكر ، لأنهما ليسا بصلاة ، والأفضل أن يتوضأ قبل السجود .
    3- الطواف ، فلا يجوز للمُحْدث أن يطوف بالكعبة حتى يتوضأ ، لقوله صلى الله عليه وسلم ( الطواف بالبيت صلاة ) 16. ولأنه صلى الله عليه وسلم توضأ قبل طوافه . 17تنبيه مهم :

    لا يشترط للوضوء أن يغسل المسلم فرجه ، لأن غسل الفرج ( القُبُل أو الدُبُر ) يكون بعد البول أو الغائط ، ولا دخل له بالوضوء .

    والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين



    الهوامش
    1- رواه أحمد وحسَّنه الألباني في الإرواء ( 81 )2- رواه أبو داود وصححه الألباني في صحيح أبي داود (629) .
    3- رواه أبو داود وصححه الألباني في الإرواء (92) . 4- 5- سورة المائدة (6)
    6- رواه مسلم أما لفظ ( اللهم اجعلني من التوابين ... الخ ) فرواه الترمذي وصححه الألباني في الإرواء (96) .
    7- رواه أحمد وصححه الألباني في الإرواء (70) . 8- رواه مسلم .
    9- رواه أبو داود وصححه الألباني في صحيح أبي داود (629)
    10- رواه أبو داود وصححه الألباني في صحيح أبي داود (123) .
    11- رواه أبن ماجه وصححه الألباني في الإرواء (117) . 12- رواه مسلم . 13- متفق عليه .
    14- رواه الدارقطني وصححه الألباني في الإرواء (122) . 15- رواه مسلم .
    16- رواه الترمذي وصححه الألباني في الإرواء (121) 17- متفق عليه .



    باب المسح على الخفين

    ‎‎

    ‎ المسح على الخفين مشروع عند عامة العلماء، وأجمع عليه الصحابة، حتى أصبح سمة من سمات أهل السنة التي يعرفون بها. ‏
    شروط المسح على الخفين:
    1- أن يلبس الخف بعد كمال الطهارة.‏
    2- أن يكون الخف ساتراً لمحل الفرض أي إلى الكعبين.‏
    3- أن يكون الخف مباحاً طاهراً. ‏
    مدة المسح:
    1- يمسح المسافر ثلاثة أيام بلياليهن.‏
    2- ويمسح المقيم يوماً وليلة. ‏
    ‎‎ وتبدأ المدة من أول مسح بعد اللبس على القول الراجح. ‏
    صفة المسح:‏
    يمسح المتطهر أكثر أعلى الخلف، ولا يشترط الاستيعاب. ويمسح الرجل اليمنى باليد اليمنى واليسرى باليسرى. ولو فعل غير ذلك جاز. ‏
    ‎‎

    باب التيمم

    ‎‎ المراد بالتيمم هو: استعمال التراب في رفع الحدث عند عدم الماء، أو عدم القدرة على استعماله. ‏

    شروط التيمم:
    1-‎ النية. 2- الإسلام.
    3- العقل. 4- التمييز.‏
    5- تعذر استعمال الماء، إما لعدمه، أو لخوفه الضرر باستعماله.‏
    6- أن يكون التراب طاهراً مباحاً. ‏
    فروض التيمم:
    1- مسح الوجه. 2- مسح اليدين إلى الكوعين. ‏
    3- الترتيب في الطهارة الصغرى.‏
    4- الموالاة. ‏
    مبطلات التيمم:
    1- يبطل التيمم كل ما يبطل الوضوء.‏
    2- وجود الماء. ‏
    صفة التيمم:
    ‎‎ أن ينوي ثم يسمي، ثم يضرب التراب بيديه مفرجا أصابع يديه ضربة واحدة، فيمسح وجهه بباطن أصابعه، ويمسح كفيه براحتيه، راحة اليد اليمنى يمسح بها ظاهر كف اليد اليسرى، وراحة اليد اليسرى يمسح بها ظاهر اليد اليمنى. ‏


    الحلاجي محمد
    الحلاجي محمد
    Servo di Allah


    Sesso : ذكر

    Numero di messaggi : 6998

    islam رد: فقه الطهارة و الوضوء و الصلاة (شرح بالصور)...هام جداً

    مُساهمة من طرف الحلاجي محمد الإثنين 24 يونيو - 19:57:19


    باب الغسل

    الغسل لغة:

    ‏ تطهير الشيء وتنقيته، وهو سيلان الماء على الشيء.‏
    واصطلاحاً:
    ‏ إفاضة الماء على جميع البدن بصفة معروفة مخصوصة.‏
    مشروعية الغسل:
    ‏ وقد دل على مشروعيته الكتاب والسنة والإجماع.‏
    ‎‎ فمن الكتاب:‏
    ‎‎ قول الله عز وجل: {وإن كنتم جنباً فاطهروا } [المائدة:6].‏
    ‎‎ ومن السنة:‏
    ‎‎ فعل النبي صلى الله عليه وسلم والأحاديث في ذلك كثيرة. وقد أجمع المسلمون على مشروعيته.‏
    حكمة مشروعية الغسل:
    ‏ شُرع الغسل لِما شرع له الوضوء من كمال التعبد والتذكير بتطهير الباطن، وغير ذلك. والجنابة وإن لم تكن نجاسة مرئية فهي نجاسة معنوية، ألا ترى (أن النبي صلى الله عليه وسلم لما لقي حذيفة بن اليمان فأهوى إليه فقال: "إني جنب يا رسول الله" فقال: "إن المؤمن لا ينجس" ). ولما كان موجب الجنابة من أعمال جميع البدن، وهو استيفاء اللذة بالجماع والإنزال عن شهوة، أوجب فيها الشارع غسل جميع البدن.‏
    ‎‎ واعلم أن الجنابة والحيض والنفاس مرجعها إلى الخارج المستقذر الذي يؤدي إلى تنجس جميع البدن نجاسة معنوية، فلذلك وجب فيها غسل جميع البدن.‏
    حكم الغسل:
    1. يكون الغسل واجباً إذا كان لأمر واجب، كالاغتسال من الجنابة لأداء الصلاة.‏
    2. ‎ يكون مستحباً مثل: الاغتسال للعيدين والجمعة ونحو ذلك.‏
    موجبات الغسل:
    1. خروج المني بشهوة، ومن النائم بشهوة وبدونها وهو: الاحتلام.‏
    2. ‎ حصول الجماع بين الرجل والمرأة ولو لم ينزل المني، فالتقاء الختانين موجب للغسل، لحديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب عليه الغسل ) متفق عليه. وفي رواية عند مسلم وأحمد: (وإن لم ينزل ).‏
    ‎ 3. ‎ الحيض والنفاس: وهما موجبان للغسل بإجماع العلماء.‏
    ‎ 4. ‎ الموت: وهو موجب للغسل، فعلى الأحياء أن يغسلوا الميت لقوله صلى الله عليه وسلم في الذي سقط عن راحلته فمات: (اغسلوه بماء سدر وكفنوه في ثوبين ) متفق عليه.‏
    ‎ 5. ‎ إذا أسلم الكافر. ‏
    ما يمنع منه الجنب حال جنابته:
    1. الصلاة: فتحرم عليه حال جنابته لقوله صلى الله عليه وسلم: (لا تقبل صلاة بغير طهور ) رواه مسلم.‏
    2. ‎ الطواف بالبيت.
    3. ‎ مس المصحف: لقوله صلى الله عليه وسلم: (لا يمس القرآن إلا طاهر ) رواه النسائي، وفي إسناده مقال فقد ضعفه النووي وابن كثير. وكذا قراءة القرآن على الصحيح من أقوال أهل العلم.‏
    شروط صحة الغسل:
    ‏ ويشترط له ما يشترط للوضوء، وقد سبق ذكرها. ‏
    الأغسال المشروعة والمستحبة:
    1. غسل الجمعة: لقوله صلى الله عليه وسلم: (غسل الجمعة واجب على كل محتلم ) متفق عليه. ومن العلماء من يرى الوجوب لهذا الحديث.‏
    2. غُسْل من غسل ميتاً: لقوله صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه: (من غسل ميتاً فليغتسل ) رواه أبو داود وابن ماجة واللفظ له وفي إسناده مقال.‏
    3. غسل العيدين: وهو مستحب بإجماع العلماء.‏
    ‎4. الغسل للإحرام بالحج: لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. روى زيد بن ثابت رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله واغتسل. رواه الترمذي وحسنه.‏
    ‎‎ صفة الغسل : ‏
    ‎‎ ينقسم الغسل إلى قسمين: غسل كامل، وغسل مجزئ، وهما على النحو التالي:‏
    أ. غسل كامل:‏
    وهو ما ورد به النص عن النبي صلى الله عليه وسلم. ‏
    صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم:
    1. عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ : (كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اغْتَسَلَ مِنْ الْجَنَابَةِ يَبْدَأُ فَيَغْسِلُ يَدَيْهِ ثُمَّ يُفْرِغُ بِيَمِينِهِ عَلَى شِمَالِهِ فَيَغْسِلُ فَرْجَهُ ثُمَّ يَتَوَضَّأُ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ ثُمَّ يَأْخُذُ الْمَاءَ فَيُدْخِلُ أَصَابِعَهُ فِي أُصُولِ الشَّعْرِ حَتَّى إِذَا رَأَى أَنْ قَدْ اسْتَبْرَأَ حَفَنَ عَلَى رَأْسِهِ ثَلَاثَ حَفَنَاتٍ ثُمَّ أَفَاضَ عَلَى سَائِرِ جَسَدِهِ ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْه ) متفق عليه.‏
    2. عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ فقه الطهارة و الوضوء و الصلاة (شرح بالصور)...هام جداً 3910327396 قَالَ: حَدَّثَتْنِي خَالَتِي مَيْمُونَةُ قَالَتْ: (أَدْنَيْتُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غُسْلَهُ مِنْ الْجَنَابَةِ فَغَسَلَ كَفَّيْهِ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ ثُمَّ أَفْرَغَ بِهِ عَلَى فَرْجِهِ وَغَسَلَهُ بِشِمَالِهِ ثُمَّ ضَرَبَ بِشِمَالِهِ الْأَرْضَ فَدَلَكَهَا دَلْكًا شَدِيدًا ثُمَّ تَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ ثُمَّ أَفْرَغَ عَلَى رَأْسِهِ ثَلَاثَ حَفَنَاتٍ مِلْءَ كَفِّهِ ثُمَّ غَسَلَ سَائِرَ جَسَدِهِ ثُمَّ تَنَحَّى عَنْ مَقَامِهِ ذَلِكَ فَغَسَلَ رِجْلَيْهِ ثُمَّ أَتَيْتُهُ بِالْمِنْدِيلِ فَرَدَّهُ ) رواه مسلم.‏
    ‎‎ وفيه عشرة أمور:‏
    1. النية.‏
    2. التسمية.‏
    3. غسل اليدين ثلاثاً.‏
    4. غسل ما به من أذى.‏
    5. الوضوء.‏
    ‎6. يحثي على رأسه ثلاثاً يروي بها أصول الشعر.‏
    ‎7. يفيض الماء على سائر جسده.‏
    ‎8. يبدأ بشقه الأيمن ويدلك بدنه بيده.‏
    ‎9. ينتقل من موضع غسله فيغسل قدميه.‏
    10. يستحب أن يخلل شعر رأسه ولحيته بالماء قبل إفاضته عليه ، والدليل على ما سبق حديث عائشة رضي الله عنها (أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اغتسل من الجنابة بدأ فغسل يديه ثم يتوضأ كما يتوضأ للصلاة، ثم يدخل أصابعه في الماء فيخلل بها أصول شعره، ثم يصب على رأسه ثلاث غرف بيديه، ثم يفيض على جسده كله ). متفق عليه.‏
    ‎‎ وعن ميمونة رضي الله عنها (أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ وضوءه للصلاة غير رجليه وغسل فرجه وما أصابه من الأذى، ثم أفاض عليه الماء، ثم نحى رجليه فغسلهما، هذا غسله من الجنابة ) متفق عليه، واللفظ للبخاري.‏
    ‎‎ وفي رواية: ( ثم مضمض واستنشق وغسل وجهه ويديه ) رواه البخاري. ‏
    ‎ ب.غسل مجـزئ: ‏
    ‎‎ وهو أن يفعل القدر الـواجب ويقتصر عليه ولا يفعـل السنن. وضابطه: أن يغسل ما به من أذى وينوي ويعم بدنه بالغسل.‏
    ‎‎

    غسل المرأة

    ‎‎ غسل المرأة كغسل الرجل، إلا أن المرأة لا يجب عليها أن تنقض ضفيرتها إن وصل الماء إلى أصل الشعر، لحديث أم سلمة رضي الله عنها: قالت: يا رسول الله إني امرأة أشد ضفر رأسي فأنقضه لغسل الجنابة قال: (لا، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين ) رواه مسلم.‏

    ‎‎ وعن عبيد بن عمير رضي الله عنه قال: (بلغ عائشة رضي الله عنها أن عبدالله بن عمرو يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن رؤوسهن، فقالت: "يا عجباً لابن عمرو هذا يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن رؤوسهن أفلا يأمرهن أن يحلقن رؤوسهن؟ لقد كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد، ولا أزيد على أن أفرغ على رأسي ثلاث إفراغات ) رواه مسلم.‏
    ‎‎ قال البغوي: "والعمل على هذا عند عامة أهل العلم أن نقض الضفائر لا يجب في الغسل إذا كان يتخللها الماء " . ‏
    ‎‎ والأحوط للمرأة أن تنقض ضفائر رأسها للغسل من الحيض والنفاس، لعدم المشقة في ذلك. ‏
    ‎‎ مسألة:‏
    ‎‎ يستحب للمرأة إذا اغتسلت من حيض أو نفاس أن تأخذ قطعة من قطن ونحوه وتضيف إليها مسكاً أو طيباً، ثم تتبع بها أثر الدم لتطيب المحل ولتدفع عنه رائحة الدم.‏
    ‎‎ والدليل على ذلك ما روت عائشة رضي الله عنها، أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تسأله عن الغسل من الحيض، فقال: (خذي فرصةً من مسك فتطهري بها ) فقالت: كيف أتطهر بها؟ فقال: (تطهري بها ) قالت كيف؟ قال: (سبحان الله، تطهري ) فاجتذبتها إلي فقلت: تتبعي أثر الدم. متفق عليه، واللفظ للبخاري.‏

    أحكام الحيض والنفاس
    - الحيض هو الدم المعروف عند النساء، ولا حد في الشرع لأقله وأكثره، وإنما يرجع فيه إلى العادة.
    - النفاس هو الدم الخارج بسبب الولادة، وأكثره أربعون يوماً، ومتى رأت الطهر قبل الأربعين اغتسلت وطهرت، وإن استمر بها الدم بعد الأربعين اغتسلت لتمام الأربعين وطهرت.
    • ما يحرم بالحيض والنفاس:
    1- يحرم على الحائض والنفساء ما يحرم على المحدث.
    2- الصوم، وتقضيه إذا طهرت.
    3- الوطء في الفرج.
    • حكم من أتى حائضاً:
    - القول الراجح وجوب الكفارة، وهي التصدق بدينار إذا كان في أوله، ونصف دينار إذا كان في أخره.
    • [يجوز للحائض قراءة القرآن عن ظهر قلب من دون مس للمصحف، وإن احتاجت لمس المصحف، فيجوز لها بشرط أن يكون من وراء حائل مثل القفازين ونحوهما].

    • الاستحاضة:
    - هي دم يخرج في غير أوقات الحيض والنفاس أو متصلاً بهما.
    - فإن كان غير متصلاً بهما فأمرها واضح، بمعنى أن الدم نزل بعد انتهاء مدة الحيض أو النفاس، فهنا الاستحاضة أمر حكمها واضح.
    - وإن كان متصلاً بهما، ينظر إلى المرأة، فإن كانت المرأة لها عادة فما زاد على عادتها فهو استحاضة.
    - وإن كانت مميزة بين الدمين فالحيض هو الأسود المعروف، وغيره استحاضة.
    - وإن كانت لا تستطيع التمييز رجعت إلى غالب عادة نسائها.
    • أحكام المستحاضة:
    - لا يحرم على المستحاضة شئ مما يحرم بالحيض، إلا أنه يلزمها الوضوء لكل صلاة.
    - ويسن لها الغسل لكل صلاة.

    الحلاجي محمد
    الحلاجي محمد
    Servo di Allah


    Sesso : ذكر

    Numero di messaggi : 6998

    islam رد: فقه الطهارة و الوضوء و الصلاة (شرح بالصور)...هام جداً

    مُساهمة من طرف الحلاجي محمد الإثنين 24 يونيو - 19:58:58

    كتاب الصلاة


    1. مفهوم الصلاة لغة واصطلاحاً:
    الصلاة في اللغة: الدعاء.
    وفي المفهوم الشرعي ومصطلح الفقهاء هي: أقوال وأفعال مخصوصة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم .
    2. أدلة مشروعيتها وفضلها:
    الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام، وقد ثبتت مشروعيتها بالكتاب والسنة والإجماع.
    3. فضل الصلاة:
    قال الله تعالى: {إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر } [لعنكبوت: 45]
    عن أبي هريرة رضي الله عنهقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات، هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا: لا يبقى من درنه شيء، قال: فذلك مثل الصلوات الخمس، يمحو الله بهن الخطايا ) متفق عليه.
    وعن عثمان بن عفان رضي الله عنهقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها، وخشوعها، وركوعها، إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم تؤت كبيرة، وذلك الدهر كله ) رواه مسلم.
    4. الحكمة من مشروعيتها:
    إن الصلاة من أجل الأذكار وأفضل الطاعات، وهي تعبر عن منتهى الخضوع والعبودية، فيتمثل فيها عظمة الخالق وذل المخلوق، وقد جمعت فنوناً من العبادة فهي تشتمل على التكبير والقراءة والقيام والركوع والسجود والذكر والقنوت والدعاء، فلذلك كانت الركن الثاني بعد الإيمان.
    والأصل في مشروعية الصلاة وكل عبادة أخرى إما القيام بشكر المنعم على ما أنعم، وإما أداء حق الطاعة والعبودية وإظهار التواضع والذلة. وقد اشتملت الصلاة على كل منهما، فمن الحكم الجليلة أن الصلاة وجبت شكراً للنعم العظيمة والتي منها: نعمة الخلق حيث كرم الله النوع الإنساني بالتصوير على أحسن صورة وأحسن تقويم، حتى لا نرى أحداً يتمنى أن يكون على غير هذه الصورة، قال تعالى: {وصوركم فأحسن صوركم } [غافر:64]. وقال أيضاً:{لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم } [التين:4]. ومنها: نعمة سلامة الجوارح عن الآفات، إذ بها يقدر على إقامة مصالحه، ومنها: نعمة المفاصل اللينة التي بها يقدر على استعمال جوارحه في الأحوال المختلفة، أعطاه الله ذلك كله إنعاماً محضاً من غير أن يسبق منه ما يوجب استحقاق شيء من ذلك، فأمرنا باستعمال هذه النعم في طاعة المنعم شكراً لما أنعم، إذ من شكر النعمة استعمالها في طاعة المنعم. ثم الصلاة تجمع استعمال جميع الجوارح الظاهرة من القيام والركوع والسجود والقعود ووضع اليد موضعها وحفظ العين، وكذلك الجوارح الباطنة من شغل القلب بالنية، وإشعاره بالخوف والرجاء، وإحضار الذهن والعقل والتعظيم والتبجيل، ليؤدي كل عضو شكر الإنعام به.
    وفي الصلاة: إظهار سمة العبودية لما فيها من القيام بين يديه تعالى وإحناء الظهر له وتعفير الوجه بالأرض والجثو على الركبتين والثناء عليه وغير ذلك. ومنها: أنها مانعة للمصلي عن ارتكاب المعاصي، لأنه إذا قام بين يدي ربه خاضعاً متذللاً مستشعراً هيبة الرب جل جلاله خائفاً تقصيره في عبادته كل يوم خمس مرات عصمه ذلك من اقتحام المعاصي، وذلك قوله تعالى: {إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر } [العنكبوت:45]. ومنها: أنها جعلت مكفرة للذنوب والخطايا والزلات والتقصير، إذ العبد في أوقات ليله ونهاره لا يخلو من ارتكاب ذنب أو خطأ أو تقصير في العبادة، قال تعالى: {إن الحسنات يذهبن السيئات } [هود: 114].

    صلاة الجماعة في المسجد
    فضل الصلاة في المسجد:
    عن أبي هريرة رضي الله عنهأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من غدا إلى المسجد أو راح، أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح ) متفق عليه.
    وعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من تطهر في بيته، ثم مضى إلى بيت من بيوت الله، ليقضي فريضة من فرائض الله، كانت خطواته، إحداها تحط خطيئة، والأخرى ترفع درجة ) رواه مسلم.
    وعن أبي هريرة رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا، ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخُطا إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط ) رواه مسلم.
    وعنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه الذي صلى فيه، ما لم يحدث، تقول اللهم اغفر له، اللهم ارحمه ) رواه البخاري.
    وعن أبي هريرة رضي الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (صلاة الرجل في جماعة تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه خمسا وعشرين ضعفا، وذلك انه إذا توضأ فأحسن الوضوء، ثم خرج إلى المسجد، لا يخرجه إلا الصلاة، لم يخط خطوة إلا رفعت له بها درجة، وحطت عنه بها خطيئة، فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلى عليه مادام في مصلاه، ما لم يحدث تقول اللهم صل عليه، اللهم ارحمه. ولا يزال في صلاة ما انتظر الصلاة ) متفق عليه. وهذا لفظ البخاري.
    وجوب صلاة الجماعة في المسجد على كل مسلم:
    قال تعالى: {ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون* إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتي الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين } [التوبة: 17-18].
    قال شيخ الإسلام ابن تيميه رحمه اللهتعالى: "وصلاة الجماعة واجبة على الأعيان ". وهذا هو المنصوص عن أحمد وغيره، من أئمة السلف، وفقهاء الحديث، وغيرهم. وهؤلاء تنازعوا فيما إذا صلى منفردا لغير عذر، هل تصح صلاته؟ على قولين؟
    الأول: لا تصح.
    والثاني: تصح مع الإثم. واحتجوا بالكتاب والسنة والآثار .
    أما الكتاب:
    فقوله تعالى: {وإذا كنت فيهم فاقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك } [النساء: 102].
    أنه أمرهم بصلاة الجماعة معه في صلاة الخوف. وسوغ منها مالا يجوز لغير عذر!!
    وقوله تعالى: {وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين } [البقرة:43].
    وأما السنة:
    (أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل أعمى، فقال: يا رسول الله، ليس لي قائد يقودني إلى المسجد، فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرخص له فيصلي في بيته، فرخص له، فلما ولى دعاه فقال له: هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال: نعم، قال: فأجب ) رواه مسلم.
    وعن أبي هريرة رضي الله عنهأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (والذي نفسي بيده، لقد هممت أن آمر بحطب فيحتطب، ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها، ثم آمر رجلا فيؤم الناس، ثم أخالف إلى رجال فأحرق عليهم بيوتهم ) متفق عليه.
    قال ابن القيم: "ولم يكن ليحـرق مرتكب صغيرة، فترك الصـلاة في الجماعة هو من الكبائر ".
    وأما الآثار:
    عن ابن مسعود رضي الله عنهقال: "من سره أن يلقى الله تعالى غدا مسلما، فليحافظ على هؤلاء الصلوات، حيث ينادي بهن، فإن الله شرع لنبيكم صلى الله عليه وسلم سنن الهدى، وإنهن من سنن الهدى، ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلى هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم، ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، ولقد كان الرجل يؤتي به، يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف ". رواه مسلم. يهادى: يتكىء على غيره من شدة ضعفه.
    وفي رواية له قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا سنن الهدى، وإن من سنن الهدى الصلاة في المسجد الذي يؤذن فيه.
    حكم جحد وجوب الصلاة:
    1. من جحد وجوب الصلاة فهو كافر بإجماع العلماء، لا خلاف بينهم في ذلك يستتاب فإن تاب وإلا قتل، يموت بذلك مرتداً لا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين.
    التحذير من ترك الصلاة أو التهاون فيها:
    عَنْ جَرِيرٍ قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرًا يَقُول:ُ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: (إِنَّ بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ الشِّرْكِ وَالْكُفْرِ تَرْكَ الصلاةِ ) رواه مسلم.
    عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنهقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (إِنَّ أَثْقَلَ الصلاة عَلَى الْمُنَافِقِينَ صلاة الْعِشَاءِ وَصَلَاةُ الْفَجْرِ، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِيهِمَا لَأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا، وَلَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ بِالصَّلَاةِ فَتُقَامَ، ثُمَّ آمُرَ رَجُلًا فَيُصَلِّيَ بِالنَّاسِ ثُمَّ أَنْطَلِقَ مَعِي بِرِجَالٍ مَعَهُمْ حُزَمٌ مِنْ حَطَبٍ إِلَى قَوْمٍ لَا يَشْهَدُونَ الصَّلَاةَ فَأُحَرِّقَ عَلَيْهِمْ بُيُوتَهُمْ بِالنَّارِ ) متفق عليه.

    شروط صحة الصلاة
    1. الإسلام: فلا تقبل من كافر.‏
    ‎2. العقل: فلا تصح من مجنون.‏
    3. التمييز: فلا تصح من الصبي الصغير الذي لم يبلغ سن التمييز، وعلى ولي أمر الصبي أن يأمره بالصلاة إذا بلغ سبع سنوات. وهي صحيحة منه، لأن سن السبع هي في الغالب سن التمييز لقوله صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه: (مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين واضربوهم عليها وهم أبناء عشر ) رواه أبو داود والترمذي وقال حسن صحيح.‏
    ‎4. دخول الوقت: وهو شرط لصحة الصلوات الخمس بإجماع العلماء.‏
    5. الطهارة من الحدث: وهو شرط بإجماع العلماء.‏
    6. اجتناب النجاسات على الثوب أو البدن أو مكان الصلاة: وهـو شرط أجمع العلماء عليه.‏
    7. ستر العورة: وهو شرط بإجماع العلماء.‏
    8. استقبال القبلة: وهو شرط بإجماع العلماء.‏
    9. النية: وهي شرط بإجماع العلماء.‏
    ‎‎
    أوقات الصلوات الخمس
    ‎1. وقت الظهر: من زوال الشمس عن وسط السماء إلى أن يصير ظل الشيء مثله بعد فيء الزوال.‏
    ‎2. وقت العصر: من مصير ظل الشيء مثله بعد فيء الزوال إلى مصير ظل الشيء مثليه. هذا وقت الاختيار. ووقت الاضطرار يمتد إلى غروب الشمس.‏
    3. وقت المغرب: من غياب قرص الشمس إلى مغيب الحمرة وهي الشفق الأحمر.‏
    ‎‎ ويتراوح وقت المغرب ما بين ساعة وربع إلى ساعة ونصف تقريباً بعد الغروب ويختلف ذلك صيفاً وشتاءً .‏
    4. وقت العشاء: من مغيب الشفق الأحمر إلى ثلث الليل. هذا وقت الاختيار، ويمتد وقت الضرورة إلى نصف الليل. ومن العلماء من جعل وقت الضرورة إلى آخر الليل قبل طلوع الفجر. ومن العلماء من جعل وقت الإختيار إلى نصف الليل، وهو الأظهر والليل يحتسب من غروب الشمس إلى طلوع الفجر.‏
    5. وقت الفجر: من طلوع الفجر الصادق وهو: البياض المعترض بالمشرق ولا ظلمة بعده، ويسمى الفجر الثاني إلى طلوع الشمس. ‏
    ‎‎ ومقداره بالساعة يختلف صيفاً وشتاءً، لكنه يتراوح بين ساعة ونصف إلى ساعة وربع.‏
    ضابط العورة في الصلاة:
    ‎‎ مرّ بنا أن ستر العورة من شروط صحة الصلاة، وحدود العورة الواجب سترها في الصلاة:‏
    1. عورة الرجل وكذلك الطفل إذا بلغ عشر سنوات من السرة إلى الركبة، لقوله صلى الله عليه وسلم (مابين السرة والركبة عورة ) رواه الدار قطني وحسنه الألباني.‏
    ‎‎ وعورة البنت الصغيرة التي لم تبلغ مثل عورة الرجل، لكن لا شك أن الأولى تعويدها على سترة المرأة البالغة.‏
    ‎2. المرأة البالغة كلها عورة في الصلاة إلا وجهها وكفيها وفي القدمين خلاف، والأحوط سترهما لقوله صلى الله عليه وسلم: (المرأة عورة ) رواه الترمذي وصححه الألباني.‏
    ‎‎ لكن إذا كان بحضرتها رجال أجانب وجب عليها تغطية الوجه واليدين والقدمين.‏
    ‎‎
    أركان الصلاة
    ‎‎ المراد بالركن هو: الذي لا تصح الصلاة بدونه، سواءً تركه عمداً أو نسياناً فلا بد من الإتيان به ولا يجبره سجود السهو، بخلاف الواجب فإنه يسقط نسياناً، ويجبره سجود السهو.‏
    ‎‎ لحديث المسيء صلاته: عن أبي هريرة ( أن رجلاً دخل المسجد ورسول الله جالس في ناحية المسجـد فصلى، ثم جاء فسلم عليه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليك السلام، ارجع فصل فإنك لم تصلَّ، فرجع فصلى، ثم جاء فسلم، فقال: وعليك السلام، فارجع، فصل فإنك لم تصل فقال في الثانية، أو في التي بعدها علمني يا رسول الله، فقال: إذا قمت إلى الصلاة فاسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعاً، ثم ارفع حتى تطمئن قائماً، ثم اسجد حتى تطمئن ساجداً، ثم إرفع حتى تطمئن جالساً، ثم اسجد حتى تطمئن ساجداً، ثم ارفع حتى تطمئن جالساً ، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها ) أخرجه البخاري ومسلم.‏
    ‎‎ وأركان الصلاة هي:
    1. القيام: وهو ركن بإجماع العلماء.‏
    ‎2. تكبيرة الإحرام: ركن بالإجماع لقوله صلى الله عليه وسلم: (وتحريمها التكبير ) رواه الترمذي وغيره، وصححه ابن حجر.‏
    3. قراءة الفاتحة: لقوله صلى الله عليه وسلم: (لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ) متفق عليه. وهي واجبة على الإمام والمنفرد في كل ركعة، وعلى المأموم في الصلاة السرّية، والأحوط قراءتها في الجهرية، لكن قراءة خفيفة، خروجاً من الخلاف.‏
    4. الركوع في كل ركعة.‏
    5. الاعتدال من الركوع.‏
    6. السجود.‏
    7. الاعتدال من السجود .‏
    ‎8. الجلوس بين السجدتين: لحديث المسيء صلاته.‏
    9 - 10. التشهد الأخير والجلوس له: لقوله صلى الله عليه وسلم (إذا قعد أحدكم في صلاته فليقل: التحيات لله.. ) متفق عليه. وأجمع العلماء على فرضية الجلسة الأخيرة.‏
    ‎11. الطمأنينة في الصلاة: وهي ركن عند الجمهور.‏
    12. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير: لحديث كعب بن عجرة (قال: قلنا يارسول الله قد علمنا أو عرفنا كيف السلام عليك فكيف الصلاة؟ قال قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد ) متفق عليه.‏
    13. الترتيب بين الأركان: لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلاها مرتبة وقال: (صلوا كما رأيتموني أصلي ) رواه البخاري. وأجمع العلماء على تعينه.‏
    14. التسليم: لقوله صلى الله عليه وسلم: (وتحليلها التسليم ) رواه الترمذي وغيره، وصححه ابن حجر.‏
    ‎‎
    واجبات الصلاة
    ‎‎ وواجباتها ثمانية:‏
    1. التكبيرات غير تكبيرة الإحرام: فتكبيرة الإحرام ركن وما عداها واجب لحديث: (فإذا كبر فكبروا ) رواه مسلم.‏
    ‎‎2. قول سمع الله لمن حمده للإمام والمنفرد دون المأموم لحديث: (إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد ) متفق عليه.‏
    ‎3. قول ربنا ولك الحمد للإمام والمأموم والمنفرد للحديث السابق.‏
    ‎4. قول سبحان ربي العظيم في الركوع مرة لحديث: (اجعلوها في ركوعكم ) صححه الحاكم.‏
    ‎5. قول سبحان ربي الأعلى في السجود مرة لحديث: (اجعلوها في سجودكم )، صححه الحاكم.‏
    ‎6. قول رب اغفر لي بين السجدتين: لحديث حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بين السجدتين: (رب اغفر لي، رب اغفر لي ) رواه النسائي وأبو داود وابن ماجة، وحسنه الألباني.‏
    7-8. التشهد الأول وجلسته: لفعله عليه الصلاة والسلام ومداومته عليه، ولأنه سجد لتركه فدل على وجوبه.‏
    ‎‎
    سنن الصلاة
    أولاً: السنن القولية:
    1. قول دعاء الاستفتاح: وله صفات عدة منها(سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك، ولا إله غيرك ) رواه الترمذي، وقال الألباني: روي بأسانيد جياد.‏
    ‎‎ ويستحب أن يقول أحياناً بدلاً منه: (اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد ) متفق عليه.‏
    ‎2. التعوذ: وهو سنة لما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله.‏
    ‎‎ وصيغته: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أو: (أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه ) رواه أبو داود، وحسنه الألباني.‏
    ‎3. قراءة سورة أو شيء من القرآن بعد الفاتحة في الركعة الأولى والثانية، مستحب بإجماع العلماء.‏
    4. قول: آمين بعد الفراغ من قراءة الفاتحة مستحب بإجماع العلماء.‏
    5. الجهر في مواضعه، والإخفات في مواضعه، سنة باتفاق العلماء.‏
    6. قوله بعد الرفع من الركوع: (اللهم ربنا ولك الحمد، ملء السموات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد ) رواه مسلم.‏
    7. قول سبحان ربي العظيم ثلاث مرات في الركوع، وكذلك تسبيح السجود: سبحان ربي الأعلى ثلاثاً، لما ورد.‏
    8. قول رب اغفر لي ثلاث مرات في الجلسة بين السجدتين، لما ورد.‏
    9. زيادة قول: (اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني ) في الجلسة بين السجدتين رواه أبو داود والحاكم وصححه وأقره الذهبي.‏
    ‎10. قول: (اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم وعذاب القبر وفتنة المحيا والممات ومن شرفتنة المسيح الدجال ) أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.‏
    ‎11. قول: (سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي ) في الركوع والسجود لحديث عائشة المتفق عليه.‏
    12. قول: (اللهم إني ظلمت نفسي ظلماً كثيراً ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك، وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم ) لما ورد من الأمر به في حديث أبي بكر الصديق، المتفق عليه.‏
    ثانياً: السنن الفعلية:‏
    1. رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام، وعند الركوع، وعند الرفع من الركوع، وهو مستحب على الصحيح، لثبوت ذلك من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، كما يسن رفع اليدين عند القيام من التشهد الأول للركعة الثالثة، وهو سنة على الصحيح. لحديث أبي حميد الساعدي قال: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه، ثم يكبر حتى يرجع كل عظم في موضعه معتدلاً، ثم يقرأ، ثم يكبر ويرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه، ثم يركع ويضع راحتيه على ركبتيه، ثم يعتدل ولا ينصب رأسه ولا يقنع، ثم يرفع رأسه فيقول: سمع الله لمن حمده، ثم يرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه معتدلاً، ثم يقول: الله أكبر، ثم يهوي إلى الأرض، فيجافي يديه عن جنبيه، ثم يرفع رأسه، ويثني رجله اليسرى فيقعد عليها، ويفتح أصابع رجليه إذا سجد، ويسجد، ثم يقول: الله أكبر، ويرفع، ويثني رجله اليسرى فيقعد عليها، حتى يرجع كل عظم إلى موضعه، ثم يصنع في الآخر مثل ذلك، ثم إذا قام من الركعتين كبَّر ورفع يديه حتى يحاذي منكبيه، كما كبر عند إفتتاح الصلاة، ثم يصنع ذلك في بقية صلاته، حتى إذا كانت السجدة التي فيها التسليم أخَّر رجله، وقعد متوركاً على شقه الأيسر ).‏
    2. وضع اليمين على الشمال على الصدر لما ورد.‏
    ‎3. النظر إلى موضع السجود.‏
    ‎4. تمكين كفيه من ركبتيه كأنه قابض عليهما، مفرجا أصابع، يديه باسطا ومسويا ظهره.‏
    ‎5. تمكين أعضاء السجود من الأرض.‏
    6. مجافاة (أي مباعدة ) العضدين عن الجنبين، ومجافاة البطن عن الفخذين، ومجافاة الفخذين عن الساقين.‏
    7. إقامة القدمين في السجدتين وجعل أصابعها على الأرض مفرقة متجهة إلى القبلة.‏
    ‎8. وضع اليدين في السجود حذو المنكبين مبسوطة مضمومة الأصابع.‏
    9. الافتراش في الجلوس بين السجدتين وفي التشهد الأول، وهو أن يجلس على قدمه اليسرى وينصب اليمنى لحديث أبي حميد الساعدي السابق الذكر.‏
    ‎10. التورك في التشهد الثاني لحديث أبي حميد الساعدي. والتورك هو: أن يجلس متوركاً فينصب قدمه اليمنى، ويخرج قدمه اليسرى من تحت ساق اليمنى، ويُمكّن مقعدته من الأرض، ويضع يديه على فخذيه على صفة وضعهما في التشهد الأول.‏
    ‎‎11. وضع اليدين على الفخذين مبسوطتين مضمومتي الأصابع بين السجدتين وفي التشهد، لكن في التشهد يشير بالسبابة عند ذكر الله.‏
    ‎‎12. الالتفات يميناً وشمالاً عند التسليم، وتفضيل الشمال على اليمن في الالتفات.‏
    تنبيه:
    ‎‎ صفة الصلاة المذكورة هي أحدى الروايات الواردة، وهناك روايات أخرى لحديث أبي حميد الساعدي وغيره من الصحابة فقه الطهارة و الوضوء و الصلاة (شرح بالصور)...هام جداً 2906082035.‏
    ‎‎
    المبطلات والمحرمات في الصلاة
    ‎‎1. الأكل والشرب: فهو مبطل في صلاة الفريضة بإجماع العلماء.‏
    ‎2. الكلام في الصلاة: وهو محرم لحديث زيد بن أرقم: (ونهينا عن الكلام ) متفق عليه. وهـو مبطل بإجماع العلماء.‏
    ‎3. زيادة ركن فعلي متعمداً: فهو مبطل للصلاة بالإجماع.‏
    ‎‎4. قراءة القرآن في الركوع والسجود لحديث: (ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعاً أو ساجدا ً) رواه مسلم، وهو محرم فيهما.‏
    ‎5. رفع البصر إلى السماء: لما ورد من النهي عنه، وهو محرم ولا تبطل به الصلاة. قال عليه الصلاة والسلام: (لينتهين أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة أو لتخطفن أبصارهم ) متفق عليه.‏
    6. كشف العورة: وهو محرم ويبطلها إذا كان ما ظهر فاحشاً وطال الوقت.‏
    ‎7. العمل الكثير: يبطلها بإجماع العلماء.‏
    ‎8. الضحك (القهقهة ) يبطل الصلاة بإجماع العلماء.‏
    ‎‎
    المكروهات في الصلاة
    ‎‎ وهي كثيرة أوصلها بعضهم إلى أربعين، ومنها:‏
    1. يكره تغميض العينين في الصلاة، لما فيه من التشبه باليهود. إلا إذا كان أجمع لقلبه فإنه لا يكره. ‏
    ‎2. افتراش الذراعين (أي بسط الذراعين على الأرض ) في السجود، لما ورد من النهي عنه قـال عليه الصلاة والسلام: (إذا سجد أحدكم فليعتدل ولا يفترش ذراعيه افتراش الكلب ) رواه الترمذي وقال: حسن صحيح.‏
    3. العبث في الصلاة، وهو مكروه بالإجماع.‏
    ‎‎4. الاقتصار على الفاتحة في الركعة الأولى والثانية وعدم قراءة سورة معها، لمخالفته للسنة الواردة.‏
    5. تكرار الفاتحة في نفس الركعة بلا سبب مكروه، لعدم وروده.‏
    6. الالتفات بلا حاجة، لما ورد من النهي عنه كما في حديث عائشة قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة فقال(هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد ) رواه البخاري، وأجمع العلماء على كراهته.‏
    7. حمل مايشغله في الصلاة بلا حاجة، لأنه يذهب الخشوع. قال صلى الله عليه وسلم (لاينبغي أن يكون في البيت شيء يشغل المصلي ) رواه أبو داود، وصححه الألباني.‏
    8. التخصر في الصلاة، وهو: وضع اليد على الخاصرة، لما ورد من النهي عنه كما في حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه (نهى أن يصلي الرجل مختصرا ) متفق عليه. واللفظ لمسلم.‏
    9. الصلاة إذا كان أمام المصلي متحدث أو نائم، لأنه يشغل عن الصلاة، وقد ورد النهي عنه.‏
    ‎10. الصلاة أمام النار، لأنه تشبه بالمجوس.‏
    ‎‎11. فرقعة الأصابع وتشبيكها في الصلاة، لما ورد من النهي عنه، وقد أجمع العلماء على كراهته.‏
    ‎‎12. كف الثوب والشعر في الصلاة، لما ورد من النهي عنه. وصفته كأن يجمع ثيابه عند السجود أو ينحى شعره أو ثوبه عن موضع سجوده. ‏
    14. مدافعة الأخبثين، لما ورد من النهي عنه، وقدأجمع العلماء على ذلك.‏
    ‎15. الصلاة بحضرة طعام يشتهيه.‏
    ‎16. السجود على صورة.‏
    17. التثاؤب ويكظم ما استطاع.‏
    ‎‎18. الاعتماد على اليد وهو جالس.‏
    ‎19. تصفيق الرجال وتسبيح النساء إذا حدث في الصلاة شيء، لمخالفته لما ورد. حيث إن السنة في حق الرجال التسبيح، وفي حق النساء التصفيق. قال صلى الله عليه وسلم (مالي رأيتكم أكثرتم التصفيق، من رابه شيء في صلاته فليسبح، فإنه إذا سبح التفت إليه، وإنما التصفيق للنساء ) متفق عليه.‏
    20. تقديم إحدى الرجلين على الأخرى. أثناء الوقوف في الصلاة. وكذا الاعتماد على رجل واحدة في الفريضة.‏
    ‎21. التفكير في الدنيا وهو مكروه بإجماع العلماء.‏
    22. مسح الحصى في الصلاة مكروه بإجماع العلماء.‏

    صفة الصلاة
    ‎‎ إذا أراد الصلاة فإنه يجب عليه أن يتوضأ إن كان عليه حدث أصغر، أو يغتسل إن كان عليه حدث أكبر، أو يتيمم إن لم يجد الماء أو تضرر باستعماله، وينظف بدنه وثوبه ومكان صلاته من النجاسة.‏
    كيفية الصلاة:

    1. ‏يستقبل القبلة بجميع بدنه بدون انحراف ولا التفات.‏

    2. ثم ينوي الصلاة التي يريد أن يصليها بقلبه بدون نطق بالنية.‏
    3. ثم يكبر تكبيرة الإحرام فيقول: "الله أكبر "، ويرفع يديه إلى حذو منكبيه عند التكبير.
    4. ثم يضع كف يده اليمنى على ظهر كف يده اليسرى فوق صدره.‏
    5. ثم يستفتح فيقول: (اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب اللهم نقني من خطاياي كما يُنقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد ) متفق عليه.‏
    ‎‎ أو يقول: (سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك ) رواه الترمذيوغيره، وقال الألباني روي بأسانيد جياد. أو غيرها من أدعية الاستفتاح المآثورة.‏
    ‎6. ثم يتعوذ فيقول : "أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ".‏
    7. ثم يبسمل ويقرأ الفاتحة فيقول:‏
    ‎‎ ‏{بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ(1) الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ(2) الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ(3) مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ(4) إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ(5) اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ(6) صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ (7) } سورة الفاتحة.‏
    ‎‎ ثم يقول "آمين ": (يعني اللهم استجب ).‏
    ‎8. ثم يقرأ ما تيسر من القرآن ويطيل القراءة في صلاة الصبح.‏
    ‎9. ثم يركع أي يحني ظهره تعظيماً لله، ويكبر عند ركوعه ويرفع يديه إلى حذو منكبيه، والسنة أن يهصر ظهره(أي يثني ويخفض ) ويجعل رأسه حياله، ويضع يديه على ركبتيه مفرجتي الأصابع.‏
    10. ويقول في ركوعه: "سبحان ربي العظيم " ثلاث مرات، وإن زاد (سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي ) فحسن. متفق عليه.‏
    11. ثم يرفع رأسه من الركوع قائلاً : "سمع الله لمن حمده " يقول ذلك الإمام والمنفرد. ويرفع يديه حينئذ إلى حذو منكبيه. يقول ذلك الإمام والمنفرد.‏
    ‎‎ والمأموم لا يقول سمع الله لمن حمده، وإنما يقول بدلها: "ربنا ولك الحمد ".‏
    ‎12. ثم يقول بعد الرفع من الركوع: (ربنا ولك الحمد ، ملء السموات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد ) رواه مسلم.‏
    13. ثم يسجد خاشعاً لله السجدة الأولى، ويقول عند سجوده: "الله أكبر " ويسجد على أعضائه السبعة: الجبهة مع الأنف والكفين والركبتين وأطراف القدمين، ويجافي عضديه عن جنبيه، ولا يبسط ذراعيه على الأرض، ويستقبل برؤوس أصابعه القبلة.‏
    14. ويقول في سجوده: "سبحان ربي الأعلى " ثلاث مرات، وإن زاد: (سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي ) فحسن. متفق عليه. ‏
    15. ثم يرفع رأسه من السجود قائلاً: "الله أكبر ".‏
    16. ثم يجلس بين السجدتين على قدمه اليسرى، وينصب قدمه اليمنى، ويضع يده اليمنى على طرف فخذه الأيمن مما يلي ركبته.‏
    ‎17. ويقول في جلوسه بين السجدتين: (رب اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني واجبرني وعافني ) رواه أبو داود والحاكم وصححه وأقره الذهبي.‏
    18. ثم يسجد السجدة الثانية كالأولى فيما يقال ويفعل ويكبر عند سجوده.‏
    ‎19. ثم يقوم من السجدة الثانية قائلاً: "الله أكبر " ويصلي الركعة الثانية كالأولى فيما يقال ويفعل إلا أنه لا يستفتح فيها.‏
    ‎20. ثم يجلس بعد انتهاء الركعة الثانية قائلاً: "الله أكبر " ويجلس كما جلس بين السجدتين، ويقبض منها الخنصر والبنصر، ويرفع السبابة وعند بعضهم ويحركها عند دعائه، ويجعل طرف الإبهام مقروناً بطرف الوسطى كالحلقة، ويضع يده اليسرى مبسوطة الأصابع على طرف فخذه الأيسر مما يلي الركبة.‏
    21. يقرأ التشهد في هذا الجلوس فيقول: "التحيات لله، والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد "، (اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن شر فتنة المسيح الدجال. ثم يدعو ربه بما أحب من خيري الدنيا والآخرة ) رواه مسلم.‏
    ‎22. ثم يسلم عن يمينه قائلاً : "السلام عليكم ورحمة الله "، وعن يساره كذلك.‏
    23. وإذا كانت الصلاة ثلاثية أو رباعية وقف عند منتهى التشهد الأول وهو: "أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله ".‏
    24. ثم ينهض قائماً قائلاً: "الله أكبر "، ويرفع يديه إلى حذو منكبيه وهذا من مواضع رفع اليدين في الصلاة. .‏
    25. ثم يصلي ما بقي من صلاته على صفة الركعة الثانية إلا أنه يقتصر على قراءة الفاتحة وإن قرأ زيادة على الفاتحة أحياناً فحسن.‏
    26. ثم يجلس متوركاً فينصب قدمه اليمنى، ويخرج قدمه اليسرى من تحت ساق اليمنى، ويُمكّن مقعدته من الأرض، ويضع يديه على فخذيه على صفة وضعهما في التشهد الأول.‏
    27. ويقرأ في هذا الجلوس التشهد كله.‏
    28. ثم يسلم عن يمينه وعن شماله، ويستغفر الله ثلاثاً ويقول:‏
    ‏(اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ) متفق عليه. والجزء الأول من الحديث أخرجه مسلم.‏
    ‏(اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد ) متفق عليه.‏
    ‎‎ ‏(لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون ) رواه مسلم.‏
    ‏"ويسبح الله ثلاثاً وثلاثين، ويحمده مثل ذلك، ويكبره مثل ذلك، ويقول تمام المائة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدي ر".‏
    ‎‎ ويقرأ آية الكرسي. وقل هو الله أحد. وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس بعد كل صلاة، ويستحب تكرار هذه السور الثلاث ثلاث مرات بعد صلاة الفجر وصلاة المغرب، لورود الأحاديث بها عن النبي صلى الله عليه وسلم وكل هذه الأذكار سنة وليست واجبة.‏
    السنن الرواتب:
    ‎‎ ويشرع لكل مسلم ومسلمة أن يصلي قبل الظهر أربع ركعات، وبعدها ركعتين، وبعد المغرب ركعتين، وبعد العشاء ركعتين، وقبل صلاة الفجر ركعتين، الجميع اثنتا عشرة ركعة.‏
    ‎‎ وهذه الركعات تسمى السنن الرواتب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحافظ عليها في الحضر. أما في السفر فكان يتركها، إلا سنة الفجر والوتر، فإنه كان عليه الصلاة والسلام يحافظ عليها حضراً وسفراً.‏
    ‎‎ والأفضل أن تصلى هذه الرواتب والوتر في البيت، فإن صلاها في المسجد فلا بأس لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة )، والمحافظة على هذه الركعات من أسباب دخول الجنة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (من صلى اثنتي عشرة ركعة في يومه وليلته تطوعاً بنى الله له بيتاً في الجنة )، رواه مسلم في صحيحه.‏
    29. وإن صلى أربعاً قبل العصر واثنتين قبل صلاة المغرب واثنتين قبل صلاة العشاء فحسن، لأنه صح عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على ذلك .‏
    حكم من جهل جهة القبلة:

    ‏ وإن التبست القبلة على المصلي، ولم يعرف جهتها، وكان في سفر، أو بلد بعيد عن السكان، وليس عنده من يسأله عنها، اجتهد وصلى، وليس عليه إعادة الصلاة وإن أخطأ، لأنه مأمور بالتحري عن القبلة، وقد أتى به، ويدل عليه ما رواه الترمذي في سننه أن بعض الصحابة كانوا في سفر في ليلة مظلمة، فلم يدروا أين القبلة، فصلى كل رجل في حياله أي تلقاء وجهه فلما أصبحوا ذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فنزلت الآية الكريمة: {ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه لله }، وهذا باتفاق المفسرين فيمن أضاع القبلة.‏




    صفة الصلاة
    راجعها فضيلة الشيخ العلامة
    عبدالله بن عبدالرحمن الجبرين ( حفظه الله )
    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]



    * إذا أراد المسلم أن يصلي فإنه يستقبل القبلة ثم يقول ( الله أكبر ) وهي ركن لا تنعقد الصلاة إلا بها ، لقوله صلى الله عليه وسلم : ( إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ، ثم استقبل القبلة فكبر )1
    .
    *
    ولا بد من قولها باللسان ، ولا يشترط أن يرفع صوته بها .
    *إذا كان الإنسان أخرس فإنه ينويها بقلبه .

    * يُسَن أن يرفع يديه عند التكبير إلى منكبيه وتكون مضمومتي الأصابع [ أنظر صورة 1] لقول ابن عمر رضي الله عنه( أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة ، وإذا كبر للركوع ، وإذا رفع رأسه من الركوع ) 2[ أنظر صورة 1] أو يرفعهما بمحاذاة أذنيه ، لحديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا كبر رفع يديه حتى يحاذي بهما أذنيه ) 3[ أنظر صورة 2]
    .


    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

    * ثم يقبض كوع يده اليسرى بيده اليمنى ويضعهما على صدره 4[ أنظر صورة 3 ] ، أو يضع يده اليمنى على كفه وذراعه الأيسر ويضعهما على صدره [ أنظر صورة 4 ] ، لحديث وائل ابن حُجر ( فكبر – أي النبي صلى الله عليه وسلم – ثم وضع يده اليمنى على ظهر كفه الأيسر والرسغ والساعد ) 5. ولحديث وائل : ( كان يضعهما على صدره ) 6.


    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

    * وينظر إلى موضع سجوده ، لقول عائشة رضي الله عنها عن صلاته صلى الله عليه وسلم : ( ما خَلّف بَصرهُ موضعَ سجوده )7 .
    * ثم يقرأ دعاء الاستفتاح ، وهو سنة ، وأدعية الاستفتاح كثيرة ، منها : ( سبحانك اللهم وبحمدك ، وتبارك اسمك ، وتعالى جدك ، ولا إله غيرك ) 8
    .
    أو يقول : ( اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب ، اللهم نقني من خطاياي كما يُنقى الثوب الأبيض من الدنس ، الله اغسلني بالماء والثلج والبَرَد )
    9
    .
    * ثم يستعيذ ، أي يقول : ( أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ) وإن شاء قال : ( أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ) وإن شاء قال : ( أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه )10
    .
    *
    ثم يبسمل ، أي يقول : ( بسم الله الرحمن الرحيم ) .
    * ثم يقرأ الفاتحة في كل ركعة لقوله صلى الله عليه وسلم : ( لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ) 11
    ، وهي ركن لا تصح الصلاة بدونها .
    * وإذا كان المصلي لا يُجيد الفاتحة ، فإنه يقرأ ما تيسر من القرآن بدلها ، فإذا كان لا يجيد ذلك ، فإنه يقول : ( سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله )12
    .
    ويجب عليه المبادرة بتعلم الفاتحة .
    * ثم يقرأ بعد الفاتحة ما تيسر من القرآن الكريم . إما سورة كاملة ، أو عدة آيات .


    * ثم يركع قائلاً : ( الله أكبر ) ، رافعاً يديه إلى حذو منكبيه أو إلى حذو أذنيه ، كما سبق عند تكبيرة الإحرام [ أنظر صورة 1 و 2 ] ، ويجب أن يسوى ظهره في الركوع [ أنظر صورة 5 ] ، ويُمَكن أصابع يديه من ركبتيه مع تفريقها [ أنظر صورة 6 ]
    .
    *
    ويقول في ركوعه ( سبحان ربي العظيم ) . والواجب أن يقولها مرة واحدة ، وما زاد فهو سنة .
    * ويسن أن يقول في ركوعه : ( سبحانك اللهم ربنا وبحمدك ، اللهم اغفر لي ) 13، أو يقول : ( سبوح قدوس رب الملائكة والروح ) 14 .


    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]


    * ثم يرفع رأسه من الركوع قائلاً : ( سمع الله لمن حمده ) ويُسَن أن يرفع يديه – كما سبق – [ أنظر صورة 1 و صورة 2] ثم يقول بعد أن يستوي قائماً ( ربنا لك الحمد ) ، أو ( ربنا ولك الحمد ) ، أو ( اللهم ربنا لك الحمد ) ، أو ( اللهم ربنا ولك الحمد ) .
    * ويُسن أن يقول بعدها : ( ملء السماوات والأرض وملء ما شئت من شيء بعد ، أهل الثناء والمجد ، أحق ما قال العبد ، وكلنا لك عبد ، لا مانع لما أعطيت ، ولا معطي لما منعت ، ولا ينفع ذا الجد منك الجد ) 15
    .
    * ويُسَن أن يضع يده اليمنى على اليسرى على صدره في هذا القيام ، كما فعل في القيام الأول قبل الركوع [ كما في صورة 3 و صورة 4 ].
    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

    وضع خاطئ
    لرفع اليدين
    ينبغي أن يرفع يديه في هذا الموضوع كما في صورة
    [1أو2]



    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]*ثم يسجد قائلاً : ( الله أكبر ) .
    * ويقدم ركبتيه قبل يديه عند سجوده [ أنظر صورة 7 ] ، لحديث وائل بن حُجر رضي الله عنهقال : ( رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه ) 16
    .
    * ويجب أن يسجد المصلي على سبعة أعضاء : رجليه ، وركبتيه ، ويديه ، وجبهته مع الأنف ، ولا يجوز أن يرفع أي عضو منها عن الأرض أثناء سجوده ، وإذا لم يستطع المصلي أن يسجد بسبب المرض فإنه ينحني بقدر استطاعته حتى يقرب من هيئة السجود ، [ أنظر صورة 8 ]
    .
    * يُسَن في السجود أن يُبعد عضديه عن جنبيه [ أنظر صورة 7د ] ، لأنه صلى الله عليه وسلم ( كان يسجد حتى يُرى بياض إبطيه ) 17
    ، إلا إذا كان ذلك يؤذي من بجانبه .
    * ويُسَن في السجود أن يُبعد بطنه عن فخذيه ، [ أنظر صورة 7د ]
    الحلاجي محمد
    الحلاجي محمد
    Servo di Allah


    Sesso : ذكر

    Numero di messaggi : 6998

    islam رد: فقه الطهارة و الوضوء و الصلاة (شرح بالصور)...هام جداً

    مُساهمة من طرف الحلاجي محمد الإثنين 24 يونيو - 20:05:11

    صلاة الجمعة
    ‎‎ تجب صلاة الجمعة على كل ذكر مسلم مكلف حر لا عذر له، ولا تجب على امرأة ولا عبد ولا مسافر.‏
    من خصائص يوم الجمعة:
    1 . يوم الجمعة خير يوم:‏
    ‎‎ عن أبي هريرة رضي الله عنه ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة: فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها ). رواه مسلم.‏
    2. إكثار الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم:‏
    ‎‎ قال صلى الله عليه وسلم: (أكثروا من الصلاة عليّ يوم الجمعة وليلة الجمعة ) أخرجه البيهقي. وحسنه الشيخ: شعيب الأرناؤوط.‏
    ‎‎ وعن أوس بن أوس رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فأكثروا عليّ من الصلاة فيه، فإن صلاتكم معروضة عليّ ) رواه أبو داود. وصححه الألباني.
    3. الدعاء في ساعة الإجابة وشرط قبولها:‏
    ‎‎ عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر يوم الجمعة، فقال: (فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم، وهو قائم يصلي يسأل الله شيئا، إلا أعطاه إياه، وأشار بيده يقللها ) متفق عليه.‏
    ‎‎ وعن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، قال: قال عبد الله بن عمر فقه الطهارة و الوضوء و الصلاة (شرح بالصور)...هام جداً 3910327396: أسمعت أباك يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأن ساعة الجمعة؟ قال: قلت: نعم، سمعته يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (هي ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تقضى الصلاة ) رواه مسلم.
    4. تلاوة سورة الكهف:‏
    ‎‎ لقوله صلى الله عليه وسلم: (من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة، سطع له نورٌمن تحت قدمه إلى عنان السماء يضيء به يوم القيامة، وغفر له ما بين الجمعتين ) أخرجه البيهقي والحاكم: وصححه شعيب الأرناؤوط.‏
    فضل صلاة الجمعة:
    ‎‎ عن سلمان رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (لا يغتسل رجل يوم الجمعة، ويتطهر ما استطاع من طهر، ويدّهن من دهنه، أو يمسّ من طيب بيته، ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين، ثم يصلي ما كتب له، ثم ينصت إذا تكلم الإمام، إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى ) رواه البخاري.‏
    ‎‎ عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة، ثم راح في الساعة الأولى، فكأنما قرّب بدنة، ومن راح في الساعة الثانية، فكأنما قرّب بقرة، ومن راح في الساعة الثانية، فكأنما قرّب كبشا أقرن، ومن راح في الساعة الرابعة، فكأنما قرّب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة، فكأنما قرّب بيضة، فإذا خرج الإمام، حضرت الملائكة يستمعون الذكر ) متفق عليه.‏
    ‎‎ وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة، فاستمع وأنصت، غفر له ما بينه وبين الجمعة وزيادة ثلاثة أيام، ومن مس الحصى، فقد لغا ) رواه مسلم.‏
    ‎‎ وعنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر ) رواه مسلم . ‏
    ‎‎ وعنه وعن ابن عمر، فقه الطهارة و الوضوء و الصلاة (شرح بالصور)...هام جداً 2906082035، أنهم سمعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على أعواد منبره: (لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات ، أو ليختمنّ الله على قلوبهم ، ثم ليكوننّ من الغافلين ) رواه مسلم . ‏
    شروط صحة الجمعة:
    ‎ 1- ‎
    دخول الوقت. ‏
    2- تقدم خطبتين.‏
    ‏ 3- أن تكون بقرية . فلا يلزم البدو الرحل أهل الخيام.‏
    ‏ 4- حضور العدد المعتبر وهو ما تنعقد به الجماعة، وذهب الجمهور إلى اشتراط عدد معين، قيل أربعون ،وقيل ثلاثون في قول أخر، أو اثنا عشر في قول ثالث.‏

    أركان الخطبتين:
    ‎‎
    ‏1- حمد الله.‏
    ‏ 2- الصلاة على رسول الله.‏
    ‏ 3- قراءة آية من كتاب الله.‏
    ‏ 4- الوصية بتقوى الله.‏
    ‏ 5- موالاة الخطبتين مع الصلاة.‏
    ‏ 6- الجهر بالخطبتين.‏

    سنن الخطبتين:
    ‎‎ ‏1- ‎
    الطهارة.‏
    ‏ 2- كونها على منبر.‏
    ‏ 3- أن يسلم على الناس إذا صعد المنبر.‏
    ‏ 4- إسماع القوم الخطبة.‏

    ‎‎ ‏5- ‎
    أن يجلس بينهما قليلا.‏
    ‏ 6- أن يعتمد على سيف أو عصا.‏
    ‏ 7- أن يقصر الخطبتين.‏

    ‏8- ‎ الدعاء للمسلمين.‏
    ‎‎ ويحرم الكلام والإمام يخطب، والسنة أن يصلي بعدها ركعتين في البيت، أو أربعاً في المسجد. لما ورد في الصحيحين عن ابن عمر فقه الطهارة و الوضوء و الصلاة (شرح بالصور)...هام جداً 3910327396 أن النبي صلى الله عليه وسلم (كان يصلي بعد الجمعة ركعتين في بيته ) وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال (إذا صلى أحدكم الجمعة فليصل بعدها أربع ركعات ).‏
    ‎‎
    باب صلاة العيدين
    ‎‎ صلاة العيدين فرض كفاية، والأحوط القيام بها وعدم التساهل فيها، لأن هناك قولاً قوياً بوجوبها.‏‏
    وشروطها كالجمعة، وتسن في الصحراء، ووقتها كصلاة الضحى. ويسن تبكير المأموم إليها وتأخر الإمام إلى وقت الصلاة.‏
    صفة صلاة العيد:

    ‏ وهي ركعتان يكبر في الأولى بعد تكبيرة الإحرام وقبل التعوذ ستاً، وفي الثانية قبل القراءة خمساً، ويرفع يديه مع كل تكبيرة، ويحمد الله ويثني عليه بين كل تكبيرتين، ثم يستعيذ، ثم يقرأ الإمام جهراً الفاتحة ثم يقرأ "سبح اسم ربك الأعلى " في الأولى، ويقرأ "سورة الغاشية " في الثانية، فإذا سلم خطب خطبتين.‏

    أركان الخطبتين:
    ‎‎
    وأركانهما كأركان خطبتي الجمعة، لكن يسن الإكثار من التكبير وحمد الله في تضاعيف الخطبة، وفي أولها بعد الاستفتاح بحمد الله والثناء عليه. ويسن التكبير المطلق والجهر به في ليلتي العيدين إلى فراغ الخطبة، ويسن في كل عشر ذي الحجة.‏
    ‏ أما التكبير المقيد فيسن في الأضحى عقب كل فريضة صلاها في جماعة من صلاة الفجر يوم عرفة إلى أخر أيام التشريق.‏

    ‎‎
    صلاة الاستسقاء
    ‎‎ الاستسقاء لغةً : طلب سقيا الماء.‏
    واصطلاحاً : طلب السقيا من الله تعالى عند حصول الجدب وانقطاع المطر.‏
    صفة صلاة الاستسقاء:
    ‎‎ أن يصلي الإمام بالمأمومين ركعتين في أي وقت غير وقت الكراهة، يجهر في الأولى بالفاتحة {وسبح اسم ربك الأعلى } وفي الثانية {بالغاشية } بعد الفاتحة. ثم يقوم ويخطب بالمأمومين بعدها.‏
    سنن صلاة الاستسقاء:
    1. إذا انتهى الإمام من الخطبة حول المصلون جميعا أرديتهم، بأن يجعلوا ما على أيمانهم على شمائلهم، ويجعلوا ما على شمائلهم على أيمانهم، وليستقبلوا القبلة.‏
    2. دعاء الله عز وجل رافعي أيديهم مبالغين في ذلك. ويستحب عند الدعاء في الاستسقاء رفع ظهور الأكف إلى السماء. ‏
    3. ويستحب عند رؤية المطر أن يقول:(اللهم صيّبا نافعا ) رواه البخاري. ويكشف بعض بدنه ليصيبه المطر.
    ‎‎
    صلاة الكسوف والخسوف
    ‎‎ - وهي سنة مؤكدة.‏
    ‎‎ - ووقتها من ابتداء الكسوف إلى ذهابه، ولا تقضى إذا فاتت.‏
    صفتها:
    ‎‎ وهي ركعتان يقرأ في الأولى جهراً الفاتحة وسورة طويلة، ثم يركع طويلاً، ثم يرفع فيقول سمع الله لمن حمده ويحمد الله، ولا يسجد بل يقرأ الفاتحة وسورة طويلة، ثم يركع ثم يرفع ثم يسجد سجدتين طويلتين، ثم يصلي الثانية كالأولى، ثم يتشهد ويسلم. ‏
    ‎‎
    سجود السهو
    ‎‎ ‏1- ‎
    يسن سجود السهو في الصلاة إذا أتى بقول مشروع في غير محله سهواً.‏
    ‏ 2- ويباح إذا ترك مسنوناً.‏
    الحالات التي يشرع فيها سجود السهو:

    ‎‎ يشرع سجود السهو في الأحوال التالية:‏
    ‎‎ 1- عند زيادة ركن في الصلاة سهوا ولو زاد ركعة.‏
    ‎‎ 2- إذا سلم قبل إتمام الصلاة. فيصلى ما ترك ثم يسلم. وفي هاتين الحالتين السابقتين. يكبر ويسجد سجدتين بينهما جلوس ثم يسلم.‏
    ‎‎ 3- عند نسيان التشهد الأول أو نسيان واجب من واجبات الصلاة فيسجد سجدتين ثم يسلم. ومن سها عن القعود الأول وقام إلى الركعة الثالثة، وتذكر قبل أن يتم القيام عاد إليه، فإن أتم قيامه لا يعود.‏
    موضع السجود:
    ‎‎ أجمع العلماء على أن سجود السهو جائز قبل السلام وبعده، كما حكاه ابن عبد البروالماوردي وابن العربي وغيرهم، والخلاف المحكي فيه نظر.‏
    لكن اختلف العلماء أيهما أفضل، والراجح هو:
    ‎‎ ‏1- ‎
    أنه إذا كان السهو عن زيادة فإنه يشرع السجود بعد السلام.‏
    ‏ 2- إذا كان عن نقص فإن السجود يشرع قبل السلام.‏

    وفي حالة الشك :
    ‎‎ أ) إن ترجح عنده شيء عمل به وسجد بعد السلام.‏
    ‎ ب) وإن لم يترجح عنده شيء سجد قبل السلام.‏
    ‎‎ ‏- ‎
    بعد الفراغ من الصلاة لا أثر للشك.‏
    ‏ - من شك في ترك ركن أو عدد بنى على اليقين، وهو الأقل وسجد للسهو.‏


    صلاة التطوع
    ‎‎ وهي أفضل تطوع البدن بعد الجهاد والعلم.‏
    صلوات التطوع:
    ‎‎ ‏1- ‎
    الكسوف وهي ثابتة مؤكدة باتفاق الفقهاء.‏
    ‏ 2- الاستسقاء.‏
    ‏ 3- صلاة التراويح وهي: إحدى عشرة ركعة، أو عشرون، ووقتها ما بين صلاة العشاء والوتر.‏
    ‏ 4- الوتر وهو من آكدها وقيل بوجوبه، وأقله ركعة، وأكثره إحدى عشرة، وأدنى الكمال ثلاث بسلامين، ووقته مابين صلاة العشاء وطلوع الفجر. ويقنت فيه بعد الركوع ندباً، وإن قنت قبل الركوع جاز. ومن أدعية القنوت قوله عليه الصلاة والسلام: (اللهم اهدني فيمن هديت، وعافني فيمن عافيت، وتولني فيمن توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، وإنه لا يذل من واليت، تباركت ربنا وتعاليت
    ) رواه الترمذي وقال حديث حسن. ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم.‏
    ‏ 5- السنن الرواتب وهي: عشر أو اثنتا عشرة ركعة، ركعتان قبل الظهر أو أربع، وركعتان بعدها، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، وركعتان قبل الفجر، وهي أكدها. وفعل الكل في البيت أولى. ‏

    ‎‎
    ‏-ويسن قضاء الرواتب والوتر.‏
    ‏ -وصلاة الليل أفضل من صلاة النهار، والنصف الأخير من الليل أفضل.‏

    ‎‎ ‏6- ‎
    ويسن قيام الليل وافتتاحه بركعتين خفيفتين.‏
    ‏ 7- وتسن صلاة الضحى، وأقلها ركعتان وأكثرها ثمان، ووقتها من ارتفاع الشمس إلى ما قبل الزوال.‏
    ‏ 8- وتحية المسجد سنة مؤكدة. والأولى فعلها كلما دخل المسجد من ليل أو نهار لأنها من ذوات الأسباب.‏

    ‎‎
    صلاة المسافر
    ‎‎
    قصر الصلاة الرباعية أفضل من الإتمام في السفر.‏
    ‏ وضابط السفر يرجع إلى عرف الناس، فما عده الناس سفراً فهو سفر.‏
    ‏ فإذا وصل البلد ونوى إقامة أكثر من أربعة أيام فالأحوط له الإتمام، فإن لم يعلم متى ينقضي عمله أثناء إقامته قصر، وإن طالت المدة.‏
    ‏ - ويجب أن يتم المسافر إذا صلى خلف مقيم.‏
    ‏ - وصلاة الجماعة واجبة على المسافر في الحضر إذا أدركها.‏

    الجمع بين الصلاتين
    ‎‎
    يباح للمسافر الجمع بين الظهر والعصر، وبين المغرب والعشاء في وقت إحداهما، ويباح لمقيم مريض يلحقه بتركه مشقة.‏
    ‏ ولعاجز عن الطهارة لكل صلاة، ولعذر أو شغل يبيح ترك الجمعة والجماعة، كالبرد الشديد والريح الشديدة والمطر الغزير.‏



    كتاب الجنائز
    حكمة مشروعية صلاة الجنازة:

    إن الموت انقطاع من الخلق إلى الحق، شرعت فيه الصلاة على الميت طلباً للمغفرة والرضوان، واستنزالاً للرحمات الإلهية على تلك الجثة التي أصبحت بحالة عجز كلي تتطلب المساعدة والإعانة، فواجب الأخوة الإيمانية يقضي على كل مسلم أن يودع ذلك الراحل، بالاتجاه إليه تعالى والتوسل إليه أن يكرمه في قبره، ويكفر عنه أوزاره ويعتق رقبته من عذابه. فحقيقة الصلاة عليه: دعاء واستغفار، ولذلك لم يشرع فيها الركوع والسجود. وشرع تغسيله وحمله ودفنه لإظهار كرامة بني آدم وفضلهم وتمييزهم عن باقي الحيوانات. ‏

    آداب عيادة المحتضر:
    1. ‏عيادة المريض عموماً سنة لحديث البراء: (أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم باتباع الجنائز وعيادة المرضى ). متفق عليه.
    2. يسن تلقينه لا إله إلا الله مرة، ولا يزيد عليها لئلا يضجر، إلا أن يتكلم بعدها فيذكره بها مرة أخرى لقوله صلى الله عليه وسلم : (لقنوا موتاكم لا إله إلا الله ) رواه مسلم.‏
    3. ويسن توجيهه إلى القبلة وقول بسم الله وعلى ملة رسول الله، لما ورد.‏
    غسل الميت
    حكم غسل الميت:‏
    وهو فرض كفاية لقوله صلى الله عليه وسلم : (اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين ) متفق عليه.‏

    شروط غسل الميت:

    ‏ يشترط في الماء :‏

    ‎1. الطهورية.‏
    ‎2. الإباحة.‏
    ‎3. وفي الغاسل الإسلام والعقل والتمييز.‏
    ‎4. ويشترط في الميت أن يكون مسلماً، فإن كان كافراً فلا يغسله ولا يكفنه المسلم ولا يصلي عليه ولا يتبع جنازته.‏
    كيفية تغسيل الميت:
    ‎‎ الواجب في تغسيل الميت أن يغسل جميع جسده بالماء حتى ينقى، والأفضل أن يعمل ما يلي:‏
    1. وضع الميت على الشيء الذي يريد أن يغسله عليه منحدراً نحو رجليه.‏
    2. تُلف خرقة على عورة الميت من السرة إلى الركبة قبل أن يخلع ثيابه، لئلا تُرى عورته بعد الخلع.‏
    ‎3. تُخلع ثياب الميت برفق.‏
    ‎4. يلف الغاسل على يده خرقة، فيغسل عورة الميت من غير كشف حتى ينقيها، ثم يلقي الخرقة.‏
    ‎5. يبل خرقة بماء فينظف بها أسنان الميت ومناخره.‏
    ‎6. يغسل وجه الميت ويديه إلى المرفقين، ورأسه ورجليه إلى الكعبين، يبدأ باليد اليمنى قبل اليسرى، والرجل اليمنى قبل اليسرى.‏
    ‎7. لا يدخل الماء في فم الميت ولا أنفه اكتفاء بتنظيفهما بالخرقة.‏
    ‎8. يغسل جسده كله ثلاثاً أو خمساً أو سبعاً أو أكثر من ذلك حسب حاجة الجسم إلى التنظيف والتنقية، يبدأ بالجانب الأيمن من الجسم قبل الأيسر.‏
    9. الأفضل أن يخلط الماء الذي يغسله به بسدر، لأنه أبلغ في الإنقاء فيضرب الماء المخلـوط بالسـدر بيده حتى تظهر رغوته، فيغسل بالرغوة رأسه ولحيته، وبالباقي بقية الجسـم.‏
    10. الأفضل أن يخلط بالغسلة الأخيرة كافوراً (وهو نوع معروف من الطيب ).‏
    ‎11. إذا كان للميت شعر فإنه يسرح ولا يلبد ولا يقص شيء منه.‏
    12. إذا كان الميت امرأة نُقض شعرها إن كان مجدولاً، فإذا غُسِّل ونُقِّي جُدل ثلاث جدائل، وجعلت خلف ظهرها.‏
    ‎13. إذا كانت بعض أعضاء الميت منفصلة فإنها تغسل وتضم إليه.‏
    ‎14. إذا كان الميت متفسخاً بحروق أو غيرها ولا يمكن تغسيله فإنه يُيمم عند كثير من أهل العلم فيضرب المُيّمم يديه بالأرض ويمسح بهما وجه الميت وكفيه.‏
    تكفين الميت
    ‎‎ وتكفين الميت فرض كفاية، إذا فعله من يكفي سقط الإثم عن الباقين ممن يأثم بتركه لو تركوه من أهل محلته ، ومن علم بوفاته.‏
    كيفية تكفين الميت :
    ‎‎ الواجب في تكفين الميت خرقة تغطي جميع بدنه، لكن الأفضل كما يلي:‏
    ‎1. يكون التكفين في ثلاث خرق بيض، يوضع بعضها فوق بعض، ثم يوضع الميت عليها، ثم يرد طرف العليا من جانب الميت الأيمن على صدره، ثم طرفها من جانبه الأيسر، ثم يفعل باللفافة الثانية ثم الثالثة كذلك. ثم يرد طرف اللفائف من عند رأسه ورجليه ويعقدها.‏
    ‎2. تُبخر الأكفان بالبخور، ويُذر بينها شيء من الحنوط (والحنوط أخلاط من الطيب يصنع للموتى ).‏
    3. يُجعل من الحنوط على وجه الميت ومغابنه ومواضع سجوده.‏
    ‎4. يوضع شيء من الحنوط في قطن فوق عينيه ومنخريه وشفتيه.‏
    ‎5. يوضع شيء من الحنوط في قطن بين إليتيه يشد بخرقة.‏
    ‎6. تكفن المرأة في خمس قطع (إزار وخمار وقميص ولفافتين )، وإن كفنت كما يكفن الرجل فلا حرج في ذلك.‏
    ‎7. تحل عقد الكفن عند وضع الميت في قبره.‏
    ‎‎
    الصلاة على الميت
    حكمها:

    ‏ وهي فرض كفاية

    شروطها :

    1. ‏النية.‏

    ‎2. التكليف: بأن يكون بالغاً عاقلاً وتصح من المميز، لكن لا يسقط به فرض الكفاية.‏
    ‎3. استقبال القبلة.‏
    ‎4. ستر العورة.‏
    ‎5. اجتناب النجاسة.‏
    ‎6. كون المصلي مسلماً، وكذا كون الميت مسلماً.‏
    7. طهارة المصلي والميت.‏
    أركانها:

    1. ‏القيام ويتعين في حق أول من يصلي على الميت ، لأنها فرض.‏

    ‎2. التكبيرات الأربع ويجوز بخمس.‏
    ‎3. قراءة الفاتحة.‏
    ‎4. الصلاة على محمد صلى الله عليه وسلم.‏
    ‎5. الدعاء للميت. روى مسلم عن عوف بن مالك رضي الله عنه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على جنازة، فسمعته يقول: (اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه، وكرم نزله ووسع مُدخله، واغسله بالماء والثلج والبرد، ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وأبدل له داراً خيراً من داره، وأهلاً خيراً من أهله، وزوجاً خيراً من زوجه، وأدخله الجنة وقه فتنة القبر وعذاب النار ) قال عوف: "فتمنيت أن لو كنت أنا الميت، لدعاء الرسول صلى الله عليه وسلم على هذا الميت ".‏
    ‎6. السلام.‏
    ‎7. الترتيب بين الأركان.‏
    فضلها:‏
    عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (من شهد الجنازة حتى يُصلّىَ عليها فله قيراط، ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان ) قيل: وما القيراطان؟ قال: (مثل الجبلين العظيمين ) متفق عليه.‏

    صفتها:‏
    1.أن ينوي.‏

    ‎2. ثم يكبر تكبيرة الإحرام، رافعًا يديه خذو منكبيه.‏
    ‎3. ثم يقرأ الفاتحة، ولا يقرأ سورة بعدها.‏
    ‎4. ثم يكبر رافعاً يديه.‏
    ‎5. ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وآله ويبارك عليه.‏
    6. ثم يكبر رافعاً يديه.‏
    ‎7. ثم يدعو للميت بالدعاء المأثور، فإن لم يحفظه دعا بأي دعاء.‏
    ‎8. ثم يكبر رافعاً يديه.‏
    ‎9. ثم يقف قليلاً ويسلم تسليمة واحدة عن يمينه.‏
    ‎‎
    دفن الميت
    ‎‎ ودفن الميت فرض كفاية، يجب أن يقوم به من يكفي من المسلمين.‏
    كيفية دفن الميت:
    1. ‏ الواجب أن يدفن الميت في قبر يمنعه من السباع متوجهاً إلى القبلة، وكلما عمق فهو أفضل.‏
    ‎‎2. الأفضل أن يكون القبر لحداً، وذلك بأن يحفر للميت حفرة في عمق القبر مما يلي القبلة.‏
    ‎3. يجوز أن لا يكون القبر لحداً، وذلك بأن يحفر للميت حفرة في عمق القبر في وسطه، إذا دعت الحاجة لذلك بأن تكون الأرض رخوة.‏
    4. يوضع الميت في قبره على جنبه الأيمن متوجهاً إلى القبلة.‏
    ‎5. يُنصب عليه اللبِن نصباً ويسد ما بينها بالطين المثرى، لئلا ينهال التراب على الميت.‏
    6. إهالة التراب على القبر بعد ذلك، ويحرم رفع القبر عن الأرض أكثر من شبر، فلا يرفع ولا يشيد بجص أو غيره، للنهي الشديد عن ذلك.‏
    ‎‎ يكره كراهية تحريم رفع القبر عن الأرض فلا يرفع ولا يشيد بجص أو غيره. للنهي الشديد عن ذلك.‏
    ‎7. لا يجوز الدفن في ثلاثة أوقات : إذا طلعت الشمس حتى ترتفع قدر رمح، وإذا وقفت عند الزوال حتى تزول، وإذا بقي عليها مقدار رمح عند الغروب حتى تغرب. ومقدار الوقتين الأول والأخير نحو ربع ساعة، ومقدار الثاني سبع دقائق.‏
    ‎8. ولا يدفن في مقابر الكفار، فإن لم توجد للمسلمين مقبرة دُفن وحده إذا أمكن ذلك .‏
    ‎‎ كما لا يدفن الكافر في مقابر المسلمين، كما لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه، وإنما يدفن في مكان غير مملوك لأحد، إلا أن ينقل إلى بلاده.‏
    أحكام التعزية وزيارة القبور

    1. تعزية المسلم سنة، وتعزيته بما ورد ، نحو (إن لله ما أخذ، وله ما أعطى، وكل شئ عنده بأجل مسمى، فلتصبر ولتحتسب ) رواه البخاري.

    ‎‎ وإن قال: "أعظم الله أجرك وأحسن عزاءك وغفر لميتك " فلا بأس، ويرد عليه بقوله: "استجاب الله دعاءك ورحمنا وإياك "، أو نحو من ذلك.‏
    ‎2. ويجوز البكاء على الميت، لكن بشرط أن لا يكون معه ضرب للخدود أو شق الجيوب أو النياحة والندب.‏
    ‎3. تسن زيارة القبور للرجال وتكره للنساء، بل قال بعض العلماء تحرم للنساء.‏
    ‎4. ويقول من زارها: (السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون ) رواه مسلم. ‏
    ‎‎ قال عليه الصلاة والسلام: (السلام على أهل الديار من المؤمين والمسلمين، ويرحم الله المتستقدمين منا والمستأخرين، وإنا إن شاء الله بكم للاحقون ) رواه مسلم.‏
    الحلاجي محمد
    الحلاجي محمد
    Servo di Allah


    Sesso : ذكر

    Numero di messaggi : 6998

    islam رد: فقه الطهارة و الوضوء و الصلاة (شرح بالصور)...هام جداً

    مُساهمة من طرف الحلاجي محمد الإثنين 24 يونيو - 20:08:31

    صلاة الجنازة
    راجعها فضيلة الشيخ العلامة
    عبدالله بن عبدالرحمن الجبرين ( حفظه الله )
    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]


    * ينبغي للمسلم أن يستعد لنزول الموت به بالإكثار من الأعمال الصالحة والابتعاد عن المحرمات ، وأن يكون حاضراً في ذهنه ، لقوله صلى الله عليه وسلم : ( أكثروا من ذكر هادم اللذات )) 1*
    إذا مات المسلم فأنه ينبغي على من عنده عدة أشياء :
    1- أن يغمضوا عينيه ، لأنه صلى الله عليه وسلم أغمض عينَيْ أبي سلمة رضي الله عنه وقال : (( إن الروح إذا قُبض تبعه البصر ))2
    .
    2-
    أن يلينوا مفاصله لكي لا تتصلب ، ويضعوا على بطنه شيئاً حتى لا ينتفخ .
    3- أن يغطوه بثوب يستر جميع بدنه ، لقول عائشة رضي الله عنها : (( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفى سُجِّي ببُرد حَبره ))3
    . أي غطي بثوب مخطط .
    4-
    أن يُعَجلوا بتجهيزه والصلاة عليه ودفنه ، لقوله صلى الله عليه وسلم : (( أسرعوا بالجنازة ))4 .
    5- أن يدفنوه في البلد الذي مات فيه ، لأنه صلى الله عليه وسلم يوم أحد أمر أن يُدفن القتلى في مضاجعهم – أي أماكنهم – ولا يُنْقلوا 5
    .

    *
    غسل الميت :
    *
    غسل الميت وتكفينه والصلاة عليه ودفنه فرضُ كفاية إذا قام به بعض المسلمين سقط الإثم عن الباقين .
    *
    أولى الناس بغسل الميت وصيهُ ، أي الذي أوصى له الميت أن يقوم بغسله .
    *
    ثم أبوه لأنه أشد شفقة وأعلم من الابن ، ثم الأقرب فالأقرب .
    *
    الأنثى تغسلها وصيتها ، ثم أمها ثم ابنتها ثم القربى فالقربى .
    * للزوج أن يغسل زوجته لقوله صلى الله عليه وسلم لعائشة – رضي الله عنها - : (( ما ضرك لو متِ قبلي فغسلتك ........ ))6 ، وللزوجة أن تغسل زوجها ، لأن أبا بكر أوصى أن تغسله زوجته7
    .
    - للرجل والمرأة غسل من له أقل من سبع سنين ، سواء كان ذكراً أو أنثى ، لأن عورته لا حكم لها .
    *
    إذا مات رجل بين نساء ، او امرأة بين رجال ، فلا يُغَسَل بل يُيَمَم ، وذلك بان يضرب أحد الحاضرين التراب بيديه ثم يمسح بهما وجه الميت وكفيه .
    * يَحْرم أن يُغسل المسلمُ الكافر أو يدفنه ، لقوله تعالى : { وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا }8 فاذا نهي عن الصلاة عليهم وهي أعظم ، نهي عما دونها .

    * يسن عند تغسيل الميت أن يستر عورته ثم يجرده من ثيابه ، ويستره عن عيون الناس ، لأنه قد يكون على حال مكروهة [ انظر صورة 1 ] ، ثم يرفع رأسه إلى قُرب جلوسه ، ويعصر بطنه برفق ليخرج الأذى منه ، ويُكثر صب الماء حينئذ ليذهب ما يخرج من الأذى [ انظر صورة 2 ]
    .
    * ثم يلف الغاسل على يده خرقة أو ( قفازاً ) فينجّي بهما الميت ( أي يغسل فرجيه ) دون أن يرى عورته أو يمسها ، إذا كان للميت سبع سنين فأكثر [ انظر صورة 3 ] ، ثم يسمي ويوضئه كوضوء الصلاة ، لقوله صلى الله عليه وسلم لغسالات ابنته زينب : (( ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها ))9 ولكن لا يُدخل الماء في أنفه ولا فمه ، بل يُدخل الغاسل أصبعيه ملفوفاً بهما خرقة مبلولة بين شفتي الميت فيمسح أسنانه ، وفي منخريه فينظفهما ، ثم يستحب أن يغسل برغوة السدر رأسه ولحيته [ انظر صورة 4 و 5 ] ، وباقي السدر لجسده .

    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]


    * ثم يغسل جانبه الأيمن من جهة الأمام [ كما في صورة 6 ] ومن جهة الخلف [ كما في صورة 7 ] وهكذا يفعل بجانبه الأيسر ، للحديث السابق : (( ابدأن بميامنها )) ثم يعيد ذلك مرة ثانية وثالثة ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق : (( اغسلنها ثلاثاً )) وفي كل مرة يمر الغاسل بيده على بطن الميت ، فاذا خرج منه أذى نظفه .
    * للغاسل أن يزيد في الغسلات على ثلاث مرات ، حتى ولو جاوز السبع ، إذا احتاج لذلك .

    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]


    * يسن أن يجعل في الغسلة الأخيرة ( كافوراً ) لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق : (( اجعلن في الغسلة الأخيرة كافوراً )) وهو طيب معروف بارد تطرد رائحته الحشرات . [ انظر صورة 8 ]
    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

    * يستحب أن يُغسل الميت بماء بارد إلا إذا احتاج الغاسل للماء الحار بسب كثرة الأوساخ على جسد الميت ، وله أن يستعمل الصابون لإزالة الوسخ ، ولكن لا يفركه بشدة لكي لا يتشطب جلده ، وله أن ينظف أسنانه بعود تخليل السنان .
    *
    يستحب قص شارب الميت وتقليم أظافره إذا طالت طولاً غير عادي ، أما شعر الإبط والعانة فانه لا يقص شعرهما .
    *
    لا يستحب تسريح شعر الميت لأنه سيتساقط ويتقطع . أما المرأة فيظفر شعرها ثلاث ظفائر ويُسدل وراء ظهرها .
    *
    يستحب أن يُنَشف الميت بعد غسله .
    *
    إذا خرج من الميت أذى ( بول أو غائط أو دم ) بعد سبع غسلات فأنه يُحْشى فرجه بقطن ، ثم يُغسل المحل المتنجس ، ثم يُوَضأ الميت . أما إذا خرج الأذى بعد تكفينه ، فانه لا يُعاد غسله ، لأن فيه مشقة .
    * إذا مات المحْرم بالحج أو العمرة فأنه يُغْسل بماء وسدر كما سبق ، ولكن لا يُطيب ولا يُغَطى رأسه إن كان ذكراً ، لقوله صلى الله عليه وسلم في الذي مات مُحْرماً بالحج : (( لا تحنطوه )) أي لا تُطيبوه ، وقال : (( لا تُخَمروا رأسه فانه يُبْعث يوم القيامة ملبياً ))10
    .
    * شهيد المعركة لا يُغسل ، لأنه صلى الله عليه وسلم (( أمر بقتلى أحُد أن يُدْفنوا في ثيابهم وألا يُغَسلوا ))11 بدل يدفن الشهيد في ثيابه التي مات فيها بعد نزع السلاح والجلود عنه ، ولا يُصلى عليه لأنه صلى الله عليه وسلم لم يصل على شهداء أحد 12
    .
    * السَّقط إذا بلغ 4 أشهر يُغسل ويُصلى عليه ويُسَمى ، لقوله صلى الله عليه وسلم ( (( إن أحدكم يكون في بطن أمه 40 يوماً نطفة ، ثم يكون علقة مثل ذلك ، ثم يكون مضغة مثل ذلك ، ثم يُرْسل له المَلَك فينفخ فيه الروح ))13
    أي بعد 4 أشهر ، أما قبلها فهو قطعة لحم يُدْفن في أي مكان بلا غسل ولا صلاة .
    *
    من تعذر غسله إما لعدم وجود الماء ، أو لتمزقه ، أو لاحتراقه ، فانه يُيَمم ، أي يضرب أحد الحاضرين بيده التراب ويمسح بهما وجه الميت وكفيه .
    * ينبغي على الغاسل ستر ما يراه في جسد الميت إن لم يكن حَسَناً ، كظُلمة في وجه الميت ، أو آثار بشعة في جسده ، ونحو ذلك ، لقوله صلى الله عليه وسلم : (( من غَسَّل مسلماً فكتم عليه ، غفر الله له أربعين مرة )) 14.


    * تكفينه :*
    يجب تكفين الميت ، وتكون قيمة الكفن من ماله ، لقوله صلى الله عليه وسلم في الذي مات محرماً : (( كفنوه في ثوبيه )) ، ويُقدم تكفينه على الدَّين والوصية والإرث .
    *
    إذا لم يكن له قيمة الكفن فتجب على من تلزمهم نفقته ، وهم أصوله وفروعه ، كأبيه أو جده أو ابنه أو ابن ابنه ، وإذا لم يجدوا فعلى بيت المال ، فان لم يوجد فعلى من علم بحاله من المسلمين .
    *
    الواجب في كفن الميت ثوبٌ يستر جميع بدنه .
    * يستحب تكفين الرجل في 3 لفائف بيضاء ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم (( كُفّن في ثلاث لفائف بيض ))15 تُجمَّر ، أي تطيب بالبخور ، ثم تُبْسط بعضها فوق بعض ، ويُجعل الحنوط وهو طيب خاص بالموتى فيما بينها [ انظر صورة 9 ]
    ، ثم يوضع الميت عليها مستلقياً على ظهره [ كما في صورة 10 ] ، ثم يوضع قطن مطيَّب بين ( إليتيه ) لئلا تخرج منه رائحة كريهة .
    * يستحب أن تربط خرقة عليها قطن [ كما في صورة 9 ]
    تغطي عورة الميت بإدارتهاعلى فرجيه .
    *
    يستحب أن يجعل حنوط - أي طيب –على منافذ وجه الميت : عينيه ومنخريه وشفتيه وأذانيه ، وعلى مواضع سجوده ، وإن طُيب جميع بدنه فلا حرج ، لفعل بعض الصحابة .
    ثم يُرد طرف اللفافة الأولى على شقه الأيمن
    [ كما في الصورة 11 ] ، ثم طرفها الآخر على شقه الأيسر [ كما في صورة 12 ] ، ثم يفعل باللفافة الثانية مثلما فعل بالأولى ، ثم الثالثة مثلها ، ثم تسحب الفوطة التي كانت تغطي عورته [ كما في صورة 12 ] ثم تعقد العقد وهي سبع [ كما في صورة 15 ] حتى لا تتفرق مع ربط ما يزيد من الكفن [ كما في صورة 13 ] ثم إعادته على رأسه ورجليه [ كما في صورة 14 ] ثم تحل العقد في القبر . فأن كانت العقد أقل من سبع فلا حرج ؛ لأن المقصود تثبيت الكفن .


    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

    * يجوز تكفين الميت في ثوب وإزار ، ولكن الأفضل ما سبق .
    * المرأة تكفن في 5اثواب : إزار ويكون أسفل البدن وخمار يغطي الرأس ، وقميص ( وهو كالثوب ولكن مفتوح الجانبين ) ، ولفافتات تعمان جميع الجسد .
    * الصلاة على الجنازة :*
    الصلاة على الجنازة فرض كفاية . أي يكفي أن يقوم به بعض المسلمين .
    * يُسَن أن يقوم الإمام عند رأس الرجل [ كما في صورة 16 ] , وعند وسط المرأة [ كما في صورة17 ] لفعله صلى الله عليه وسلم16
    .
    *
    السنة أن يتقدم الإمام على المأمومين , ولكن إذا لم يجد بعض المأمومين مكاناً فإنهم يصفون عن يمينه وعن يساره .
    * يكبر الإمام أربع تكبيرات , يقرأ بعد التكبيرة الأولى الفاتحة بعد أن يتعوذ ، وبعد التكبيرة الثانية يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم كما يفعل في التشهد , أي يقول : (( اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد , اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد )) وإن اقتصر على قوله : (اللهم صلِّ على محمد ) فإنه يجوز .


    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

    ثم بعد التكبيرة الثالثة يدعو للميت بما ورد من أدعية , ومن ذلك قول : (( اللهم اغفر له وارحمه ، وعافه واعفُ عنه ، ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدَنَس , وأبدله داراً خيراً من داره , وأهلاً خيراً من أهله , وزوجاً خيراً من زوجه ، وأدخله الجنة , وأعذه من عذاب القبر ومن عذاب النار )) 17.
    أما السَّقط وهو من كان عمره 4 أشهر فأكثر ، فإنه يدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة ، لقوله صلى الله عليه وسلم : (( والسَّقط يُصلى عليه ويُدْعى لوالديه بالمغفرة والرحمة ))
    18
    .
    ثم بعد التكبيرة الرابعة يسكت قليلاً ، ثم يُسَلم عم يمينه تسليمة واحدة ، لفعله صلى الله عليه وسلم
    19 ، ويجوز أن يسلم تسليمة ثانية عن يساره 20
    .
    * يسن أن يرفع المصلى يديه مع كل تكبيرة ، لفعله صلى الله عليه وسلم21
    .
    * من فاته بعض التكبير مع الإمام فانه يُتابع الإمام ، مثلاً : إذا دخل مع الإمام في التكبيرة الثالثة ، فانه يدعو للميت ثم بعد التكبيرة الرابعة يكبر فيقرأ الفاتحة ثم يكبر فيصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يُسَلم ، إذا أمكنه ذلك قبل رفع الجنازة ، وإلاّ سلم مع الإمام ولا شيء عليه .

    * من فاتته الصلاة على الميت جاز له أن يصلي على القبر ، أي يجعل القبر بينه وبين القبلة ويصلي عليه كما يصلي على الجنازة [ كما في صورة 18 ] ، لفعله صلى الله عليه وسلم . 22*
    تستحب الصلاة على الغائب ، أي الذي يموت في بلاد أخرى ، إذا لم يُصَل عليه هناك .
    *
    يُصلي المسلمون على قاتل نفسه ، وعلى قطاع الطرق ، ولكن يُسْتحب لأمير البلد وعالمها أن لا يصلى عليه ، لينزجر بذلك غيره .
    * تجوز الصلاة على الجنازة في المسجد لفعله صلى الله عليه وسلم23 ، والسنة أن يُجْعل للجنائز مكان خاص للصلاة عليها خارج المسجد ، لئلا يتلوث ، ويُسْتحب أن يكون هذا المكان قريباً من المقبرة تسهيلاً على الناس .

    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

    * حمل الجنازة ودفنها : * يستحب حمل الجنازة من جهاتها الأربع على الأكتاف [ كما في صورة 19 ] .
    *
    يسن الإسراع غير الشديد بالجنازة ، لقوله صلى الله عليه وسلم : (( أسرعوا بالجنازة ))
    * يجوز أن يمشي الناس أمام الجنازة ، أو خلفها ، أو عم يمينها ، أو عن شمالها ، فكله وارد في السنة24
    .
    *
    يكره أن يجلس الذي يتبع الجنازة قبل أن توضع الجنازة على الأرض ،
    لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك .
    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]* يكره دفن الميت في الأوقات الثلاثة التي نهى صلى الله عليه وسلم عن الدفن فيها : وهي ما جاء في حديث عقبة بن عامر – رضي الله عنه – قال : (( ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهم أو أن نقبر فيهن موتانا : حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع ، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس ، وحين تضيّف الشمس للغروب حتى تغرب ))25
    ومعنى (( حين يقوم قائم الظهيرة )) أي قبل الزوال بقليل ، ومعنى (( تضيّف الشمس للغروب )) أي تميل للغروب .
    *
    يجوز دفن الميت في الليل أو النهار حسب التيسير ، ويستثنى من ذلك الأوقات الثلاثة الماضية .
    * يسن أن يغطي قبر المرأة حين إدخالها فيه ليكون أستر لها .

    * يسن أن يُدْخل الميت القبر من عند رجلي القبر ، ثم يُسل سلاً [ انظر صورة 20 ] ، فاذا لم يمكن ذلك أدْخل من جهة القبلة .[ انظر صورة 21 ]* اللحد أفضل من الشق ، قال صلى الله عليه وسلم : (( اللحد لنا والشق لغيرنا ))
    26
    واللحد هو أن يُحفر للميت في قاع القبر حفرة من جهة القبلة يوضع فيه . [ كما في صورة 22 ] والشق هو أن يحفر له حفرة وسط قاع القبر . [ انظر صورة 23 ]
    *
    يسن تعميق القبر ليأمن على الميت من السّباع ، ومن خروج رائحته .
    * يقول من يُدخل الميت في قبره : ( بسم الله وعلى سُنة – أو ملة – رسول الله ) لفعله صلى الله عليه وسلم ذلك27
    .
    * يتولى إدخال الميت قبره : الوصي ثم أقاربه ُم أي مسلم .


    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]


    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
    * يُسن وضع الميت في قبره على شقه الأيمن مستقبلاً القبلة [ كما في صورة 24 ] لقوله صلى الله عليه وسلم : (( الكعبة قبلتكم أحيا ، وأمواتاً ))28 ولا يضع تحت رأسه وسادة من لِبْن أو حجر ، لأنه لم يثبت ذلك ، ولا يكشف وجهه إلا إذا كان الميت مُحْرماً كما سبق . ثم يسد فتحة اللحد باللِبن ، وما بين اللبن بالطين .
    * يُسن بعد أن يفرغ من وضعه في قبره أن يحثو كل مسلم من الحاضرين على قبره ثلاث حثيات من التراب ، لفعله صلى الله عليه وسلم29 . [ كما في صورة 25 ]
    * يسن أن يُرْفع القبر مقدار شبر ليُعلم أنه قبر فلا يُهَان ، ويكون مُسَنماً ، أي على هيئة سنام البعير [ انظر صورة 26 ] لأنه صفة قبر النبي صلى الله عليه وسلم.30 ثم توضع عليه الحصباء كما فُعل بقبره صلى الله عليه وسلم31 . ليعرف أنه قبر فلا يُهَان ، ثم ترش الحصباء بالماء لورود ذلك في السنة 32
    .
    ويضع على قبره حجراً عند رأسه ليعرف ، كما فعل صلى الله عليه وسلم بقبر عثمان بن مظعون رضي الله عنه
    33.


    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

    * يحرم تجصيص القبر – أي وضع الجُصَ عليه – أو البناء عليه ، أو الكتابة عليه ، أو الجلوس عليه ، أو وطؤه ، أو الاتكاء عليه ، لأنه صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك كله 34.
    *
    يُكره دفن اثنين أو أكثر في قبر واحد ، إلا للضرورة ، بأن يكثر الموتى ويقل من يدفنهم ، كما فعل بشهداء أحد ، ويجعل بين كل اثنين حاجزاً من التراب .
    * يُسن أن يُبعث لأهل الميت إذا كانوا مشغولين بميتهم طعام ، لقوله صلى الله عليه وسلم لما مات جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه : (( أطعموا آل جعفر طعاماً فقد أتاهم ما يشغلهم )) 35
    .
    * يكره لأهل الميت أن يصنعوا الطعام للناس ، لقول الصحابة فقه الطهارة و الوضوء و الصلاة (شرح بالصور)...هام جداً 2906082035 : (( كنا نَعُد صنع الطعام والاجتماع لأهل الميت من النياحة ))36
    .
    * تسن للرجال زيارة القبور ، للدعاء لهم والاعتبار [ كما في صورة 26 ]
    ،
    لقوله صلى اله عليه وسلم : (( كنت نهيتكم عن زيارة القبور ، فزوروها ، فانها تذكركم الآخرة ))
    37 . أما النساء فيحرم عليهن زيارة القبور ، لأنه صلى الله عليه وسلم (( لعن زائرات القبور ))38
    لأنهن قليلات التحمل ، فقد يفعلن المحرمات ، من لطم الخدود والنياحة وغيرها ، وقد يكن سبباً للفتنة في موضعٍ يُذكر بالآخرة .
    * يقول زائر المقبرة : (( السلام عليكم دار قوم مؤمنين ، و إنّا إن شاء الله بكم لاحقون )) لأمره صلى الله عليه وسلم بذلك39
    . وليحذر المسلم من تعظيم القبور ، أو التبرك والتمسح بها ؛ لأن ذلك من وسائل الشرك .

    * التعزية :
    * تسن تعزية أهل الميت بقول : (( إن لله ما أخذ ، وله ما أعطى ، وكل شيء عنده بأجل مسمى ، فاصبر واحتسب )) لثبوته عن النبي صلى اله عليه وسلم 40
    وإن قال : ( عظم الله أجرك ) أو ( أحسن اله عزاك ) فلا حرج .
    * يجوز البكاء على الميت بلا تكلف ، لأنه صلى الله عليه وسلم بكى لما مات ابنه إبراهيم41
    ولكن بلا نياحة أو ندب .
    *
    يجوز للمصاب بالميت أن يحد على الميت : أي يترك تجارته أو الخروج للنزهة أو نحو ذلك حزناً على الميت ، ويكون ذلك لثلاثة أيام فقط . إلا الزوجة على زوجها ، فيجب عليها أن تحد على زوجها مدة العدة وهي 4 أشهر و 10 أيام إن لم تكن حاملاً ، أما الحامل فتحد على زوجها إلى أن تلد .
    *
    يحرم الندب والنياحة على الميت ، والندب هو تعداد محاسن الميت بقول : ( وامطعماه واكاسياه و ........... الخ ) والنياحة هي أن يبكي ويندب برنة تشبه نياحة الحَمَام ، لأن هذا دليل اعتراضه على القَدَر .
    * يحرم كذلك : شق الثوب ولطم الخد ونتف الشعر ونحوه ، لقوله صلى الله عليه وسلم : (( ليس منا من لطم الخدود ، وشق الجيوب ، ودعا بدعوى الجاهلية ))42
    .


    والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .
    الهوامش :1- رواه الترمذي وصححه الألباني في الإرواء ( 682 ).
    2- رواه مسلم . 3- متفق عليه . 4-
    متفق عليه .
    5-
    رواه أهل السنن ، وصححه الألباني في أحكام الجنائز ( ص14 ) .
    6-
    حديث صحيح رواه أحمد ، ينظر تخريجه في رسالة ( الغسل والكفن ) للشيخ مصطفى العدوي ( صفحة 46 ) .
    7- أخرجه عبدالرزاق في المصنف ( رقم 6117 ) . 8- سورة التوبة ( 84 ) .
    9- متفق عليه . 10- متفق عليه . 11- رواه البخاري . 12-
    متفق عليه .
    13- رواه مسلم . 14-
    رواه الحاكم وصححه الألباني في أحكام الجنائز ( ص51 ) .
    15- متفق عليه . 16-
    رواه أبو داود وصححه الألباني في أحكام الجنائز ( ص109 ).
    17- رواه مسلم . 18-
    رواه أبو داود وصححه الألباني في أحكام الجنائز ( ص 80 ).
    19-
    رواه الحاكم وحسَّن إسناده الألباني في أحكام الجنائز ( ص129 ).
    20-
    انظر : أحكام الجنائز للألباني ( ص 127 ).
    21- أخرجه الدارقطني وجود إسناده الشيخ ابن باز كما في فتاواه ( 12 / 148 ). 22-
    متفق عليه .
    23- رواه مسلم . 24- انظر : أحكام الجنائز للألباني ( ص73 ) . 25-
    رواه مسلم .
    26 -
    رواه أبو داود وصححه الألباني في أحكام الجنائز ( ص 145 ) .
    27-
    رواه أبو داود وصححه الألباني في أحكام الجنائز ( ص 152 ) .
    28-
    رواه البيهقي وسنه الألباني في الإرواء ( 690 ).
    29-
    رواه ابن ماجه وصححه الألباني في أحكام الجنائز ( ص 125 ) .
    30- رواه البخاري . 31- رواه أبو داود . 32-
    روي في ذلك مراسيل صحيحة انظر الإرواء ( 3 / 206 ) .
    33-
    رواه أبو داود وصححه الألباني في أحكام الجنائز ( ص 155 ) .
    34- رواه مسلم . 35-
    رواه أبو داود وصححه الألباني في أحكام الجنائز ( ص 167 ) .
    36- رواه أبو داود وصححه الألباني في أحكام الجنائز ( ص 167 ) . 37-
    رواه مسلم .
    38- حديث حسن رواه أهل السنن . 39- رواه مسلم . 40- متفق عليه . 41- متفق عليه . 42- متفق عليه .

      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس 14 نوفمبر - 20:27:17