حكم القراءة بالقراءات الشاذة خارج الصلاة
اختلف الفقهاء في قراءة القرآن بالشواذ خارج الصلاة على قولين:
القول الأول: أنه أمر محرم وإليه ذهب الجمهور وقالوا بتأديب الذي يقرأ القرآن بالشواذ، وإذا لم يرتدع يحبس حتى يتوب، هذا إذا عرف الحكم أما إذا جهله فإنه يعرف به، وإليك طائفة من أقوالهم في هذا الشأن:
قال أبو شامة: (والذي لم تزل عليه الأئمة الكبار القدوة في جميع الأمصار من الفقهاء والمحدثين وأئمة العربية توقير القرآن، واجتناب الشاذ، واتباع القراءة المشهورة ولزوم الطرق المعروفة في الصلاة وغيرها) وتساءل أبو شامة ثم أجاب بقوله: (فإن قيل فهل في هذه الشواذ شئ تجوز القراءة به؟ قلت: لا تجوز القراءة بشيء منها لخروجها عن إجماع المسلمين وعن الوجه الذي ثبت به القرآن – وهو التواتر – وإن كان موافقًا للعربية وخط المصحف، لأنه جاء عن طريق الآحاد، وإن كانت نقلته ثقات فتلك الطريق لا يثبت بها القرآن)
وقال النووي: (لا تجوز القراءة في الصلاة ولا في غيرها بالقراءة الشاذة، وليست قرآنًا، لأن القرآن لا يثبت إلا بالتواتر، وأما الشاذة فليست متواترة، فلو خالف وقرأ بالشاذ أنكر عليه، سواء قرأ بها في الصلاة أو غيرها، هذا هو الصواب الذي لا معدل عنه، ومن قال غيره فهو غالط أو جاهل)
وقال السبكي في جمع الجوامع: (وتحرم القراءة بالشاذ والصحيح أنه ما وراء العشر) .
وقال ابن الصلاح: (وهو ممنوع من القراءة بما زاد على العشر منع تحريم لا منع كراهة في الصلاة وخارجها، ويجب على كل أحد إنكاره، ومن أصر عليه وجب منعه، وتأثيمه وتعزيره بالحبس، وغيره، وعلى المتمكن من ذلك ألا يهمله)
وقال السخاوي: (لا تجوز القراءة بشيء مما خرج عن الإجماع، ولو كان موافقًا للعربية، وخط المصحف، ولو نقلته الثقات، لأنه جاء عن طريق الآحاد، وتلك الطريق لا يثبت بها القرآن) . وذكر عبدالفتاح القاضي فتوى نسبها إلى ابن حجر عندما استفتي عن حكم القراءة بالشاذ فقال: (تحرم القراءة بالشاذ وفي الصلاة أشد، ولا نعرف خلافًا بين أئمة الشافعية أنها ما زاد عن العشر، بل منهم من ضيق فقال: ما زاد عن السبع)
فهذه النصوص التي نقلت عن أئمة الإسلام وعلماء القراءات تدل دلالة لا لبس فيها ولا خفاء على أن القرآن لا يثبت إلا بطريق التواتر، ولا يكتفي في ثبوته بصحة السند.
قال عبدالفتاح القاضي: (إن التواتر منحصر في القراءات العشر التي نقرؤها الآن بل قيل في السبع فقط، وأن ما وراءها من القراءات فهو قراءات شاذة، وإن وافقت الرسم، ونقلت عن الثقاة واشتهرت واستفاضت فإن ذلك كله لا يخرجها عن شذوذها، فلا تسمى قرآنًا وتحرم القراءة بها في الصلاة، بل يحرم على المسلم اعتقاد قرآنيتها وإيهام السامعين أنها من القرآن. . . إلى أن قال هذا رأي جماهير العلماء من الأصوليين والفقهاء والمحدثين، وعامة علماء القراءات).
القول الثاني:
قيل أنه يجوز تلاوة القرآن بشواذ القراءات وهذا القول حكاه السيوطي عن بعض الفقهاء، قياسًا على رواية الحديث بالمعنى
وقد أفتى مكي بن أبي طالب وابن الجزري بجواز القراءة بالشاذ إذا توفرت خمس شروط وهي:
1- أن يكون الشاذ المقروء به موافقًا للرسم.
2- أن يكون موافقًا للغة العربية.
3- أن يصح سنده.
4- أن يظهر بالشهرة.
5- أن يتلقى بالقبول.
ولا شك أن هذا القول ظاهر الضعف ولا يعول عليه، ذلك أن ما لم تثبت قرآنيته لا يصح القراءة به لأنها نوع من التعبد ولأن خلاصة ما انتهى إليه فقهاء المسلمين وعلماؤهم وقراؤهم أن الشاذ من القراءات لا يقرأ به في الصلاة ولا في خارجها لأن الأمة الإسلامية أجمعت على أن القرآن هو كلام الله المنزل على رسوله محمد عليه الصلاة والسلام المكتوب في المصاحف المنقول إلينا بالتواتر المبدوء بالفاتحة المختوم بالناس.
ولأن القراءة بغير المتواتر فيه (تشويش وتخليط على جماهير المسلمين، يفرق كلمتهم ويثير بينهم الخلاف الذي حسم أمره الخليفة الراشد عثمان بن عفان رضي الله عنه)
وإذا علمت (أن القراءة الشاذة لا تجوز القراءة بها مطلقًا، فاعلم أنه يجوز تعلمها وتعليمها، وتدوينها في الكتب، وبيان وجهها من حيث اللغة والإعراب والمعنى واستنباط الأحكام الشرعية منها على القول بصحة الاحتجاج بها، والاستدلال بها على وجه من وجوه اللغة العربية، وفتاوى العلماء قديمًا وحديثًا مطبقة على ذلك)
منقول
اختلف الفقهاء في قراءة القرآن بالشواذ خارج الصلاة على قولين:
القول الأول: أنه أمر محرم وإليه ذهب الجمهور وقالوا بتأديب الذي يقرأ القرآن بالشواذ، وإذا لم يرتدع يحبس حتى يتوب، هذا إذا عرف الحكم أما إذا جهله فإنه يعرف به، وإليك طائفة من أقوالهم في هذا الشأن:
قال أبو شامة: (والذي لم تزل عليه الأئمة الكبار القدوة في جميع الأمصار من الفقهاء والمحدثين وأئمة العربية توقير القرآن، واجتناب الشاذ، واتباع القراءة المشهورة ولزوم الطرق المعروفة في الصلاة وغيرها) وتساءل أبو شامة ثم أجاب بقوله: (فإن قيل فهل في هذه الشواذ شئ تجوز القراءة به؟ قلت: لا تجوز القراءة بشيء منها لخروجها عن إجماع المسلمين وعن الوجه الذي ثبت به القرآن – وهو التواتر – وإن كان موافقًا للعربية وخط المصحف، لأنه جاء عن طريق الآحاد، وإن كانت نقلته ثقات فتلك الطريق لا يثبت بها القرآن)
وقال النووي: (لا تجوز القراءة في الصلاة ولا في غيرها بالقراءة الشاذة، وليست قرآنًا، لأن القرآن لا يثبت إلا بالتواتر، وأما الشاذة فليست متواترة، فلو خالف وقرأ بالشاذ أنكر عليه، سواء قرأ بها في الصلاة أو غيرها، هذا هو الصواب الذي لا معدل عنه، ومن قال غيره فهو غالط أو جاهل)
وقال السبكي في جمع الجوامع: (وتحرم القراءة بالشاذ والصحيح أنه ما وراء العشر) .
وقال ابن الصلاح: (وهو ممنوع من القراءة بما زاد على العشر منع تحريم لا منع كراهة في الصلاة وخارجها، ويجب على كل أحد إنكاره، ومن أصر عليه وجب منعه، وتأثيمه وتعزيره بالحبس، وغيره، وعلى المتمكن من ذلك ألا يهمله)
وقال السخاوي: (لا تجوز القراءة بشيء مما خرج عن الإجماع، ولو كان موافقًا للعربية، وخط المصحف، ولو نقلته الثقات، لأنه جاء عن طريق الآحاد، وتلك الطريق لا يثبت بها القرآن) . وذكر عبدالفتاح القاضي فتوى نسبها إلى ابن حجر عندما استفتي عن حكم القراءة بالشاذ فقال: (تحرم القراءة بالشاذ وفي الصلاة أشد، ولا نعرف خلافًا بين أئمة الشافعية أنها ما زاد عن العشر، بل منهم من ضيق فقال: ما زاد عن السبع)
فهذه النصوص التي نقلت عن أئمة الإسلام وعلماء القراءات تدل دلالة لا لبس فيها ولا خفاء على أن القرآن لا يثبت إلا بطريق التواتر، ولا يكتفي في ثبوته بصحة السند.
قال عبدالفتاح القاضي: (إن التواتر منحصر في القراءات العشر التي نقرؤها الآن بل قيل في السبع فقط، وأن ما وراءها من القراءات فهو قراءات شاذة، وإن وافقت الرسم، ونقلت عن الثقاة واشتهرت واستفاضت فإن ذلك كله لا يخرجها عن شذوذها، فلا تسمى قرآنًا وتحرم القراءة بها في الصلاة، بل يحرم على المسلم اعتقاد قرآنيتها وإيهام السامعين أنها من القرآن. . . إلى أن قال هذا رأي جماهير العلماء من الأصوليين والفقهاء والمحدثين، وعامة علماء القراءات).
القول الثاني:
قيل أنه يجوز تلاوة القرآن بشواذ القراءات وهذا القول حكاه السيوطي عن بعض الفقهاء، قياسًا على رواية الحديث بالمعنى
وقد أفتى مكي بن أبي طالب وابن الجزري بجواز القراءة بالشاذ إذا توفرت خمس شروط وهي:
1- أن يكون الشاذ المقروء به موافقًا للرسم.
2- أن يكون موافقًا للغة العربية.
3- أن يصح سنده.
4- أن يظهر بالشهرة.
5- أن يتلقى بالقبول.
ولا شك أن هذا القول ظاهر الضعف ولا يعول عليه، ذلك أن ما لم تثبت قرآنيته لا يصح القراءة به لأنها نوع من التعبد ولأن خلاصة ما انتهى إليه فقهاء المسلمين وعلماؤهم وقراؤهم أن الشاذ من القراءات لا يقرأ به في الصلاة ولا في خارجها لأن الأمة الإسلامية أجمعت على أن القرآن هو كلام الله المنزل على رسوله محمد عليه الصلاة والسلام المكتوب في المصاحف المنقول إلينا بالتواتر المبدوء بالفاتحة المختوم بالناس.
ولأن القراءة بغير المتواتر فيه (تشويش وتخليط على جماهير المسلمين، يفرق كلمتهم ويثير بينهم الخلاف الذي حسم أمره الخليفة الراشد عثمان بن عفان رضي الله عنه)
وإذا علمت (أن القراءة الشاذة لا تجوز القراءة بها مطلقًا، فاعلم أنه يجوز تعلمها وتعليمها، وتدوينها في الكتب، وبيان وجهها من حيث اللغة والإعراب والمعنى واستنباط الأحكام الشرعية منها على القول بصحة الاحتجاج بها، والاستدلال بها على وجه من وجوه اللغة العربية، وفتاوى العلماء قديمًا وحديثًا مطبقة على ذلك)
منقول