Islam for all-الإسلام للجميع

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
Islam for all-الإسلام للجميع

كيفية الغسل والتكفين وصلاة الجنازة و الدفن  بالصور Aya10
Questo sito e' protetto con
Norton Safe Web


    كيفية الغسل والتكفين وصلاة الجنازة و الدفن بالصور

    الحلاجي محمد
    الحلاجي محمد
    Servo di Allah


    Sesso : ذكر

    Numero di messaggi : 6998

    defaut كيفية الغسل والتكفين وصلاة الجنازة و الدفن بالصور

    مُساهمة من طرف الحلاجي محمد الأحد 2 أكتوبر - 12:48:00

    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

    ينبغي للمسلم أن يستعد لنزول الموت به بالإكثار من الأعمال الصالحة
    والابتعاد عن المحرمات ، وأن يكون الموت حاضراً في ذهنه ، لقوله صلى الله
    عليه وسلم :
    ( أكثروا من ذكر هادم اللذات ) رواه الترمذي وصححه الألباني في الإرواء (682) .
    ـ إذا مات المسلم فإنه ينبغي على من عنده عدة أشياء :

    1- أن يغمضوا عينيه ، لأنه صلى الله عليه وسلم أغمض عينَي أبي سلمة رضي
    الله عنه وقال : ( إن الروح إذا قُبض تبعه البصر ) رواه مسلم .



    2- أن يلينوا مفاصله لكي لا تتصلب ، ويضعوا على بطنه شيئاً حتى لا ينتفخ .



    3- أن يغطوه بثوب يستر جميع بدنه ، لقول عائشة رضي الله عنها : ( أن رسول
    الله صلى الله عليه وسلم حين توفي سُجِّي ببُرد حَبره ) متفق عليه ، أي غطي
    بثوب مخطط .



    4- أن يُعَجلوا بتجهيزه والصلاة عليه ودفنه ، لقوله صلى الله عليه وسلم : ( أسرعوا بالجنازة ) متفق عليه .



    5- أن يدفنوه في البلد الذي مات فيه ، لأنه صلى الله عليه وسلم يوم أحد أمر
    أن يدفن القتلى في مضاجعهم – أي أماكنهم – ولا يُنْقلوا ، رواه أهل السنن ،
    وصححه الألباني في أحكام الجنائز (ص14) .




    ـ غسل الميت






    ـ غسل الميت وتكفينه والصلاة عليه ودفنه فرضُ كفاية إذا قام به بعض المسلمين سقط الإثم عن الباقين .





    ـ أولى الناس بغسل الميت وصيُه ، أي الذي أوصى له الميت أن يقوم بغسله .



    ـ ثم أبوه لأنه أشد شفقة وأعلم من الابن ، ثم الأقرب فالأقرب .



    ـ الأنثى تغسلها وصيتها ، ثم أمها ثم ابتنها ثم القربى فالقربى .



    ـ للزوج أن يغسل زوجته لقوله صلى الله عليه وسلم لعائشة – رضي الله عنها - :
    ( ما ضرك لو مت قبلي فغسلتك ... ) حديث صحيح رواه احمد ، ينظر تخريجه في
    رسالة (الغسل والكفن) للشيخ مصطفى العدوي (صفحة 46) ، وللزوجة أن تغسل
    زوجها ، لأن أبا بكر أوصَى أن تغسله زَوجته . أخرجه عبد الرزاق في المصنف
    (رقم 6117) .



    ـ للرجل والمرأة غسل من له أقل من سبع سنين ، سواء كان ذكراً أو أنثى ، لأن عورته لا حكم لها .



    ـ إذا مات رجل بين نساء ، أو امرأة بين رجال ، فلا يُغَسل بل يُيَمم ، وذلك
    بأن يضرب أحد الحاضرين التراب بيديه ثم يمسح بهما وجه الميت وكفيه .



    ـ يَحرم أن يغسّل المسلمُ الكافر أو يدفنه ، لقوله تعالى : { ولا تصل على
    أحد منهم مات أبداً } سورة التوبة84 فإذا نهي عن الصلاة عليهم وهي أعظم ،
    نهي عما دونها



    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]



    يسن عند تغسيل الميت أن يستر عورته ثم يجرده من ثيابه ، ويستره عن عيون
    الناس ، لأنه قد يكون على حال مكروهة أنظر صورة 1 ، ثم يرفع رأسه إلى قرب
    جلوسه ، ويعصر بطنه برفق ليخرج الأذى منه ، ويُكثر صب الماء حينئذ ليذهب ما
    يخرج من الأذى أنظر صورة 2

    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]




    يلف الغاسل على يده خرقة أو ( قفاز ) فينجّي بها الميت ( أي يغسل فرجيه )
    دون أن يرى عورته أو يمسها ، إذا كان للميت سبع سنين فأكثر أنظر صورة 3 ،
    ثم يسمي ويوضئه كوضوء الصلاة ، لقوله صلى الله عليه وسلم لغاسلات ابنته
    زينب : ( ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها ) متفق عليه ، ولكن لا يُدخل
    الماء في أنفه ولا فمه ، بل يُدخل الغاسل أصبعيه ملفوفاً بهما خرقة مبلولة
    بين شفتي الميت فيمسح أسنانه ، وفي منخريه فينظفهما ، ثم يستحب أن يغسل
    برغوة السدر رأسه ولحيته




    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]



    أنظر صورة 4 و 5 ، وباقي السدر لجسده



    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]


    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]


    ثم يغسل جانبه الأيمن من جهة الأمام كما في صورة 6 ، ومن جهة الخلف كما في
    صورة 7 ، وهكذا يفعل بجانبه الأيسر ، للحديث السابق : ( ابدأن بميامنها )
    ثم يعيد ذلك مرة ثانية وثالثة لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق :
    ( اغسلنها ثلاثاً ) وفي كل مرة يمر الغاسل بيده على بطن الميت ، فإذا خرج
    منه أذى نظفه .



    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]



    للغاسل أن يزيد في الغسلات على ثلاث مرات ، حتى ولو جاوز السبع إذا احتاج لذلك



    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]



    يسن أن يجعل في الغسلة الأخيرة ( كافوراً ) لقوله صلى الله عليه وسلم في
    الحديث السابق ( اجعلن في الغسلة الأخيرة كافوراً ) وهو طيب معروف بارد
    تطرد رائحته الحشرات ، أنظر صورة 8 .



    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]



    يُستحب أن يُغسل الميت بماء بارد إلا إذا احتاج الغاسل للماء الحار بسبب
    كثرة الأوساخ على جسد الميت ، وله أن يستعمل الصابون لإزالة الوسخ ، ولكن
    لا يفركه بشدة لكي لا يتشطب جلده ، وله أن ينظف أسنانه بعود تخليل الأسنان .



    ـ يستحب قص شارب الميت وتقليم أظافره إذا طالت طولاً غير عادي ، أما شعر الإبط والعانة فإنه لا يقص شعرهما .



    ـ لا يستحب تسريح شعر الميت لأنه سيتساقط ويتقطع ، أما المرأة فيظفر شعرها ثلاث ظفائر ويُسدل وراء ظهرها .



    ـ يستحب أن ينشف الميت بعد غسله .



    ـ إذا خرج من الميت أذى ( بول أو غائط أو دم ) بعد سبع غسلات فإنه يُحشى فرجه بقطن ، ثم يُغسل المحل المتنجس ، ثم يوضأ الميت .



    أما إذا خرج الأذى بعد تكفينه ، فإنه لا يُعاد غسله ، لأن فيه مشقة .



    ـ إذا مات المحرم بالحج أو العمرة فإنه يُغسل بماء وسدر كما سبق ، ولكن لا
    يُطيب ولا يُغطى رأسه إن كان ذكراً ، لقوله صلى الله عليه وسلم في الذي مات
    مُحْرماً بالحج : ( لا تحنطوه ) أي لا تطيبوه ، وقال ( لا تُخَمروا رأسه
    فإنه يُبْعث يوم القيامة ملبياً ) متفق عليه .



    ـ شهيد المعركة لا يُغسل ، لأنه صلى الله عليه وسلم ( أمر بقتلى أحد أن
    يُدْفنوا في ثيابهم وألا يُغسلوا ) رواه البخاري ، بل يدفن الشهيد في ثيابه
    التي مات فيها بعد نزع السلاح والجلود عنه ، ولا يُصلى عليه لأنه صلى الله
    عليه وسلم لم يصل على شهداء أحد ، متفق عليه .



    ـ السِّقط إذا بلغ 4 أشهر يُغسل ويُصلى عليه ويُسمى ، لقوله صلى الله عليه
    وسلم : ( إن أحدكم يكون في بطن أمه 40 يوماً نطفة ، ثم يكون علقة مثل ذلك ،
    ثم يكون مضغة مثل ذلك ، ثم يُرْسل له المَلَك فينفخ فيه الروح ) رواه مسلم
    ، أي بعد 4 أشهر ، أما قبلها فهو قطعة لحم يُدفن في أي مكان بلا غسل ولا
    صلاة .



    ـ من تعذر غسله إما لعدم وجود الماء ، أو لتمزقه ، أو لاحتراقه ، فإنه
    يُيَمم ، أي يضرب أحد الحاضرين بيده التراب ويمسح بهما وجه الميت وكفيه .



    ـ ينبغي على الغاسل ستر ما يراه في جسد الميت إن لم يكن حسناً ، كظُلمة في
    وجه الميت ، أو آثار بشعة في جسده ، ونحو ذلك ، لقوله صلى الله عليه وسلم :
    ( من غَسَّل مسلماً فكتم عليه ، غفر الله له أربعين مرة ) رواه الحاكم
    وصححه الألباني في أحكام الجنائز (ص51) .



    تكفينه



    ـ يجب تكفين الميت ، وتكون قيمة الكفن من ماله ، لقوله صلى الله عليه وسلم
    في الذي مات محرماً : ( كفنوه في ثوبيه ) ، ويُقدم تكفينه على الدين
    والوصية والإرث .



    ـ إذا لم يكن له قيمة الكفن فتجب على من تلزمهم نفقته ، وهم أصوله وفروعه ،
    كأبيه أوجده أو ابنه أو ابن ابنه ، وإذا لم يجدوا فعلى بيت المال ، فإن لم
    يوجد فعلى من علم بحاله من المسلمين .



    ـ الواجب في كفن الميت ثوبٌ يستر جميع بدنه



    ـ يستحب تكفين الرجل في 3 لفائف بيضاء ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم (
    كُفّن في ثلاث لفائف بيض ) متفق عليه ، تُجمَّر ، أي تطيب بالبخور ، ثم
    تُبْسط بعضها فوق بعض ، ويُجعل الحنوط وهو طيب خاص بالموتى فيما بينها أنظر
    صورة 9 ، ثم يوضع الميت عليها مستلقياً على ظهره كما في صورة 10 ، ثم يوضع
    قطن مطيب بين ( إليتيه ) لئلا تخرج منه رائحة كريهة .



    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]



    يستحب أن تربط خرقة عليها قطن كما في صورة 9 تغطي عورة الميت بإدارتها على فرجيه


    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]


    يستحب أن يجعل حنوط – أي طيب – على منافذ وجه الميت : عينيه ومنخريه وشفتيه
    وأذنيه ، وعلى مواضع سجوده ، وإن طُيب جميع بدنه فلا حرج ، لفعل بعض
    الصحابة



    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]



    ثم يُرد طرف اللفافة الأولى على شقه الأيمن كما في صورة 11 ، ثم طرفها
    الآخر على شقه الأيسر كما في صورة 12 ، ثم يفعل باللفافة الثانية مثلما فعل
    بالأولى ، ثم الثالثة مثلها ، ثم تسحب الفوطة التي كانت تغطي عورته كما في
    صورة 12 ، ثم تعقد العقد وهي سبع كما في صورة 15 ، حتى لا تتفرق مع ربط ما
    يزيد من الكفن كما في صورة 13 ، ثم إعادته على رأسه ورجليه كما في صورة 14
    ، ثم تحل العقد في القبر . فإن كانت العقد أقل من سبع فلا حرج ، لأن
    المقصود تثبيت الكفن .



    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]



    يجوز تكفين الميت في ثوب وإزار ، ولكن الأفضل ما سبق .


    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

    المرأة تكفن في 5 أثواب : إزار ويكون أسفل البدن وخمار يغطي الرأس ، وقميص (
    وهو كالثوب ولكن مفتوح الجانبين ) ، ولفافتان تعمان جميع الجسد .



    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]




    اللهم اعنى على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ..اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات




    الصلاة على الجنازة



    ـ الصلاة على الجنازة فرض كفاية . أي يكفي أن يقوم به بعض المسلمين .



    ـ يُسن أن يقوم الإمام عند رأس الرجل كما في صورة 16 ، وعند وسط المرأة كما
    في صورة 17 ، لفعله صلى الله عليه وسلم رواه أبو داود وصححه الألباني في
    أحكام الجنائز ( ص109)




    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]



    السنة أن يتقدم الإمام على المأمومين ، ولكن إذا لم يجد بعض المأمومين مكاناً فإنهم يصفون عن يمينه وعن يساره .


    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]



    الإمام أربع تكبيرات ، يقرأ بعد التكبيرة الأولى الفاتحة بعد أن يتعوذ ،
    وبعد التكبيرة الثانية يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم كما يفعل في
    التشهد ، أي يقول : ( اللهم صلِّ على محمد وعلى آل محمد كما صليت على
    إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد
    كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ) وإن اقتصر على
    قوله : ( اللهم صلِّ على محمد ) فإنه يجوز .

    ثم بعد التكبيرة الثالثة يدعو للميت بما ورد من أدعية ، ومن ذلك قول :



    ( اللهم اغفر له وارحمه ، وعافه واعف عنه ، ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب
    الأبيض من الدَنَس ، وأبدله داراً خيراً من داره ، وأهلا خيراً من أهله ،
    وزوجاً خيراً من زوجه ، وأدخله الجنة ، وأعذه من عذاب القبر ومن عذاب النار
    ) رواه مسلم .



    أما السِّقط وهو من كان عمره 4 أشهر فأكثر ، فإنه يدعى لوالديه بالمغفرة
    والرحمة ، لقوله صلى الله عليه وسلم : ( والسِّقط يُصلى عليه ويُدعى
    لوالديه بالمغفرة والرحمة ) رواه أبو داود وصححه الألباني في أحكام الجنائز
    (ص80) .ثم بعد التكبيرة الرابعة يسكت قليلاً ، ثم يُسَلم عن يمينه تسليمة
    واحدة ، لفعله صلى الله عليه وسلم ، رواه الحاكم وحسَّن إسناده الألباني في
    أحكام الجنائز (ص129) ، ويجوز أن يسلم تسليمة ثانية عن يساره ، أنظر أحكام
    الجنائز للألباني (ص127) .



    ـ يسن أن يرفع المصلي يديه مع كل تكبيرة ، لفعله صلى الله عليه وسلم ،
    أخرجه الدارقطني وجوّد إسناده الشيخ ابن باز كما في فتاواه (13/148) .



    ـ من فاته بعض التكبير مع الإمام فإنه يُتابع الإمام ، مثلاً : إذا دخل مع
    الإمام في التكبيرة الثالثة ، فإنه يدعو للميت ثم بعد التكبيرة الرابعة
    يكبر فيقرأ الفاتحة ثم يكبر فيصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يُسَلم ،
    إذا أمكنه ذلك قبل رفع الجنازة ، وإلا سلم مع الإمام ولا شيء عليه .



    ـ من فاتته الصلاة على الميت جاز له أن يصلي على القبر ، أي يجعل القبر
    بينه وبين القبلة ويصلي عليه كما يصلي على الجنازة كما في صورة 18 ، لفعله
    صلى الله عليه وسلم ، متفق عليه .



    ـ تستحب الصلاة على الغائب ، أي الذي يموت في بلاد أخرى ، إذا لم يُصَل عليه هناك .



    ـ يُصلي المسلمون على قاتل نفسه ، وعلى قطاع الطرق ، ولكن يُسْتحب لأمير البلد وعالمها أن لا يصلي عليه ، لينـزجر بذلك غيره .



    ـ تجوز الصلاة على الجنازة في المسجد لفعله صلى الله عليه وسلم ، رواه مسلم
    ، والسنة أن يُجْعل للجنائز مكان خاص للصلاة عليها خارج المسجد ، لئلا
    يتلوث ، ويُسْتحب أن يكون هذا المكان قريباً من المقبرة تسهيلاً على الناس



    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]






    حمل الجنازة ودفنها






    ـ يستحب حمل الجنازة من جهاتها الأربع على الأكتاف كما في صورة 19 .




    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]



    يسن الإسراع غير الشديد بالجنازة ، لقوله صلى الله عليه وسلم : ( أسرعوا بالجنازة ) .

    ـ يجوز أن يمشي الناس أما الجنازة ، أو خلفها ، أو عن يمينها ، أو عن
    شمالها ، فكله وارد في السنة ، أنظر أحكام الجنائز للألباني (ص73) .




    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]




    يكره أن يجلس الذي يتبع الجنازة قبل أن توضع الجنازة على الأرض ، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك .



    ـ يكره دفن الميت في الأوقات الثلاثة التي نهى صلى الله عليه وسلم عن الدفن
    فيها ، وهي ما جاء في حديث عقبة بن عامر – رضي الله عنه – قال : ( ثلاث
    ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن أو أن نقبر
    فيهن موتانا : حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع ، وحين يقوم قائم الظهيرة
    حتى تميل الشمس ، وحين تضيّف الشمس للغروب حتى تغرب ) رواه مسلم




    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]




    ومعنى ( حين يقوم قائم الظهيرة ) أي قبل الزوال بقليل ، ومعنى ( تضيّف الشمس للغروب ) أي تميل للغروب .



    ـ يجوز دفن الميت في الليل أو النهار حسب التيسير ، ويستثنى من ذلك الأوقات الثلاثة الماضية .



    ـ يسن أن يغطى قبر المرأة حين إدخالها فيه ليكون أستر لها .



    ـ يسن أن يُدْخل الميت القبر من عند رجلي القبر ، ثم يُسل سلاً ، أنظر صورة
    20 ، فإذا لم يمكن ذلك أدْخل من جهة القبلة أنظر صورة 21 .



    ـ اللحد أفضل من الشق ، قال صلى الله عليه وسلم : ( اللحد لنا والشق لغيرنا
    ) رواه أبو داود وصححه الألباني في أحكام الجنائز (ص145) .




    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]




    واللحد هو أن يُحفر للميت في قاع القبر حفرة من جهة القبلة يوضع فيها كما في صورة 22 .



    والشق هو أن يحفر له حفرة وسط قاع القبر أنظر صورة 23 .



    يسن تعميق القبر ليأمن على الميت من السباع ، ومن خروج رائحته .



    ـ يقول من يُدخل الميت في قبره : ( بسم الله وعلى سُنة – أو ملة - رسول
    الله ) لفعله صلى الله عليه وسلم ذلك ، رواه أبو داود وصححه الألباني في
    أحكام الجنائز (ص152) .




    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]



    يُسن وضع الميت في قبره على شقه الأيمن مستقبلاً القبلة كما في صورة 24 ،
    لقوله صلى الله عليه وسلم : ( الكعبة قبلتكم أحياءً وأمواتا ) رواه البيهقي
    وحسنه الألباني في الإرواء (690) ، ولا يضع تحت رأسه وسادة من لِبْن أو
    حجر ، لأنه لم يثبت ذلك ، ولا يكشف وجهه إلا إذا كان الميت محرماً كما سبق .


    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]


    ثم يسد فتحة اللحد باللبن ، وما بين اللبن بالطين .

    ـ يسن بعد أن يفرغ من وضعه في قبره أن يحثو كل مسلم من الحاضرين على قبره
    ثلاث حثيات من التراب ، لفعله صلى الله عليه وسلم ، رواه ابن ماجه وصححه
    الألباني في أحكام الجنائز ( 153) كما في صورة 25 .



    ـ يسن أن يُرْفع القبر مقدار شبر ليُعلم أنه قبر فلا يُهان ، ويكون
    مُسَنماً ، أي على هيئة سنام البعير أنظر صورة 26 ، لأنه صفة قبر النبي صلى
    الله عليه وسلم ، رواه البخاري .



    ثم توضع عليه الحصباء كما فُعل بقبره صلى الله عليه وسلم رواه أبو داود
    ليعرف انه قبر فلا يهان ، ثم ترش الحصباء بالماء لورود ذلك في السنة ، روي
    في ذلك مراسيل صحيحة ، أنظر الإرواء (3/206) ، ويضع على قبره حجراً عند
    رأسه ليعرف ، كما فعل صلى الله عليه وسلم بقبر عثمان بن مضعون رضي الله عنه
    ، رواه أبو داود وصححه الألباني في أحكام الجنائز (ص155)




    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]






    يحرم تجصيص القبر – أي وضع الجُصّ عليه – أو البناء عليه ، أو الكتابة عليه
    ، أو الجلوس عليه ، أو وطؤه ، أو الاتكاء عليه ، لأنه صلى الله عليه وسلم
    نهى عن ذلك كله ، رواه مسلم .





    يُكره دفن اثنين أو أكثر في قبر واحد ، إلا للضرورة ، بأن يكثر الموتى ويقل
    من يدفنهم ، كما فعل بشهداء أحد ، ويجعل بين كل اثنين حاجزاً من تراب .



    ـ يُسن أن يبعث لأهل الميت إذا كانوا مشغولين بميتهم طعام ، لقوله صلى الله
    عليه وسلم لما مات جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه : ( أطعموا آل جعفر
    طعاماً فقد أتاهم ما يشغلهم ) رواه أبو داود وصححه الألباني في أحكام
    الجنائز (ص167) .



    ـ يكره لأهل الميت أن يصنعوا الطعام للناس ، لقول الصحابة كيفية الغسل والتكفين وصلاة الجنازة و الدفن  بالصور 2906082035 : (
    كنا نَعُد صنع الطعام والاجتماع لأهل الميت من النياحة ) رواه أحمد وصححه
    الألباني في أحكام الجنائز (ص167)



    تسن للرجال زيارة القبور ، للدعاء لهم والاعتبار كما في صورة 26 ، لقوله
    صلى الله عليه وسلم : ( كنت نهيتكم عن زيارة القبور ، فزوروها ، فإنها
    تذكركم الآخرة ) رواه مسلم ، أما النساء فيحرم عليهن زيارة القبور ، لأنه
    صلى الله عليه وسلم ( لعن زائرات القبور ) حديث حسن رواه أهل السنن ، لأنهن
    قليلات التحمل ، فقد يفعلن المحرمات ، من لطم الخدود والنياحة وغيرها ،
    وقد يكن سبباً للفتنة في موضع يُذكر بالآخرة .



    ـ يقول زائر المقبرة : ( السلام عليكم دار قوم مؤمنين ، وإنـّا إن شاء الله
    بكم لاحقون ) لأمره صلى الله عليه وسلم بذلك ، رواه مسلم .



    وليحذر المسلم من تعظيم القبور ، أو التبرك والتمسح بها ، لأن ذلك من وسائل الشرك .




    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]





    تسن تعزية أهل الميت بقول : ( إن لله ما أخذ وله ما أعطى ، وكل شيء عنده
    بأجل مسمى ، فاصبر واحتسب ) لثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم ، متفق
    عليه .




    وإن قال : ( عظم الله أجرك ) أو ( أحسن الله عزاك ) فلا حرج .



    ـ يجوز البكاء على الميت بلا تكلف ، لأنه صلى الله عليه وسلم بكى لما مات ابنه إبراهيم ، متفق عليه . ولكن بلا نياحة أو ندب .



    ـ يجوز للمصاب بالميت أن يحد على الميت : أي يترك تجارته أو الخروج للنزهة
    أو نحو ذلك حزناً على الميت ، ويكون ذلك لثلاثة أيام فقط .



    إلا الزوجة على زوجها ، فيجب عليها أن تحد على زوجها مدة العدة وهي 4 أشهر و
    10 أيام إن لم تكن حاملاً ، أما الحامل فتحد على زوجها إلى أن تلد .



    ـ يحرم الندب والنياحة على الميت ، والندب هو تعداد محاسن الميت بقول : (
    وامطعماه واكاسياه .... الخ ) والنياحة هي أن يبكي ويندب برنة تشبه نياحة
    الحَمَام ، لأن هذا دليل اعتراضه على القَدَر .



    ـ يحرم كذلك : شق الثوب ولطم الخد ونتف الشعر ونحوه ، لقوله صلى الله عليه
    وسلم : ( ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ، ودعا بدعوى الجاهلية ) متفق
    عليه .



    والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين



    راجعها فضيلة الشيخ العلامة



    عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين



    حفظه الله

      الوقت/التاريخ الآن هو الجمعة 15 نوفمبر - 1:15:27