[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
ينبغي للمسلم أن يستعد لنزول الموت به بالإكثار من الأعمال الصالحة
والابتعاد عن المحرمات ، وأن يكون الموت حاضراً في ذهنه ، لقوله صلى الله
عليه وسلم :
( أكثروا من ذكر هادم اللذات ) رواه الترمذي وصححه الألباني في الإرواء (682) .
ـ إذا مات المسلم فإنه ينبغي على من عنده عدة أشياء :
1- أن يغمضوا عينيه ، لأنه صلى الله عليه وسلم أغمض عينَي أبي سلمة رضي
الله عنه وقال : ( إن الروح إذا قُبض تبعه البصر ) رواه مسلم .
2- أن يلينوا مفاصله لكي لا تتصلب ، ويضعوا على بطنه شيئاً حتى لا ينتفخ .
3- أن يغطوه بثوب يستر جميع بدنه ، لقول عائشة ا : ( أن رسول
الله صلى الله عليه وسلم حين توفي سُجِّي ببُرد حَبره ) متفق عليه ، أي غطي
بثوب مخطط .
4- أن يُعَجلوا بتجهيزه والصلاة عليه ودفنه ، لقوله صلى الله عليه وسلم : ( أسرعوا بالجنازة ) متفق عليه .
5- أن يدفنوه في البلد الذي مات فيه ، لأنه صلى الله عليه وسلم يوم أحد أمر
أن يدفن القتلى في مضاجعهم – أي أماكنهم – ولا يُنْقلوا ، رواه أهل السنن ،
وصححه الألباني في أحكام الجنائز (ص14) .
ـ غسل الميت
ـ غسل الميت وتكفينه والصلاة عليه ودفنه فرضُ كفاية إذا قام به بعض المسلمين سقط الإثم عن الباقين .
ـ أولى الناس بغسل الميت وصيُه ، أي الذي أوصى له الميت أن يقوم بغسله .
ـ ثم أبوه لأنه أشد شفقة وأعلم من الابن ، ثم الأقرب فالأقرب .
ـ الأنثى تغسلها وصيتها ، ثم أمها ثم ابتنها ثم القربى فالقربى .
ـ للزوج أن يغسل زوجته لقوله صلى الله عليه وسلم لعائشة – ا - :
( ما ضرك لو مت قبلي فغسلتك ... ) حديث صحيح رواه احمد ، ينظر تخريجه في
رسالة (الغسل والكفن) للشيخ مصطفى العدوي (صفحة 46) ، وللزوجة أن تغسل
زوجها ، لأن أبا بكر أوصَى أن تغسله زَوجته . أخرجه عبد الرزاق في المصنف
(رقم 6117) .
ـ للرجل والمرأة غسل من له أقل من سبع سنين ، سواء كان ذكراً أو أنثى ، لأن عورته لا حكم لها .
ـ إذا مات رجل بين نساء ، أو امرأة بين رجال ، فلا يُغَسل بل يُيَمم ، وذلك
بأن يضرب أحد الحاضرين التراب بيديه ثم يمسح بهما وجه الميت وكفيه .
ـ يَحرم أن يغسّل المسلمُ الكافر أو يدفنه ، لقوله تعالى : { ولا تصل على
أحد منهم مات أبداً } سورة التوبة84 فإذا نهي عن الصلاة عليهم وهي أعظم ،
نهي عما دونها
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
يسن عند تغسيل الميت أن يستر عورته ثم يجرده من ثيابه ، ويستره عن عيون
الناس ، لأنه قد يكون على حال مكروهة أنظر صورة 1 ، ثم يرفع رأسه إلى قرب
جلوسه ، ويعصر بطنه برفق ليخرج الأذى منه ، ويُكثر صب الماء حينئذ ليذهب ما
يخرج من الأذى أنظر صورة 2
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
يلف الغاسل على يده خرقة أو ( قفاز ) فينجّي بها الميت ( أي يغسل فرجيه )
دون أن يرى عورته أو يمسها ، إذا كان للميت سبع سنين فأكثر أنظر صورة 3 ،
ثم يسمي ويوضئه كوضوء الصلاة ، لقوله صلى الله عليه وسلم لغاسلات ابنته
زينب : ( ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها ) متفق عليه ، ولكن لا يُدخل
الماء في أنفه ولا فمه ، بل يُدخل الغاسل أصبعيه ملفوفاً بهما خرقة مبلولة
بين شفتي الميت فيمسح أسنانه ، وفي منخريه فينظفهما ، ثم يستحب أن يغسل
برغوة السدر رأسه ولحيته
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
أنظر صورة 4 و 5 ، وباقي السدر لجسده
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
ثم يغسل جانبه الأيمن من جهة الأمام كما في صورة 6 ، ومن جهة الخلف كما في
صورة 7 ، وهكذا يفعل بجانبه الأيسر ، للحديث السابق : ( ابدأن بميامنها )
ثم يعيد ذلك مرة ثانية وثالثة لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق :
( اغسلنها ثلاثاً ) وفي كل مرة يمر الغاسل بيده على بطن الميت ، فإذا خرج
منه أذى نظفه .
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
للغاسل أن يزيد في الغسلات على ثلاث مرات ، حتى ولو جاوز السبع إذا احتاج لذلك
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
يسن أن يجعل في الغسلة الأخيرة ( كافوراً ) لقوله صلى الله عليه وسلم في
الحديث السابق ( اجعلن في الغسلة الأخيرة كافوراً ) وهو طيب معروف بارد
تطرد رائحته الحشرات ، أنظر صورة 8 .
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
يُستحب أن يُغسل الميت بماء بارد إلا إذا احتاج الغاسل للماء الحار بسبب
كثرة الأوساخ على جسد الميت ، وله أن يستعمل الصابون لإزالة الوسخ ، ولكن
لا يفركه بشدة لكي لا يتشطب جلده ، وله أن ينظف أسنانه بعود تخليل الأسنان .
ـ يستحب قص شارب الميت وتقليم أظافره إذا طالت طولاً غير عادي ، أما شعر الإبط والعانة فإنه لا يقص شعرهما .
ـ لا يستحب تسريح شعر الميت لأنه سيتساقط ويتقطع ، أما المرأة فيظفر شعرها ثلاث ظفائر ويُسدل وراء ظهرها .
ـ يستحب أن ينشف الميت بعد غسله .
ـ إذا خرج من الميت أذى ( بول أو غائط أو دم ) بعد سبع غسلات فإنه يُحشى فرجه بقطن ، ثم يُغسل المحل المتنجس ، ثم يوضأ الميت .
أما إذا خرج الأذى بعد تكفينه ، فإنه لا يُعاد غسله ، لأن فيه مشقة .
ـ إذا مات المحرم بالحج أو العمرة فإنه يُغسل بماء وسدر كما سبق ، ولكن لا
يُطيب ولا يُغطى رأسه إن كان ذكراً ، لقوله صلى الله عليه وسلم في الذي مات
مُحْرماً بالحج : ( لا تحنطوه ) أي لا تطيبوه ، وقال ( لا تُخَمروا رأسه
فإنه يُبْعث يوم القيامة ملبياً ) متفق عليه .
ـ شهيد المعركة لا يُغسل ، لأنه صلى الله عليه وسلم ( أمر بقتلى أحد أن
يُدْفنوا في ثيابهم وألا يُغسلوا ) رواه البخاري ، بل يدفن الشهيد في ثيابه
التي مات فيها بعد نزع السلاح والجلود عنه ، ولا يُصلى عليه لأنه صلى الله
عليه وسلم لم يصل على شهداء أحد ، متفق عليه .
ـ السِّقط إذا بلغ 4 أشهر يُغسل ويُصلى عليه ويُسمى ، لقوله صلى الله عليه
وسلم : ( إن أحدكم يكون في بطن أمه 40 يوماً نطفة ، ثم يكون علقة مثل ذلك ،
ثم يكون مضغة مثل ذلك ، ثم يُرْسل له المَلَك فينفخ فيه الروح ) رواه مسلم
، أي بعد 4 أشهر ، أما قبلها فهو قطعة لحم يُدفن في أي مكان بلا غسل ولا
صلاة .
ـ من تعذر غسله إما لعدم وجود الماء ، أو لتمزقه ، أو لاحتراقه ، فإنه
يُيَمم ، أي يضرب أحد الحاضرين بيده التراب ويمسح بهما وجه الميت وكفيه .
ـ ينبغي على الغاسل ستر ما يراه في جسد الميت إن لم يكن حسناً ، كظُلمة في
وجه الميت ، أو آثار بشعة في جسده ، ونحو ذلك ، لقوله صلى الله عليه وسلم :
( من غَسَّل مسلماً فكتم عليه ، غفر الله له أربعين مرة ) رواه الحاكم
وصححه الألباني في أحكام الجنائز (ص51) .
تكفينه
ـ يجب تكفين الميت ، وتكون قيمة الكفن من ماله ، لقوله صلى الله عليه وسلم
في الذي مات محرماً : ( كفنوه في ثوبيه ) ، ويُقدم تكفينه على الدين
والوصية والإرث .
ـ إذا لم يكن له قيمة الكفن فتجب على من تلزمهم نفقته ، وهم أصوله وفروعه ،
كأبيه أوجده أو ابنه أو ابن ابنه ، وإذا لم يجدوا فعلى بيت المال ، فإن لم
يوجد فعلى من علم بحاله من المسلمين .
ـ الواجب في كفن الميت ثوبٌ يستر جميع بدنه
ـ يستحب تكفين الرجل في 3 لفائف بيضاء ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم (
كُفّن في ثلاث لفائف بيض ) متفق عليه ، تُجمَّر ، أي تطيب بالبخور ، ثم
تُبْسط بعضها فوق بعض ، ويُجعل الحنوط وهو طيب خاص بالموتى فيما بينها أنظر
صورة 9 ، ثم يوضع الميت عليها مستلقياً على ظهره كما في صورة 10 ، ثم يوضع
قطن مطيب بين ( إليتيه ) لئلا تخرج منه رائحة كريهة .
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
يستحب أن تربط خرقة عليها قطن كما في صورة 9 تغطي عورة الميت بإدارتها على فرجيه
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
يستحب أن يجعل حنوط – أي طيب – على منافذ وجه الميت : عينيه ومنخريه وشفتيه
وأذنيه ، وعلى مواضع سجوده ، وإن طُيب جميع بدنه فلا حرج ، لفعل بعض
الصحابة
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
ثم يُرد طرف اللفافة الأولى على شقه الأيمن كما في صورة 11 ، ثم طرفها
الآخر على شقه الأيسر كما في صورة 12 ، ثم يفعل باللفافة الثانية مثلما فعل
بالأولى ، ثم الثالثة مثلها ، ثم تسحب الفوطة التي كانت تغطي عورته كما في
صورة 12 ، ثم تعقد العقد وهي سبع كما في صورة 15 ، حتى لا تتفرق مع ربط ما
يزيد من الكفن كما في صورة 13 ، ثم إعادته على رأسه ورجليه كما في صورة 14
، ثم تحل العقد في القبر . فإن كانت العقد أقل من سبع فلا حرج ، لأن
المقصود تثبيت الكفن .
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
يجوز تكفين الميت في ثوب وإزار ، ولكن الأفضل ما سبق .
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
المرأة تكفن في 5 أثواب : إزار ويكون أسفل البدن وخمار يغطي الرأس ، وقميص (
وهو كالثوب ولكن مفتوح الجانبين ) ، ولفافتان تعمان جميع الجسد .
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
اللهم اعنى على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ..اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات
الصلاة على الجنازة
ـ الصلاة على الجنازة فرض كفاية . أي يكفي أن يقوم به بعض المسلمين .
ـ يُسن أن يقوم الإمام عند رأس الرجل كما في صورة 16 ، وعند وسط المرأة كما
في صورة 17 ، لفعله صلى الله عليه وسلم رواه أبو داود وصححه الألباني في
أحكام الجنائز ( ص109)
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
السنة أن يتقدم الإمام على المأمومين ، ولكن إذا لم يجد بعض المأمومين مكاناً فإنهم يصفون عن يمينه وعن يساره .
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
الإمام أربع تكبيرات ، يقرأ بعد التكبيرة الأولى الفاتحة بعد أن يتعوذ ،
وبعد التكبيرة الثانية يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم كما يفعل في
التشهد ، أي يقول : ( اللهم صلِّ على محمد وعلى آل محمد كما صليت على
إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد
كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ) وإن اقتصر على
قوله : ( اللهم صلِّ على محمد ) فإنه يجوز .
ثم بعد التكبيرة الثالثة يدعو للميت بما ورد من أدعية ، ومن ذلك قول :
( اللهم اغفر له وارحمه ، وعافه واعف عنه ، ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب
الأبيض من الدَنَس ، وأبدله داراً خيراً من داره ، وأهلا خيراً من أهله ،
وزوجاً خيراً من زوجه ، وأدخله الجنة ، وأعذه من عذاب القبر ومن عذاب النار
) رواه مسلم .
أما السِّقط وهو من كان عمره 4 أشهر فأكثر ، فإنه يدعى لوالديه بالمغفرة
والرحمة ، لقوله صلى الله عليه وسلم : ( والسِّقط يُصلى عليه ويُدعى
لوالديه بالمغفرة والرحمة ) رواه أبو داود وصححه الألباني في أحكام الجنائز
(ص80) .ثم بعد التكبيرة الرابعة يسكت قليلاً ، ثم يُسَلم عن يمينه تسليمة
واحدة ، لفعله صلى الله عليه وسلم ، رواه الحاكم وحسَّن إسناده الألباني في
أحكام الجنائز (ص129) ، ويجوز أن يسلم تسليمة ثانية عن يساره ، أنظر أحكام
الجنائز للألباني (ص127) .
ـ يسن أن يرفع المصلي يديه مع كل تكبيرة ، لفعله صلى الله عليه وسلم ،
أخرجه الدارقطني وجوّد إسناده الشيخ ابن باز كما في فتاواه (13/148) .
ـ من فاته بعض التكبير مع الإمام فإنه يُتابع الإمام ، مثلاً : إذا دخل مع
الإمام في التكبيرة الثالثة ، فإنه يدعو للميت ثم بعد التكبيرة الرابعة
يكبر فيقرأ الفاتحة ثم يكبر فيصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يُسَلم ،
إذا أمكنه ذلك قبل رفع الجنازة ، وإلا سلم مع الإمام ولا شيء عليه .
ـ من فاتته الصلاة على الميت جاز له أن يصلي على القبر ، أي يجعل القبر
بينه وبين القبلة ويصلي عليه كما يصلي على الجنازة كما في صورة 18 ، لفعله
صلى الله عليه وسلم ، متفق عليه .
ـ تستحب الصلاة على الغائب ، أي الذي يموت في بلاد أخرى ، إذا لم يُصَل عليه هناك .
ـ يُصلي المسلمون على قاتل نفسه ، وعلى قطاع الطرق ، ولكن يُسْتحب لأمير البلد وعالمها أن لا يصلي عليه ، لينـزجر بذلك غيره .
ـ تجوز الصلاة على الجنازة في المسجد لفعله صلى الله عليه وسلم ، رواه مسلم
، والسنة أن يُجْعل للجنائز مكان خاص للصلاة عليها خارج المسجد ، لئلا
يتلوث ، ويُسْتحب أن يكون هذا المكان قريباً من المقبرة تسهيلاً على الناس
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
حمل الجنازة ودفنها
ـ يستحب حمل الجنازة من جهاتها الأربع على الأكتاف كما في صورة 19 .
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
يسن الإسراع غير الشديد بالجنازة ، لقوله صلى الله عليه وسلم : ( أسرعوا بالجنازة ) .
ـ يجوز أن يمشي الناس أما الجنازة ، أو خلفها ، أو عن يمينها ، أو عن
شمالها ، فكله وارد في السنة ، أنظر أحكام الجنائز للألباني (ص73) .
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
يكره أن يجلس الذي يتبع الجنازة قبل أن توضع الجنازة على الأرض ، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك .
ـ يكره دفن الميت في الأوقات الثلاثة التي نهى صلى الله عليه وسلم عن الدفن
فيها ، وهي ما جاء في حديث عقبة بن عامر – – قال : ( ثلاث
ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن أو أن نقبر
فيهن موتانا : حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع ، وحين يقوم قائم الظهيرة
حتى تميل الشمس ، وحين تضيّف الشمس للغروب حتى تغرب ) رواه مسلم
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
ومعنى ( حين يقوم قائم الظهيرة ) أي قبل الزوال بقليل ، ومعنى ( تضيّف الشمس للغروب ) أي تميل للغروب .
ـ يجوز دفن الميت في الليل أو النهار حسب التيسير ، ويستثنى من ذلك الأوقات الثلاثة الماضية .
ـ يسن أن يغطى قبر المرأة حين إدخالها فيه ليكون أستر لها .
ـ يسن أن يُدْخل الميت القبر من عند رجلي القبر ، ثم يُسل سلاً ، أنظر صورة
20 ، فإذا لم يمكن ذلك أدْخل من جهة القبلة أنظر صورة 21 .
ـ اللحد أفضل من الشق ، قال صلى الله عليه وسلم : ( اللحد لنا والشق لغيرنا
) رواه أبو داود وصححه الألباني في أحكام الجنائز (ص145) .
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
واللحد هو أن يُحفر للميت في قاع القبر حفرة من جهة القبلة يوضع فيها كما في صورة 22 .
والشق هو أن يحفر له حفرة وسط قاع القبر أنظر صورة 23 .
يسن تعميق القبر ليأمن على الميت من السباع ، ومن خروج رائحته .
ـ يقول من يُدخل الميت في قبره : ( بسم الله وعلى سُنة – أو ملة - رسول
الله ) لفعله صلى الله عليه وسلم ذلك ، رواه أبو داود وصححه الألباني في
أحكام الجنائز (ص152) .
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
يُسن وضع الميت في قبره على شقه الأيمن مستقبلاً القبلة كما في صورة 24 ،
لقوله صلى الله عليه وسلم : ( الكعبة قبلتكم أحياءً وأمواتا ) رواه البيهقي
وحسنه الألباني في الإرواء (690) ، ولا يضع تحت رأسه وسادة من لِبْن أو
حجر ، لأنه لم يثبت ذلك ، ولا يكشف وجهه إلا إذا كان الميت محرماً كما سبق .
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
ثم يسد فتحة اللحد باللبن ، وما بين اللبن بالطين .
ـ يسن بعد أن يفرغ من وضعه في قبره أن يحثو كل مسلم من الحاضرين على قبره
ثلاث حثيات من التراب ، لفعله صلى الله عليه وسلم ، رواه ابن ماجه وصححه
الألباني في أحكام الجنائز ( 153) كما في صورة 25 .
ـ يسن أن يُرْفع القبر مقدار شبر ليُعلم أنه قبر فلا يُهان ، ويكون
مُسَنماً ، أي على هيئة سنام البعير أنظر صورة 26 ، لأنه صفة قبر النبي صلى
الله عليه وسلم ، رواه البخاري .
ثم توضع عليه الحصباء كما فُعل بقبره صلى الله عليه وسلم رواه أبو داود
ليعرف انه قبر فلا يهان ، ثم ترش الحصباء بالماء لورود ذلك في السنة ، روي
في ذلك مراسيل صحيحة ، أنظر الإرواء (3/206) ، ويضع على قبره حجراً عند
رأسه ليعرف ، كما فعل صلى الله عليه وسلم بقبر عثمان بن مضعون
، رواه أبو داود وصححه الألباني في أحكام الجنائز (ص155)
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
يحرم تجصيص القبر – أي وضع الجُصّ عليه – أو البناء عليه ، أو الكتابة عليه
، أو الجلوس عليه ، أو وطؤه ، أو الاتكاء عليه ، لأنه صلى الله عليه وسلم
نهى عن ذلك كله ، رواه مسلم .
يُكره دفن اثنين أو أكثر في قبر واحد ، إلا للضرورة ، بأن يكثر الموتى ويقل
من يدفنهم ، كما فعل بشهداء أحد ، ويجعل بين كل اثنين حاجزاً من تراب .
ـ يُسن أن يبعث لأهل الميت إذا كانوا مشغولين بميتهم طعام ، لقوله صلى الله
عليه وسلم لما مات جعفر بن أبي طالب : ( أطعموا آل جعفر
طعاماً فقد أتاهم ما يشغلهم ) رواه أبو داود وصححه الألباني في أحكام
الجنائز (ص167) .
ـ يكره لأهل الميت أن يصنعوا الطعام للناس ، لقول الصحابة : (
كنا نَعُد صنع الطعام والاجتماع لأهل الميت من النياحة ) رواه أحمد وصححه
الألباني في أحكام الجنائز (ص167)
تسن للرجال زيارة القبور ، للدعاء لهم والاعتبار كما في صورة 26 ، لقوله
صلى الله عليه وسلم : ( كنت نهيتكم عن زيارة القبور ، فزوروها ، فإنها
تذكركم الآخرة ) رواه مسلم ، أما النساء فيحرم عليهن زيارة القبور ، لأنه
صلى الله عليه وسلم ( لعن زائرات القبور ) حديث حسن رواه أهل السنن ، لأنهن
قليلات التحمل ، فقد يفعلن المحرمات ، من لطم الخدود والنياحة وغيرها ،
وقد يكن سبباً للفتنة في موضع يُذكر بالآخرة .
ـ يقول زائر المقبرة : ( السلام عليكم دار قوم مؤمنين ، وإنـّا إن شاء الله
بكم لاحقون ) لأمره صلى الله عليه وسلم بذلك ، رواه مسلم .
وليحذر المسلم من تعظيم القبور ، أو التبرك والتمسح بها ، لأن ذلك من وسائل الشرك .
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
تسن تعزية أهل الميت بقول : ( إن لله ما أخذ وله ما أعطى ، وكل شيء عنده
بأجل مسمى ، فاصبر واحتسب ) لثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم ، متفق
عليه .
وإن قال : ( عظم الله أجرك ) أو ( أحسن الله عزاك ) فلا حرج .
ـ يجوز البكاء على الميت بلا تكلف ، لأنه صلى الله عليه وسلم بكى لما مات ابنه إبراهيم ، متفق عليه . ولكن بلا نياحة أو ندب .
ـ يجوز للمصاب بالميت أن يحد على الميت : أي يترك تجارته أو الخروج للنزهة
أو نحو ذلك حزناً على الميت ، ويكون ذلك لثلاثة أيام فقط .
إلا الزوجة على زوجها ، فيجب عليها أن تحد على زوجها مدة العدة وهي 4 أشهر و
10 أيام إن لم تكن حاملاً ، أما الحامل فتحد على زوجها إلى أن تلد .
ـ يحرم الندب والنياحة على الميت ، والندب هو تعداد محاسن الميت بقول : (
وامطعماه واكاسياه .... الخ ) والنياحة هي أن يبكي ويندب برنة تشبه نياحة
الحَمَام ، لأن هذا دليل اعتراضه على القَدَر .
ـ يحرم كذلك : شق الثوب ولطم الخد ونتف الشعر ونحوه ، لقوله صلى الله عليه
وسلم : ( ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ، ودعا بدعوى الجاهلية ) متفق
عليه .
والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
راجعها فضيلة الشيخ العلامة
عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين
حفظه الله
ينبغي للمسلم أن يستعد لنزول الموت به بالإكثار من الأعمال الصالحة
والابتعاد عن المحرمات ، وأن يكون الموت حاضراً في ذهنه ، لقوله صلى الله
عليه وسلم :
( أكثروا من ذكر هادم اللذات ) رواه الترمذي وصححه الألباني في الإرواء (682) .
ـ إذا مات المسلم فإنه ينبغي على من عنده عدة أشياء :
1- أن يغمضوا عينيه ، لأنه صلى الله عليه وسلم أغمض عينَي أبي سلمة رضي
الله عنه وقال : ( إن الروح إذا قُبض تبعه البصر ) رواه مسلم .
2- أن يلينوا مفاصله لكي لا تتصلب ، ويضعوا على بطنه شيئاً حتى لا ينتفخ .
3- أن يغطوه بثوب يستر جميع بدنه ، لقول عائشة ا : ( أن رسول
الله صلى الله عليه وسلم حين توفي سُجِّي ببُرد حَبره ) متفق عليه ، أي غطي
بثوب مخطط .
4- أن يُعَجلوا بتجهيزه والصلاة عليه ودفنه ، لقوله صلى الله عليه وسلم : ( أسرعوا بالجنازة ) متفق عليه .
5- أن يدفنوه في البلد الذي مات فيه ، لأنه صلى الله عليه وسلم يوم أحد أمر
أن يدفن القتلى في مضاجعهم – أي أماكنهم – ولا يُنْقلوا ، رواه أهل السنن ،
وصححه الألباني في أحكام الجنائز (ص14) .
ـ غسل الميت
ـ غسل الميت وتكفينه والصلاة عليه ودفنه فرضُ كفاية إذا قام به بعض المسلمين سقط الإثم عن الباقين .
ـ أولى الناس بغسل الميت وصيُه ، أي الذي أوصى له الميت أن يقوم بغسله .
ـ ثم أبوه لأنه أشد شفقة وأعلم من الابن ، ثم الأقرب فالأقرب .
ـ الأنثى تغسلها وصيتها ، ثم أمها ثم ابتنها ثم القربى فالقربى .
ـ للزوج أن يغسل زوجته لقوله صلى الله عليه وسلم لعائشة – ا - :
( ما ضرك لو مت قبلي فغسلتك ... ) حديث صحيح رواه احمد ، ينظر تخريجه في
رسالة (الغسل والكفن) للشيخ مصطفى العدوي (صفحة 46) ، وللزوجة أن تغسل
زوجها ، لأن أبا بكر أوصَى أن تغسله زَوجته . أخرجه عبد الرزاق في المصنف
(رقم 6117) .
ـ للرجل والمرأة غسل من له أقل من سبع سنين ، سواء كان ذكراً أو أنثى ، لأن عورته لا حكم لها .
ـ إذا مات رجل بين نساء ، أو امرأة بين رجال ، فلا يُغَسل بل يُيَمم ، وذلك
بأن يضرب أحد الحاضرين التراب بيديه ثم يمسح بهما وجه الميت وكفيه .
ـ يَحرم أن يغسّل المسلمُ الكافر أو يدفنه ، لقوله تعالى : { ولا تصل على
أحد منهم مات أبداً } سورة التوبة84 فإذا نهي عن الصلاة عليهم وهي أعظم ،
نهي عما دونها
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
يسن عند تغسيل الميت أن يستر عورته ثم يجرده من ثيابه ، ويستره عن عيون
الناس ، لأنه قد يكون على حال مكروهة أنظر صورة 1 ، ثم يرفع رأسه إلى قرب
جلوسه ، ويعصر بطنه برفق ليخرج الأذى منه ، ويُكثر صب الماء حينئذ ليذهب ما
يخرج من الأذى أنظر صورة 2
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
يلف الغاسل على يده خرقة أو ( قفاز ) فينجّي بها الميت ( أي يغسل فرجيه )
دون أن يرى عورته أو يمسها ، إذا كان للميت سبع سنين فأكثر أنظر صورة 3 ،
ثم يسمي ويوضئه كوضوء الصلاة ، لقوله صلى الله عليه وسلم لغاسلات ابنته
زينب : ( ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها ) متفق عليه ، ولكن لا يُدخل
الماء في أنفه ولا فمه ، بل يُدخل الغاسل أصبعيه ملفوفاً بهما خرقة مبلولة
بين شفتي الميت فيمسح أسنانه ، وفي منخريه فينظفهما ، ثم يستحب أن يغسل
برغوة السدر رأسه ولحيته
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
أنظر صورة 4 و 5 ، وباقي السدر لجسده
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
ثم يغسل جانبه الأيمن من جهة الأمام كما في صورة 6 ، ومن جهة الخلف كما في
صورة 7 ، وهكذا يفعل بجانبه الأيسر ، للحديث السابق : ( ابدأن بميامنها )
ثم يعيد ذلك مرة ثانية وثالثة لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق :
( اغسلنها ثلاثاً ) وفي كل مرة يمر الغاسل بيده على بطن الميت ، فإذا خرج
منه أذى نظفه .
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
للغاسل أن يزيد في الغسلات على ثلاث مرات ، حتى ولو جاوز السبع إذا احتاج لذلك
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
يسن أن يجعل في الغسلة الأخيرة ( كافوراً ) لقوله صلى الله عليه وسلم في
الحديث السابق ( اجعلن في الغسلة الأخيرة كافوراً ) وهو طيب معروف بارد
تطرد رائحته الحشرات ، أنظر صورة 8 .
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
يُستحب أن يُغسل الميت بماء بارد إلا إذا احتاج الغاسل للماء الحار بسبب
كثرة الأوساخ على جسد الميت ، وله أن يستعمل الصابون لإزالة الوسخ ، ولكن
لا يفركه بشدة لكي لا يتشطب جلده ، وله أن ينظف أسنانه بعود تخليل الأسنان .
ـ يستحب قص شارب الميت وتقليم أظافره إذا طالت طولاً غير عادي ، أما شعر الإبط والعانة فإنه لا يقص شعرهما .
ـ لا يستحب تسريح شعر الميت لأنه سيتساقط ويتقطع ، أما المرأة فيظفر شعرها ثلاث ظفائر ويُسدل وراء ظهرها .
ـ يستحب أن ينشف الميت بعد غسله .
ـ إذا خرج من الميت أذى ( بول أو غائط أو دم ) بعد سبع غسلات فإنه يُحشى فرجه بقطن ، ثم يُغسل المحل المتنجس ، ثم يوضأ الميت .
أما إذا خرج الأذى بعد تكفينه ، فإنه لا يُعاد غسله ، لأن فيه مشقة .
ـ إذا مات المحرم بالحج أو العمرة فإنه يُغسل بماء وسدر كما سبق ، ولكن لا
يُطيب ولا يُغطى رأسه إن كان ذكراً ، لقوله صلى الله عليه وسلم في الذي مات
مُحْرماً بالحج : ( لا تحنطوه ) أي لا تطيبوه ، وقال ( لا تُخَمروا رأسه
فإنه يُبْعث يوم القيامة ملبياً ) متفق عليه .
ـ شهيد المعركة لا يُغسل ، لأنه صلى الله عليه وسلم ( أمر بقتلى أحد أن
يُدْفنوا في ثيابهم وألا يُغسلوا ) رواه البخاري ، بل يدفن الشهيد في ثيابه
التي مات فيها بعد نزع السلاح والجلود عنه ، ولا يُصلى عليه لأنه صلى الله
عليه وسلم لم يصل على شهداء أحد ، متفق عليه .
ـ السِّقط إذا بلغ 4 أشهر يُغسل ويُصلى عليه ويُسمى ، لقوله صلى الله عليه
وسلم : ( إن أحدكم يكون في بطن أمه 40 يوماً نطفة ، ثم يكون علقة مثل ذلك ،
ثم يكون مضغة مثل ذلك ، ثم يُرْسل له المَلَك فينفخ فيه الروح ) رواه مسلم
، أي بعد 4 أشهر ، أما قبلها فهو قطعة لحم يُدفن في أي مكان بلا غسل ولا
صلاة .
ـ من تعذر غسله إما لعدم وجود الماء ، أو لتمزقه ، أو لاحتراقه ، فإنه
يُيَمم ، أي يضرب أحد الحاضرين بيده التراب ويمسح بهما وجه الميت وكفيه .
ـ ينبغي على الغاسل ستر ما يراه في جسد الميت إن لم يكن حسناً ، كظُلمة في
وجه الميت ، أو آثار بشعة في جسده ، ونحو ذلك ، لقوله صلى الله عليه وسلم :
( من غَسَّل مسلماً فكتم عليه ، غفر الله له أربعين مرة ) رواه الحاكم
وصححه الألباني في أحكام الجنائز (ص51) .
تكفينه
ـ يجب تكفين الميت ، وتكون قيمة الكفن من ماله ، لقوله صلى الله عليه وسلم
في الذي مات محرماً : ( كفنوه في ثوبيه ) ، ويُقدم تكفينه على الدين
والوصية والإرث .
ـ إذا لم يكن له قيمة الكفن فتجب على من تلزمهم نفقته ، وهم أصوله وفروعه ،
كأبيه أوجده أو ابنه أو ابن ابنه ، وإذا لم يجدوا فعلى بيت المال ، فإن لم
يوجد فعلى من علم بحاله من المسلمين .
ـ الواجب في كفن الميت ثوبٌ يستر جميع بدنه
ـ يستحب تكفين الرجل في 3 لفائف بيضاء ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم (
كُفّن في ثلاث لفائف بيض ) متفق عليه ، تُجمَّر ، أي تطيب بالبخور ، ثم
تُبْسط بعضها فوق بعض ، ويُجعل الحنوط وهو طيب خاص بالموتى فيما بينها أنظر
صورة 9 ، ثم يوضع الميت عليها مستلقياً على ظهره كما في صورة 10 ، ثم يوضع
قطن مطيب بين ( إليتيه ) لئلا تخرج منه رائحة كريهة .
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
يستحب أن تربط خرقة عليها قطن كما في صورة 9 تغطي عورة الميت بإدارتها على فرجيه
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
يستحب أن يجعل حنوط – أي طيب – على منافذ وجه الميت : عينيه ومنخريه وشفتيه
وأذنيه ، وعلى مواضع سجوده ، وإن طُيب جميع بدنه فلا حرج ، لفعل بعض
الصحابة
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
ثم يُرد طرف اللفافة الأولى على شقه الأيمن كما في صورة 11 ، ثم طرفها
الآخر على شقه الأيسر كما في صورة 12 ، ثم يفعل باللفافة الثانية مثلما فعل
بالأولى ، ثم الثالثة مثلها ، ثم تسحب الفوطة التي كانت تغطي عورته كما في
صورة 12 ، ثم تعقد العقد وهي سبع كما في صورة 15 ، حتى لا تتفرق مع ربط ما
يزيد من الكفن كما في صورة 13 ، ثم إعادته على رأسه ورجليه كما في صورة 14
، ثم تحل العقد في القبر . فإن كانت العقد أقل من سبع فلا حرج ، لأن
المقصود تثبيت الكفن .
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
يجوز تكفين الميت في ثوب وإزار ، ولكن الأفضل ما سبق .
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
المرأة تكفن في 5 أثواب : إزار ويكون أسفل البدن وخمار يغطي الرأس ، وقميص (
وهو كالثوب ولكن مفتوح الجانبين ) ، ولفافتان تعمان جميع الجسد .
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
اللهم اعنى على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ..اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات
الصلاة على الجنازة
ـ الصلاة على الجنازة فرض كفاية . أي يكفي أن يقوم به بعض المسلمين .
ـ يُسن أن يقوم الإمام عند رأس الرجل كما في صورة 16 ، وعند وسط المرأة كما
في صورة 17 ، لفعله صلى الله عليه وسلم رواه أبو داود وصححه الألباني في
أحكام الجنائز ( ص109)
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
السنة أن يتقدم الإمام على المأمومين ، ولكن إذا لم يجد بعض المأمومين مكاناً فإنهم يصفون عن يمينه وعن يساره .
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
الإمام أربع تكبيرات ، يقرأ بعد التكبيرة الأولى الفاتحة بعد أن يتعوذ ،
وبعد التكبيرة الثانية يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم كما يفعل في
التشهد ، أي يقول : ( اللهم صلِّ على محمد وعلى آل محمد كما صليت على
إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد
كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ) وإن اقتصر على
قوله : ( اللهم صلِّ على محمد ) فإنه يجوز .
ثم بعد التكبيرة الثالثة يدعو للميت بما ورد من أدعية ، ومن ذلك قول :
( اللهم اغفر له وارحمه ، وعافه واعف عنه ، ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب
الأبيض من الدَنَس ، وأبدله داراً خيراً من داره ، وأهلا خيراً من أهله ،
وزوجاً خيراً من زوجه ، وأدخله الجنة ، وأعذه من عذاب القبر ومن عذاب النار
) رواه مسلم .
أما السِّقط وهو من كان عمره 4 أشهر فأكثر ، فإنه يدعى لوالديه بالمغفرة
والرحمة ، لقوله صلى الله عليه وسلم : ( والسِّقط يُصلى عليه ويُدعى
لوالديه بالمغفرة والرحمة ) رواه أبو داود وصححه الألباني في أحكام الجنائز
(ص80) .ثم بعد التكبيرة الرابعة يسكت قليلاً ، ثم يُسَلم عن يمينه تسليمة
واحدة ، لفعله صلى الله عليه وسلم ، رواه الحاكم وحسَّن إسناده الألباني في
أحكام الجنائز (ص129) ، ويجوز أن يسلم تسليمة ثانية عن يساره ، أنظر أحكام
الجنائز للألباني (ص127) .
ـ يسن أن يرفع المصلي يديه مع كل تكبيرة ، لفعله صلى الله عليه وسلم ،
أخرجه الدارقطني وجوّد إسناده الشيخ ابن باز كما في فتاواه (13/148) .
ـ من فاته بعض التكبير مع الإمام فإنه يُتابع الإمام ، مثلاً : إذا دخل مع
الإمام في التكبيرة الثالثة ، فإنه يدعو للميت ثم بعد التكبيرة الرابعة
يكبر فيقرأ الفاتحة ثم يكبر فيصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يُسَلم ،
إذا أمكنه ذلك قبل رفع الجنازة ، وإلا سلم مع الإمام ولا شيء عليه .
ـ من فاتته الصلاة على الميت جاز له أن يصلي على القبر ، أي يجعل القبر
بينه وبين القبلة ويصلي عليه كما يصلي على الجنازة كما في صورة 18 ، لفعله
صلى الله عليه وسلم ، متفق عليه .
ـ تستحب الصلاة على الغائب ، أي الذي يموت في بلاد أخرى ، إذا لم يُصَل عليه هناك .
ـ يُصلي المسلمون على قاتل نفسه ، وعلى قطاع الطرق ، ولكن يُسْتحب لأمير البلد وعالمها أن لا يصلي عليه ، لينـزجر بذلك غيره .
ـ تجوز الصلاة على الجنازة في المسجد لفعله صلى الله عليه وسلم ، رواه مسلم
، والسنة أن يُجْعل للجنائز مكان خاص للصلاة عليها خارج المسجد ، لئلا
يتلوث ، ويُسْتحب أن يكون هذا المكان قريباً من المقبرة تسهيلاً على الناس
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
حمل الجنازة ودفنها
ـ يستحب حمل الجنازة من جهاتها الأربع على الأكتاف كما في صورة 19 .
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
يسن الإسراع غير الشديد بالجنازة ، لقوله صلى الله عليه وسلم : ( أسرعوا بالجنازة ) .
ـ يجوز أن يمشي الناس أما الجنازة ، أو خلفها ، أو عن يمينها ، أو عن
شمالها ، فكله وارد في السنة ، أنظر أحكام الجنائز للألباني (ص73) .
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
يكره أن يجلس الذي يتبع الجنازة قبل أن توضع الجنازة على الأرض ، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك .
ـ يكره دفن الميت في الأوقات الثلاثة التي نهى صلى الله عليه وسلم عن الدفن
فيها ، وهي ما جاء في حديث عقبة بن عامر – – قال : ( ثلاث
ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن أو أن نقبر
فيهن موتانا : حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع ، وحين يقوم قائم الظهيرة
حتى تميل الشمس ، وحين تضيّف الشمس للغروب حتى تغرب ) رواه مسلم
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
ومعنى ( حين يقوم قائم الظهيرة ) أي قبل الزوال بقليل ، ومعنى ( تضيّف الشمس للغروب ) أي تميل للغروب .
ـ يجوز دفن الميت في الليل أو النهار حسب التيسير ، ويستثنى من ذلك الأوقات الثلاثة الماضية .
ـ يسن أن يغطى قبر المرأة حين إدخالها فيه ليكون أستر لها .
ـ يسن أن يُدْخل الميت القبر من عند رجلي القبر ، ثم يُسل سلاً ، أنظر صورة
20 ، فإذا لم يمكن ذلك أدْخل من جهة القبلة أنظر صورة 21 .
ـ اللحد أفضل من الشق ، قال صلى الله عليه وسلم : ( اللحد لنا والشق لغيرنا
) رواه أبو داود وصححه الألباني في أحكام الجنائز (ص145) .
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
واللحد هو أن يُحفر للميت في قاع القبر حفرة من جهة القبلة يوضع فيها كما في صورة 22 .
والشق هو أن يحفر له حفرة وسط قاع القبر أنظر صورة 23 .
يسن تعميق القبر ليأمن على الميت من السباع ، ومن خروج رائحته .
ـ يقول من يُدخل الميت في قبره : ( بسم الله وعلى سُنة – أو ملة - رسول
الله ) لفعله صلى الله عليه وسلم ذلك ، رواه أبو داود وصححه الألباني في
أحكام الجنائز (ص152) .
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
يُسن وضع الميت في قبره على شقه الأيمن مستقبلاً القبلة كما في صورة 24 ،
لقوله صلى الله عليه وسلم : ( الكعبة قبلتكم أحياءً وأمواتا ) رواه البيهقي
وحسنه الألباني في الإرواء (690) ، ولا يضع تحت رأسه وسادة من لِبْن أو
حجر ، لأنه لم يثبت ذلك ، ولا يكشف وجهه إلا إذا كان الميت محرماً كما سبق .
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
ثم يسد فتحة اللحد باللبن ، وما بين اللبن بالطين .
ـ يسن بعد أن يفرغ من وضعه في قبره أن يحثو كل مسلم من الحاضرين على قبره
ثلاث حثيات من التراب ، لفعله صلى الله عليه وسلم ، رواه ابن ماجه وصححه
الألباني في أحكام الجنائز ( 153) كما في صورة 25 .
ـ يسن أن يُرْفع القبر مقدار شبر ليُعلم أنه قبر فلا يُهان ، ويكون
مُسَنماً ، أي على هيئة سنام البعير أنظر صورة 26 ، لأنه صفة قبر النبي صلى
الله عليه وسلم ، رواه البخاري .
ثم توضع عليه الحصباء كما فُعل بقبره صلى الله عليه وسلم رواه أبو داود
ليعرف انه قبر فلا يهان ، ثم ترش الحصباء بالماء لورود ذلك في السنة ، روي
في ذلك مراسيل صحيحة ، أنظر الإرواء (3/206) ، ويضع على قبره حجراً عند
رأسه ليعرف ، كما فعل صلى الله عليه وسلم بقبر عثمان بن مضعون
، رواه أبو داود وصححه الألباني في أحكام الجنائز (ص155)
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
يحرم تجصيص القبر – أي وضع الجُصّ عليه – أو البناء عليه ، أو الكتابة عليه
، أو الجلوس عليه ، أو وطؤه ، أو الاتكاء عليه ، لأنه صلى الله عليه وسلم
نهى عن ذلك كله ، رواه مسلم .
يُكره دفن اثنين أو أكثر في قبر واحد ، إلا للضرورة ، بأن يكثر الموتى ويقل
من يدفنهم ، كما فعل بشهداء أحد ، ويجعل بين كل اثنين حاجزاً من تراب .
ـ يُسن أن يبعث لأهل الميت إذا كانوا مشغولين بميتهم طعام ، لقوله صلى الله
عليه وسلم لما مات جعفر بن أبي طالب : ( أطعموا آل جعفر
طعاماً فقد أتاهم ما يشغلهم ) رواه أبو داود وصححه الألباني في أحكام
الجنائز (ص167) .
ـ يكره لأهل الميت أن يصنعوا الطعام للناس ، لقول الصحابة : (
كنا نَعُد صنع الطعام والاجتماع لأهل الميت من النياحة ) رواه أحمد وصححه
الألباني في أحكام الجنائز (ص167)
تسن للرجال زيارة القبور ، للدعاء لهم والاعتبار كما في صورة 26 ، لقوله
صلى الله عليه وسلم : ( كنت نهيتكم عن زيارة القبور ، فزوروها ، فإنها
تذكركم الآخرة ) رواه مسلم ، أما النساء فيحرم عليهن زيارة القبور ، لأنه
صلى الله عليه وسلم ( لعن زائرات القبور ) حديث حسن رواه أهل السنن ، لأنهن
قليلات التحمل ، فقد يفعلن المحرمات ، من لطم الخدود والنياحة وغيرها ،
وقد يكن سبباً للفتنة في موضع يُذكر بالآخرة .
ـ يقول زائر المقبرة : ( السلام عليكم دار قوم مؤمنين ، وإنـّا إن شاء الله
بكم لاحقون ) لأمره صلى الله عليه وسلم بذلك ، رواه مسلم .
وليحذر المسلم من تعظيم القبور ، أو التبرك والتمسح بها ، لأن ذلك من وسائل الشرك .
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
تسن تعزية أهل الميت بقول : ( إن لله ما أخذ وله ما أعطى ، وكل شيء عنده
بأجل مسمى ، فاصبر واحتسب ) لثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم ، متفق
عليه .
وإن قال : ( عظم الله أجرك ) أو ( أحسن الله عزاك ) فلا حرج .
ـ يجوز البكاء على الميت بلا تكلف ، لأنه صلى الله عليه وسلم بكى لما مات ابنه إبراهيم ، متفق عليه . ولكن بلا نياحة أو ندب .
ـ يجوز للمصاب بالميت أن يحد على الميت : أي يترك تجارته أو الخروج للنزهة
أو نحو ذلك حزناً على الميت ، ويكون ذلك لثلاثة أيام فقط .
إلا الزوجة على زوجها ، فيجب عليها أن تحد على زوجها مدة العدة وهي 4 أشهر و
10 أيام إن لم تكن حاملاً ، أما الحامل فتحد على زوجها إلى أن تلد .
ـ يحرم الندب والنياحة على الميت ، والندب هو تعداد محاسن الميت بقول : (
وامطعماه واكاسياه .... الخ ) والنياحة هي أن يبكي ويندب برنة تشبه نياحة
الحَمَام ، لأن هذا دليل اعتراضه على القَدَر .
ـ يحرم كذلك : شق الثوب ولطم الخد ونتف الشعر ونحوه ، لقوله صلى الله عليه
وسلم : ( ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ، ودعا بدعوى الجاهلية ) متفق
عليه .
والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
راجعها فضيلة الشيخ العلامة
عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين
حفظه الله