Islam for all-الإسلام للجميع

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
Islam for all-الإسلام للجميع

ستة مسائل عن الجماع في نهار رمضان  Aya10
Questo sito e' protetto con
Norton Safe Web


    ستة مسائل عن الجماع في نهار رمضان

    الحلاجي محمد
    الحلاجي محمد
    Servo di Allah


    Sesso : ذكر

    Numero di messaggi : 6998

    defaut ستة مسائل عن الجماع في نهار رمضان

    مُساهمة من طرف الحلاجي محمد الأربعاء 25 يوليو - 23:38:18

    السؤال:
    مما لا يخفى على الجميع أن حكم من جامع زوجته نهار رمضان عليه عتق رقبة أو صيام شهرين متتاليين أو إطعام ستين مسكيناً.
    والسؤال :
    1 - إذا جامع الرجل زوجته أكثر من مرة وفي أيام متفرقة هل يصوم عن كل يوم شهرين ، أم أن الشهرين تكفي عن كل ما جامع فيه من عدد الأيام.
    2 - إذا كان لا يعلم أن من جامع زوجته عليه الحكم المذكور أعلاه، وإنما كان يعتقد أن كل يوم يجامع فيه زوجته يقضيه بيوم واحد فقط فما الحكم في ذلك ؟
    3 - هل على الزوجة مثلما على الزوج ؟
    4 - هل يجوز أن يدفع فلوساً بدلاً من الإطعام ؟
    5 - هل يجوز أن يطعم مسكيناً واحداً عنه وعن زوجته ؟
    6 - فيما لو لم يجد أحداً يطعمه هل يجوز أن يدفعها فلوساً لإحدى الجمعيات الخيرية مثل جمعية البر بالرياض، أو إحدى الجمعيات الأخرى؟
    .
    الحلاجي محمد
    الحلاجي محمد
    Servo di Allah


    Sesso : ذكر

    Numero di messaggi : 6998

    defaut رد: ستة مسائل عن الجماع في نهار رمضان

    مُساهمة من طرف الحلاجي محمد الأربعاء 25 يوليو - 23:43:35

    الجواب:

    الحمد لله

    من يجب عليه الصوم :

    أولاً: إذا جامع زوجته نهاراً في رمضان مرة أو مرات في يوم واحد فعليه كفارة واحدة إذا كان لم يكفر عن الأولى، وإذا جامع في أيام من رمضان نهاراً فعليه كفارات على عدد الأيام التي جامع فيها ؟

    ثانياً: تجب عليه الكفارة بالجماع ولو كان جاهلاً أنه تلزمه الكفارة بالجماع .

    ثالثاً: على الزوجة الكفارة بالجماع كذلك إذا كانت مطاوعة لزوجها في ذلك ، أما المكرهة فلا شيء عليها.

    رابعاً: لا يجوز أن يدفع فلوساً عن الإطعام ولا يجزئه ذلك.

    خامساً: يجوز أن يطعم مسكيناً واحداً نصف صاع عن نفسه ونصف صاع عن زوجته، ويعتبر ذلك واحداً من ستين مسكيناً عنهما جميعاً.

    سادساً: لا يجوز دفعها إلى مسكين واحد، ولا إلى جمعية البر أو غيرها؛ لأنها قد لا توزعها على ستين مسكيناً، والواجب على المؤمن أن يحرص على براءة ذمته من الكفارات وغيرها من الواجبات.

    وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .



    اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

      الوقت/التاريخ الآن هو الجمعة 15 نوفمبر - 5:15:36