من طرف الحلاجي محمد الأربعاء 25 يوليو - 23:59:30
الجواب:
الحمد لله
أولاً : يحرم على الرجل حلق لحيته في رمضان وفي غيره ؛ للأحاديث الصحيحة الصريحة الآمرة بإعفائها منها :
قوله صلى الله عليه وسلم : (
خَالِفُوا الْمُشْرِكِينَ ؛ وَفِّرُوا اللِّحَى ، وَأَحْفُوا الشَّوَارِبَ ) رواه البخاري (5892) ومسلم (259).
وقوله : (
جُزُّوا الشَّوَارِبَ ، وَأَرْخُوا اللِّحَى ، خَالِفُوا الْمَجُوسَ ) رواه مسلم (260) .
وقال العلامة ابن مفلح
:
" وذكر ابن حزم الإجماع أن قص الشارب وإعفاء اللحية فرض " انتهى من الفروع (1/130)
ثانياً : ليس حلق اللحية من المفطرات ، لكنه ينقص أجر الصائم . وهكذا جميع المعاصي من كذب وغيبة ، ونحو ذلك .
سئل الشيخ ابن عثيمين
:
هل تحدث المرء بكلام حرام في نهار رمضان يفسد صومه ؟ فأجاب :
" إذا قرأنا قول الله عز وجل : (
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ) البقرة/183 عرفنا ما هي الحكمة من إيجاب الصوم وهي التقوى ، والتقوى هي ترك المحرمات ، وهي عند الإطلاق تشمل فعل المأمور به وترك المحظور ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : (
مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ ، وَالْعَمَلَ بِهِ ، وَالْجَهْلَ ، فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ ) رواه البخاري (6057) .
وعلى هذا ؛ يتأكد على الصائم اجتناب المحرمات من الأقوال والأفعال ، فلا يغتاب الناس ، ولا يكذب ، ولا ينمّ بينهم ، ولا يبيع بيعا محرما ، ويجتنب جميع المحرمات . وإذا اجتنب الإنسان ذلك في شهر كامل فإن نفسه سوف تستقيم بقية العام ، ولكن المؤسف أن كثيرا من الصائمين لا يفرقون بين يوم صومهم وفطرهم ، فهم على العادة التي هم عليها من الأقوال المحرمة من كذب وغش وغيره ، ولا تشعر أن عليه وقار الصوم ، وهذه الأفعال لا تبطل الصيام ، ولكن تنقص من أجره ، وربما عند المعادلة تضيع أجر الصوم "
ا
نتهى من مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين والله أعلم .