اختلاف المطالع بين البلدان تأثيرها على المنتقلين بينها
السؤال:
مسلم صام رمضان وصلى العيد ثم سافر لبلده في الشرق فوجدهم لا زالوا يصومون رمضان، فهل يصوم معهم أم لا يصوم لأنه أنهى صيام رمضان قبل السفر ؟.
الجواب:
الحمد لله
سئل الشيخ ابن عثيمين عما إذا صام رجل تسعة وعشرين يوما وشهد العيد في اليوم الثلاثين في البلد الذي كان صائماً فيه ، ثم ذهب في صباح يوم العيد إلى بلد آخر ، وهو مفطر ، ووجدهم صائمين فهل يصوم أو يبقى على فطره وعيده ؟
فأجاب بقوله : " لا يلزمك أن تمسك لأنك أفطرت بطريق شرعي فصار اليوم في حقك يوما مباحا ، فلا يلزمك إمساكه ، لو غابت عليك الشمس في بلد ثم سافرت إلى بلد فأدركت الشمس قبل أن تغيب فإنه لا يلزمك صيامه . "
وسئل عما إذا بدأنا الصوم في المملكة العربية السعودية ثم سافرنا إلى بلادنا في شرق آسيا في شهر رمضان حيث يتأخر الشهر الهجري هناك يوما فهل نصوم واحدا وثلاثين يوما ، وإن صاموا تسعة وعشرين يوما فهل يفطرون أم لا ؟
فأجاب بقوله :" إذا سافر الإنسان من البلد التي صام فيها أول الشهر إلى بلد تأخر عندهم الفطر فإنه يبقى لا يفطر حتى يفطروا ، ونظير هذا لو سافر في يومه إلى بلد يتأخر فيه غروب الشمس فإنه يبقى صائما حتى تغرب الشمس ولو بلغ عشرين ساعة ، إلا إن أفطر من أجل السفر فله الفطر من أجل السفر ، وكذلك العكس لو سافر إلى بلد أفطروا قبل أن يتم الثلاثين فإنه يفطر معهم ، إن كان الشهر تاما قضى يوما ، وإن كان غير تام فلا شيء عليه ، فهو يقضي إذا نقص الشهر ، وإذا زاد الشهر يتحمل الزيادة ، والله أعلم . " انتهى من مجموع الفتاوى 19.
الإسلام سؤال وجواب
السؤال:
مسلم صام رمضان وصلى العيد ثم سافر لبلده في الشرق فوجدهم لا زالوا يصومون رمضان، فهل يصوم معهم أم لا يصوم لأنه أنهى صيام رمضان قبل السفر ؟.
الجواب:
الحمد لله
سئل الشيخ ابن عثيمين عما إذا صام رجل تسعة وعشرين يوما وشهد العيد في اليوم الثلاثين في البلد الذي كان صائماً فيه ، ثم ذهب في صباح يوم العيد إلى بلد آخر ، وهو مفطر ، ووجدهم صائمين فهل يصوم أو يبقى على فطره وعيده ؟
فأجاب بقوله : " لا يلزمك أن تمسك لأنك أفطرت بطريق شرعي فصار اليوم في حقك يوما مباحا ، فلا يلزمك إمساكه ، لو غابت عليك الشمس في بلد ثم سافرت إلى بلد فأدركت الشمس قبل أن تغيب فإنه لا يلزمك صيامه . "
وسئل عما إذا بدأنا الصوم في المملكة العربية السعودية ثم سافرنا إلى بلادنا في شرق آسيا في شهر رمضان حيث يتأخر الشهر الهجري هناك يوما فهل نصوم واحدا وثلاثين يوما ، وإن صاموا تسعة وعشرين يوما فهل يفطرون أم لا ؟
فأجاب بقوله :" إذا سافر الإنسان من البلد التي صام فيها أول الشهر إلى بلد تأخر عندهم الفطر فإنه يبقى لا يفطر حتى يفطروا ، ونظير هذا لو سافر في يومه إلى بلد يتأخر فيه غروب الشمس فإنه يبقى صائما حتى تغرب الشمس ولو بلغ عشرين ساعة ، إلا إن أفطر من أجل السفر فله الفطر من أجل السفر ، وكذلك العكس لو سافر إلى بلد أفطروا قبل أن يتم الثلاثين فإنه يفطر معهم ، إن كان الشهر تاما قضى يوما ، وإن كان غير تام فلا شيء عليه ، فهو يقضي إذا نقص الشهر ، وإذا زاد الشهر يتحمل الزيادة ، والله أعلم . " انتهى من مجموع الفتاوى 19.
الإسلام سؤال وجواب