بسم الله الرحمن الرحيم
فتاوى أئمة العصر في أحكام زكاة الفطر
حكم زكاة الفطر
زكاة الفطر سنة واجبة؛ فريضة، ويجب إخراجها قبل العيد.
فتاوى نور على الدرب للإمام: بن باز/ شريط: (125)
وقال الإمام العثيمين / الشرح الممتع/ (6/150)
حكمها
الوجوب؛ لحديث ابن عمر: {فـرَض رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم
زكاة الفطر صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير على الذكر والأنثى والحر والعبد
والكبير والصغير من المسلمين}. رواه البخاري.
على من تجب ؟
سئل الإمام الألباني/سلسلة الهدى والنور/ شريط رقم: (563)
هل يخرج الإنسان المغترب زكاة الفطر على نفسه أم يتولى هذه الفريضة ولي أمره في بلده؟
فأجاب:لا، يتولى إخراج الصدقة هو نفسه؛ لأنه مكلف.
وقال الإمام العثيمين / الشرح الممتع/ (6/150)
الصحيح أن زكاة الفطر واجبة على الإنسان بنفسه، فتجب على الزوجة بنفسها، وعلى الأب بنفسه وعلى الابنة بنفسها، وهكذا.
..لكن الأولاد الصغار الذين لا مال لهم قد نقول بوجوبها على آبائهم؛ لأن هذا هو المعروف عن الصحابة .
إخراج الرجل عن أهل بيته
قال الإمام ابن باز/شرح بلوغ المرام/كتاب الزكاة/شريط: (4)
يؤديها
الرجل عن أهل بيته من زوجة وأولاد- صغار في نفقته- وهكذا تؤديها المرأة
إذا كان ليس لها زوج، تؤديها عن نفسها، وهكذا كل مكلف يؤدي عن نفسه،
والصغير يؤدي عنه وليه.
وقال الإمام العثيمين/ فتاوى نور على الدرب/ شريط:(149)
إذا
كان لك والد أو أخ كبير أو زوج وأخرجها عنك وأنت راضٍ بذلك فلا حرج عليه،
وعلى هذا يحمل ما ورد عن السلف في ذلك [عن نافع (مَولى ابن عمر): أن ابن
عمر يعطي عن الصغير والكبير، حتى إن كان (ابن عمر) ليعطي عن بنيَّ ] رواه
البخاري.
فما دمت قد رضيت بأن يخرج والدك زكاة الفطر عنك فلا حرج عليك، حتى وإن كان لك دخلٌ من راتب أو غيره.
إخراجها عن الجنين
قال الإمام ابن باز/ مجموع الفتاوى/ المجلد الرابع عشر:
أما الحمـل فلا يجب إخراجها عنه إجماعاً، ولكن يستحب لفعل عثمان .
حكمتها
عن
ابن عباس : {فرض رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم زكاة
الفطر طُهرة للصائم من اللغو والرفث، وطُعمة للمساكين} (حسن/ صحيح سنن أبي
داود).
هذه هي الحكمة، فهي:{طُهرة للصائم} لأن الصائم لا يخلو في صومه من لغو ورفث وكلام محرم، فهذه الزكاة تطهر الصوم.
وكذلك تكون: {طُعمة للمساكين} في هذا اليوم، أي في يوم العيد؛ لأجل أن يشاركوا الأغنياء في فرحتهم في عيدهم.
فتاوى الحرم المكي/ للإمام العثيمين/سنة 1407هـ / شريط: (15)
يتبع
حكم زكاة الفطر
زكاة الفطر سنة واجبة؛ فريضة، ويجب إخراجها قبل العيد.
فتاوى نور على الدرب للإمام: بن باز/ شريط: (125)
وقال الإمام العثيمين / الشرح الممتع/ (6/150)
حكمها
الوجوب؛ لحديث ابن عمر: {فـرَض رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم
زكاة الفطر صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير على الذكر والأنثى والحر والعبد
والكبير والصغير من المسلمين}. رواه البخاري.
على من تجب ؟
سئل الإمام الألباني/سلسلة الهدى والنور/ شريط رقم: (563)
هل يخرج الإنسان المغترب زكاة الفطر على نفسه أم يتولى هذه الفريضة ولي أمره في بلده؟
فأجاب:لا، يتولى إخراج الصدقة هو نفسه؛ لأنه مكلف.
وقال الإمام العثيمين / الشرح الممتع/ (6/150)
الصحيح أن زكاة الفطر واجبة على الإنسان بنفسه، فتجب على الزوجة بنفسها، وعلى الأب بنفسه وعلى الابنة بنفسها، وهكذا.
..لكن الأولاد الصغار الذين لا مال لهم قد نقول بوجوبها على آبائهم؛ لأن هذا هو المعروف عن الصحابة .
إخراج الرجل عن أهل بيته
قال الإمام ابن باز/شرح بلوغ المرام/كتاب الزكاة/شريط: (4)
يؤديها
الرجل عن أهل بيته من زوجة وأولاد- صغار في نفقته- وهكذا تؤديها المرأة
إذا كان ليس لها زوج، تؤديها عن نفسها، وهكذا كل مكلف يؤدي عن نفسه،
والصغير يؤدي عنه وليه.
وقال الإمام العثيمين/ فتاوى نور على الدرب/ شريط:(149)
إذا
كان لك والد أو أخ كبير أو زوج وأخرجها عنك وأنت راضٍ بذلك فلا حرج عليه،
وعلى هذا يحمل ما ورد عن السلف في ذلك [عن نافع (مَولى ابن عمر): أن ابن
عمر يعطي عن الصغير والكبير، حتى إن كان (ابن عمر) ليعطي عن بنيَّ ] رواه
البخاري.
فما دمت قد رضيت بأن يخرج والدك زكاة الفطر عنك فلا حرج عليك، حتى وإن كان لك دخلٌ من راتب أو غيره.
إخراجها عن الجنين
قال الإمام ابن باز/ مجموع الفتاوى/ المجلد الرابع عشر:
أما الحمـل فلا يجب إخراجها عنه إجماعاً، ولكن يستحب لفعل عثمان .
حكمتها
عن
ابن عباس : {فرض رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم زكاة
الفطر طُهرة للصائم من اللغو والرفث، وطُعمة للمساكين} (حسن/ صحيح سنن أبي
داود).
هذه هي الحكمة، فهي:{طُهرة للصائم} لأن الصائم لا يخلو في صومه من لغو ورفث وكلام محرم، فهذه الزكاة تطهر الصوم.
وكذلك تكون: {طُعمة للمساكين} في هذا اليوم، أي في يوم العيد؛ لأجل أن يشاركوا الأغنياء في فرحتهم في عيدهم.
فتاوى الحرم المكي/ للإمام العثيمين/سنة 1407هـ / شريط: (15)
يتبع